Book traversal links for المادة الأولى: التعريفات
المادة الأولى: التعريفات
Effective from Apr 20 2025 - Mar 04 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني الموَضحة أمامها, مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المصطلح | التعريف |
البنك المركزي | البنك المركزي السعودي. |
الضوابط | ضوابط وإجراءات التحصيل. |
التحصيل | قيام جهات التمويل باستيفاء المبالغ الواجب سدادها من العميل - أو كفيله في حال التعثر - بموجب أحكام عقد التمويل. |
جهات التمويل | البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي وفقًا للأنظمة السارية. |
العميل | الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على منتج التمويل. |
الكفيل | الشخص ذو الصفة الطبيعية المتعهد بأداء كل أو بعض التزامات العميل. |
الطرف الثالث | طرف خارجي يمارس أو يباشر أي من إجراءات التحصيل لصالح جهة التمويل. |
تغير ظروف العميل (إجبارياً) | حدث يؤدي إلى تغيُّر إجباري في الظروف المالية للعميل يؤثر بشكل جوهري على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية, على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل (جزئياً) أو التقاعد (إجبارياً) أو فقدان الوظيفة أو فقدان بعض البدلات الثابتة والتي تُعطى للعميل من جهة عمله بشكل شهري أو خفض راتبه. |
تغير ظروف العميل (اختياريًا) | حدث يؤدي إلى تغيُّر الظروف المالية للعميل وذلك بناءً على رغبته, على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد المبكر أو الإستقالة. |
التعثر | تخلف العميل أو تأخره عن سداد عدد معين من الأقساط المستحقة أو جزء منها المتفق عليها في عقد التمويل، وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من الضوابط. |
العجز الكلي | العارض الصحي الذي يمنع العميل من ممارسة حياته الطبيعية ويترتب عليه عدم لياقة العميل طبياً للعمل بموجب تقارير رسمية صادرة أو معتمدة من الجهة المختصة نظامًا. |
الشكوى | كل تعبير عن عدم رضا العميل عن الخدمة أو المنتج المقدم سواءً كان مُبرر أو غير مُبرر، كتابةً أو شفاهةً. |
الاتصال المُوثق | وسيلة اتصال رسمية يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل ورقي أو الكتروني. |
موافقة العميل | موافقة مسبقة من العميل من خلال وسائل الاتصال المُوثقة. |
الاتصال الهاتفي | المكالمة التي قام العميل بالردّ عليها والتفاعل مع الموظف حيالها. |
التواصل | عملية تبادل المعلومات والبيانات بأي وسيلة من وسائل الاتصال الموثق تكون بين جهات التمويل والعميل سواء كان ذلك شفهي أوغير شفهي (كلغة الإشارة) بالنسبة لذوي الإعاقة. |
الموظفون | أي شخص طبيعي يعمل لمصلحة جهات التمويل وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ويشمل ذلك-لغرض تطبيق الضوابط - كافة الموظفين المُتعاقد معهم مباشرة أو المُتعاقد معهم عن طريق طرف ثالث. |
يوم | يوم تقويمي ويشمل ذلك إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. |