Skip to main content

المبدأ الأول: مهام ومسؤوليات المجلس تجاه وظيفة المراجعة الداخلية

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ

Effective from 2025-03-27 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1. مع مراعاة مهام ومسؤوليات المجلس الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق المجلس المهام والمسؤوليات الآتية: 
 
 أ.متابعة أي تطورات تحدث في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بوظيفة المراجعة الداخلية من البنك من وقت لآخر.
 
 ب.التأكد من استقلال المراجع الداخلي والخارجي، ومن دقة وسلامة المعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها بما يتفق مع متطلبات الإفصاح والشفافية.
 
2.دون الإخلال باستقلالية لجنة المراجعة في أداء عملها عن أعمال المجلس، يقع على عاتق المجلس مسؤولية الإشراف الفعّال على لجنة المراجعة ومتابعة أعمالها وواجباتها المنوطة بها.
 
3.يقع على عاتق المجلس فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية المسؤوليات الآتية:
 
 أ.لمسؤولية التامة عن التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بوضع إطار رقابي داخلي ملائم ذي كفاءة وفاعلية والحفاظ عليه، ويعمل على تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وقياسها ومتابعتها، وإدارتها.
 
 ب.التأكد من مراجعة فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بناءً على المعلومات المقدمة من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية.
 
4.مع مراعاة مهام ومسؤوليات المجلس الواردة في التعليمات الصادرة عن البنك والتعليمات ذات العلاقة، يقع على عاتق المجلس تجاه الإدارة مهمةٌ ومسؤولية التحقق بصفة مستمرة من الآتي:
 
 أ.اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية وفعالية الإدارة وتحديث سياسة عملها بشكل دوري.
 ب.التحقق من كفاية الموارد البشرية والمالية للإدارة وتناسبها مع حجم وطبيعة أعمال الشركة بناءً على توصية من لجنة المراجعة.