Skip to main content

البيان الصادر في 2010/10/22م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الأول من الدورة الثامنة والعشرون المنعقدة في فرنسا

الرقم: 321000000194 التاريخ (م): 2010/12/8 | التاريخ (هـ): 1432/1/2
إن البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا خلال الفترة من 20-2010/10/22م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.

أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.