Skip to main content
  • 1. المتطلبات العامة

    • 1.1 المقدمة

      أصدر البنك المركزي هذه القواعد بموجب السلطات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1433/08/13هـ ووفقًا لـ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم (2/M U T) بتاريخ 1434/04/14هـ
       
      بالإشارة إلى المادة رقم 13 من نظام مراقبة شركات التمويل"على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة"، و المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة." 
       
      تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من المتطلبات لتصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات. يعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات في الشركة المالية جزءًا من إطار إدارة مخاطر الائتمان الخاص بها. يجب على الشركات المالية القيام بإدارة مخاطر الائتمان من خلال استخدام السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة التي تحدد وتقيس وتراقب وتتحكم وتبلغ عن المخاطر الائتمانية الفعلية. لن تتمكن الشركات المالية من تحقيق الامتثال لهذه القواعد ما لم يكن لديها إطار عمل فعال وقوي لإدارة مخاطر الائتمان يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد ومستوى تعرضها لمخاطر الائتمان. نتيجة لذلك، يجب على الشركات المالية أولاً إجراء تحليل لإطار إدارة المخاطر الحالي لتحديد التعديلات اللازمة نتيجة لهذه القواعد، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الامتثال الكامل بحلول تاريخ السريان. 
       
      تجدر الملاحظة أن مجلس الإدارة والإدارة في الشركة المالية مسؤولون عن وضع سياسات وإجراءات كافية، والحفاظ على جودة الأصول السليمة، والحصول على مستوى كافٍ من المخصصات والاحتياطيات العامة لخسائر الائتمان في جميع الأوقات، والحصول على إدارة فعالة لموافقات التعرض وإجراءات التصنيف، بالإضافة إلى إطار عمل مناسب للتعامل مع مشاكل التعرضات . 
       
    • 2.1 هدف القواعد

      الأهداف الرئيسية لهذه القواعد هي تمكين الشركات المالية من: 
       
      i.تقييم درجة مخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات؛
       
      ii.تقييم محفظة التعرض بحذر؛
       
      iii.تحديد وتوفير مخصصات كافية للخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لحوكمة قوية؛ و
       
      iv.تحقيق التوحيد والاتساق في منهجيات تصنيف التعرضات والمخصصات.
       
    • 4.1 التعريفات

      المصطلحات والعبارات التالية، حيثما تم استخدامها في هذه القواعد، يجب أن تحمل المعاني المقابلة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك: 
       
      البنك المركزي:البنك المركزي السعودي
       
      القواعد:القواعد المنظمة لتصنيف مخاطر الائتمان وتخصيص الاحتياطات
       
      التعرض الائتماني:كما هو محدد بموجب IFRS 9، يتضمن القروض والمساعدات وأنواع أخرى من التعرض الائتماني داخل و خارج الميزانية (الضمانات المالية، العروض والالتزامات غير القابلة للإلغاء وغير المستخدمة وغيرها)، والعمولات / الدخل المستحق،  والالتزامات الطارئة وأي أدوات وترتيبات ائتمانية ذات علاقة بالعمولة أو غيرها. كما يشمل الاستثمارات في الأوراق المالية غير المتداولة (الاستثمارات طويلة الأجل / المحتفظ بها حتى الاستحقاق) مثل شهادات الإيداع، الأوراق التجارية وغيرها من أدوات الدين القابلة للتفاوض.
       
      التعرض المعاد هيكلته:أي ترتيب تعرض حيث تم تغيير أو تعديل الشروط والأحكام الأصلية. لا يجب تصنيف التجديد السنوي العادي للتعرضات كتعرض معاد هيكلته. قد يحدث إعادة الهيكلة على شكل إما تأجيل أو إعادة التفاوض. يُعرف التعرض المؤجل والتعرض المعاد التفاوض عليه كما هو موضح أدناه:
       
       أ.التعرض المؤجل: أي ترتيب التعرض حيث تم تغيير أو تعديل الشروط والأحكام الأصلية بحيث تؤدي الشروط المعدلة إلى تنازل للمقترض، وتم منح التعديل، الذي لم يكن ليُمنح بخلاف ذلك، نتيجة للصعوبات المالية للمقترض.
       ب.التعرض المعاد التفاوض عليه و/أو المعاد تمويله و/أو المعاد جدولته: أي ترتيب التعرض حيث تم تعديل الشروط والأحكام الأصلية. ومع ذلك، فإن التعديل لا يؤدي بالضرورة إلى تنازل للمقترض ولم يُمنح نتيجة لصعوبات مالية للمقترض. هذه المصطلحات الثلاثة لها معاني قابلة للتبادل وينبغي استخدامها وفقًا لذلك، إذا لزم الأمر. يجب مناقشة أي مصطلح جديد مع البنك المركزي قبل استخدامه في الممارسة العملية.
       
      احتمالية التخلف عن السداد:تقيس احتمال التخلف عن السداد المقدر خلال فترة زمنية كما هو محدد بموجب IFRS 9.
       
      التعرض عند التخلف عن السداد:كما هو محدد بموجب IFRS 9، يقيس التعرض المقدر عند التخلف عن السداد مع الأخذ في الاعتبار أي سداد مقدم، سداد من رأس المال والفائدة، وسحوبات. يشمل هذا كل من التعرض على الميزانية وخارج الميزانية. لا يؤخذ في الاعتبار الضمان عند تحديد التعرض عند التخلف عن السداد.
       
      خسارة عند التخلف عن السداد:تقيس الخطر المقدر للخسارة كما هو محدد بموجب IFRS 9 أي المخاطر المتعلقة بالتعرض المعدل للضمانات وغيرها من العائدات، وتقلبات القيمة السوقية وتكاليف التحقق. يجب أن تشمل الضمانات المؤهلة كما هو موضح في الملحق 1 في حساب الخسارة عند التخلف عن السداد.
       
      الأصل المالي:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الأصل المالي هو أي أصل نقدي، أو أداة ملكية كيان آخر، أو حق تعاقدي في استلام نقد أو أصل مالي آخر من كيان آخر أو لتبادل الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع كيان آخر في ظل ظروف من المحتمل أن تكون مواتية للكيان. يشمل ذلك العقود المشتقة وغير المشتقة.
       
      خسارة الائتمان المتوقعة:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخسائر الائتمانية المقدرة المتوقع تكبدها من حدوث حدث ائتماني، مثل التخلف عن السداد.
       
      خسارة الائتمان المتوقعة على مدى العمر:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنجم عن جميع الأحداث الممكنة للتخلف عن السداد على مدى حياة الأصل المالي.
       
      خسارة الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا:كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنجم عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة على الأصل المالي التي يمكن أن تحدث خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.
       
      المرحلة الأولى من التعرض:كما هو محدد بموجب IFRS 9، أي تعرض لا يوجد فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ نشأته أو يُعتبر عالي الجودة (أي مصنف ضمن الدرجة الاستثمارية) أو يظهر مؤشرات على مخاطر ائتمانية منخفضة. يمكن ربط هذا التعرض بفئة القروض "العادية" التنظيمية (لأغراض التسمية فقط) كما هو موضح في التعميم السابق من البنك المركزي بشأن تعليمات حيال المخصصات الصادرة في 1438/04/27هـ.
       
      المرحلة الثانية من التعرض:كما هو محدد بموجب IFRS 9، أي تعرض حدث فيه زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ نشأته. يتضمن ذلك الافتراض القابل للدحض بأن مخاطر الائتمان قد زادت بشكل كبير عندما تتجاوز المدفوعات التعاقدية 30 يومًا متأخرة. يمكن ربط هذا التعرض بفئة "حسابات المراقبة الخاصة والظروف غير المواتية" التنظيمية (لأغراض التسمية فقط مع مراعاة المحافظة في IFRS 9) كما هو موضح في التعميم السابق من البنك المركزي بشأن تعليمات حيال المخصصات الصادرة في 1438/04/27هـ.
       
       هناك فئتين في التعرضات من المرحلة 2 كما هو محدد في هذه القواعد لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس للأغراض المحاسبية، المرحلة 2A والمرحلة 2B. تمثل المرحلة 2A أو فئة حسابات المراقبة الخاصة مستويات منخفضة من مخاطر الائتمان داخل تخصيص المرحلة 2، بينما تمثل المرحلة 2B أو الفئة غير المواتية مستويات معتدلة من مخاطر الائتمان داخل تخصيص المرحلة 2.
       
      المرحلة الثالثة من التعرض:كما هو محدد بموجب IFRS 9، أي تعرض يُعتبر معيبًا أو في حالة تخلف عن السداد كما هو محدد في القسم 8 من هذه القواعد. يتضمن ذلك حقيقة أن مخاطر الائتمان قد زادت بشكل كبير عندما تتجاوز المدفوعات التعاقدية 90 يومًا متأخرة. يمكن ربط هذا التعرض بفئات التنظيمية "المشكوك في تحصيلها و الخسارة" التنظيمية (لأغراض التسمية فقط مع مراعاة المحافظة في IFRS 9) كما هو موضح في التعميم السابق من البنك المركزي بشأن تعليمات حيال المخصصات الصادرة في 1438/04/27هـ.
       
       هناك فئتين في التعرضات من المرحلة 3 كما هو محدد في هذه القواعد، لأغراض التقرير التنظيمي فقط وليس للأغراض المحاسبية، المرحلة 3A والمرحلة 3B. تمثل المرحلة 3A أو الفئة المشبوهة مستويات أعلى من مخاطر الائتمان التي تؤدي إلى العجز داخل تخصيص المرحلة 3 والتعرضات الموجودة حاليًا في فترة العلاج بينما تمثل المرحلة 3B أو فئة الخسارة التعرضات المعطلة / المتخلفة داخل تخصيص المرحلة 3.
       
      متأخر عن السداد:كما هو محدد بموجب IFRS 9، تعرض حيث لم يتم دفع أي مبلغ مستحق بموجب العقد (الفائدة، رأس المال، الرسوم أو أي مبلغ آخر) بالكامل في التاريخ المستحق. يجب اعتبار التعرض متأخرًا عن السداد من اليوم الأول من عدم الدفع (تاريخ الدفع المجدول وفقًا للعقد الأصلي أو المعدل)، حتى لو لم يُعتبر مبلغ التعرض أو المبلغ المتأخر عن السداد، حسب الاقتضاء، جوهرياً (المادية تعني أكثر من 5% من إجمالي التعرض).
       
      مشاكل القروض :القروض التي تظهر نقاط ضعف محددة وبوضوح أو علامات على مشاكل محتملة. يجب تصنيف مشاكل القروض من قبل الشركة وفقًا للمعايير المحاسبية، ومتوافقة مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من:
       
       أ.غير عاملة؛
       ب.خاضعة لإعادة الهيكلة بسبب عدم القدرة على الوفاء بالمدفوعات التعاقدية؛
       ج. IFRS 9 المرحلة الثانية؛ وتظهر علامات على تدهور ائتماني كبير أو المرحلة 3؛
       د.تحت قائمة المراقبة، أو التحذير المبكر أو تدابير المراقبة المعززة؛ أو
       هـ.حيث توجد مخاوف بشأن الاستقرار المستقبلي للمقترض أو قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية عند استحقاقها.
       
      القيمة القابلة للتحصيل الصافية:هي المبلغ الذي من المتوقع أن تستلمه الشركة المالية في سياق الأعمال العادي بعد خصم التكاليف المقدرة للاسترداد. يجب أن تتبع نفس المتطلبات كما هو موضح في المعايير المحاسبية والتي تتبعها عمليًا الشركات المالية ، أي المبلغ المستحق مطروحاً منه الضمان الفعلي المحتفظ به وتكاليف الاسترداد ذات الصلة.