Skip to main content

المبدأ الثاني عشر: حفظ المستندات والتقارير

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ
1.يجب على الإدارة إنشاء قاعدة بيانات لأعمالها، وتحديثها بصفة مستمرة.
 
2.يحب حفظ جميع تقارير المراجعة الداخلية والنتائح والتوصيات وخطط التصحيح والمستندات الداعمة بالإضافة إلى المستندات ذات العلاقة بعمل المراجعين الخارجيين ضمن سجلات إلكترونية ولمدة عشرة أعوام على الأقل من تاريخ إلحاقها بقاعدة بيانات الإدارة.