Book traversal links for المعايير والشروط اللازمة لممارسة نشاط نقل النقود
المعايير والشروط اللازمة لممارسة نشاط نقل النقود
الرقم: 53506/198 | التاريخ (م): 2018/12/21 | التاريخ (هـ): 1440/4/13 |
Effective from 2018-12-21 - Dec 20 2018
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم 54033 بتاريخ 1440/3/10هـ، المتضمنة اعتماد توصيات اللجنة المشكلة من المختصين في وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي العربي السعودي لمراجعة وتحديث المعايير والشروط اللازمة لممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وإلى تعميم البنك المركزي رقم 371000093183 بتاريخ 1437/8/22 هـ المتضمن توصيات نظام نقل النقود.
وبناءً عليه فقد تضمنت برقية سموه الكريم عدد من التوصيات النهائية، وتحديد المهام المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بهذا النشاط، وهي كما يلي:
تلتزم جميع شركات ومؤسسات نقل الأموال والمعادن الثمينة المرخصة بأن تكون مركباتها مصفحة تصفيحاً كاملاً بما في ذلك الجوانب والأسقف، وبتصفيح قياسي مضاد للرصاص من نوع (Vpam6) كحد أدنى والصادر عن اللجنة الأوروبية للمقاييس ووفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة المرفقة بالتعميم. علماً بأن تصفيح مركبات نقل النقود يكون اختيارياً في حال توفر خاصية استخدام الحاويات ذات المواصفات العالية والأحبار الأمنية لنقل النقود، وذلك بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي.
يجب أن تحمل مركبات نقل النقود تصريحاً أمنياً مستقلاً صادراً من الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي (وحدة التراخيص الأمنية المركزية)، كما تصدر الأمانة التصاريح الخاصة بتصفيح المركبات وإنشاء المصانع وطلبات الاستيراد للمركبات المصفحة من خلال بوابتها الإلكترونية، ويجب على شركات نقل النقود أن تقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بثلاثة أشهر، ويحضر ممارسة النشاط بترخيص منتهي الصلاحية، ويتوجب على شركات نقل النقود القيام بالصيانة الدورية الوقائية على مركباتها بصفة مستمرة، وألا يتجاوز العمر الافتراضي لمركبات نقل النقود خمس سنوات من تاريخ دخولها للخدمة.
تلتزم البنوك والمصارف والصيارفة بتعزيز الرقابة على أعمال الشركات المتعهدة بنقل النقود داخل مراكز النقد وإبلاغ الجهة الأمنية (الأمن العام) عن أي شركة مخالفة لتطبيق النظام بحقها، والالتزام بالإجراءات والآليات الخاصة باستلام وتسليم النقد.
تلتزم البنوك والمصارف والصيارفة وشركات ومؤسسات نقل النقود بالأنظمة واللوائح المحددة لطاقم مركبات نقل النقود والمكون من ثلاثة أفراد فقط (سائق -حارس -مرافق) على أن يكون الحارس والمرافق مسلحين، وفي حالة استخدام مركبات نقل النقود في نشاط تغذية أجهزة الصرف الآلي فيتولى المرافق الذي يعمل ضمن طاقم المصفحة مهام تغذية أجهزة الصرف الآلي، ويشترط لذلك توفر الأقفال الإلكترونية على خزائن الأجهزة.
ضرورة استخدام العاملين على سيارات نقل النقود أجهزة اتصالات مشفرة يصعب اختراقها.
تلتزم شركات نقل النقود تسجيل عقود نقل النقود والموظفين في وحدة التراخيص الأمنية المركزية لدى الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعية ومسح الموظفين أمنياً.
تلتزم البنوك والمصارف والصيارفة تركيب كاميرات مراقبة تغطي كافة واجهات المواقع التابعة لها، ومواقف سيارات العملاء، ومنطقة التسليم والاستلام لمركبات نقل النقود وجميع الأماكن الحساسة مثل أجهزة الصرف الآلي، وربطها بوحدة تسجيل الكاميرات التلفزيونية بحيث يتم الاحتفاظ بالتسجيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر،
يجب عند استلام وتسليم الارساليات إيقاف المركبة في أقرب مكان من نقطة الاستلام والتسليم، بحيث يكون باب المركبة أمام البنك أو التاجر.
يجب تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي ووضعها داخل الحاويات المخصصة وتحريزها من قبل فريق عمل مستقل برقابة ثنائية وتحت تسجيل الكاميرات التلفزيونية بداخل مراكز النقد، بحيث يقتصر دور فريق التغذية الميداني على نقل حاويات النقد الخاص بالأجهزة وتغذية الجهاز بها حسب خط سير يعطى لهم في بداية يوم العمل وتبلغ الجهات الأمنية بخط السير. على أن يتولى فريق العمل المستقل المشار إليه إعادة جرد ومطابقة الأجهزة للنقد المرتجع من الأجهزة حسب قراءات عدادات أجهزة الصرف الآلي ونظام البنك، ويكون ذلك تحت تسجيل الكاميرات التلفزيونية.
يجب أن تقتصر عملية تغذية أجهزة الصرف الآلي على استبدال الصناديق المجهزة بالعملة النقدية فقط، وعدم إجراء أي عملية نقل للعملة من صندوق لآخر خلال عملية تغذية الجهاز بصرف النظر عن أي مبالغ نقدية في الصندوق المستبدل، وعدم ربط صيانة جهاز الصراف الآلي بعملية تغذية الصراف مع التأكيد على العاملين بسرعة إنجاز مهمة التغذية بأقصى سرعة ممكنة.
تلتزم شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصيارفة اعتماد استخدام الحاويات ذات المواصفات العالية لنقل النقود عند أستلام وتسليم النقود من وإلى الفروع ومراكز النقد والحوالات والصيارفة وقطاع التجزئة، والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي بالأحبار الأمنية للنقود في حال تغيير خط السير المحدد، أو محاولة فتحها بقوة أو العبث بها أو تخريبها بطريقة غير نظامية بحسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة والمرفقة بالتعميم، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه.
تكون ساعات العمل لتغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة للمدن الرئيسية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، والخبر) والمراكز التجارية والمطارات ومحطات القطارات، وأما بقية مدن المملكة فتكون من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً فيما عدا ما يتم تحديده من قبل الجهات الأمنية.
مرفق الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية لتصميم وتصنيع مصفحات لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ومواصفات الأحبار وحاويات نقل النقود الأمنية، والمتطلبات العامة.
نأمل العمل على سرعة إنفاذ مايخصكم من التوصيات والشروط والمتطلبات والمعايير الفنية المرفقة، وفي حال وجود أي صعوبات قد تواجهكم نأمل التنسيق في ذلك مع مستشار وكيل المحافظ للعمليات المصرفية.