Skip to main content

تعديل القاعدتين الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية

الرقم: 106878603 التاريخ (م): 2024/12/31 | التاريخ (هـ): 1446/7/1 الحالة: نافذ

Effective from 2024-12-31 - Dec 30 2024
To view other versions open the versions tab on the right

أشير إلى القاعدة رقم (300-1-5-2) الخاصة بالجمعيات الأهلية, والقاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالمؤسسات الأهلية الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01 هـ، وإلى تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (ق/2022/1/2) وتاريخ 1444/03/22هـ، وإلحاقا إلى تعميم البنك المركزي السعودي في شأن استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالمؤسسات الأهلية الصادر برقم (45065133) وتاريخ 1445/10/14هـ.
 

أفيدكم بتعديل القاعدتين المشار إليهما أعلاه وفق الصيغة المرافقة، علمًا بأن أبرز التعديلات ما يأتي:
 

1-إحلال تعريف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربعي "المركز" محل كلمة وزارة الموارد البشرية والاجتماعية "الوزارة" أينما وردت.
2-استبعاد متطلب استيفاء موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحسابات بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3-استبعاد متطلب استيفاء موافقة "المركز" على فتح الحساب الفرعي للمصروفات، وإيجاد متطلبات موحدة للحسابات الفرعية، وتيسير إدارة هذه الحسابات لتكون عمليات الصرف والإيداع منها غير مقيدة بالحساب الرئيس.
4-استبعاد تحديد مناصب المفوضين بإدارة وتشغيل الحساب والاكتفاء بوجوب أن يكون التوقيع مشتركًا والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
5-استبعاد موافقة الجهة المشرفة على النشاط للتحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات والاكتفاء بموافقة المركز.
6-عدم السماح بقبول الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف والمنح والزكاة على حسابات المؤسسات الأهلية من غير المؤسسين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية للمؤسسة إلا بموافقة المركز.