المبدأ الثالث: مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه وظيفة المراجعة الداخلية
الرقم: 46020559
التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28
الحالة: نافذ
1.
مع مراعاة مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، يقع على عاتق الإدارة التنفيذية المهام والمسؤوليات الآتية:
أ.
تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما في ذلك تنفيذ سياسة تعارض المصالح، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفاءتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من المجلس.
ب.
التمكين التام وغير المقيد للإدارة من الاطلاع على السجلات والوصول إلى الأشخاص والأنظمة، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم في الوقت والشكل المناسبين على النحو الموضح في سياسة المراجعة الداخلية.
ج.
موافاة الإدارة بأي مستجدات، ومبادرات، ومشاريع، ومنتجات، وتغييرات تشغيلية جديدة، أو أي تعديلات على السياسات والإجراءات في الشركة.
د.
التأكد من تحديد جميع المخاطر ذات العلاقة (المعروفة أو متوقعة الحدوث)، وإبلاغ الإدارة عنها في مرحلة مبكرة.
هـ.
مشاركة تقييمها لمختلف المخاطر مع الإدارة؛ لتمكينها من تخطيط المراجعة وفق المنهج القائم على المخاطر.
و.
اتخاذ التدابير الملائمة والإجراءات التصحيحية في الوقت والشكل المناسبين في جميع النتائج والتوصيات التي ترد إليها من الإدارة.
ز.
تشجيع دعوة ممثلي الإدارة لحضور اجتماعات اللجان الإدارية المختلفة بصفة مدعو دائم، دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
ح.
إضافة مؤشر ضمن مؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة التنفيذية يعكس مدى تفاعلها مع الملاحظات الواردة من الإدارة في الوقت والشكل المناسبين.
Book traversal links for المبدأ الثالث: مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه وظيفة المراجعة الداخلية