الحسابات البنكية
الاحتياطات ضد تزوير الشيكات
نظراً لما لاحظته جهات الأمن من كثرة حوادث التزوير التي أمكن بواسطتها السحب من أرصدة بعض المؤسسات التجارية وأرصدة بعض الأشخاص المودعة لدى البنوك بتواقيع أو تظهيرات مزيفة. وحيث أن الشكوى من عمليات تزوير وتزييف الشيكات البنكية قد زادت، ورغبة في وضع ضوابط ووسائل أمنية لحماية الشيكات والحد من تزويرها، فقد رأى البنك المركزي التأكيد على البنوك بالتعليمات الموضحة في تعاميمها السابقة، والتقيد بالإِجراءات الموضحة أدناه لاكتشاف الشيكات المزورة قبل صرفها واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحماية الشيك من التزوير والتزييف :
1- عند تقديم الشيك للصرف يجب مراعاة ما يلي : أ) التأكد من توقيع الساحب حسب التوقيع أو التوقيعات المعتمدة عند البنك للسحب من الحساب. (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /52 في 19 /3 /1400). ب) تطابق المبلغ في الأرقام والحروف وفي حالة الاختلاف أو في حالة كون الشيك مكتوباً بالحروف فقط أو بالأرقام فقط يعاد للساحب لتعديله واعتماد التعديل بالتوقيع المعتمد لدى البنك (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 في 16 /4 /1398هـ). جـ) أن يكون خالياً من الكشط أو المسح وأي شيك به كشط أو مسح أو أي تعديل يرد إِلى الساحب لإِعادة اعتماده بالتوقيع المعتمد لدى البنك قبل صرفه (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 وتاريخ 16 /4 /1398). د) يجب التأكد من شخصية المستلم (المستفيد) وذلك بالاطلاع على حفيظة نفوسه أو جواز سفره أو هويته مع تسجيل رقم الحفيظة أو الجواز أو الهوية ومكان وتاريخ الإِصدار على ظهر الشيك وذلك بدقة وعناية من قبل الموظف المختص. (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 وتاريخ 16 /4 /1398هـ). هـ) إِذا لاحظ الموظفون المختصون أمراً غير اعتيادي في الشيك، مثل ضخامة مبلغ الشيك المسحوب أو تقديمه على ورقة عادية، أو طريقة السحب أو طريقة الطلب فعليهم الانتباه إِلى ذلك وإِعلام المدير أو مساعده بذلك إِذ من المعلوم أن المدير يجب أن يكون على علم بالحركات الكبيرة أوغير الاعتيادية في البنك. و) يراعى أن يكون توقيع المستلم على ظهر الشيك مقروناً باسمه بخط واضح وأن يتم التوقيع وكتابة الاسم أمام الموظف المختص، أما إِذا كان المستفيد ليست لديه دراية بالكتابة فتؤخذ بصمة إِبهامه اليسرى ويكتب اسمه من أسفلها. 2- لا يطبع اسم أي شخص على أوراق الشيكات المسلمة إِليه إِلا بعد الرجوع إِلى حفيظة النفوس التابعة له أو جواز سفر (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /94 في 20 /5 /1400). 3- تحفظ الأختام العائدة للبنك ومستنداته ودفاتر شيكاته في خزائن أمينة وعلى الموظفين المختصين عدم تسليم المستندات أو دفاتر الشيكات لعملاء البنك إِلا بموجب الأصول المصرفية الصحيحة (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /52 في 19 /3 /1400) 4- تراعي البنوك استعمال ورق خاص للشيكات البنكية مطبوعاً بطريقة أمينة بحيث يصعب تقليدها وفي الوقت نفسه ليسهل اكتشاف أي تغيير أو تعديل يدخل على البيانات المكتوبة على الشيكات بالمحو الكيمائي أو غيره (تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 في 16 /4 /1398). نأمل التقيد بما ذكر بعاليه وإِبلاغه لجميع فروعكم للعمل بموجبه. وإِفادتنا باستلامكم تعميمنا هذا. تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
إشارةً إلى البند (ثالثاً) من تعميم البنك المركزي رقم 391000034675 وتاريخ 1439/3/25هـ الذي نص على "في حال كان أياً من حسابات المستفيدين محجوزاً بموجب قرارات صادرة من جهات قضائية أو من جهات مخوّلة نظاماً فإنه استناداً إلى أحكام نظام التنفيذ والأنظمة ذات العلاقة فإن الحجز يشمل ما يرد من مستحقات من برنامج حساب المواطن".
أفيدكم أنه بعد التنسيق بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل و البنك المركزي، صدر كتاب معالي وزير العدل رقم 39/1506540 وتاريخ 1439/4/15هـ والمتضمن أن يُعامل ما يرد من استحقاقات مالية لمستفيدي برنامج حساب المواطن بموجب المادة رقم (21) من نظام التنفيذ لكون برنامج حساب المواطن أنشئ ليشمل جميع برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين ووفقاً لذلك يدخل في مشمول هذه المادة.
بناءً عليه، يُستبدل البند (ثالثاً) من تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه بحيث يصبح "عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيره من الحجوزات". للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه كما يتوجب على البنوك رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن بصفة عاجلة.
عدم فتح حسابات خاصة بإيداع إيرادات أو مبالغ لجهات حكومية أو شبة حكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية
تلقى البنك المركزي برقية سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المكلف رقم 19962 و تاريخ 1439/2/25هـ في شأن فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية وطلب سعادته التأكيد على البنوك بعدم فتح حسابات خاصة بإيداع إيرادات أو مبالغ لجهات حكومية أو شبه حكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية.
عليه، يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك بعدم فتح حسابات خاصة بإيداع إيرادات أو مبالغ لجهات حكومية أو شبه حكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية، والالتزام بما نصّت عليه القاعدة رقم (500-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها (التحديث الرابع).
للإحاطة والتقيد بموجبه، وسوف يطبق البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حال عدم الالتزام بذلك.
إجراء الخدمات البنكية لنزلاء السجون
تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 107735 وتاريخ 1438/10/15هـ المشار فيها إلى خطاب سعادة مدير السجون بمنطقة الرياض رقم 583576 وتاريخ 1438/9/9هـ في شأن تزايد أعداد السجناء الراغبين بالذهاب إلى البنوك والمصارف حيث أن هذا الأمر أصبح ظاهرة، وعندما يتم بعثهم للبنوك يقابلون برفض موظفي البنك أو المصرف الخروج لهم وصرف رواتبهم، علماً بوجود القاعدة رقم (200-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها (التحديث الرابع) المتعلقة بالمواطنين السعوديون/ نزلاء السجون، وقد سبق أن عمّم البنك المركزي بشأن ذلك بموجب التعميم رقم 19027/م أ ت/200 وتاريخ 1423/7/29هـ، كما أكّد البنك المركزي بتعميمه رقم 47275/م أ ت/636 وتاريخ 1429/10/21هـ المتضمن التقيد بمقتضى القاعدة رقم (200-1-1) والخاصة بالمواطنين السعوديون/ نزلاء السجون.
بناءً عليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ضرورة التقيّد بالتعليمات والقواعد المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع نزلاء السجون وتقديم الخدمات البنكية لهم، كما ورد بالقاعدة رقم (200-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، كما ينوّه البنك المركزي أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه البنوك والمصارف المخالفة.
للإحاطة والعمل بموجبه.
التأكيد على أهمية فتح الحسابات ودعم المنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور ولا سيما المدارس الأهلية
إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 351000012318 وتاريخ 1435/1/28هـ، ورقم 351000061537 وتاريخ 1435/5/12هـ الخاص "ببرنامج نظام حماية الأجور"، وإلحاقاً لما ورد للبنك المركزي من شكاوى تفيد بعدم تعاون بعض البنوك بفتح حسابات لبعض المنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور ولا سيما المدراس الأهلية، مما يوقع العقوبات على تلك المنشآت.
يود البنك المركزي التأكيد على أهمية البرنامج الوطني "برنامج نظام حماية الأجور"، وضرورة قيام البنوك بالمسؤوليات المناطة بها لهذا البرنامج خصوصاً ما تم مناقشته خلال ورش العمل والاجتماعات السابقة مع ممثلي البنوك، والتي تشمل فتح الحسابات ومعالجة ملفات الرواتب حسب الصيغة المعتمدة، وإصدار البطاقات البنكية، والتأكد من توافر النقد في أجهزة الصرف الآلي، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة اللازمة للتأكد من خدمة المنشآت الخاضعة لهذا البرنامج -ولاسيما المدراس الأهلية- بغض النظر عن عدد عمالتها او قيم رواتبهم.
آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والأقسام ذات العلاقة في البنك، وتزويد البنك المركزي بخطة العمل المتبعة خلال اسبوعين من تاريخه.
تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي يتخذها البنك حيال حسابات المقيمين الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية أو صدر بحقهم أمر بالإبعاد عن البلاد
إشارةً إلى برقية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 289678 وتاريخ 1437/11/20هـ في شأن قيام الوافدين أو المقيمين عند مغادرتهم للبلاد مغادرة نهائية أو صدر بحقهم أمر بالإبعاد عن البلاد أو غادر خروج وعودة وانتهت صلاحية تأشيرته ولم يعد وأثناء وجودهم خارج البلاد يقومون بإجراء عمليات بنكية على حساباتهم في البنوك السعودية ومنها التحويل، وقد يكون التحويل مشبوه، وطلب سموه مرئيات حيال ذلك.
نأمل تزويدنا بالإجراءات التي يتخذها البنك حيال حسابات المقيمين الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية أو صدر بحقهم أمر بالإبعاد عن البلاد أو غادر خروج وعودة وانتهت صلاحية تأشيرتهم ولم يعودوا وكيف يتم التعامل مع حساباتهم عند اكتشاف إقامتهم خارج البلاد وعدم إمكانية عودتهم، وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخه.
الحسابات المحجوز عليها
إشارةً إلى الزيارة الميدانية لفريق البنك المركزي إلى البنوك لدراسة الوضع الرقابي على الحسابات المحجوز عليها، والصعوبات والنتائج التي أبرزتها بخصوص البيانات بالشكل الصحيح والدقيق وقدم بعض البيانات، وعدم توافر قواعد بيانات لتلك الحسابات أو حصر لها ومتابعتها وتقييمها. لذا نأمل اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- تزويد البنك المركزي باسم ممثل البنك خلال أسبوع من تاريخه للمشاركة في فريق عمل من البنوك يشارك فيه البنك المركزي للعمل على إيجاد آليات وأدوات وسبل بحث من واقع إجراءات البنوك تمكن من حصر الحسابات التي لا تعلم بعض البنوك أسباب الحجز عليها والجهة التي أوقعت الحجز والاستفادة من البيانات المتوفرة لدى بعض البنوك.
2- العمل على إنشاء قواعد بيانات للحسابات المحجوز عليها تشمل المستند النظامي للحجز والتاريخ الفعلي للحجز والجهة طالبة الحجز ورصيد الحساب المحجوز عليه وتزويد البنك المركزي بتقرير تفصيلي ربع سنوي عما تم إنجازه.
3- تزويد البنك المركزي بشكل نصف سنوي بتقرير تفصيلي للحسابات المحجوز عليها وفق الجدول الآتي:
م اسم العميل رقم الحساب المستند النظامي للحجز الجهة طالبة الحجز تاريخ الحجز رصيد الحساب نوع الحجز ملاحظات 1 2 تزويد البنك المركزي بحسابات مكاتب شئون الحج
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000045818 وتاريخ 1435/04/11هـ في شأن التأكيد على الضوابط التي على البنوك تطبيقها والالتزام بها عند فتح وإدارة الحسابات الخاصة بـ "الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف" والمستندات المطلوب استيفاءها لفتح وإدارة الحساب البنكي. ومن ضمن ما اشتملت عليه تلك الضوابط السماح لمكاتب شؤون الحج فتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط، ولا يسمح لها فتح حسابات أخرى في بنوك أخرى.
وبناءً على ما تقدم نأمل تزويد البنك المركزي (شعبة التراخيص البنكية) بجميع حسابات مكاتب شؤون الحجاج التي لديكم وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
تجميد الجانب المدين فقط (السحب) من حسابات الجمعيات الخيرية عند انتهاء فترة عمل مجلس إدارتها
إشارة الى الفقرة (21) من القسم (أولاً) التعاريف من التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة في المملكة بموجب التعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 1434/04/04هـ الخاص بـ "تجميد الحسابات" الذي نص على أن التجميد "مصطلح خاص فقط بالوقف المؤقت لحركة السحب فقط من الحساب البنكي/ العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات والمعلومات الشخصية والعناوين ومصادر الدخل والتوقيع وغيرها من البيانات ...الخ".
ونظراً الى قيام بعض البنوك بتجميد حسابات الجمعيات الخيرية – المنتهية فترة عملها – بشقيها الدائن والمدين (سحباً وإيداعاً) مما يحرم هذه الجمعيات من استقبال التبرعات باعتبارها المصدر الأساسي للدخل، إضافة الى أن بعض أنظمة البنوك تلغي جميع الاستقطاعات التي تودع في هذه الحسابات إذا أُغلقت لفترة محددة مما يصعب معه إعادتها مرة أخرى أو تجديدها.
عليه نأمل الالتزام بالفقرة رقم (21) المشار إليها أعلاه وقصر التجميد على الجانب المدين فقط (السحب) من حسابات الجمعيات الخيرية عند انتهاء فترة عمل مجالس إدارتها والى حين تزويد البنك بقرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد أو التمديد لمجلس الإدارة السابق، مع فتح الإيداع في هذه الحسابات بمختلف الوسائل.
تسريع إجراءات فتح الحسابات الخاصة بمكاتب شؤون الحج (بعثات الحج سابقاً) و الشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج
إشارة إلى القاعدة رقم (300-1-5-1) من التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة في المملكة بالتعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 04/04/1433ه الخاصة بحسابات "الحج والعمرة المؤداة معه/ بعثات الحج الرسمية الخارجية/ الهيئات الخاصة الخارجية المرخصة لتنظيم قدوم الحجاج من خارج المملكة (شركات ومكاتب ووكالات سياحية وجمعيات)".
أحيطكم تلقي البنك المركزي شكاوى من بعض مكاتب شؤون الحج (بعثات الحج سابقاً) والشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج مرافقة لكتاب من وزارة الحج مفادها رفض فروع البنوك في مدينة مكة المكرمة فتح حسابات بنكية أو التأخر في فتحها مما تسبب في تعطيل عمل هذه الجهات ووفاءها بالتزاماتها.
ونظراً لدخول موسم الحج لهذا العام، ولما للحسابات البنكية من أهمية في تسهيل تعاملات الحجاج وتأدية البنوك لواجبها الوطني، يجب على البنوك جميعاً في حال استقبال طلبات فتح حسابات بنكية لأغراض الحج من مكاتب شؤون الحج أو من الشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج من الخارج اتخاذ الآتي:
أولاً: في حال كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فيتطلب من إدارة الفروع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك حسب القاعدة المشار إليها أعلاه وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.
ثانياً: في حال كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم نفسه إلى إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها إلى شعبة رقابة الالتزام في البنك المركزي في اليوم نفسه أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى، والتواصل هاتفياً مع المختصين في الشعبة، وسوف يقوم البنك المركزي بإبداء مرئياته خلال اليوم نفسه.
ثالثاً: ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحسابات المستوفية لمتطلبات القاعدة المشار إليه أعلاه يومي عمل كحد أقصى.
للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.
فتح حسابات لمكاتب تمثيل القنوات الفضائية التي تبث من خارج المملكة لدى البنوك العاملة في المملكة
إشارةً إلى كتاب سعادة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية رقم 6115 وتاريخ 1434/03/23هـ المتضمن إصدار الوزارة تراخيص لمكاتب تمثيل القنوات الفضائية التي تبث من خارج المملكة بموجب لائحة تنفيذية معتمدة تخولها مزاولة العمل في المملكة من النواحي الإعلامية والإدارية والقانونية ولا تشترط على مكاتب تمثيل القنوات الحصول على سجل تجاري. وتضمن كتاب سعادة الوكيل أن بعض مكاتب القنوات المرخصة تقدمت إلى عدد من البنوك العاملة في المملكة لفتح حسابات جارية واعتذرت بسبب عدم توافر سجلات تجارية لدى تلك القنوات، ويطلب تمكين الراغبين من القنوات الحاصلة على ترخيص مكاتب تمثيل صادر من الوزارة فتح حساب لدى أي من البنوك العاملة في المملكة.
وأفيدكم أنه يمكن فتح حسابات لمكاتب تمثيل القنوات الفضائية في المملكة التي تبث من خارج المملكة وحصلت على تراخيص صادرة من وزارة الثقافة والإعلام، على أن تُدار حسابات المكاتب من أشخاص سعوديين مقيمين في المملكة بموجب عقد يوضح صفة العلاقة والمسؤوليات أو من وافدين مقيمين على كفالة مكتب القناة. وأن يستخدم الحساب في الصرف على أغراض المكتب ونشاطاته فقط، وأن تستوفي معايير اعرف عميلك الأخرى ومنها عنوان المكتب ووسائل التواصل وعناوين المخولين ومصادر الدخل وغرض الحساب والمستفيد الحقيقي، وذلك قياساً على القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمحلات المرخص لها من قواعد فتح وتشغيل الحسابات في البنوك التجارية.
حساب ضمان التطوير العقاري - مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 04/04/1433هـ المبلغ بموجبه التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة. وإشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-3-9) الخاصة بـ "حساب ضمان التطوير العقاري – مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
نفيدكم تلقي كتاب سعادة رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة رقم 214/1/50/10/70/26/ع وتاريخ 1433/10/7هـ المتضمن ملاحظة اللجنة تقديم بعض المطورين العقاريين عدداً من اتفاقيات حساب الضمان المبرمة مع بنوك محلية والترخيص بموجبها، وعدم تفعيل الحساب بعد الترخيص بسبب عدم اكتمال المستندات اللازمة التي يطلبها أمين الحساب من المطور العقاري وعدم إدراج أمين الحساب رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور. وتطلب اللجنة إدراج رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور، وعدم التوقيع على اتفاقية حساب الضمان إلا بعد استيفاء المطور جميع المستندات اللازمة لفتح الحساب، وأن يُضاف إلى أحكام ومواد أي اتفاقية فتح وإدارة حساب الضمان مع المطور العقاري المادة الآتية:
"هذه الاتفاقية مستوفية للمتطلبات النظامية، وعليه فإن حساب الضمان الموضح رقمه في هذه الاتفاقية أصبح جاهزاً للتفعيل بمجرد صدور الترخيص من اللجنة".
نأمل إدراج رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور، وعدم التوقيع على اتفاقية حساب الضمان إلا بعد استيفاء المطور جميع المستندات اللازمة لفتح الحساب، وأن يُضاف إلى أحكام ومواد أي اتفاقية فتح وإدارة حساب ضمان مع مطور عقاري المادة المشار إلى نصها أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه، والإفادة بما يتخذ.
التأكد على تعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للراغبين الاستفادة من برنامج حافز
إشارةً إلى تعميمي البنك المركزي رقم م أ ت/3574 وتاريخ 1433/02/08هـ ورقم 52243/م أ ت/24833 وتاريخ 1432/11/04هـ بشأن دعم البرنامج الوطني "حافز" الخاص بصرف إعانة الباحثين عن العمل من خلال فتح الحسابات البنكية للمواطنين من الجنسين الراغبين التقديم على البرنامج وتزويدهم برقم الآيبان الخاص بحساباتهم، والتقيد التام بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطلب على فتح الحسابات للغرض المشار إليه أعلاه ولاسيما توفير الكوادر البشرية القادرة على القيام بالإجراءات المطلوبة وعدم التأخر في ذلك، واستثناء هذه الحسابات من متطلب الفقرة الثالثة من القاعدة الثالثة عشرة من القسم رابعاً من التحديث الثالث من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، بأن تكون المدة السابقة لقفل الحساب في حال كونه دون رصيد سنة بدلاً من تسعين يوماً. وتقديم كافة الخدمات البنكية برحابة صدر.
اُفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان رقم 838 وتاريخ 1433/02/16هـ بشأن تذمر عدد كبير من المستفيدين من برنامج "حافز" جراء عدم إصدار بعض البنوك بطاقات الصراف الآلي على حساباتهم وإعطاءهم مواعيد طويلة للحصول على البطاقات مما سبب ازدحام المواطنين أمام فروع البنوك وخصوصاً النسائية منها. ورغبة سموه تسهيل إجراءات المواطنين وإيجاد حلول عملية عاجلة لتلافي تلك المناظر.
وأُفيدكم أن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الالتزام بما ورد في التعميمين المشار إليهما بعاليه، والعمل على تفعيل الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة طلبات فتح الحسابات والخدمات الأخرى المطلوبة من المستفيدين من البرنامج مثل بطاقات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات الضرورية للتعامل على الحسابات، وتقديم كافة الخدمات البنكية برحابة صدر. مع التأكيد على أهمية تصنيف حسابات المستفيدين من برنامج "حافز" في تصنيف مستقل خاص بها وبما يُمكن من متابعتها وحصرها مستقبلاً إذا دعت الحاجة. آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه.
التأكيد على ضرورة التعاون وفتح حسابات بنكية للراغبين بالاستفادة من برنامج حافز
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 52243/م أ ت/24833 وتاريخ 1432/11/04هـ المشار فيه إلى الضوابط الخاصة ببرنامج "حافز"، المتضمن الحث على التعاون لدعم البرنامج الوطني "حافز" الخاص بصرف إعانة الباحثين عن العمل من خلال فتح الحسابات البنكية للمواطنين من الجنسين الراغبين في التقديم على البرنامج وتزويدهم برقم الآيبان الخاص بحساباتهم، والتقيد التام بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطلب على فتح الحسابات للغرض المشار إليه أعلاه ولا سيما توفير الكوادر البشرية القادرة على القيام بالإجراءات المطلوبة وعدم التأخر في ذلك، واستثناء هذه الحسابات من متطلب الفقرة الثالثة من القاعدة الثالثة عشرة من القسم رابعاً من التحديث الثالث من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بـ "إقفال الحساب" بأن تكون المدة السابقة لقفل الحساب في حال كونه دون رصيد سنة بدلاً من تسعين يوماً.
ونظراً لتلقي البنك المركزي ملاحظات من إمارات المناطق، وشكاوى من عدد كبير من المواطنين تفيد عدم تجاوب البنوك مع المتقدمين بطلبات فتح الحسابات وتأخير فتح الحسابات لهم وإعطاءهم مواعيد بالأشهر، والتذمر من تعامل بعض الموظفين مع المراجعين. فإن البنك المركزي يؤكد على الالتزام بما ورد في التعميم المشار إليه أعلاه، والعمل على تفعيل الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة طلبات فتح الحسابات، وتقديم كافة الخدمات البنكية برحابة صدر. ويأمل البنك المركزي أن تصنف حسابات حافز في تصنيف مستقل خاص بها وبما يُمكن من متابعتها وحصرها مستقبلاً إذا دعت الحاجة لذلك. آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه.
قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها
إشارة إلى التعليمات المبلغة للبنوك ضمن قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، والتعليمات المتعلقة بتحويل الأموال واستبدال العملات.
يود البنك المركزي التأكيد على جميع البنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة في المملكة كل فيما يخصه وجوب تعزيز إجراءات المراقبة والمتابعة المستمرة للعمليات المنفذة من خلال الحسابات البنكية لبعثات الحج والعمرة، ومراقبة عمليات التحويل واستبدال العملة التي يتم إجرائها عن طريق ممثلي هذه البعثات، والتأكد من توافقها مع الضوابط والمتطلبات في القواعد والتعليمات، وإبلاغ الجهات المعنية بشكل مباشر وفوري عن العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها.
تفويض الوافدين على كفالة الهيئة العامة للإستثمار أو شركة كادر المدن الإقتصادية بإدارة حسابات الشركات المستثمرة داخل المدن الإقتصادية المشمولة في إتفاقية آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالمدن الإقتصادية
إلحاقاً الى تعميم البنك المركزي رقم 37954/م أ ت/17890 وتاريخ 1431/07/27هـ الخاص بتعديل نص الفقرة الثالثة من القاعدة الرابعة من القسم رابعاً من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي تشغيل حسابات الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة، ليصبح النص بعد التعديل على النحو الآتي:
- الشركات: يسمح للشركات تفويض العامل الوافد على كفالتها المقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح قبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى أكانت تابعة أو شقيقة.
- المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بأن تفويض العامل الوافد على كفالتها حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص/ السجل التجاري الصادر لها من الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة الثانية من القاعدة الرابعة نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها فرد سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة الثالثة أعلاه الخاص بالشركات.
وإشارة الى كتاب معالي وزير العمل رقم 2584/1/1/ع وتاريخ 1432/08/17هـ الجوابي الى كتاب البنك المركزي رقم 1833/م ظ/م أ ت وتاريخ 1432/07/23هـ بشأن طلب بعض الشركات المستثمرة داخل المدن الاقتصادية تفويض العامل الوافد على كفالة الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية بإدارة حساباتها البنكية، وتضمن كتاب معليه أن المادة (1/39) من نظام العمل نصت في الفقرة الأولى على أنه "لا يجوز – بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره"، وبتطبيق مفهوم المخالفة فإن الاستثناء الوارد في نص المادة المشار اليها أعلاه يُجيز استثناء العاملين الذين يعملون لدى غير كفلائهم من تطبيق نص تلك المادة عند إتباع القواعد والإجراءات النظامية. وحيث أن الصفة السائدة والقاعدة المقررة والإجراء النظامي لكافة المشاريع الاستثمارية المرخصة في المدن الاقتصادية أن يكون جميع العاملين الوافدين للعمل في هذه المشاريع الاستثمارية على كفالة الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية وذلك بناءً على اتفاقية "آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالمدن الاقتصادية" الموقعة من كل من وزارة العمل، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الاقتصادية، وشركة كادر المدن الاقتصادية في تاريخ 1432/02/16هـ. وطلب معاليه إبلاغ البنوك العاملة في المملكة قبول تفويض الوافدين على كفالة الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية لإدارة الحسابات البنكية للشركات المستثمرة داخل المدن الاقتصادية وفق الضوابط الآتية:
1- تقديم خطاب تعريف رسمي صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو شركة كادر المدن الاقتصادية (حسب كفالة الموظف الوافد المطلوب تفويضه على الحساب)، مصادقاً عليه من الغرفة التجارية. 2- صورة من عقد الموظف. نأمل الإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه الى الإدارات والفروع المعنية كافة، مع التأكيد على أن ما تقدم مقصور على حسابات الشركات المستثمرة أو المشاريع الاستثمارية المرخصة في المدن الاقتصادية المشمولة في اتفاقية آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالمدن الاقتصادية فقط.
والإفادة بما يتم اتخاذه.
قبول الإشعار الصادر من الأحوال المدنية تجديد سريان هويات بعض فئات العملاء
إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/103 وتاريخ 1429/02/19هـ المبني على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رقم 27694/3/5/1 وتاريخ 1429/02/12هـ بشأن متطلبات فتح وإدارة حسابات "المتقاعدين المعاقين عقلياً أو المحجور عليهم أو المرضى الذين لا يحملون هويات ملائمة أو غير سارية المفعول والسجناء في قضايا خطيرة" المتضمن أنه في حال تعذر حضور أي من الفئات المشار اليها أعلاه الى إدارات الأحوال المدينة فإنه يمكن لأولياء أمورهم مراجعة مدير إدارة الأحوال المدنية شخصياً في المنطقة أو المحافظة التي يقيم فيها لبحث الحالة والبت فيها. وإشارة الى تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك عن تقديم وكلاء شرعيين لبعض عملائهم (المرضى أو المعاقين أو المساجين او المحجور عليهم) إشعار صادرة من بعض إدارات الأحوال المدنية مفادها تجديد بطاقة الهوية الوطنية للعميل وعدم إصدارها لظروف عدم تمكّن العميل من الشخوص للإدارة، ويطلبون تحديث بيانات حسابات وكلائهم لدى البنك التي سبق تجميدها بسبب انتهاء سريان صلاحية الهوية واستمرار تشغيلها بموجب تلك الإشعارات.
نفيدكم تلقي البنك المركزي برقية سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم 23095 وتاريخ 1432/05/06هـ ومفادها مناسبة قبول الإشعار المقدّم من الوكيل الشرعي أو الولي لعميل البنك بعد التأكد من سلامته، إضافة الى من يثبت تعذّر حضوره من المواطنين السعوديين المقيمين خارج المملكة.
للإحاطة والعمل بموجبه، والتأكد من سلامة الإشعار المقدّم الصادر من إدارة الأحوال المدنية، واستيفاء الوكالة الشرعية الخاصة بإدارة الحساب، وصك الولاية في حال كان المتقدم ولياً لعميل فاقد للأهلية.
التعديل على النقطة الثالثة من المادة الرابعة من التحديث الثالث لفتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية
إشارة إلى الفقرة (3) من القاعدة رقم (4) من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات المصرفية من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي تشغيل حسابات الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة، التي تنص على أنه " يسمح بالقبول من هذه الشخصيات تفويض غير السعودي المقيم لتشغيل الحسابات شريطة أن يكون يعمل فيها ومن منسوبيها النظاميين أو جهة مقيمة متعاقد معها بموجب ترخيص مهني رسمي يسمح بهذه المهمة، ولا يسمح للوافد أن يدير حساب أكثر من شركة حتى ولو كانت جميع الشركات مملوكة لمجموعة واحدة من الأشخاص إلا إذا كانت مهنة الوافد لها علاقة بإدارة الأمور المالية للشركة القابضة وليس شركة من الشركات التابعة وكان صاحب العمل الذي يعمل لديه ضمن الشركة القابضة فقط".
نود الإحاطة أنه بناءً على ما ورد من طلب بعض البنوك الموافقة على السماح لها بقبول تفويض شخص غير سعودي لإدارة حسابات شركة تابعة أو شقيقة للشركة التي يعمل على كفالتها، خاطب البنك المركزي معالي وزير العمل حيال ما ورد من البنوك من طلبات مبنية على طلبات عملائها (الشركات)، وتلقى خطاب معاليه الجوابي رقم 1114/1 وتاريخ 1431/05/10ه المتضمن أنه إذا كانت الشركة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وذات ذمة مالية مستقلة عن بقية الشركات التابعة أو الشقيقة، فإن قيام العامل الوافد بإدارة حسابات شركة أخرى تابعة أو شقيقة يكون من قبيل عمل العامل لدى غير آجره، وبالتالي فهو مخالف لأحكام نظام العمل حيث أن العامل يعمل لدى غير آجره وفقا للمادة (39) من نظام العمل التي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه " لا يجوز - بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره ". ونصت المادة (233) من نظام العمل بأنه " يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وُجِدَ يعمل لديه ولا يجوز مخالفة النظام مهما كان المبرر.
وبناءً عليه ورغبةً في استخدام النص نفسه الوارد في نظام العمل، وكذلك الفصل والتمييز بين الشركات والشخصيات الاعتبارية الأخرى المذكورة في النص السابق للفقرة وهي المصانع ووكالات العلامات التجارية، جرى إعادة صياغة الفقرة (3) على النحو الآتي:-
- الشركات: يسمح للشركات تفويض العامل الوافد على كفالتها المقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح قبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى أكانت تابعة أو شقيقة.
- المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بشأن تفويض العامل الوافد على كفالتها حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص / السجل التجاري الصادر لها من الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة ((2 من القاعدة (4) نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها فرد سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة (3) المعدل أعلاه الخاص بالشركات.
للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية. والإفادة بما يتم اتخاذه.
التفريق بين أنواع السجلات التجارية الخاصة بالأجانب المقيمين بالمملكة
تلقى البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك حول كيفية التفريق بين السجل التجاري الذي يتم إصداره وفق نظام الاستثمار الأجنبي الوارد ضمن متطلبات القاعدة رقم (300-1-4) والسجل التجاري الذي يتم إصداره للمؤسسات والشركات المملوكة للأجانب المقيمين المصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي الوارد ضمن متطلبات القاعدة رقم (400-3) المنصوص عليهما في التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 16/12/1430هـ.
نفيدكم بأن البنك المركزي قام بمخاطبة وزارة التجارة حول الاستفسار المشار إليه أعلاه، وقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام السجل التجاري رقم 19260 وتاريخ 1430/10/30 هـ ومفاده أن السجل التجاري الخاص بالمؤسسة أو الشركة المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار وفق نظام الاستثمار الأجنبي منصوص فيه في خانة النشاط عبارة (بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار)، ولا توجد هذه العبارة على غير هذا النوع من السجلات.
تعديل مسمى المجمعات القروية إلى بلديات
تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم 94804 وتاريخ 1430/11/05هـ الجوابي لخطاب البنك المركزي رقم 826/ن ظ/م أ ت وتاريخ 1430/10/24 هـ المبني على خطاب سعادة وكيل امين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة رقم 18068 وتاريخ 1430/09/11هـ المرفق بطيه صورة قرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 5477 وتاريخ 1430/07/28هـ المشار فيه إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1397/02/21هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 214 وتاريخ 1430/06/29هـ بتحويل المجمعات القروية إلى بلديات. والمتضمن الموافقة على تعديل مسميات جميع الحسابات الخاصة بالمجمعات القروية المفتوحة لدى فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة إلى المسمى الجديد (بلدية ...) بدلاً من مسمى المجمع القروي.
لذا نأمل تعديل جميع مسميات حسابات المجمعات القروية المفتوحة لديكم من مسمى (المجمع القروي ب.....) إلى (بلدية .....) وإبلاغ العملاء التابعة لهم الحسابات (أمانات المناطق) بالتعديل.
للإحاطة والعمل بموجبه، والإفادة بما يُتخذ.
ملاحظة عدم إلتزام البنوك بمضمون الفقرة رقم (11-1-2) من قواعد فتح الحسابات
إشارة لتعميم البنك المركزي الموجه للبنوك العاملة بالمملكة المتضمنة توجيهاً بالكشف والحجز على الأرصدة والحسابات التي تخص أشخاصاً أو مؤسسات أو شركات، وحيث لاحظ البنك المركزي عدم التزام بعض البنوك بمضمون الفقرة رقم (11-1-2) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية والتي تنص على أنه "لأغراض الحجز على الحسابات والأرصدة بناء على توجيه البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك الالتزام بما يلي: - إجراء الحجز على الرصيد القائم ومنع السحوبات نهائياً وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديدة إلا إذا نص طلب البنك المركزي على الحجز على أرصدة محددة وحسابات محددة فيقتصر الحجز على ما تم النص عليه فقط..."، وإشارة للفقرة رقم (11-1-1) من ذات القواعد والتي تنص على أنه "لأغراض الكشف عن الحسابات والأرصدة بناء على طلب البنك المركزي وفق التعليمات والقواعد المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك أن تشمل في بحثها للكشف جميع العلاقات القائمة بين البنك والعميل ومنها الحسابات القائمة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والحسابات غير المطالب بها..."، كما تضمن البند الثاني للفقرة (11-1-2) من ذات القواعد على أن يشمل الحجز كافة الحسابات والتعاملات الواردة في فقرة (11-1-1) المشار إليها أعلاه، باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
لذا يأمل البنك المركزي تنبيه المختصين لديكم بأهمية التقيد بالتعليمات المشار إليها، وإفادتنا بما يتم اتخاذه خلال شهر من تاريخه.
تدوين الاسم وفق ما هو مدون في جواز السفر لحاملي بطاقة الهوية الصادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية في حال وجود اختلاف بينهما
تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية رقم 1/41085/93 وتاريخ 1430/4/1هـ بشأن تجميد البنوك حسابات بعض منسوبي السفارات ومطالبتهم بتعديل الاسم في بطاقة الهوية الممنوحة من قبل إدارة المراسم بوزارة الخارجية ليتطابق مع الاسم في جواز السفر، والمتضمن الإفادة بأنه نظراً لضيق المساحة المخصصة لكتابة الاسم في البطاقة وطول بعض أسماء موظفي البعثات فإنه لا يمكن كتابة الاسم كاملاً في البطاقة، وحتى لا تتكرر مطالبة البنوك بكتابة الاسم كاملاً يرغب معاليه أن تكتفي البنوك باستيفاء الاسم الكامل المدون في جواز السفر.
لذا نفيدكم بأنه في حال عدم كتابة الاسم كاملاً في بطاقة الإقامة الممنوحة من قبل إدارة المراسم بوزارة الخارجية وفق لما هو مدون في جواز السفر للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى البنوك أو يرغبون في فتح حسابات بنكية، فإنه يسمح للبنوك بتدوين الاسم كاملاً وفق ما هو مدون في جواز السفر، والاحتفاظ بصورة منه ومن بطاقة الإقامة مصادق عليهما من قبل البنك بملف العميل واستيفاء بقية البيانات الأخرى لبطاقة الإقامة المطلوبة وفق قواعد فتح الحسابات البنكية وعدم مطالبة العملاء بتعديل الاسم في بطاقة الإقامة الممنوحة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية فقط.
طباعة رقم الحساب الايبان
إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.تحديث بيانات الصيارفة المرخصين العاملين بالمملكة
بالإشارة إلى القاعدة رقم (300-1-2) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ الخاصة ب "الصيارفة المرخص لهم" المتضمنة ضرورة التأكد من سريان مفعول الترخيص للصيارفة المحليين المرخص لهم بمزاولة نشاط الصرافة قبل فتح حسابات مصرفية لهم أو تحديثها، حيث أن تلك التراخيص، محددة المدة بثلاث سنوات يتم تجديدها متى تبين للبنك المركزي التزام الصراف بالأنظمة والتعليمات. والقاعدة رقم (4) من القسم (ثانياً: القواعد الإشرافية والرقابية) من القواعد المذكورة أعلاه الخاصة ب "تحديث بيانات الحسابات"، والقاعدة رقم (3-1) من القسم المذكور أعلاه الخاصة ب "قواعد تجميد الحسابات" وما تضمنتهما من إجراءات بشأن تحديث بيانات حسابات الشخصيات الاعتبارية بما فيها محلات الصرافة المرخصة وقواعد تجميدها.
لذا نأمل التقيد بموجبه، والتأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة عند فتح حسابات للصيارفة المرخصين أو تحديثها والتأكد من سريان مفعول الترخيص الممنوح لهم بمزاولة نشاط مهنة الصرافة بالمملكة الصادر من البنك المركزي.
تغيير مسمى "جمعية الهلال الأحمر السعودي" إلى مسماها الجديد "هيئة الهلال الأحمر السعودي"
تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رقم 10087/1 وتاريخ 1429/12/26هـ المبنية على برقية سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 50476/ب وتاريخ 1429/12/25 هـ المرفق بطيها قرار مجلس الوزراء رقم (371) وتاريخ 1429/12/24هـ القاضي بتغيير اسم جمعية الهلال الأحمر السعودي ليصبح "هيئة الهلال الأحمر السعودي".
لذا نأمل الإحاطة باستبدال مسمى جمعية الهلال الأحمر السعودي بمسمى هيئة الهلال الأحمر السعودي، واعتماد هذا المسمى الجديد في جميع حساباتها المفتوحة لديكم الحالية والمستقبلية.
تعديل الفقرة (3) من التعميم رقم م أ ت/107 وتاريخ 1429/2/23 هـ الخاص بضوابط الحسابات الخاصة بتبرع المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي م أ ت/107 وتاريخ 1429/2/23 هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم 10027/1 وتاريخ 1428/11/30 هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 23808/3/7/1/ 2ش وتاريخ 1428/4/7هـ بشأن اعتماد سموه ضوابط التبرع الاختياري من المتسوقين بالهللات المتبقية لصالح بعض الجمعيات والمؤسسات الخيري والتي سبق إرفاقها بالتعميم أعلاه.
تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/71858/3/7/1ش وتاريخ 1429/12/4هـ بشأن تعديل الفقرة (3) من التعميم أعلاه، بحيث تنعقد الصلاحية بالترخيص للجهات الخيرية الموافق على تأسيسها من المقام السامي لإمارات المناطق إلى جانب وزارة الداخلية وبذلك يصبح نص الفقرة (3) من التعميم كالتالي:
3-......................، علماً بأن وزارة الداخلية وإمارات المناطق هي الجهة المشرفة على الجهات الخيرية الموافق على تأسيسها من المقام السامي وهي التي ترخص للاستفادة من خدمة التبرع الاختياري من المتسوقين ببواقي الهلل.
للاطلاع ومراعاة التعديل في الضوابط عند التطبيق في فتح حسابات لهذا الغرض.
السماح للأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتوقيع على حسابات الندوة بديلاً عن رئيس الندوة
بالإشارة إلى الفقرة (5) من القاعدة رقم (300-1-6-5) والخاصة بحسابات "المنظمات الدولية المتعددة الأطراف/الندوة العالمية للشباب الإسلامي" من قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية المبلغ للبنوك بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ التي نصت على أن يستوفي البنك تفويض من رئيس الندوة يحدد بموجبه الصلاحيات المخولة له والأشخاص المخولين بفتح وإدارة حساب الندوة أو فروعها، على أن يكونا شخصين على الأقل وبتوقيع مشترك أحدها الرئيس أو نائب الرئيس والمدير المالي للندوة.
نفيدكم بموافقة البنك المركزي بالسماح للأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي بالتوقيع على حسابات الندوة بديلاً عن معالي رئيس الندوة وبتوقيع مشترك مع المدير المالي، ونأمل الالتزام ببقية الضوابط في القاعدة المشار إليها أعلاه.
إحصائيات الحسابات المحدثة
بالإشارة إلى القاعدة رقم (4) من القسم ثانياً (القواعد الإشرافية الرقابية) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8 هـ الخاصة بــــ "تحديث بيانات الحسابات". وكذلك الإشارة إلى التعميم رقم م أ ت/285 وتاريخ 1424/10/29 هـ بشأن تقييم ما تم تحديثه من حسابات لعملاء البنوك حسب الجدول المرفق بطيه.
نأمل تزويد البنك المركزي بما يلي:
إحصائيات بالحسابات المحدثة كما في نهاية شهر سبتمبر من العام 2008 م على قرص مرن حسب الجدول المعمول به المرفق بتعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
تزويد البنك المركزي بتقرير نصف سنوي يتضمن إحصائيات للحسابات المحدثة كما في نهاية شهر يونيو ونهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك ابتداء من العام 2009 م.
الإبقاء على تمديد المهلة الزمنية لتجميد بعض الحسابات الحكومية غير المحدثة التي تم حصرها بموجب التعميم رقم 39604/م أ ت/604 وتاريخ 1426/11/12 هـ إلى أن يتم إبلاغكم بما يجب اتخاذه نحوها من وقت لآخر.
فتح الحسابات وتقديم الخدمات البنكية لنزلاء السجون
تلقى البنك المركزي خطاب مدير إدارة سجون منطقة عسير رقم 25/2814/9 وتاريخ 1429/7/5هـ ومفاده أن بنوك المنطقة ترفض تقديم الخدمات البنكية لنزلاء السجون في مختلف المحافظات مخالفة بذلك مقتضى التعليمات المبلغة من البنك المركزي للبنوك العاملة في المملكة التي نصت على تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقار الفروع ومقابلة السجناء وتمكينهم من إجراء العمليات والخدمات التي تقدمها البنوك حيث لازال موظفو الفروع يطلبون شخوص السجناء لمقار الفروع مع ما في ذلك من صعوبة في إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية واخذ الدور بين المراجعين وما يعتري ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية.
لذا يأمل البنك المركزي التقيد التام بمقتضى القاعدة رقم (200 – 1 – 1) من قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8 هـ والخاصة ب " المواطنون السعوديون /نزلاء السجون " التي قضت بفتح حسابات لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، والحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ورغبته في فتح الحساب، بحيث يتم تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب مع الإشارة إلى تواجد العميل السجين بالسجن بتاريخ طلب فتح الحساب وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك. والتي قضت كذلك بأنه يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرز بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر هوية لها وتسمح وتوقع بالموافقة على تصويرها.
للإحاطة وإبلاغ كافة الفروع بذلك والتأكيد على الالتزام التام بنصوص الضوابط المشار إليها أعلاه.
السماح للجمعيات الخيرية بجمع وتلقي التبرعات بطرق ووسائل خلاف الإيداع النقدي
نود الإحاطة أن البنك المركزي قام بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الاستفسارات الواردة من بعض البنوك عما يجب اتخاذه حيال رغبة بعض من الجمعيات الخيرية تلقي تبرعات لها من أهل الخير عن طريق الحسابات البنكية سواء بالتحويل المباشر أو الاستقطاعات أو التحويل ببطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية أو الأوامر المستديمة أو الانترنت.
وقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية رقم 22917 وتاريخ 1429/3/10هـ ومفاده بأنه يسمح للجمعيات الخيرية فقط جمع التبرعات عن طريق حساباتها البنكية بعدة طرق وهي التحويل المباشر من حسابات أخرى والاستقطاعات وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية والأوامر المستديمة والانترنت طالما أن هذه التبرعات تأتي من مصادر مصرفية داخل المملكة فقط تمكن من معرفة حساب الشخص المتبرع وهو ما تؤكد عليه الوزارة لضمان وصول المبالغ لحسابات الجمعيات الخيرية مباشرة ولكونه يتماشى مع التعليمات الصادرة من قبل مقام وزارة الداخلية.
للإحاطة والعمل بموجبه واعتباره من متطلبات وضوابط القاعدة رقم (300-1-5-2) من قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8هـ الخاصة بــ "جمعيات النفع العام الخيرية".
ضوابط تبرع المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 10027/1 وتاريخ 1428/11/30هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/23808/3/7/1ش وتاريخ 1428/4/7هـ بشأن اعتماد سموه ضوابط التبرع الاختياري من المتسوقين بالهللات المتبقية لصالح بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
مرفق بطيه ملخص بالضوابط التي ينبغي على البنوك الالتزام بها ومراعاتها عند طلب عملائها الاعتباريين (الشركات التجارية) فتح حسابات لهذا الغرض سواء من حيث المستندات والاتفاقيات المطلوب استيفائها للحساب البنكي أو من حيث الجوانب المالية المطلوب التقيد بها.
للاطلاع ومراعاة ما نصت عليه هذه الضوابط.
إعتماد قبول (بطاقة الهوية الوطنية) الصادرة عن طريق نظام الطباعة المركزية للوثائق الشخصية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 11482/م أ ت/133 وتاريخ 1425/04/21هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم1/ 5623 وتاريخ 1425/04/12هـ المبني على تعميم وزارة الداخلية الرقي رقم 562/ج هـ وتاريخ 1425/04/05هـ المشار فيه الى بدء إصدار بطاقات الهوية الوطنية واعتماد قبولها الى جانب بطاقة الأحوال المدنية.
نفيدكم أن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية رقم 403/1 وتاريخ 1429/01/14هـ المرفق به نسخة من تعميم وزارة الداخلية البرقي الإلحاقي رقم 271/ج هـ وتاريخ 1429/01/05هـ المتضمن أنه في إطار رفع مستوى الوثائق الثبوتية التي تُصدرها وزارة الداخلية للمواطنين والاستفادة من وسائل التقنية في تصميم وطباعة هذه الوثائق وإضفاء المزيد من الحماية الأمنية لها فقد تم البدء في إصدار (بطاقة الهوية الوطنية) عن طريق نظام الطباعة المركزية للوثائق الشخصية الذي يسمح بتطبيق تقنيات أمنية عالية، حيث تتم طباعة بيانات المواطن وصورته باللون الأبيض والأسود باستخدام الحفر بالليزر، كما تحتوي هذه البطاقة على نفس بيانات بطاقة الهوية الوطنية (الحالية) بما في ذلك الشريط الضوئي في الوجه الخلفي للبطاقة الذي يحتوي على صورة وإسم ورقم حامل البطاقة بشكل ظاهر وغير قابل للتعديل أو الحذف أو الإضافة كما يضم الوجه الخلفي أيضاً الشريحة الذكية التي سيتم تفعيلها لاحقاً لاستيعاب العديد من التطبيقات التي يمكن أن تُغني المواطن مستقبلاً عن حمل عدد من البطاقات الأخرى. وتأمل وزارة الداخلية اعتماد قبول (بطاقة الهوية الوطنية) في شكلها المشار اليه مع استمرار العمل بوثائق الأحوال المدنية المعمول بها حالياً حتى صدور تعليمات توقف العمل بها.
لذا نأمل الإحاطة واعتماد قبول (بطاقة الهوية الوطنية) في شكلها المشار إليه أعلاه كمستند هوية تعريفي للمواطنين في الحالات التي تم النص فيها على قبول (بطاقة الأحوال المدنية والهوية الوطنية) كمستند تعريفي، وفقاً لما جاء في التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/ 95 وتاريخ 1428/02/08هـ، مع استمرار العمل بوثائق الأحوال المدنية المعمول بها حالياً حتى صدور تعليمات توقف العمل بها.
القواعد الخاصة بحسابات ابناء قبائل الربع الخالي
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5555/م أ ت / 95 وتاريخ 1428/2/8 هـ المبلغ للتحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها.
وإشارة إلى ما تضمنته القاعدة رقم 200-1-1 من البند ثالثاً في تلك القواعد الخاصة بحسابات أبناء قبائل الربع الخالي التي نصت على أنه يسمح لهم بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية وفقاً للشروط التالية:
- صورة التصريح الصادر للفرد من جوازات منطقة نجران المشتمل على اسم صاحب التصريح ورقم جواز سفره وتاريخه ومصدره وصورة صاحبه الشخصية المختوم عليها بالختم الرسمي. وهذا التصريح هو الأساس في التعامل.
- صورة جواز السفر السعودي.
- ربط سريان التصريح بتاريخ جواز السفر السعودي عند تأسيس الحساب وتحديثه.
- استكمال البيانات الشخصية الأخرى التي نصت عليها متطلبات قواعد هذا الدليل.
- مطابقة الصور مع الأصول والتوقيع على الصور بالمطابقة وصحتها من قبل العميل ومن قبل الموظف بالمضاهاة والمطابقة.
نود الإحاطة بأن البنك المركزي تلقى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 97687 وتاريخ 1428/11/9 هـ الموجهة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة نجران وللبنك المركزي نسخة منها ومفادها الموافقة على استثناء أفراد قبائل الربع الخالي من التعليمات وقبول جوازات سفرهم السعودية كإثبات هوية للتنقل والعمل ومراجعة البنوك حتى يتم الانتهاء من دراسة أوضاعهم.
وبناء عليه نفيدكم أنه تقرر تعديل متطلبات فتح الحسابات البنكية لهذه الفئة من العملاء لتصبح متطلبات القاعدة الخاصة بهم المشار إليها أعلاه على النحو التالي:
يسمح لهم بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية وفقاً للشروط التالية:
- الحصول على صورة من جواز السفر السعودي، بحيث يتم تصويره من قبل موظف البنك.
- اعتماد تاريخ صلاحية جواز السفر السعودي عند تأسيس الحساب وتحديثاته اللاحقة.
- استكمال البيانات الشخصية الأخرى التي نصت عليها متطلبات قواعد هذا الدليل.
- مطابقة الصور مع الأصول والتوقيع على الصور بالمطابقة وصحتها من قبل العميل ومن قبل الموظف بالمضاهاة والمطابقة.
للإحاطة وإبلاغ كافة فروعكم به للعمل بموجبه.
ضوابط فتح الحسابات الخاصة بالبعثات العسكرية
تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/43878/4/5/1ش وتاريخ 2-1427/8/3هـ الجوابية لخطاب البنك المركزي رقم 290/و م/م أ وتاريخ 1427/4/9هـ بشأن متطلبات فتح حسابات البعثات العسكرية، وقد تضمنت إفادة سموه أن هذه البعثات تعتبر في حكم الشركات المقيمة وتعامل معاملتها، حيث نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية على كيفية التعامل مع الشركات المقيمة والتصريح بإدارة الحسابات من خلال التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية وبناءً على ذلك لا يشترط الإقامة، ويتطلب لفتح حسابات هذه الفئة من الحسابات الحصول على:
1-صورة من هوية (جواز سفر ساري المفعول) المدير المسؤول عن إدارة الحساب أو الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.
2-وكالة صادرة من كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص الذي لديه صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع بحيث يتم المصادقة على هذه الوكالة أو التفويض من قبل السفارة السعودية في دولة البعثة العسكرية.
لذا يُعتمد العمل بموجبه، علماً بان هذه التعليمات خاصة بالبعثات العسكرية فقط.
إجراءات صرف إعانات الجمعيات الخيرية للمستفيدين
إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 18721/ م أ ت/227 وتاريخ 1424/8/29هـ، ورقم 12299/ م أ ت/201 وتاريخ 1426/3/28هـ المتضمنة طلب فتح حسابات خاصة للمستفيدين من إعانات الجمعيات الخيرية داخل المملكة، وصرف بطاقة صراف آلي لكل مستفيد يتم فتح حساب له، وعدم اشتراط حدود مالية أو رصيد معين لتلك الحسابات.
وبالإشارة إلى ورود عدد من الشكاوى للبنك المركزي من قبل بعض الجمعيات الخيرية وبعض المستفيدين من إعانات الجمعيات، والمتضمنة عدم تجاوب البنوك بفتح حسابات للمستفيدين من إعانات تلك الجمعيات بالسرعة المطلوبة، فإن البنك المركزي يؤكد على أهمية فتح حسابات دون شروط، خدمة لهذه الفئة من المجتمع. إضافة إلى أهمية توسيع الثقافة المصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.
ورغبة من البنك المركزي في معالجة الصعوبات التي تواجهها الجمعيات الخيرية بشأن صرف الإعانات للمستفيدين داخل المملكة والتسهيل على المستفيدين، وبشكل يكفل تحقيق المتطلبات النظامية والمتعلقة بمعرفة العميل وتوثيق العمليات، عليه فإن البنك المركزي يرى في حال تعذر تطبيق القواعد الواردة في تعميم البنك المركزي رقم 18721/م أ ت/227 وتاريخ 1424/8/29هـ المشار إلية أعلاه، إمكانية تطبيق أحد آليات الصرف التالية للمستفيدين من إعانات الجمعيات الخيرية داخل المملكة:-
- أن يتم صرف الشيكات الصادرة من الجمعيات الخيرية بشكل مباشر للمستفيد الأول من الإعانة دون اشتراط إيداعها في حساب المستفيد، مع أهمية مراعاة المتطلبات النظامية الخاصة بمعرفة العميل.
- قيام البنك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لوضع آلية محدده يقوم البنك بموجبها بإصدار بطاقة صراف آلي خاصة لكل مستفيد، ويتم إعادة تغذيتها عن طريق تلك الجمعيات لهؤلاء المستفيدين عند موعد استحقاق الإعانة.
آملين اعتماد العمل بموجبه مع تأكيد البنك المركزي على ضرورة سرعة تصحيح أية مخالفات لدى أي فرع من فروعكم العاملة بالمملكة، والإفادة بما يتم اتخاذه من إجراء بهذا الخصوص.
الوقف الخيري الخاص
بالإشارة إلى الفقرة 300-1-5-7 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة بموجب التعميم رقم 12164 /م أ ت/185 وتاريخ 1424/6/4هـ التي نصت ضمن شروطها لفتح حسابات الوقف الخيري الخامس على شرط الحصول على الصك الشرعي للنظارة الذي ينص على التصرف في الوقف وتنفيذ شرط الواقف، وأنه إذا لم يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية فيتطلب إحضار صك من المحكمة الشرعية ينص على موافقتها للناظر بفتح الحسابات البنكية للوقف.
نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية رقم 14303/1 وتاريخ 1425/10/24هـ المبني على خطاب معالي وزير العدل رقم 25/70584/17 وتاريخ 1425/10/18هـ ومفاده بأن وزارة العدل وقضاة المحاكم بها يرون بأن فتح الحسابات البنكية يعد من ضمن مقتضيات صك الولاية وأنه لا حاجة إلى النص على هذا الأمر في صك النظارة أو إصدار مستقل يحدد ذلك.
لذا يعتمد تعديل هذا الشرط في الفقرة المشار إليها بعاليه بحيث يسمح بقبول صك النظارة فقد دون اشتراك أن يكون منصوصاً فيه على فتح الحسابات البنكية ودون طلب إحضار صك من المحكمة الشرعية ينص على موافقتها للناظر بفتح الحسابات البنكية للوقف، ويعتمد كذلك اعتبار خطاب معالي وزير العدل المشار إليه بعاليه أساساً نظامياً في حال حدوث منازعات حيال الحسابات البنكية لهذا النوع من الأوقاف.
للإحاطة بذلك وبلاغ كافة فروعكم والإدارات القانونية للتقيد والعمل بموجبه.
التأكد من هويات النساء
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4602/1 وتاريخ 1423/4/5هـ المبني على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 56/ت هـ وتاريخ 1423/3/28هـ المتضمن أن إثبات هوية المرأة السعودية يتم من خلال الوثائق المذكورة بالتعميم والمبينة فيما يلي:
- دفتر العائلة المسجلة فيه الخاص بوالدها أو زوجها.
- حفيظة النفوس الخاصة بها.
- بطاقة الأحوال لمن تطلبها من النساء والتي بدء في إصدارها عن طريق الأقسام النسوية ببعض إدارات الأحوال المدنية.
كما تضمن تعميم سموه التأكيد على الإدارات والجهات التي تتعامل مع المرأة بالعمل وفق الآتي:
- يكون التعامل مع المرأة بواسطة نساء.
- لا يتم تصوير بطاقة المرأة بأي حال من الأحوال والاكتفاء بتسجيل رقمها ومصدرها.
- في الحالات التي لا يكون مع المرأة بطاقة فيتم التثبت من هويتها كالمتبع ومن خلال الوثائق المعتمدة (دفتر العائلة أو حفيظة النفوس) أو نسخة مصدقة من سجلها المدني.
الضوابط الخاصة بفتح الحسابات للشركات المتواجدة بمنطقة الإيداع وإعادة التصدير
تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 10818/1 وتاريخ 1422/9/2هـ الجوابي لخطاب البنك المركزي رقم 1953 وتاريخ 1422/8/26هـ بشأن السماح للشركات الأجنبية المرخص لها بالإيداع وإعادة التصدير بفتح حسابات لها في البنوك المحلية وفق الضوابط التالية:
1- الحصول على عقد إيجار في منطقة الإيداع من الشركة السعودية للتطوير وإعادة التصدير (صاحبة الامتياز للتأجير في منطقة الإيداع) مصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية ومن إدارة الميناء.
2- سجل تجاري ساري المفعول من بلد المنشأ مع عنوان واضح للشركة.
3- تعريف من بنك في بلد المنشأ للشركة المستأجرة.
4- أن يكون الأشخاص المخولين بإدارة حسابات الشركة المستأجرة إما سعوديي الجنسية أو حاصلين على إقامات سارية المفعول.
5- أن يحدد المستأجر الغرض من فتح الحساب في خطاب موجه منه للبنك.
6- أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة الإيجار وتزويد المؤجّر بما يفيد ذلك.
وبناء عليه فإن البنك المركزي يأمل التقيد بالضوابط المذكورة بعاليه عند التقدم بطلب فتح الحسابات الخاصة بهذه الشركات.
قواعد التعامل مع ودائع أشخاص لديهم سوابق جنائية من تجارة المخدرات
تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3206/1 وتاريخ 1421/3/12هـ المرفق به صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 1421/2/18هـ المبلّغ بصورة من خطاب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3824/ر وتاريخ 1421/2/28هـ القاضي بما يلي:
أولاً: إيداع المبالغ المضبوطة مع المتهمين في قضايا المخدرات لدى البنوك التجارية باسم مديري إدارات مكافحة المخدرات حتى صدور أحكام قضائية بشأنها وذلك وفقاً للإجراءات والشروط المتفق عليها بين وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني.
ثانياً: تحويل المبالغ المشار إليها في البند (أولاً) وقيمة الأعيان التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها في قضايا المخدرات التي لا يتم النظر فيها وفقاً لنظام الجمارك، إلى البنك المركزي، لإيداعها في حساب مستقل يتم الصرف منه على احتياجات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للإجراءات والشروط التي تضعها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة.
ثالثاً: تطبّق الأحكام الواردة في البند (ثانياً) أعلاه على المبالغ وقيمة الأعيان التي صدرت أحكام قضائية بمصادرتها في قضايا المخدرات، المودعة لدى البنوك التجارية بإسم إدارات مكافحة المخدرات قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
نأمل اتخاذ اللازم والتمشي بموجبه.
فتح الحسابات الجارية بدون اشتراط إيداع أي مبلغ في الحساب
لاحظ البنك المركزي من خلال الزيارات التفتيشية وشكاوى المواطنين أن بعض البنوك تشترط على العملاء المتقدمين لفتح حسابات جارية جديدة ان لا يقل رصيدها عن مبلغ معين وأنها تقوم كذلك بإِقفال الحسابات الجارية التي يقل رصيدها عن مبلغ معين.
وحيث أن القطاع البنكي يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية لمختلف العملاء والمستفيدين، ولكون فتح الحسابات الجارية يعتبر من العوامل المساعدة الهامة لتنمية الوعي المصرفي والاستثماري لدى المواطنين ويساهم في تنمية مدخراتهم واستقطاب دخولهم وتسهيل تعاملاتهم، كما أنه في نفس الوقت سيتيح الفرصة للبنوك لتسويق خدماتهم المختلفة بسهولة ويوسع من قاعدة عملائها .
لذا يود البنك المركزي التأكيد على كافة البنوك العاملة بالمملكة بأن يتم فتح الحسابات الجارية بدون اشتراط إِيداع أي مبلغ في الحساب، وأن تبقى هذه الحسابات مفتوحة طالما كانت نشطة ولم يطلب أصحابها إِقفالها وذلك بدون النظر إِلى الأرصدة المتبقية فيها أياً كانت مع الاكتفاء باستيفاء ما نصت عليه التعرفة البنكية وهو مبلغ ١٥ ريال عن نصف كل سنة بالنسبة للحسابات الجارية التي يقل معدل رصيدها عن 1,000ريال. وأما بخصوص الحسابات الراكدة أو الجامدة فتعالج وفق مقتضى ما نصت عليه إِرشادات الرقابة الداخلية المبلغة بهذا الخصوص.
هذا ونحيطكم علماً بأن البنك المركزي سيقوم باتخاذ الإِجراءات المناسبة بحق أي بنك يخالف هذه التعليمات مستقبلاً، وسيتم ارسال مفتشين للتأكد من ذلك.
توحيد حساباتكم الجارية لدى فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي
نظراً للبدء في إِعداد نظام آلي للمدفوعات بين البنك المركزي والبنوك، وبين البنوك وبعضها البعض، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الدورية للبنوك في البنك المركزي، عليه يعتمد ما يلي:
- إِغلاق جميع حساباتكم المفتوحة لدى فروع البنك المركزي اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس الموافق 1995/09/14م. وتحويل أرصدتها إِلى حساب إِجمالي لدى إِدارتكم العامة مفتوح لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي.
- تعميد إِدارتكم الإِقليمية بضرورة مطابقة أرصدتها مع فروع البنك المركزي حتى التاريخ المشار إِليه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من استلام كشف الحساب، وسوف يعتبر الرصيد صحيحاً إِذا لم ترد المصادقة خلال هذه المدة.
- توجيه جميع مخاطباتكم المتعلقة بطلب تحويل مبالغ من حساباتكم لدى البنك المركزي إِلى حساب بنك آخر إِلى المركز الرئيسي للبنك المركزي (إِدارة حسابات الحكومة/قسم حسابات البنوك) اعتباراً من 1995/09/16م.
- تزويد إِدارة حسابات الحكومة /قسم حسابات البنوك بالبنك المركزي بأسماء ونماذج المخولين بالتوقيع لديكم حسب كل إِدارة إِقليمية وتحديد الحد الأعلى للمبلغ الذي يمكن صرفه من قبل كل إِدارة إِقليمية في كل فرع من فروع البنك المركزي.
- تكون طلبات سحب المبالغ النقدية من فروع البنك المركزي بموجب شيكات مسحوبة على حسابكم الإِجمالي لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لكل إِدارة إِقليمية.
- جميع الإِيرادات الحكومية التي تحصل من قبلكم وتورد لفروع البنك المركزي تكون بموجب شيكات مسحوبة على حسابكم الموحد لدى المركز الرئيسي، ويرفق بها خطاب يوضح نوع الإِيراد والجهة الموردة والمستفيدة.
- سوف يتم قيد جميع الإِيداعات النقدية المسلمة للفروع من قبل الإِدارات النقدية للحساب في المركز الرئيسي بعد الانتهاء من فحصها وعدها .
- جميع الشيكات الوزارية المقدمة لفروع البنك المركزي سوف تعالج في غرفة المقاصة.
نأمل التقيد بما جاء بعاليه.
طلب تأكيد للفروع بضروره المصادقة على بيانات الحسابات التي تردها من فروع البنك المركزي
لقد لوحظ أن بعض فروع البنوك لا تصادق على صحة حساباتها المفتوحة لدى فروع البنك المركزي إِلا بعد مرور أكثر من شهرين أو ثلاثة شهور، في بعض الحالات، وحيث أن مثل هذا الإِجراء يسبب تأخيراً في المعاملات الحسابية واكتشاف الأخطاء، في حالة وجودها، لذا نأمل تعميد فروعكم بضرورة المصادقة على بيانات الحسابات التي تردها من فروع البنك المركزي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .