خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
الرقم: 42046077 | التاريخ (م): 2021/2/15 | التاريخ (هـ): 1442/7/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Apr 04 2021 - Apr 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (46206/41) وتاريخ 1439/10/20هـ، والتعميم رقم (371000100598) وتاريخ 1437/09/14هـ، في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي البنوك والمصارف المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية، ولكون ذلك محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات بين دول المجلس، ومعززاً وداعماً للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أفيدكم أنه تقرر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع سلطنة عمان لقبول نقاط البيع اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١م، وبناءََ عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:
أولاً: اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة وسلطنة عمان.
ثانياً: اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين على قبول بطاقات الشبكة الخليجية لضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.
ثالثاً: إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الشبكة الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في سلطنة عمان سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشبكة عمان الوطنية المرتبطة بالشبكة الخليجية.
رابعاً: معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.