Book traversal links for إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
الرقم: 45077226 | التاريخ (م): 2024/7/2 | التاريخ (هـ): 1445/12/26 | الحالة: نافذ |
Effective from 2024-07-02 - Jul 01 2024
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08 هـ بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (45029088) وتاريخ 1445/05/01هـ بشأن التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.
وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ يود البنك المركزي الإفادة بأنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م*. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني.
*تمّ تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل الديون الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 م بموجب التعميم رقم (46014147) وتاريخ 1446/03/01 هـ. ثمّ حتى نهاية شهر مارس 2025 م بموجب التعميم رقم (106877869) وتاريخ 1446/06/29 هـ. , ثمّ تقرر تمديد المهلة إلى حين صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي بموجب التعميم رقم (106893404) وتاريخ 1446/09/25 هـ.