Skip to main content
  • التمويل العقاري

    • قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري

      لقراءة قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري, اضغط هنا.

    • تعليمات منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الممنوح للأفراد

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وحرصاً على سلامة قطاع التمويل العقاري وتحقيق الاستقرار المالي؛ يتعين على الممولين العقاريين عند منح تمويل بموجب منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الالتزام بما يلي:

      1.تحديد قيمة إجمالي دفعات البناء "مبلغ التمويل" عند بداية التعاقد، وربط الدفعات بنسب إنجاز محددة في عقد تمويل واحد.
       
      2.عكس إجمالي مبلغ التمويل في سجل العميل الائتماني وذلك عند بداية التعاقد مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح للعميل في السجل ذاته.
       
      3.ألا تتجاوز الرسوم الإدارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد لكافة الدفعات ما يعادل ‎(1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن ومنها تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎361000091211 وتاريخ 1436/6/30هـ.
       
      4.صرف مبلغ الدفعة المحددة بعقد التمويل خلال ‎(15) يوماً من تاريخ طلب العميل، شريطة تحقيق العميل نسب الإنجاز المحددة لكل دفعة وفقاً للعقد.
       

      للإحاطة والعمل بموجبه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخه. كما يتعيّن على الممولين ‏العقاريين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل بأحكام هذا التعميم على عقود التمويل القائمة وفق ‏منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري.

       

       

       

    • تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

      لقراءة تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد, اضغط هنا.

    • تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً الى تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤٣٠٢٣٣٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠١٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، في شأن خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

      1. يودُّ البنك المركزي التأكيد على الممولين العقاريين بالآتي:
        أ- تنفيذ طلبات العملاء المتعلقة بتحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتحويل مديونية التمويل العقاري الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه.
      2. ب- الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة بشراء وتحويل مديونية التمويل العقاري بين الممولين.
      3. ج- تستثنى أيام العمل المرتبطة بإجراءات فك الرهن من المدد الزمنية الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه، وذلك في حال كان السبب مرتبطاً بطرف خارجي.
      4. د- تحديث السياسات الداخلية بما يتوافق مع هذه التعليمات.

         
    • اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود

      الرقم: 588400000099التاريخ (م): 2019/9/29 | التاريخ (هـ): 1441/1/30الحالة:نافذ

      إشارة إلى قرار معالي المحافظ رقم 81/م ش ت وتاريخ 1441/01/09هـ والمتضمن اعتماد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ، وإعمالاً للفقرة (4) من المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على "يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود".

      تجدون قرار اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود للتقيّد والعمل بموجبه.


      صدر هذا القرار استناداً الى نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ، وإعمالاً للفقرة (4) من المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على "يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود".

      • المادة الأولى: أحكام عامة

        1.  دون الإخلال بأحكام المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، يكون تعيين رئيس وكُتّاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها.
           
        2.  يرتبط رئيس وكُتّاب السجل بالرئيس التنفيذي لشركة تسجيل العقود، أو من يقوم مقامه.
           
        3.  للبنك المركزي إعفاء رئيس وكُتّاب سجل العقود من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية.
           
        4.  في حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام الشركة ثم البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء الى المحكمة المختصة.
      • المادة الثانية: اختصاصات رئيس وكُتّاب السجل

        1.  يختص رئيس سجل العقود بأعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله الى أحد كُتّاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً لنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
           
        2.  يكون رئيس السجل وكاتب السجل كلّاً بحسب اختصاصه مسؤولاً عن سلامة وصحة قيد جميع عقود الإيجار التمويلي ومحتوى البيانات والمستندات المقدمة، ما لم يكن الخطأ ناتجاً من الغير. وللمتضرر اللجوء الى الجهات المختصة في حال ثبوت إخلال التزامهما بالتحقق من صحة البيانات أو عدم قيدها بالطرق المنصوص عليها.
           
        3.  يعد رئيس سجل العقود مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن الضبوط والسجلات وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.
           
        4.  يخصص لكاتب سجل العقود خاتم رسمي تختم به المعاملات التي يجريها، ويجوز استخدام الوسائل الالكترونية المعتبرة في ذلك.
      • المادة الثالثة: التزامات رئيس وكُتّاب السجل

        على رئيس وكاتب سجل العقود الالتزام بالآتي:

        1. تأدية الأعمال المنوطة بهم في مقر عملهم، ويجوز تأدية الأعمال في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
           
        2. التحقق من شخصية المتعاقدين أو من يمثلهم من واقع الوثائق الرسمية المعتبرة في إثبات الشخصية الصادرة من الجهة المختصة بذلك.
           
        3. التثبت من أهلية المتعاقدين أو ممثليهم، وصفاتهم التي تخولهم إبرام العقود.
           
        4. التحقق من كتابة المحررات والإقرارات التي تصدر عنه باللغة العربية، ويجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته الى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.
           
        5. مسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
           
        6. حفظ وضبط القيود في سجل العقود في مكان محرز لوقايتها من جميع ما يؤثر عليها من العبث أو يؤثر على سلامة استمرارها، ويكون ذلك في أماكن مخصصة.
           
        7. الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو اتخاذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية المعتبرة في ذلك.
           
        8. الالتزام بنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار وما يصدر من تعليمات من البنك المركزي أو الجهات المختصة بهذا الشأن.
      • المادة الرابعة: النفاذ

        يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

    • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري

      لقراءة المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري, اضغط هنا.

    • ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

      لقراءة ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, اضغط هنا.

    • آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي

      لقراءة آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي, اضغط هنا.

    • منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد

      يود البنك المركزي التأكيد على ما تضمنته مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية من ضرورة التعامل بعدل وإنصاف (المبدأ رقم 1)، والإفصاح والشفافية (المبدأ رقم 2)، والتثقيف والتوعية المالية (المبدأ رقم 3)، والتأكيد كذلك على التزامات ومسؤوليات المُمول تجاه عميله والتي من أهمها التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات وظروف العميل وشرح طبيعة المنتج وتكاليفه وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم للعميل، إضافة إلى دور الممول في تقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية والعمل معهم للتغلب على تلك الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.

      ونظراً إلى ما تعرض له بعض مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة من زيادة في القسط الشهري، وفي ضوء الدراسة التي عملت في هذا الخصوص، فإن البنك المركزي يوجه الممولين العقاريين بالشروع فوراً في اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للعناية بعملائهم، كما يجب أن تشمل إجراءات العناية تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن. ويجب أن تشمل إجراءات العناية تقديم الممول العقاري خياراً أو أكثر للعميل، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل.

      ويشدد البنك المركزي على أنه يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، ودون تحميل العميل أي رسوم إدارية إضافية.

      ويوضح البنك المركزي أن هذا يأتي انطلاقاً من حرصه على حماية حقوق العملاء وسعيه لتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ وبموجب اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة، علماً أن البنك المركزي سيتخذ الاجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما أشير إليه أعلاه.

      نظراً لما ورد للبنك المركزي من استفسارات بهذا الشأن، يؤكد البنك المركزي على الممولين العقاريين القيام بالآتي:

            1. الإفصاح عن المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني.

            2. التواصل وبشكل عاجل مع كافة العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة بالنقاط التالية:

              أ. إمكانية الحصول على بيانات المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني للممول وإضافة الرابط المخصص لذلك.

             ب. تزويدهم ببيانات التواصل ومنحهم مدة لا تقل عن شهر من تاريخ تزويدهم بها وإتاحة الخيارات في تعديل صيغ عقودهم أو أي خيارات أخرى موضحة بالتعميم المشار إليه أعلاه.

             ج. حقهم بالتواصل مع مستشار ائتمان لديه دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للقيام بشرح واضح عن طبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على استفسارات العملاء بهذا الشأن، مع ضرورة توثيق هذا التواصل وما تم الوصول إليه.

      علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    • تحويل مديونيات التمويل العقاري

      استناداً إلى المادة الثانية من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ التي خوّلت البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل العقاري بما في ذلك إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري وإلحاقاً للتعميم رقم 391000000353 وتاريخ 1439/01/01هـ بشأن منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد.

      وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، ولأهمية تنظيم نقل مديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التعميم أعلاه، فإنه يتعيّن الالتزام بالآتي:

      أولاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) تعبئة النموذج الخاص بتحويل مديونية التمويل العقاري (مرفق) خلال سبعة أيام عمل من تلقي الطلب من العميل، ويستوفي فيه جميع البيانات اللازمة مع الالتزام بمعايير تعجيل السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ والمُنظمة لعملية تعجيل السداد، مع ضرورة إشعار العميل فور إصدار مستند نقل المديونية شريطة ألا تقل فترة العرض المشار إليها في النموذج عن عشرة أيام عمل.
       
      ثانياً:بعد استلام جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) لنموذج تحويل المديونية تلتزم بما يلي:
       • منح الائتمان بما يعادل (100%) من قيمة العرض المشار إليها في النموذج.
       • أخذ إقرار خطي من العميل يتضمن كافة الالتزامات التي تقع عليه إن وُجدت، على سبيل المثال لا الحصر (سلامة العقار، رسوم التقييم، ضمان العقار.. إلخ).
       
      ثالثاً:عند موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) وإكمال المتطلبات يتم تحرير شيك مصرفي بمبلغ المديونية وإعادة النموذج إلى جهة التمويل (بائع المديونية) لإتمام عملية نقل الملكية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه لنموذج تحويل المديونية.
       
      رابعاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) بعد تلقيها النموذج والشيك المصرفي الالتزام بما يلي:
       • البدء في إجراءات نقل ملكية العقار لجهة التمويل (مشتري المديونية) من تاريخ استلامه للشيك المصرفي.
       • تحديث سجل العميل الائتماني وإصدار خطاب مخالصة للعميل.
       
      خامساً:مع مراعاة ما ورد أعلاه، تلتزم جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) بما ورد في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/04/10هـ.

       

      حيث تم ملاحظة قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونية التمويل العقاري من ممول آخر بمنح العميل مبلغ نقدي فائض مما ينتج عنه زيادة في مبلغ التمويل الجديد.

      وحرصاً من البنك المركزي على حماية العملاء والتزام جهات التمويل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

      الالتزام بما وردفي المادة ‎(11)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعاميم البنك المركزي اللاحقة بخصوصها والتي حددت الحد الأعلى لمنح الائتمان في عقود التمويل العقاري بأي صيغة من صيغ التمويل عند 90% من قيمة المسكن الأول للمواطن.
      الالتزام بمعايير السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والمنظمة لعملية تعجيل السداد.
      الالتزام بالفقرة (ثانياً) من التعميم أعلاه والتي نصت على "أن يكون منح الائتمان بما يعادل ‎(100%) من قيمة العرض المشار إليه في نموذج تحويل المديونية".
      الالتزام بشراء مديونية التمويل العقاري بما يعادل قيمة عرض الشراء فقط.

      للإحاطة والتقييد بموجبه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم .