Skip to main content

البيان الصادر في 10/22/2010م عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الأول من الدورة الثامنة والعشرون المنعقدة في فرنسا

الرقم: 365/م أ ت/194 التاريخ (م): 2010/12/8 | التاريخ (هـ): 1432/1/2

Effective from 2010-12-08 - Dec 07 2010
To view other versions open the versions tab on the right

إن البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عقد في فرنسا خلال الفترة من 20-2010/10/22م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.

أمل الاطلاع واتخاذ اللازم من الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة النظام المصرفي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة وفي الوقت نفسه تكليف إدارة الالتزام / المراجعة متابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشان الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.