Skip to main content

الفصل الرابع: أحكام ختامية

Effective from Feb 23 2025 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1.مع مراعاة قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل، في حال إسناد بعض أو كل ما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية؛ فإنه يقع على الشركة مسؤولية التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بتطبيق أحكام هذه المبادئ.
 
2.يُعمل بهذه المبادئ بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك.