Book traversal links for المبدأ الأول: مهام ومسؤوليات المجلس تجاه وظيفة المراجعة الداخلية
المبدأ الأول: مهام ومسؤوليات المجلس تجاه وظيفة المراجعة الداخلية
Effective from Feb 23 2025 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right
1. | مع مراعاة مهام ومسؤوليات المجلس الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق المجلس المهام والمسؤوليات الآتية: | |
أ. | متابعة أي تطورات تحدث في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بوظيفة المراجعة الداخلية من البنك من وقت لآخر. | |
ب. | التأكد من استقلال المراجع الداخلي والخارجي، ومن دقة وسلامة المعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها بما يتفق مع متطلبات الإفصاح والشفافية. | |
2. | دون الإخلال باستقلالية لجنة المراجعة في أداء عملها عن أعمال المجلس، يقع على عاتق المجلس مسؤولية الإشراف الفعّال على لجنة المراجعة ومتابعة أعمالها وواجباتها المنوطة بها. | |
3. | يقع على عاتق المجلس فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية المسؤوليات الآتية: | |
أ. | لمسؤولية التامة عن التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بوضع إطار رقابي داخلي ملائم ذي كفاءة وفاعلية والحفاظ عليه، ويعمل على تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وقياسها ومتابعتها، وإدارتها. | |
ب. | التأكد من مراجعة فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بناءً على المعلومات المقدمة من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية. | |
4. | مع مراعاة مهام ومسؤوليات المجلس الواردة في التعليمات الصادرة عن البنك والتعليمات ذات العلاقة، يقع على عاتق المجلس تجاه الإدارة مهمةٌ ومسؤولية التحقق بصفة مستمرة من الآتي: | |
أ. | اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية وفعالية الإدارة وتحديث سياسة عملها بشكل دوري. | |
ب. | التحقق من كفاية الموارد البشرية والمالية للإدارة وتناسبها مع حجم وطبيعة أعمال الشركة بناءً على توصية من لجنة المراجعة. |