Skip to main content

المادة ۲٤:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 إنهاء أعمال الاكتواري المعين:

۱. يجب على الشركة إبلاغ المؤسسة بأي استقالة أو إقالة أو إلغاء أو إنهاء عقد الاكتواري المعين لديها وأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
 
 
۲. في حال كان الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الإكتواري المعين لدى الشركة في الحالات الآتية:
 
 
 أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته.
 
 ب. عند إلغاء أو إنهاء العقد الذي ينظم توظيف الاكتواري المعين.
 
۳. في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الاكتواري المعين للشركة في الحالات الآتية:
 
 
 أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته من قبل مقدم الخدمات الاكتوارية داخل المملكة التي يكون فيها شريكاً أو مديراً أو موظفاً. وفي حال إنهاء خدمته، يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية إشعار المؤسسة بأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها، وفي حال كان خارج المملكة على الشركة إشعار المؤسسة بذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
 
 ب. عند انتهاء أو إنهاء أو إلغاء العقد الذي ينظم تقديم الاكتواري المعين للخدمات الاكتوارية.