Skip to main content
  • عقد تمويل عقاري بصيغة المرابحة

    الرقم: 41038504التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ

    رقم العقد: ......................................

    • 1. ملخص عقد التمويل

      بيانات المستفيد
      اسم المستفيد التاريخ 
      رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
      اسم المستفيد الثاني1 التاريخ 
      رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
      بيانات التمويل
      تفاصيل المبلغ المستحق سدادهر.س.نوع التمويل 
      مبلغ التمويلر.س.معدل النسبة السنوي (APR)%
      كلفة الأجل%مدة عقد التمويل 
      قيمة كلفة الأجلر.س.عدد الأقساط 
      الرسوم الإداريةر.س.مبلغ القسط الشهرير.س.
      التأمين*ر.س.تاريخ استحقاق الدفعة الأولى 
      تاريخ استحقاق القسط الأجل الشهري تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة* 
      أي رسوم أو تكاليف أخرى*ر.س.إجمالي المبلغ المستحق سدادهر.س.
      الملاحظات الإضافية*   
       
      أبرز أحكام عقد التمويل
      جدول السداد لعقد التمويلالملحق رقم (1) (جدول الأقساط الآجلة) صفحة رقم (20)
      الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساطالشروط العامة، المادة (17) (أحكام التأخر في السداد)، صفحة رقم(12)
      إجراءات السداد المبكرالشروط العامة، المادة (18) (أحكام السداد المبكر)، صفحة رقم (12)
      إجراءات حق الانسحاب (إن وجد)*لا ينطبق.
      إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضهاالشروط العامة، المادة (20) (تعهدات وإقرارات المستفيد)،صفحة رقم(13)
      إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويلالشروط العامة، المادة (28) (لإخلال وفسخ العقد)، صفحة رقم (15)
      إجراءات التعامل مع حالة وفاة المستفيدالشروط العامة، المادة (29) (وفاة المستفيد أو عجزه)، صفحة رقم(16)
      تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
      توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض بالتوقيع عن الممول والختم
       
      * تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كن البند المعني لا ينطبق على عقد التمويل.

       

       


      1 تحذف في حال عدم وجوده.

    • 2. الأطراف

      عقد تمويل عقاري بصيغة المرابحة  الشروط والأحكام الخاصة
      رقم العقد:..................................
      تاريخ إبرام العقد:     /     /     هـ (الموافق    /     /    م)
      2. الأطراف:
      الممول: 
      الاسم التجاري:[.]
      السجل التجاري:[.]
      تاريخ الإصدار:[.]
      مكان الإصدار:[.]
      العنوان الوطني:[.]
      المدينة:[.]
      بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات:[.]
      بيانات الاتصال لأغراض تقديم الاعتراضات والشكاوى:[.]
      ويمثله في التوقيع: 
      السيد/[.]
      وثيقة التمثيل:[.]
        
      المستفيد: 
      الاسم:[.]
      الجنسية:2[.]
      تاريخ الميلاد:[.]
      نوع الهوية:[.]
      رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
      تاريخ الإصدار:[.]
      مكان الإصدار:[.]
      عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

      [العنوان الوطني]

      [المدينة]

      [هاتف المنزل]

      [هاتف المكتب]

      [الجوال]

      [البربد الإلكتروني]

      [صندوق البريد]

      المستفيد الثاني:3 
      الاسم: [.]
      الجنسية:[.]
      تاريخ الميلاد: [.]
      نوع الهوية:[.]
      رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
      تاربخ الإصدار:[.]
      مكان الإصدار:[.]
      عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

      [العنوان الوطني]

      [المدينة]

      [هاتف المنزل]

      [هاتف المكتب]

      [الجوال]

      [البريد الإلكتروني]

      [صندوق البريد]

        
      الكفيل:4 
      مقدار المبلغ:[.]
      رقم عقد الكفالة:[.]
      الاسم:[.]
      الجنسية:[.]
      تارخ الميلاد:[.]
      نوع الهوية:[.]
      رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
      تارخ الإصدار:[.]
      مكان الإصدار:[.]
      عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

      [العنوان الوطني]

      [المدينة]

      [هاتف المنزل]

      [هاتف المكتب]

      [الجوال]

      [البريد الإلكتروني]

      [صندوق البريد]

       


      2 تضاف خانة يدرج فيها رقم وتاريخ إذن تملك العقار في حال كون المستفيد غير سعودي.

      3 إن وجد.

      4 إن وجد.

    • 3. تفاصيل العقد

       

       

      3-1 الأصل الممول:
      نوع العقار[.]مساحة الأرض[.]
      رقم الصك[.]مساحة البناء[.]
      مكان إصدار الصك[.]تاريخ إصدار الصك[.]
      حدود العقار[.]عدد الطوابق[.]
      أطوال العقار[.]عدد الغرف[.]
      الحي[.]المدينة[.]
      رقم المخطط[.]الشارع[.]
      جاهزية العقار للسكن[.]رقم القطعة[.]
      رقم رخصة البناء[.]تاريخ رخصة البناء[.]
      عمر العقار[.]رقم الوحدة السكنية[.]
      الوسيط العقاري[.]مدة ضمان المطور العقاري[.]
      الاستشاري المصمم[.]رقم ترخيص الاستشاري المصمم[.]
      الاستشاري المشرف على البناء[.]رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء[.]
      شركات التقييم العقاري[.]وصول الخدمات 
      الكهرباء[.]
      الماء[.]
      الصرف الصحي[.]
      الإنترنت[.]
      رقم تسجيل جمعية الملاك[.]تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل[.]
      تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول أو غير معلوم في وقت توقيع العقد

       

       

      2-3 مدة العقد:

          ...................................(أشهر/أعوام).

      تاريخ ابتداء العقد:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

      تاربخ انتهاء العقد:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)


      3-3 نسبة التملك المشاع:5

       في حال تعدد المستفيدين، يمتلك المستفيد الأول نسبة مشاعة في الأصل الممول بمقدار....%، كما يمتلك المستفيد الثاني نسبة مشاعة في الأصل الممول بمقدار....%.

       

       


      5 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد.

    • 4. الالتزامات المالية

      1-4 ثمن العقار6:

      ريال سعودي:............


      2-4 الدفعة الأولى7:

      ريال سعودي:.................


      3-4 مبلغ التمويل:

      ريال سعودي: ..................


      4-4 كلفة الأجل:

      كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ........ % من مبلغ التمويل8، والتي تساوي.............. ريال سعودي


      5-4 الدفعة الأخيرة9:

      ريال سعودي:............


      6-4 تكاليف إضافية: 10

       

      رسوم وتكاليف إدارية11:( ) التسجيل والتوثيقريال سعودي
      (       ) تكلفة التقييم العقاريريال سعودي
      ( ) [رسوم إدارية أخرى]ريال سعودي
       ( ) التأمين:ريال سعودي
       (  ) رسوم أخرى وتشمل 
      .................
      ريال سعودي
       الإجمالي:ريال سعودي

       

      (يرجى وضع علامة حسب الملائم وإدراج المبالغ)


      7-4 معدل النسبة السنوية (APR):

      .............%


      8-4 إجمالي المبلغ المستحق:

      مبلغ التمويل + كلفة الأجل+ [التكاليف الإضافية غير المدفوعة12]:

      .............................. ريال سعودي

       

       

       


      6 الثمن الذي اشترى به الممول الأصل الممول.

      7على ألا تقل عن النسبة المحددة نظاماً.

      8يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التموبل فقط، ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف الممول كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أو غيرها. كما لا تدخل الدفعة الأولى في احتساب كلفة الأجل.

      9إن وجدت. ويجب على الممول عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستفيد، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها, بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -، وبيان آلية احتساب كلفة الأجل. وأي رسوم إضافية.

      10يلتزم الممول بأخذ التكاليف الحقيقية التي يتحملها بناء على هذا العقد. ولا يحق للممول مطالبة المستفيد بدفع أي مبالغ تزيد عن المبالغ التي تحملها بناء على هذا العقد. وعلى جهة التمويل تقديم ما يثبت للمستفيد قيمة المبالغ المطالب بها كتكاليف إضافية.

      11لاتتجاوز المصاريف الإدارية مبلغ 5000 ريال أو(1%) من مبلغ التمويل, أيهما أقل.

      12يتم تغييرها إلى "التأمين" في حال عدم وجود تكاليف إضافية غير مدفوعة.

       

    • 5. الأقساط الآجلة

      يتم سداد الأقساط الآجلة لإجمالي المبلغ المستحق بشكل [شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، ويستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي13 (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري).[على أنه يجوز للممول -بناءً على تفويض المستفيد- باستقطاع مبلغ الأقساط الأجلة ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة 6].

      مبلغ القسط..............................

      القسط الأول:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

      القسط الأخير:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

      تاريخ سداد الدفعة الأخيرة14:  /   /              م

      تم بيان كامل الأقساط الآجلة في الملحق رقم 1 (جدول الأقساط الآجلة).

       


      13يكون التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في العقد، ويتم تحديد أوقات السداد وفقاً للتاريخ الميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) للتسهيل الحسابي.

      14إن وجدت.

    • 6. طرق السداد

      يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية :
      ( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أو الفرع الذي يحدده.
      ( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب[.].
      ( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]
      ( )إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
      البنك 
      اسم الحساب 
      آيبان 
    • 7.الضمانات

      ( ) رهن الأصل الممول لصالح الممول وتسجيله وتوثيقه لدى الجهات المختصة.

      ( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).

      ( ) عدد........ سند لأمر15.

      ( يتم وضع العلامة حسب الملائم )

       

       


      15 لا يجوز للممول أخذ أي سند لأمر من المستفيد تزيد قيمتها عن قيمة الأقساط المستحقة على المستفيد بشكل سنوي وفقاً لجدول الأقساط كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الأقساط الشهربة المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على الممول بأن يلتزم بمادة (أحكام التأخر في السداد) ومادة (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك, يجب على الممول بأن يعيد للمستفيد بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستفيد بسداد الأقساط المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستفيد لهذه الأقساط. كما يجب على الممول إلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

    • 9. التعريفات والتفسير

      1-9 التعريفات

      ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:


       

      "إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل الممول للمستفيد حال تأخر المستفيد أو امتناعه عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ استحقاقه لمدة معينة. ويبين الممول في الإشعار تأخر المستفيد عن سداد القسط المستحق كما يشير فيه إلى أن امتناع المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط أو التأخر عن موعد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستفيد متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (33) (الإخطارات).

      "إشعار التعثر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل الممول للمستفيد حال تأخره أو امتناعه عن سداد عدد معين من الأقساط وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد)، وذلك بعد التزام الممول بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستفيد. ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي: (1) سبب أو أسباب التعثر. (2) كيفية تصحيح التعثر ومعالجته (3) المدة الممنوحة للمستفيد لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستفيد عن طرق الجهات القضائية ذات العلاقة، على ألا تقل تلك المدة عن (20) يوم عمل (4) كيفية إيقاف إجراءات التنفيذ على الضمانات والتعويضات المستحقة للممول لإيقاف تلك الإجراءات. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (33) (الإخطارات).

       


      "الأصل الممول"يعني العقار الموصوف في المادة 3-1 (الأصل الممول).

      "الأطراف"تعني الممول والمستفيد و "طرف" تعني أياً منهما.

      "الأقساط الأجلة"تعني الأقساط الواجب دفعها بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم (1)(جدول الأقساط الأجلة)، ويشار إلى مفردها بـ"القسط".

      "الدفعات"تعني الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة.

      "السوق الأولية"تعني عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول.

      "السوق الثانوية"تعني تداول حقوق الممول الناشئة عن عقود السوق الأولية.

      "الصيانة الأساسية"تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل الممول بحسب العرف.

      "الصيانة التشغيلية"تعني الصيانة التي يحتاج إليها الأصل الممول لاستمرار منفعته بحسب العرف.

      "الكفيل"يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن هذا العقد.

      "العقد"يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضا بـ"عقد التمويل".

      "الممول"يعني الطرف الذي باع العقار الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة.

      "المستفيد"يعني الطرف الذي اشترى العقار الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة.

      "البنك المركزي"يعني البنك المركزي العربي السعودي.

      "تاريخ سداد القسط الأجل" يعني كل تاريخ يستحق فيه قسط من الأقساط وفقاً للملحق رقم (1)(جدول الأقساط الآجلة).

      "حالة إخلال"لها المعنى المحدد في المادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).

      "خطاب إخلاء طرف"يعني الخطاب الذي يصدره الممول للمستفيد خلال مدة لاتتجاوز سبعة (7) أيام عمل 16 من استيفاء الممول لكافة حقوقه وفقاً للعقد يبين فيه استيفاء الممول لكافة حقوقه وفقاً للعقد.

      "شهادة القبول بالأصل الممول"تعني الشهادة التي تصدر عن المستفيد عند إبرام هذا العقد وفقًا للنموذج المبين في الملحق رقم (2) (شهادة القبول بالأصل الممول) لتأكيد معاينته للأصل الممول معاينةً نافيةً للجهالة.

      "شهادة تسلم الأصل الممول"تعني الشهادة التي تصدر عن المستفيد عند إفراغ الأصل الممول باسمه وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم (3) لتأكيد قبضه له.

      "كلفة الأجل"تعني قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.

      "مبلغ السداد الكلي المبكر"يعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستفيد بالسداد الكلي المبكر وفقاً للمادة (18-2) (السداد الكلي المبكر).

      "معدل النسبة السنوي (APR)"يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق، مساويةً للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحاً للمستفيد محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

      "وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير عليها في المادة (7) (لضمانات) والمقدمة من أجل ضمان التزامات المستفيد بموجب هذا العقد.

      "وثائق العقد"تعني هذا العقد، وتشمل الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة، ووثائق الضمان.

      "يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والإفراغات وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية.

      2-9 التفسير


      في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

      1-2-9 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط.
      2-2-9 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.
      3-2-9 الكلمات التي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.
      4-2-9 الإشارة إلى العقد هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أو استبدال (يتفق عليها الأطراف كتابياً) من وقت لآخر.
      5-2-9 الإشارة إلى "طرف" و "الممول" و "المستفيد" و "الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إلهم المسموح بهم.
      6-2-9 الإشارة إلى "المستفيد" تشمل المستفيد الأول والمستفيد الثاني في حال تعدد المستفيدين.17]
      7-2-9 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أو استبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة "معدل" بما يشمل هذه المعاني أيضاً.
      8-2-9 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري (مالم ينص على خلافه).
      9-2-9 "الريال السعودي" أو "ر. س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

       


      16 المدة محددة في المادة (11) من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل.

      17 في حال وجود أكثر من مستفيد.

    • 10. إبرام العقد ونفاذه

      1-10يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (3-2) (مدة العقد).
      2-10باع الممول على المستفيد الأصل الممول الموصوف في هذا العقد بيع مرابحة، وقبل المستفيد شراءه بذلك الثمن والكيفية المبينة في هذا العقد قبولاً معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
      3-10تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.
      4-10يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان إلى الممول في تاريخ ابتداء العقد، باستثناء الوثائق المثبتة لرهن الأصل الممول.
    • 11. مدة العقد

      تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (3-2) (مدة العقد)، على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد، وإذا فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد، فيعد ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء العقد.

    • 12. إفراغ الأصل الممول

      1-12 يلتزم الممول بنقل ملكية الأصل الممول وتسليمه وإفراغه للمستفيد وتمكينه منه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستفيد خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ ابتداء العقد ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون تسليم الأصل الممول أو إفراغه في الموعد المشار إليه، على أن يقوم الممول في هذه الحالة بإعلام المستفيد فوراً بعدم قدرته على الإفراغ في الموعد المحدد.
      2-12 في حال تجاوز المدة المشار إليها لسبب لا يخرج عن إرادة الممول يمنعه من تسليم وإفراغ الأصل الممول، فيكون المستفيد بالخيار بين فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المدفوعة أو إعطاء الممول مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل الممول.
      3-12 في حال تجاوز المدة المشار إليها لسبب خارج عن إرادة الممول يمنعه من تسليم وإفراغ الأصل الممول، فيُمنح الممول مدة خمسة عشر (15) يوم عمل إضافي لإفراغ الأصل الممول للمستفيد، فإذا انقضت المدة ولم يتمكن الممول من إفراغ الأصل الممول للمستفيد، فيكون المستفيد بالخيار بين فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المدفوعة أو إعطاء الممول مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل الممول.
      4-12 للممول أن يمتنع عن مباشرة إجراءات إفراغ الأصل الممول أو تسليمه للمستفيد حتى يفي المستفيد بسداد الرسوم الإدارية -في حال طلب الممول لها- والدفعة الأولى-إن وجدت-.
    • 13. تسلم الأصل الممول وقبوله

       

      1-13 يلتزم المستفيد عند إبرام هذا العقد بالتوقيع على شهادة القبول بالأصل الممول الملحقة بهذا العقد، والتي تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستفيد بالأصل الممول بمواصفاته وحالته الراهنة.
      2-13 يلتزم المستفيد عند إفراغ الممول للأصل الممول باسمه وتمكينه منه بالتوقيع على شهادة تسلم الأصل الممول (الملحق 3) والتي تعد إثباتاً قطعياً على قبض المستفيد للأصل الممول.
      3-13 يقر المستفيد بحصوله على نسخة من تقارير شركات التقييم العقاري واطلاعه عليها، كما يقر بمعاينته للأصل الممول محل هذا العقد قبل توقيعه على شهادة القبول بالأصل الممول معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً وقيامه بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة ويبرئ الممول من كافة العيوب الظاهرة والخفية في الأصل الممول، كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل الممول وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح للغرض المشترى من أجله.
      4-13 لا يؤثر توقيع المستفيد على الشهادات المشار إليها أعلاه على حقه في مطالبة البائع الأول للأصل الممول الذي اشترى منه الممول الأصل أو المطور العقاري بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل الممول، ويلتزم الممول بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكّن المستفيد من تقديم مطالبته للبائع الأول للأصل الممول أو المطور العقاري مباشرة.
      5-13 لا تعد الإقرارات أو الضمانات التي يقدمها المطور العقاري للمستفيد أو التصرفات أو الأعمال التي يقوم بها ملزمة للممول ما لم يأذن بها الممول أو يجزها أو يُقرها صراحة أو ضمناً.
    • 14. رهن الأصل الممول

       

      1-14 يلتزم المستفيد برهن الأصل الممول- على نفقته - لصالح الممول بمرتبة رهن أولى كضمان لوفاء المستفيد بالأقساط الآجلة المستحقة عليه بموجب هذا العقد وذلك بمجرد إفراغ الأصل الممول لصالحه وفقاً لأحكام نظام الرهن العقاري المسجل، ويلتزم الممول بتقديم الدعم والمعونة اللازمتين للمستفيد لتحقيق ذلك 18.
      2-14 يلتزم المستفيد بالمحافظة على الأصل الممول وصيانته وحمايته مما يعرضه للتلف (ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد) وبعدم إجراء تعديلات جوهرية أو القيام بما يؤثر على قيمته كأصل مرهون بشكل جوهري دون الحصول على موافقة الممول، وللممول الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة الأصل الممول كأصل مرهون بشكل جوهري أو تعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على المستفيد.
      3-14 يلتزم المستفيد عند قيامه بما يٌنقص من قيمة الأصل الممول كأصل مرهون بشكل جوهري أو يؤثر على حقوق الممول فيه بشكل جوهري بتقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول في حال طلب الممول لها، على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الأصل الممول كأصل مرهون أو تأثر حقوق الممول فيه.
      4-14 إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض الأصل الممول للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللممول بصفته مرتهنًا أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ التدابير التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

       


      18 يطبق الأطراف ما ورد في تعميم وزارة العدل وقم 6973 /ت/12 بتاريخ 1439/1/19هـ والذي يوضح حصول إنهاء توثيق عقد البيع والرهن في نفس الوقت وبنفس الإحالة.

    • 15. فك الرهن عن الأصل الممول

      يلتزم الممول بفك الرهن عن الأصل الممول وذلك حال وفاء المستفيد بجميع التزاماته بموجب هذا العقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر(15) يوم عمل من تاريخ سداد القسط الأخير أو الدفعة الأخيرة (إن وجدت) أو من تاريخ السداد الكلي المبكر وفقاً للمادة (18-2) (السداد الكلي المبكر)، مالم يكن التأخير ناتجاً عن سبب يعود للمستفيد أو للجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

    • 16. أحكام سداد الأقساط الآجلة

       

      1-16 يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط الآجلة (بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب حكومية مفروضة متعلقة بها) بشكل منتظم، وفقاً لـ (جدول الأقساط الآجلة) المرفق ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة من الممول، ويجوز للمول -بناء على تفويض من المستفيد- استقطاع مبلغ الأقساط الآجلة ذات العلاقة عند نزول الراتب الشهري للمستفيد في الحساب المشار إليه في المادة (6).
      2-16 دون الإخلال بحكم المادة (16-1) أعلاه، للممول تذكير المستفيد بحلول تاريخ سداد القسط الآجل قبل تاريخ حلوله19وفقاً للملحق (1) (جدول الأقساط الآجلة) عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق القسط.
      3-16 إذا استُحق أي مبلغ من المستفيد بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة، على أنه يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الآجل -في حال تفويض المستفيد له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل.

       


      19 يلتزم الممول بتنبيه المستفيد بحلول موعد القسط حتى في حالات الاستقطاع المباشر من الحساب.

    • 17. أحكام التأخر في السداد

      1-17 يعد المستفيد مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث أقساط متتالية، أو التأخر في سداد خمس أقساط متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها20 لكل (5) خمسة سنوات من مدة العقد.
      2-17 في حال تأخر المستفيد سبعة (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.
      3-17 في حال امتناع أو تأخر المستفيد (أو الكفيل) عن سداد الأقساط المستحقة وفقاً للفقرتين أعلاه فإنه يحق للممول حينها اعتبار المستفيد متعثراً ويقوم بإرسال إشعار التعثر إليه
      4-17 في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).
      5-17 يقوم المستفيد بالتواصل مع الممول لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد وعلى الممول أن يناقش مع المستفيد الخيارات التي يمكن أن يتيحها له الممول بما يتناسب مع وضعه المالي. دون أن يكون ذلك ملزماً للممول بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.
      6-17 لا يجوز للممول فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.

       


      20 يكون هذا في حال كون الأقساط شهرية، أما إذا كنت الأقساط ربع سنوبة فيكون الامتناع عن سداد [قسطين] أو التأخر في سداد [أربع أقساط] متفرقة لمدة (20) يوم عمل من تاربخ الاستحقاق سبباً للتعثر، أما إذا كانت الأقساط نصف سنوية أو سنوية فيكون الامتناع عن سداد قسط واحد أو التأخر في سداد قسطين لمدة (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر.

    • 18. أحكام السداد المبكر

      1-18 السداد الجزئي المبكر:

      1-1-18 دون الإخلال بأحكام المادة (16-1) (أحكام سداد الأقساط الأجلة)، يجوز للمستفيد السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً لملحق (1) (جدول الأقساط الآجلة) وذلك لمرة واحدة كل (5) خمس سنوات. ويحق للممول قبول السداد لأكثر من مرة خلال نفس الفترة.
      2-1-18 في حال بلغت الأقساط المدفوعة بشكل جزئي مبكر(6) ستة أقساط أو أكثر، فإنه لا يجوز للممول تحميل المستفيد كلفة الأجل لهذه الأقساط. وللممول الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. بالإضافة إلى ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة التي تم سدادها.
      3-1-18 يقوم الممول بعد سداد المستفيد بشكل جزئي بتزويد المستفيد بجدول أقساط آجلة محدث يبين مبلغ الأقساط الآجلة الجديدة بعد الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المستفيد بسدادها بشكل جزئي مبكر.
      4-1-18 استثناء من حكم المادة (18-1-2) أعلاه، إذا قام المستفيد بالسداد الجزئي المبكر لأقساط آجلة تستحق في أول سنتين من العقد وفقاً لملحق (جدول الأقساط الآجلة)، فيحق للممول مطالبة المستفيد بدفع كامل قيمة هذه الأقساط الآجلة المدفوعة بشكل جزئي مبكر شاملة كلفة الأجل لهذه الأقساط.

      2-18 السداد الكلي المبكر:

      1-2-18 دون الإخلال بأحكام المادة (16-1) (أحكام سداد الأقساط الآجلة)، يجوز للمستفيد في أي وقت التقدم - وفقاً لأحكام المادة (33) (الإخطارات)- بطلب السداد الكلي المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل حلول تاريخ سداد القسط الآجل.
      2-2-18 يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ التالية لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد بـ ("مبلغ السداد الكلي المبكر"):
        أ. الأقساط الآجلة المستحقة وغير المدفوعة.
        ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل21.
        ج. تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقدم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب (جدول الأقساط الأجلة).
        د. ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد22.
      3-2-18 يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.
      4-2-18 إذا تقدم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر قبل إتمام السنة الثانية من تاريخ ابتداء هذا العقد فيحق للممول مطالبته بدفع قيمة كامل الأقساط المتبقية لهذه السنتين (شاملة كلفة الأجل لهذه الأقساط) وذلك بالإضافة إلى مبلغ السداد الكلي المبكر.

       

       


      21 مبلغ التمويل فقط ولا يشمل كلفة الأجل، أو التأمين، أو المصاريف، أو غيره. 

      22 لايصح أن تتجاوز تكلفة التأمين -إن وجدت- قيمة وثيقة التأمين للأصل الممول حتى نهاية السنة الميلادية على أن يقوم الممول بتجهيزها لصالح المستفيد بعد السداد الكلي.

    • 19. التكاليف والنفقات

      1-19 يكون المستفيد مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل الممول سواء كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
      2-19 للممول مطالبة المستفيد بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بالأصل الممول، وتشمل فواتير الخدمات العامة وأي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستفيد.
      3-19 يلتزم المستفيد بدفع التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب التي تحملها الممول للغير والتي تتعلق بالأصل الممول، أو تلك الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد.
      4-19 استئناء من الأحكام الواردة أعلاه، يتحمل الممول التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب التي نص العقد على مسؤوليته عنها، أو نص نظام على تحمل الممول لها.
      5-19 يحق للمستفيد في حال عدم قناعته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلبها الممول تقديم اعتراض لدى الممول بخصوص هذه المبالغ، وفي حال عدم قبول الممول لاعتراض المستفيد فيحق للمستفيد الاعتراض لدى المحكمة المختصة بشأنها.
      6-19 في حال تقدم المستفيد باعتراض لدى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات، فلا يحق للممول التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستفيد أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل في الاعتراض المقدم.
    • 20. تعهدات وإقرارات المستفيد

      يتعهد المستفيد ويقر بما يلي:

      1-20 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها المستفيد لغرض إجراء أي عمليات بحثٍ أو تحرٍ أو تقييمٍ من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.
      2-20 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستفيد الواردة في كل وثيقة من وثائق العقد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.
      3-20 الضمانات: يتعهد المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للممول حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستفيد حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتبة عليها، بتقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط الي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.
      4-20 القدرة المالية: يقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات (لم يفصح عنها للممول عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يقر بأن قيمة أقساط امتلاك الأصل الممول تتناسب مع دخله الشهري، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط الآجلة المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.
      5-20 الإعسار: يقر المستفيد أنه لم يقم باتخاذ أي إجراءٍ لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
      6-20 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.
      7-20 الموافقات: يلتزم المستفيد بالحصول على نفقته الخاصة على جميع إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح والموافقات الضرورية لنقل ملكية الأصل الممول من الممول إلى المستفيد وتمكينه من الانتفاع به.
      8-20 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستفيد بعدم استخدام الأصل الممول في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك.
      9-20 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.
    • 21. تعهدات وإقرارات الممول

      يتعهد الممول ويقر بما يلي:

      1-21 منفعة الأصل الممول: يلتزم الممول بعدم التدخل في استعمال المستفيد وانتفاعه بالأصل الممول خلال مدة هذا العقد، ما لم يكن هذا التدخل منصوصاً عليه في العقد، كما يلتزم بإشعار المستفيد عند ابرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستفيد من الانتفاع بالأصل الممول.
      2-21 حالة الأصل الممول: يقر الممول بتحققه من سلامة ملكية الأصل الممول وخلوه من الالتزامات العينية، كما يقر بإفصاحه للمستفيد عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل الممول.
      3-21 السندات لأمر: يتعهد الممول بأن لا تزيد قيمة أي سند لأمر يطلبه من المستفيد عن قيمة الأقساط الآجلة المستحقة على المستفيد بشكل سنوي وفقاً لجدول الأقساط الآجلة 23، كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الأقساط الآجلة المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويتعهد الممول بأن يلتزم بالمادة (17) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد الممول بأن يعيد للمستفيد بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستفيد بسداد الأقساط الآجلة المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستفيد لهذه الأقساط. كما يتعهد الممول بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا التعهد وببقية بنود العقد.
      4-21 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات الممول الواردة في كل وثيقة من وثائق العقد التزامات سارية وملزمة للممول ويتعهد بالالتزام بها.
      5-21 الإعسار: أن الممول لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
      6-21 العدل والإنصاف والالتزام بالأنظمة: يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل ومبادئ حماية عملاء البنوك). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد.
      7-21 الإفصاح والشفافية: يؤكد الممول التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستفيد واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.
      8-21 حماية خصوصية المعلومات: يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستفيد، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها، وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
      9-21 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للممول الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

       

       


       23 على أن يكون كل سند مؤرخ بتاريخ بداية السنة ذي العلاقة، ولا يصح أن تكون السندات غير مؤرخة أو غير مكتملة المعلومات (على بياض).

       

    • 22. الكشف على الأصل الممول

      يمنح المستفيد الممول (أو من يمثله) صلاحية الكشف على الأصل الممول والتحقق من سلامته كأصل مرهون مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بشرط إعلام الممول للمستفيد بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل وفقاً للمادة (33) (الإخطارات). ولا يحق للممول (أو من يمثله أو ينوبه) انتهاك حرمة الممتلكات الخاصة بدخول المنازل المغلقة أو الممتلكات الخاصة دون إذن المستفيد (أو من ينوبه) أو دون وجود من له القوامة فيها في موعد الكشف حتى وإن تم إعلام المستفيد بموعد الكشف مسبقاً، ما لم يأذن المستفيد بذلك في حينه.

    • 23. صيانة الأحد الممول

      1-23 يكون المستفيد مسؤولاً عن كافة تكاليف وأعمال الصيانة الأساسية والتشغيلية على نفقته الخاصة بعد إفراغ الأصل الممول لصالحه وتمكينه منه.
      2-23 يحق للمستفيد حال ظهور عيب في الأصل الممول مطالبة المطور العقاري أو بائع الأصل الممول الأول الذي اشترى منه الممول الأصل بإصلاح ذلك العيب أو تعويضه عنه، ويلتزم الممول بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستفيد من تقديم مطالبته لبائع الأصل الممول الأول أو المطور العقاري مباشرة.
      3-23 للمستفيد الرجوع للمحكمة المختصة عند عدم قيام المطور العقاري أو بائع العقار الأول بإصلاح هذا الخلل لإلزامهم بإصلاحه أو لطلب التعويض عن قيمة الإصلاح أو في حال إنقاص هذا الخلل لقيمة الأصل الممول أو غير ذلك من التعويضات المتاحة له شرعاً أو بموجب الأنظمة واللوائح السارية.
    • 24. التأمين

      1-24 يتحمل الممول قيمة التأمين التعاوني على الأصل الممول، كما يتحمل قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستفيد أو عجزه، وللممول تحميل قيمة التأمين على المستفيد ضمن إجمالي المبلغ المستحق24.
      2-24 يستحق الممول التعويضات التأمينية المستحقة في حال التلف وفقاً للمادة (26) (تلف الأصل الممول) أو في حال وفاة المستفيد أو عجزه وفقاً للمادة (29) (وفاة المستفيد أو عجزه).
      3-24 يجب على الممول بيان تكلفة التأمين الإجمالية والسنوية في جدول الأقساط الآجلة كما يجب عليه إرفاق وثيقة التأمين مع هذا العقد وتزويد المستفيد بالوثيقة عند تجديدها ليتمكن من قراءتها وفهمها. ولا يحق للممول تحميل المستفيد تكلفة تأمين تفوق التكلفة الحقيقية التي يدفعها الممول لشركة التأمين كتكلفة تأمين الأصل الممول.
      4-24 يلتزم الممول بأن تكون التغطية التأمينية سارية طوال مدة سريان هذا العقد وبإشعار المستفيد فوراً في حال عدم سريان التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب.
      5-24 يلتزم المستفيد بشروط وثيقة التأمين المقدمة كما يلتزم بعدم القيام بأي عمل يؤثر على سريان أو فعالية التغطية التأمينية، ويتحمل المستفيد كافة المخاطر والأضرار الناتجة عن استخدامه للأصل الممول مع علمه بعدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية عليه.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      24يتم تعريف التأمين ومقدار التغطية وفقاً لمتطلبات المؤجر.

    • 25. نزع ملكية الأصل الممول

      1-25 يترتب على نزع الدولة لملكية الأصل الممول للمصلحة العامة أثناء سريان هذا العقد حلول مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق في تاريخ نزع الملكية واستحقاق الممول له.
      2-25 في حال حصول المستفيد على تعويضات من جهة النزع، فيلتزم المستفيد بسداد مبلغ السداد الكلي المبكر للممول أولاً، ويستحق المستفيد كافة المبالغ المتبقية من مبلغ التعويض المدفوع له بعد ذلك.
      3-25 يلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.
    • 26. تلف الأصل الممول

      1-26 يترتب على تلف الأصل الممول تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل كلي حلول مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر  ما لم يتفق الأطراف في حينه على الاستمرار في العقد بعد تقديم المستفيد للضمانات المناسبة.
      2-26 في حال تلف الأصل الممول تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل كلي وفي حال وجود أي تعويضات تأمينية وفقاً للمادة (24) (التأمين)، فيستحق الممول أولا مبلغاً لا يتجاوز مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق في تاريخ التلف، على أن يستحق المستفيد كافة المبالغ المتبقية من مبلغ التعويضات التأمينية المدفوعة بعد ذلك.
      3-26 يلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ سداد مبلغ السداد الكلي المبكر للممول.
      4-26 يتحمل المستفيد الخسائر الناتجة عن تلف الأصل تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل جزئي، على أن يقوم الممول بمنح المستفيد كافة مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة له كنتيجة لهذا التلف.
    • 27. التنازل عن العقد

      1-27يجوز للمستفيد التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة الممول الكتابية. ويلتزم الممول بالنظر في طلب التنازل دون تعسف ودون مطالبات مالية إضافية للمستفيد أو الطرف المتنازل له، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض الممول في حال رفض طلب التنازل مسبباً.
      2-27يجوز للممول التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستفيد، على أن يكون ذلك بشرط (أ) أن لا يترتب عليه ضرر على المستفيد (ب) أن لا ينشأ تغيير في جهة تسلم الأقساط أو يترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة (ج) أن لا يعفى الممول من التزاماته المترتبة على العقد.
      3-27يلتزم المستفيد بتقديم الدعم اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة (27-2) أعلاه، في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها ما لم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.
    • 28. الإخلال وفسخ العقد

      1-28يعد المستفيد مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية، والتي يشار إلى كل حالة منها بـ "حالة إخلال":
        1-1-28 عند إخفاق المستفيد أو الكفيل في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد).
        2-1-28 عند إخلال المستفيد بالشروط أو الأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال ثلائين (30) يوماً من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.
        3-1-28 عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.
        4-1-28 عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي مسؤول مشابه على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول.
          

      2-28عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول:
        1-2-28مناقشة المستفيد وتعديل مدة العقد أو بعض مواده أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة الممول بقدرة المستفيد على تصحيح وضعه وجديته في ذلك، وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.
        2-2-28 أو الاتفاق على تقديم المستفيد لطلب السداد الكلي المبكر للأصل الممول وفقاً للمادة (18) (أحكام السداد المبكر).

      3-28عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق الممول والمستفيد على ما ورد في المادة (28-2) أعلاه، فيجوز للممول:
        1-3-28 استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.
        2-3-28 إعلان حلول واستحقاق مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر ومطالبة المستفيد بسداده، ويحق للممول في حال عدم قيام المستفيد بسداد مبلغ السداد الكلي المبكر مطالبة الكفيل أو التنفيذ على الرهن وفقاً للضوابط المرعية عن طريق استصدار أمر بذلك من الجهات القضائية المختصة، ما لم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع حالة الإخلال على التنفيذ على الأصل الممول والتصرف فيه دون الحاجة إلى التحاكم لدى الجهة المختصة. ولا يحق للممول محاولة إجبار المستفيد على إخلاء الأصل الممول بطرق أخرى غير ذلك (ويشمل ذلك فصل الخدمات عن الأصل الممول أو غيرها).
        3-3-28 يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق للممول بعد تنفيذ الممول على الرهن.
    • 29. وفاة المستفيد أو عجزه

      1-29 وفاة المستفيد وعجزه كليًا:

      1-1-29 يعفى المستفيد في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي. ويعد المستفيد عندها مؤديا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء طرف للمستفيد أو ورثته وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ حصول الممول على مبالغ التغطية التأمينية.
      2-1-29 في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي مستثناة من الإعفاء وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقًا للمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).

       

      2-29 عجز المستفيد جزئيا:

      1-2-29 لا يؤثر عجز المستفيد عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد ما لم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الأقساط، وعندها تعامل هذه الحالة -ما لم تشملها التغطية التأمينية وما لم يتقدم المستفيد العاجز بطلب التنازل عن العقد لغيره- وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (24) (التأمين) والمادة (28) (الإخلال و فسخ العقد).
      2-2-29 في حال كفاية مبالغ التغطية التأمينية لسداد مبلغ السداد الكلي المبكر، فعندها يعد المستفيد مؤدياً لكامل التزاماته وفقاً للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.

       

       

    • 30. تعدد المستفيدين

      1-30 تضامن المستفيدين:

         1-1-30 في حال تعدد المستفيدين، يكون المستفيدون -مجتمعين أو منفردين- مسؤولين بالتضامن عن سداد إجمالي المبلغ المستحق للممول بموجب العقد، وللممول مطالبة أحد المستفيدين أو جميعهم بسداد إجمالي المبلغ المستحق.
         2-1-30 يترتب على وفاء أحد المستفيدين بأحد الأقساط أو الدفعات كاملة براءة ذمة بقية المستفيدين في مواجهة الممول عن ذلك القسط أو تلك الدفعة، كما يترتب على وفاء أحد المستفيدين بإجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد براءة ذمم بقية المستفيدين في مواجهة الممول.
         3-1-30 لا يجوز للمستفيد الذي يطالبه الممول بالوفاء طلب الرجوع على المستفيد الآخر أولاً أو الدفع بمسؤوليته عن حصة من إجمالي المبلغ المستحق فقط.

      2-30 أحكام الرهن:

       

       لا ينفك الرهن إلا بسداد إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال)، ولا يجوز لأي مستفيد التمسك بالوفاء بجزء من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال) للمطالبة بفك الرهن عن الأصل الممول أوجزء منه.

      3-30 أحكام السداد المبكر:

       يجوز للمستفيدين أو بعضهم السداد المبكر سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كلي وفقاً لأحكام السداد المبكر الواردة في المادة (18) (أحكام السداد المبكر).

       

      30-4 إخلال المستفيدين:

       يترتب على إخلال أحد المستفيدين وقوعهم جميعًا في حالة إخلال، مالم يقم أحد المستفيدين بمعالجته.

       

      30-5 وفاة أحد المستفيدين:

       في حال وفاة أحد المستفيدين، تكون مسؤولية بقية المستفيدين قائمة بسداد المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال) (باستثناء ما تغطيه التعويضات التأمينية). ولا تؤدي وفاة أحد المستفيدين إلى فك الرهن أو التأثير على حقوق الممول في الأصل الممول كأصل مرهون.
    • 31. تسجيل وتوثيق العقد

      يلتزم الممول -بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد في السجل العقاري وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار والأنظمة المرعية الأخرى، كما يحق له توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه.

    • 32. تعديل العقد

      لا يجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

    • 33. الإخطارات

       

      1-33 تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد خطية، ويجوز إرسالها إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجيهها لعنوان بديل كما يخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

      2-33 باستثناء ما ورد فيه نص خاص، يفترض وصول الإشعارات المرسلة من الممول وعلم من وجهت إليه (المستفيد أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:
        1-2-33 أن يرسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.
        2-2-33 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.
        3-2-33 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال.
        4-2-33 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

      3-33 فيما يتعلق بإشعار التأخر و إشعار الإخلال، فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء جميع طرق التواصل المبينة في المادة (33-2) أعلاه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل وإلى جميع المستفيدين في حال تعددهم.

       


      4-33 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستفيد أو الكفيل إلى الممول و علم الممول فوراً بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:
        1-4-33 عن طريق هاتف الممول الموضح في عناوين التواصل.
        2-4-33 عن طريق البريد الإلكتروني الموضح في عناوين التواصل.
        3-4-33 عن طريق التوجه إلى فرع الممول الموضح في عناوين التواصل.
        4-4-33 عن طريق التبليغات القضائية.
      5-33 استثناء من أحكام المادة (33-4) أعلاه، إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلم الممول بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.
      6-33 لا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
    • 34. متفرقات

      1-34 يمنح المستفيد موافقته للممول بالحصول على و جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستفيد، وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستفيد (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يحق للممول تزويد و تبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم الممول بالحفاظ على سرية معلومات المستفيد وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستفيد الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة ما لم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.
      2-34 لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد وثائق العقد أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ بقية المواد في وثائق العقد.
      3-34 في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالممول الموضحة في الشروط الخاصة أو عن طريق البوابة الالكترونية للممول أو عن طريق زيارة أقرب فرع للممول بالمنطقة، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
      4-34 لا يعني تأخر الممول في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويضٍ وفقاً لوثائق العقد أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة ما لم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.
      5-34 إن فسخ هذا العقد لا يلغي أو يؤثر على أية حقوق أو مطالبات مستحقة للممول على المستفيد، ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزامات يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.
      6-34 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي مادة من مواده.
      7-34 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.
      8-34 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من الأطراف وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.
    • 35. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

      1-35 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.
      2-35 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف ودياً. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.

      وإشهاداً على ما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

      [ادخل اسم الممول]

      التوقيع: ______________________

      الاسم:

      التاريخ:

       

      المستفيد [الأول25]

      التوقيع:

      الاسم:

      الصفة:

       

      المستفيد [الثاني26]

      التوقيع: ____________________

      الاسم:

      الصفة:

       

      [الكفيل27]

      التوقيع: ____________________

      الاسم:

      الصفة:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      25 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد

      26 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد.

      27 تضاف في حال وجود الكفيل.

    • الملحق رقم 1 جدول الأقساط الآجلة

      رقم العقد عدد الأقساط 
      مدة العقد بالأيام/الأشهر الدفعة الأولى 
      تاريخ ابتداء العقد مبلغ التمويل 
      تاريخ انتهاء العقد كلفة الأجل 
      الرسوم الإدارية [رسوم التأمين] 
      إجمالي المبلغ المستحق الدفعة الأخيرة (إن وجدت) 
      معدل النسبة السنوي (ِAPR) قيمة القسط الشهري 

       

       

      الشهرتاربخ القسطالمتبقي من إجمالي المبلغ المستحقالمتبقي من مبلغ التمويلالقسط الشهري (ر.س.)مبلغ الأصل من القسط الشهري (ر.س.)كلفة الأجل من القسط الشهري (رس.)مبلغ التأمين من القسط الشهري [إن وجد]
      1       
              
              
              
              
      تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستفيد صراحة على غير ذلك.

       

      إقرار المستفيد 
      أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في جدول الأقساط الآجلة، وألتزم بسداد الأقساط الآجلة وفقا لما جاء فيه.
      وهذا إقرار مني بذلك.
       
      الاسم.............................التوقيع.............................
       
    • الملحق رقم 2 شهادة القبول بالأصل الممول

      التاريخ: __ /___ /___هــ (الموافق ___/___ /___م)

      إلى: [الممول]

      بالإشارة إلى عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

      بهذا نقر لكم ونؤكد:

      (أ)أننا قمنا بمعاينة الأصل الممول المبين أدناه معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً ونقر بسلامته من العيوب الظاهرية، كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته ونبرئ بناء عليه الممول من كافة العيوب الظاهرة والخفية، كما نقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل الممول وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض الذي اشتراه من أجله.
      (ب)أن الأصل الممول مطابق للمواصفات.
      (ت)أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستفيد بالأصل الممول بحالته الراهنة.

      [المستفيد]

      الاسم:

      التوقيع: 

      التاريخ:

       

      الأصل الممول
      نوع العقار مساحة الأرض 
      رقم الصك مساحة البناء 
      مكان إصدار الصك تاريخ إصدار الصك 
      حدود العقار عدد الطوابق 
      أطوال العقار عدد الغرف 
      الحي المدينة 
      رقم المخطط الشارع 
      جاهزية العقار للسكن رقم القطعة 
      رقم رخصة البناء وتاريخها تاريخ رخصة البناء 
      عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
      الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
      الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
      الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
      شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
      الكهرباء 
      الماء 
      الصرف الصحي 
      الإنترنت 
      رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل 
      تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول. 

       

       

       

    • الملحق رقم 3 شهادة تسلم الأصل الممول

      التاريخ: ___/___ /___ هــ (الموافق__/___ /___ م)

      إلى: [الممول]

      بالإشارة إلى عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

      بهذا نقر لكم ونؤكد:

      (أ) على استمرار الإقرارات المقدمة في شهادة القبول بالأصل الممول المؤرخة ___/___ /___هـ (الموافق ___/___ /___م).

      (ب) أن الممول أفرغ باسمنا الأصل الممول في تاريخ: ___/___ /___هـ (الموافق ___/___ /___م) ومكننا من استخدامه.

      (ج) أن هذه الشهادة تعد إثباتا قطعيًا على قبضنا الأصل الممول.

       

      [المستفيد]

      الاسم:

      التوقيع:

      التاريخ:

      الأصل الممول
      نوع العقار مساحة الأرض 
      رقم الصك مساحة البناء 
      مكان إصدار الصك تاريخ إصدار الصك 
      حدود العقار عدد الطوابق 
      أطوال العقار عدد الغرف 
      الحي المدينة 
      رقم المخطط الشارع 
      جاهزية العقار للسكن رقم القطعة 
      رقم رخصة البناء وتاريخها تاريخ رخصة البناء 
      عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
      الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
      الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
      الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
      شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
      الكهرباء 
      الماء 
      الصرف الصحي 
      الإنترنت 
      رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل 
      تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول.