البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)
إجراءات التعامل مع الجهات التي لديها ضعف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/ 9540 وتاريخ 1432/4/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)..
مرفق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر 2013م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
"البيان الصادر في 2014/6/27 عن مجموعة العمل المالي فاتف "
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/4/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي .(FATF)
نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر يونية 2014م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر في 2016/2/19م عن مجموعة العمل المالي FATF
إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أت /9540 وتاريخ 1432/04/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر فبراير 2016م بشان مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
تعميم إلحاقي بشأن الالتزام التام بتطبيق توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي (FATF)
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 361000108225 وتاريخ 1436/8/8هـ المتضمن أنه على كافة المؤسسات المالية إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المُعدلة ذات العلاقة بالمؤسسة المالية ومراجعة مستوى فعالية تطبيقها، وتقديم تقرير مُفصل للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، كما تضمن التعميم المشار إليه أعلاه على أن منهجية التقييم تشتمل على شقين وهي:
1) تقييم الالتزام الفني: ويتناول المتطلبات المحددة في توصيات مجموعة العمل المالي، لاسيما ارتباطها بإطار العمل القانوني والعمل المؤسساتي ذي الصلة. وتمثل هذه المتطلبات الركائز الأساسية لأي نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2) تقييم الفعالية: وهو يختلف بصورة أساسية عن تقييم الالتزام الفني. حيث يسعى إلى تقييم كفاية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وتحديد إلى أي مدى تم تحقيق مجموعة محددة من النتائج التي تعد أساسية لأي نظام متين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك يركز تقييم الفعالية على مدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه. وبمراجعة التقارير التي وردت للبنك المركزي حتى تاريخه، اتضح أن معظمها لم يستوف متطلبات تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه، حيث أغفل معظمها جانب تقييم الفعالية، حيث أنه ينبغي على الشركة الإفادة عن مدى تطبيقها الفعلي لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). فعلى سبيل المثال في التوصية (11) المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات، يجب أن تتضمن إجابة الشركة: مدى توافر سياسة مكتوبة لدى الشركة تتضمن المدة التي يجب أن تحتفظ فيها بالسجلات، الطرق المتخذة في الاحتفاظ بالسجلات، الوسائل المتخذة لحماية السجلات من التلف، أنظمة الحماية التي تحمي هذه السجلات، طبيعة تلك الأنظمة، السبل المتخذة عند تعامل الشركة مع طرف ثالث في حفظ السجلات، طبيعة الطرف الثالث وقدرته على أداء عمله، المدة التي قد تستغرقها الشركة في استخراج سجل عميل متى ما طلب منها من الجهة المختصة، أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلاً للادعاء ضد النشاط الإجرامي، توافر كافة معلومات العميل محفوظة في السجل، الخ..... علماً أن الإجابة على تلك التفاصيل هو ما يمكن الشركة من تقييم الفعالية ومدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه. وينطبق المثال أعلاه على باقي توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ذات الصلة بالمؤسسات المالية.
عليه فإن البنك المركزي يمهل كافة الشركات مهلة نهائية إلى يوم الاثنين 1436/12/1هـ الموافق 2015/9/14م لتسليم تقارير مُفصلة عن إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المُعدلة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية وعن مدى مستوى فعالية تطبيقها وفقاً لما ورد أعلاه، مع التركيز على كل من التوصيات الآتية: 1، 10، 11، 20.
البيان الصادر في 26-06-2015م عن مجموعة العمل المالي (FATF)
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/04/28هـ في شأن وجوب اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة وإجراءات العناية الواجبة المعززة اللازمة للحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق كلياً أو بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
مرافق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عُقد في مدينة بريزبن - استراليا خلال شهر يونية2015م في شأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وتكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة في الوقت نفسه بمتابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة في شأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق كلياً أو بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، واتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر في شأن التعاملات القائمة معها.
الالتزام التام بتطبيق توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي (FATF)
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 341000074807 وتاريخ 1434/06/15هـ المشار فيه الى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/05/11هـ، وبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 52021 وتاريخ 1434/05/05 هـ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. وتعميم البنك المركزي رقم 361000055379 وتاريخ 1436/04/14هـ المشار فيه لصدور نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 1435/02/24هـ، والقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمشياً مع التطورات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، ونظراً للتغيرات التي طرأت على معايير (توصيات) مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومذكراتها التفسيرية المنقحة الصادرة في (2012م)، ومنهجية التقييم الصادرة في (2013م)، وما صدر من إرشادات تتعلق بتطبيق أفضل الممارسات بشأن هذه المعايير، وحيث أن توصيات مجموعة العمل المالي تضع التدابير الأساسية التي ينبغي اتخاذها من أجل:
• تحديد وتقييم المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي؛
• تعقب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛
• تطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيره من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة؛
• إعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المختصة؛
• تعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية؛
• تسهيل التعاون المحلي والدولي.
وحيث اعتمدت مجموعة العمل المالي (FATF)، مناهج متكاملة لجولتها الرابعة من عمليات التقييم المشترك، لتقييم الالتزام الفني بتوصياتها وتقييم درجة فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لذا يود البنك المركزي الإحاطة بأن منهجية التقييم تشتمل على شقين على النحو الآتي:
أولاً) تقييم الالتزام الفني، ويتناول المتطلبات المحددة في توصيات مجموعة العمل المالي، لا سيما ارتباطها بإطار العمل القانوني والمؤسساتي ذي الصلة. وتمثل هذه المتطلبات الركائز الأساسية لأي نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثانياً) تقييم الفعالية، وهو يختلف بصورةٍ أساسيةٍ عن تقييم الالتزام الفني. حيث يسعى الى تقييم كفاية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وتحديد الى أي مدى تم تحقيق مجموعة محددة من النتائج التي تعد أساسية لأي نظام متين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك، يركز تقييم الفعالية على مدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه.
ونظراً لأن المؤسسات المالية (البنوك المحلية، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين التعاوني، وشركات التمويل، ومزاولي أعمال الصرافة العاملة في المملكة) جزء مهم من المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولمسؤولياتها الكبيرة ودورها الفعّال في عمليات المتابعة والرقابة على العمليات المالية والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، فإنه ينبغي على المؤسسات المالية تطبيق المتطلبات اللازمة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوفير جميع الموارد المناسبة (البشرية، والمالية، والنظم الآلية المتطورة، والتدريب) وأن تتفهم طبيعة مخاطر غسل الموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي تواجهها وتحللها وتقيمها وتحدد مدى خطورتها، للالتزام التام بمعايير مجموعة العمل المالي وتطبيقها بفعالية والتي تتصل اتصالاً وثيقاً بجميع التوصيات.
ويجب أن تطبق بشكل صحيح المنهج القائم على المخاطر (RBA) واتخاذ التدابير الوقائية المضادة بشكلٍ كافٍ وبما يتناسب مع درجة المخاطر التي تواجهها. وأن ينعكس ذلك على توجيه مواردها وتطوير سياساتها (بما في ذلك السياسات على نطاق المجموعة) وضوابطها الداخلية وبرامجها وبما يضمن إدارتها وتطبيقها بشكل مناسب.
ويأمل البنك المركزي إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المعدلة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية ومراجعة مستوى فعالية تطبيقها، وتقديم تقرير مفصل للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وسوف يتحقق البنك المركزي من تطبيق هذه المعايير من خلال عمليات التفتيش الميدانية، وتقارير وشهادات الالتزام المعدة من مدققي الحسابات الخارجيين.
البيان الصادر في 2014/10/24م عن مجموعة العمل المالي فاتف
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/ 9540 وتاريخ 1432/4/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)..
نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر 2014م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، واخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادرفي 22-02-2013 م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس - فرنسا
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/04/28هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
مرفق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر فبراير 2013م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر بـ 2012/2/16م عن مجموعة العمل المالي في الاجتماع العام الذي عقد في باريس
مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا – مدينة باريس خلال الفترة من 15-2012/2/17 م بشـأن التعامل مع بعض الإطراف.
أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر في 2012/10/19م عن مجموعة العمل المالي في الاجتماع العام المنعقد في باريس
إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم م أت/ 9540 وتاريخ 1432/4/24هـ المتضمن التوجيه بشأن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة واجراءات العناية الواجبة المعززة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
نرفق لسعادتكم نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر 2012 م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تكليف ادارة الالتزام وإدارة المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في اجراءاتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، واخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر في 2011/2/25م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الإجتماع العام الأول من الدورة الثانية والعشرون المنعقدة في فرنسا
مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا - مدينة باريس خلال الفترة من 23-2/25/ 2011م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.
أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشان الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر في 2010/10/22م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الأول من الدورة الثامنة والعشرون المنعقدة في فرنسا
إن البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا خلال الفترة من 20-2010/10/22م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.
أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
البيان الصادر في 18\2\2010م عن مجموعة العمل المالي(FATF) في الاجتماع المشترك الأول في أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة
مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام المشترك الأول الذي عقد في مدينة أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14-2010/2/19م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.
بأمل الاطلاع والإحاطة، كما نأمل متابعة ما يصدر من الجهات الأخرى ذات العلاقة بشان الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.
العناية الواجبة والشفافية فيما يتعلق برسائل دفع التغطية المتعلقة بعمليات نقل الحوالات عبر الحدود
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.