Skip to main content

خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية

الرقم: 42046077 التاريخ (م): 2021/2/15 | التاريخ (هـ): 1442/7/4 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (46206/41) وتاريخ 1439/10/20هـ، والتعميم رقم (371000100598) وتاريخ 1437/09/14هـ، في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي البنوك المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET)، لكونها محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات, ومعززاً وداعماً للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

أفيدكم أنه تقرر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع سلطنة عمان لقبول نقاط البيع اعتباراً من تاريخ 4 إبريل 2021م. وبناءََ عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:

1. اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة وسلطنة عمان.

2. اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين على قبول بطاقات الشبكة الخليجية لضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.

3. إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الشبكة الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في سلطنة عمان سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشبكة عمان الوطنية المرتبطة بالشبكة الخليجية.

4. معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.

للإحاطة, والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.