المادة الثالثة عشر
الرقم: 46025374 | التاريخ (م): 2024/10/29 | التاريخ (هـ): 1446/4/26 | الحالة: نافذ |
Effective from 2025-01-24 - Jan 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | تعد المحفظة الإلكترونية غير نشطة إذا انطبق عليها أحد التصنيفات الآتية: |
| (أ) | المحفظة الإلكترونية الراكدة: المحفظة الإلكترونية التي مضى اثنا عشر شهرًا تقويميًا (عام) على آخر عملية نفذها العميل على المحفظة. |
| (ب) | المحفظة الإلكترونية غير المطالب بها: المحفظة الإلكترونية التي مضى على آخر عملية نفذها العميل أربعةُ و عشرون شهرًا تقويميًا (عامين). |
| (ج) | المحفظة الإلكترونية المتروكة: المحفظة الإلكترونية التي مضى على آخر عملية نفذها العميل ستون شهرًا تقويميًا (خمسة أعوام). |
(2) | يتم التعامل مع المحافظ الإلكترونية الغير نشطة وفق الآتي: |
| (أ) | تخضع المحافظ الإلكترونية غير النشطة إلى رقابة الإدارة العليا بما يكفل الرقابة المزدوجة وفق السياسات التي توضع لهذا الشأن. |
| (ب) | على الشركة التواصل مع العميل وفق السياسة التي توضع من قبل الشركة لهذا الشأن. |
| (ج) | إذا أصبحت المحافظ الإلكترونية غير مطالب بها، يجب أن تنقل الأموال الموجودة بها إلى حساب تجميعي خاص بهذه المحافظ. |
| (د) | توضع المحافظ الإلكترونية المتروكة تحت إشراف ورقابة الرئيس التنفيذي وإدارة الالتزام. |
10312