Skip to main content

المادة ۲۲:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تؤكد الشركة للمؤسسة بشكل سنوي في تاريخ يُحدد من قبل المؤسسة بأنها قد نظرت فيما إذا كان الاكتواري المعين لا يزال ملائماً ولا يوجد لديه تعارض في المصالح لكي يشغل منصب الاكتواري المعين للسنة التقويمية المقبلة.