Book traversal links for المادة الثالثة عشر
المادة الثالثة عشر
Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(1) تعد المحفظة الإلكترونية غير نشطة إذا انطبق عليها أحد التصنيفات الآتية:
(أ) المحفظة الإلكترونية الراكدة: المحفظة الإلكترونية التي مضى اثنا عشر شهرًا تقويميًا (عام) على آخر عملية نفذها العميل على المحفظة.
(ب) المحفظة الإلكترونية غير المطالب بها: المحفظة الإلكترونية التي مضى على آخر عملية نفذها العميل أربعةُ و عشرون شهرًا تقويميًا (عامين).
(ج) المحفظة الإلكترونية المتروكة: المحفظة الإلكترونية التي مضى على آخر عملية نفذها العميل ستون شهرًا تقويميًا (خمسة أعوام).
(2) يتم التعامل مع المحافظ الإلكترونية الغير نشطة وفق الآتي:
(أ) تخضع المحافظ الإلكترونية غير النشطة إلى رقابة الإدارة العليا بما يكفل الرقابة المزدوجة وفق السياسات التي توضع لهذا الشأن.
(ب) على الشركة التواصل مع العميل وفق السياسة التي توضع من قبل الشركة لهذا الشأن.
(ج) إذا أصبحت المحافظ الإلكترونية غير مطالب بها، يجب أن تنقل الأموال الموجودة بها إلى حساب تجميعي خاص بهذه المحافظ.
(د) توضع المحافظ الإلكترونية المتروكة تحت إشراف ورقابة الرئيس التنفيذي وإدارة الالتزام.