Skip to main content

المادة ۲۳

الرقم: 441/186

للبنك المركزي أن يطلب من الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً غير الاكتواري المعين للشركة أو أن تعين مباشرة خبيراً اكتوارياً مؤهلاً لإعداد تقرير عن مسائل محددة على أساس كل حالة على حدة وذلك على نفقة الشركة التي يتعلق بها التقرير.