Skip to main content

المادة الأولى: التعريفات

التاريخ (م): 2025/3/6 | التاريخ (هـ): 1446/9/6

Effective from Mar 06 2025 - Mar 05 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني الموَضحة أمامها, مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المصطلحالتعريف

البنك المركزي

البنك المركزي السعودي.
 

الضوابطضوابط وإجراءات التحصيل.
 
التحصيلقيام جهات التمويل باستيفاء المبالغ الواجب سدادها من العميل - أو كفيله في حال التعثر - بموجب أحكام عقد التمويل.
 
جهات التمويلالبنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي وفقًا للأنظمة السارية.
 
العميلالشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على منتج التمويل.
 
الكفيلالشخص ذو الصفة الطبيعية المتعهد بأداء كل أو بعض التزامات العميل.
 
الطرف الثالثطرف خارجي يمارس أو يباشر أي من إجراءات التحصيل لصالح جهة التمويل.
 
تغير ظروف العميل (إجبارياً)

حدث يؤدي إلى تغيُّر إجباري في الظروف المالية للعميل يؤثر بشكل جوهري على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية, 

على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل (جزئياً) أو التقاعد (إجبارياً) أو فقدان الوظيفة أو فقدان بعض البدلات الثابتة

والتي تُعطى للعميل من جهة عمله بشكل شهري أو خفض راتبه. 

تغير ظروف العميل (اختياريًا)حدث يؤدي إلى تغيُّر الظروف المالية للعميل وذلك بناءً على رغبته, على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد المبكر أو الإستقالة.
 
التعثرتخلف العميل أو تأخره عن سداد عدد معين من الأقساط المستحقة أو جزء منها المتفق عليها في عقد التمويل، وفقًا لأحكام الفقرة  (1) من المادة (التاسعة) من الضوابط.
 
العجز الكليالعارض الصحي الذي يمنع العميل من ممارسة حياته الطبيعية ويترتب عليه عدم لياقة العميل طبياً للعمل بموجب تقارير رسمية صادرة أو معتمدة من الجهة المختصة نظامًا.
 
الشكوىكل تعبير عن عدم رضا العميل عن الخدمة أو المنتج المقدم سواءً كان مُبرر أو غير مُبرر، كتابةً أو شفاهةً.
 
الاتصال المُوثقوسيلة اتصال رسمية يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل ورقي أو الكتروني.
 
موافقة العميلموافقة مسبقة من العميل من خلال وسائل الاتصال المُوثقة.
 
الاتصال الهاتفيالمكالمة التي قام العميل بالردّ عليها والتفاعل مع الموظف حيالها.
 
التواصل

عملية تبادل المعلومات والبيانات بأي وسيلة من وسائل الاتصال الموثق تكون بين جهات التمويل والعميل سواء كان ذلك شفهي

 أوغير شفهي (كلغة الإشارة) بالنسبة لذوي الإعاقة.
 

الموظفونأي شخص طبيعي يعمل لمصلحة جهات التمويل وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ويشمل ذلك-لغرض تطبيق الضوابط - كافة الموظفين المُتعاقد معهم مباشرة أو المُتعاقد معهم عن طريق طرف ثالث.
 
يوميوم تقويمي ويشمل ذلك إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.