Skip to main content

الفصل الرابع: أحكام ختامية

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ
1.مع مراعاة قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل، في حال إسناد بعض أو كل ما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية؛ فإنه يقع على الشركة مسؤولية التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بتطبيق أحكام هذه المبادئ.
 
2.يُعمل بهذه المبادئ بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك.