Book traversal links for المادة الثالثة عشر
المادة الثالثة عشر
Effective from Jan 30 2025 - Jan 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | تعد المحفظة الإلكترونية غير نشطة إذا انطبق عليها أحد التصنيفات الآتية: | |
(أ) | المحفظة الإلكترونية الراكدة: المحفظة الإلكترونية التي مضى اثنا عشر شهرًا تقويميًا (عام) على آخر عملية نفذها العميل على المحفظة. | |
(ب) | المحفظة الإلكترونية غير المطالب بها: المحفظة الإلكترونية التي مضى على آخر عملية نفذها العميل أربعةُ و عشرون شهرًا تقويميًا (عامين). | |
(ج) | المحفظة الإلكترونية المتروكة: المحفظة الإلكترونية التي مضى على آخر عملية نفذها العميل ستون شهرًا تقويميًا (خمسة أعوام). | |
(2) | يتم التعامل مع المحافظ الإلكترونية الغير نشطة وفق الآتي: | |
(أ) | تخضع المحافظ الإلكترونية غير النشطة إلى رقابة الإدارة العليا بما يكفل الرقابة المزدوجة وفق السياسات التي توضع لهذا الشأن. | |
(ب) | على الشركة التواصل مع العميل وفق السياسة التي توضع من قبل الشركة لهذا الشأن. | |
(ج) | إذا أصبحت المحافظ الإلكترونية غير مطالب بها، يجب أن تنقل الأموال الموجودة بها إلى حساب تجميعي خاص بهذه المحافظ. | |
(د) | توضع المحافظ الإلكترونية المتروكة تحت إشراف ورقابة الرئيس التنفيذي وإدارة الالتزام. |