المادة ۲۳:
الرقم: 441/186 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
للمؤسسة أن تطلب من الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً غيرالاكتواري المعين للشركة أو أن تعين مباشرة خبيراً اكتوارياً مؤهلاً لإعداد تقرير عن مسائل محددة على أساس كل حالة على حدة وذلك على نفقة الشركة التي يتعلق بها التقرير.