Skip to main content

المادة ۲۲

الرقم: 441/186

يجب أن تؤكد الشركة للبنك المركزي بشكل سنوي في تاريخ يُحدّد من قبل البنك المركزي بأنها قد نظرت فيما إذا كان الاكتواري المعين لا يزال ملائماً ولا يوجد لديه تعارض في المصالح لكي يشغل منصب الاكتواري المعين للسنة التقويمية المقبلة.