Skip to main content

المادة ۲٤

الرقم: 441/186

 إنهاء أعمال الاكتواري المعين:

۱. يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي استقالة أو إقالة أو إلغاء أو إنهاء عقد الاكتواري المعين لديها وأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
 
 
۲. في حال كان الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الإكتواري المعين لدى الشركة في الحالات الآتية:
 
 
 أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته.
 
 ب. عند إلغاء أو إنهاء العقد الذي ينظم توظيف الاكتواري المعين.
 
۳. في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الاكتواري المعين للشركة في الحالات الآتية:
 
 
 أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته من قبل مقدم الخدمات الاكتوارية داخل المملكة التي يكون فيها شريكاً أو مديراً أو موظفاً. وفي حال إنهاء خدمته، يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية إشعار البنك المركزي بأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها، وفي حال كان خارج المملكة على الشركة إشعار البنك المركزي بذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
 
 ب. عند انتهاء أو إنهاء أو إلغاء العقد الذي ينظم تقديم الاكتواري المعين للخدمات الاكتوارية.