للمراجعة والحذف
مبادئ حماية عملاء المصارف
تم إلغاء هذه المبادئ بموجب مبادئ و قواعد حماية عملاء المؤسسات المالية, تاريخ 2022/09/05م.إشارة إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وبناءً على الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بشأن تطبيق أحكام مواد نظام مراقبة البنوك بموجب قرار وزير المالية رقم 2149/3 وتاريخ1406/10/14هـ.
وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000038852 وتاريخ 1434/03/25هـ المتضمن مسودة اللائحة المُقترحة لحماية العملاء التي سبق إرسالها للبنوك لطلب المرئيات بشأنها، مُرافق طيه مبادئ حماية عملاء المصارف بنسختها النهائية بعد إضافة المُلاحظات المُناسبة التي تم استلامها. نأمل الاطلاع وتطبيق كافة المبادئ في تاريخ أقصاه 2013/09/01م، مع تزويدنا بخطة البنك للالتزام بذلك خلال شهر من تاريخه.
نظام ساما تهتم
انطلاقاً من دور البنك المركزي في تعزيز مفهوم حماية عملاء الجهات المالية الخاضعة لإشرافه، واستمراراً لجهود البنك المركزي في تحسين تجربة العملاء عند التعامل مع تلك الجهات، ولأهمية تطوير كفاءة وفعالية معالجة الشكاوى، فإنه يسرنا إحاطتكم بتدشين نظام "ساما تهتم" (SAMACares) والذي سيُمكّن مُستخدميه من تحليل مختلف أنواع الشكاوى ومتابعة أنماطها حسب كل منتج وخدمة.
وحيث تعتبر الشكاوى من أهم المؤشرات والمصادر لتطوير الخدمات والمنتجات وتأكيداً على حق العملاء في تقديم الشكاوى، نود التأكيد على ضرورة تعديل السياسات والإجراءات لتتلاءم مع تعريف الشكوى على أنها "كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواء كان مبرراً أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه"*.
وإشارة الى ضوابط معالجة الشكاوى والتعاميم ذات العلاقة ولضمان عدم تجاوز الفترات النظامية في معالجة الشكوى فإنه يجب على الجهات المالية الالتزام في نظام "ساما تهتم" بتطبيق اتفاقيات مستويات الخدمة والتي يُستثنى منها الفترة التي تكون الشكوى محالة للعميل وذلك حسب الفترات التالية:
- الرد على الشكاوى الواردة مُباشرة من العملاء خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها.
- الرد على شكاوى العملاء التي قام البنك المركزي بقبول اعتراض العميل على رد الجهة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلب الإفادة.
- الرد على الشكاوى التي تم تصنيفها من قبل البنك المركزي على أنها ذات أهمية عالية خلال يومي عمل من تاريخ طلب الإفادة.
وعليه فإن البنك المركزي يتوقع منكم تقديم الدعم للإدارات ذات العلاقة بالصلاحيات المُناسبة والموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان الالتزام بما تم الإشارة إليه أعلاه، على أن تُعطى عملية تحليل الشكاوى الأولوية والاهتمام الكافي من قبل الإدارة العليا، علماً أن البنك المركزي سيقوم بتقييم عمل الجهات المالية وفقاً لمؤشرات الأداء التالية:
- نسبة الشكاوى التي قام فيها العملاء بالاعتراض على رد الجهة.
- نسبة الشكاوى التي تم قبول اعتراض العملاء على رد الجهة.
- معدل فترة الرد على الشكاوى حسب التصنيف المذكور في اتفاقية مستوى الخدمة.
- معدل المراسلات بين البنك المركزي والجهة المالية من قبول اعتراض العميل حتى إغلاق الشكوى.**
* بموجب التعميم رقم (371000101671) وتاريخ 1437/9/17ه.
** للتفاصيل اضغط على "قياس مؤشرات أداء الجهات المالية".
دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
إدارة التفتيش البنكي
الرقم: 56202/م أ ت/787 التاريخ: 19 ذو الحجة 1439 هـ
المرفقات: 1 لفة + CD الموافق: 2008/12/17 م
تعميم
سعادة / المحترم
بعد التحية:
الموضوع / دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة فى المملكة العربية والسعودية
استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23 هـ والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك للصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ه وتاريخ 1386/2/22 هـ، ومقتضى المادتين السادسة والعاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية للصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 1424/6/25هـ، واستمراراً للنهج الذي دأبت المؤسسة على القيام به في مجال الإشراف والرقابة بإصدار القواعد والأدلة، ولإعطاء المزيد من للدعم للبنوك لتحقيق أهداف وظيفة الالتزام وتكوين إدارات وسياسات وإجراءات للالتزام بالأنظمة، فقد أعدت المؤسسة دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وفق متطلبات المبادئ العشرة الصادرة من لجنة بازل للإشراف على البنوك في شهر ابريل 2005 م المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 242/ م أ ش وتاريخ 25 مايو 2005م، وبما يتماشى مع أعراف وإجراءات العمل المصرفي المحلي، وذلك لتحسين مستوى وفاعلية وظيفة الالتزام وبرامجه. وقد تم تبويبه في ثلاثة أبواب وملحقين يتطرق كل منها إلى جائب من جوانب الالتزام والتمشي مع مبادئ لجنة بازل.
مرفق لكم بطيه نسخة من الدليل على قرص مضغوط (CD)، مع العلم أنه يمثل الحد الأدنى من مبادئ الالتزام ووظيفة الالتزام بالأنظمة، وعلى كل بنك وضع السياسات واختيار الوسائل والإجراءات الملائمة لبلوغ الأغراض والأهداف المنشودة منه وفق المهلة الزمنية الموضحة في الملحق رقم (2)، وآمل إفادة المؤسسة ( إدارة التفتيش البنكي ) خلال ستة أشهر من تاريخه عن ما تم اتخاذه من إجراءات للتمشي مع ما ورد في هذا الدليل. وللاستفسار الاتصال بالأستاذ / دحمان بن علي الاسمري( هاتف رقم 4662242 فاكس 4662865).
وتقبلوا تحياتي،،
المحافظ
حمد بن سعود السياري
نطاق التوزيع:
- البنوك العاملة في المملكة
- إدارات المؤسسة
- فروع المؤسسة
مرفق تعزيز استخدام معرف الكيانات القانونية وتسهيل الحصول عليه من خلال المؤسسات المالية
مؤسسة مالية ....................... الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية
إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية من خلال مؤسسة مالية
التاريخ: ............ 1443هـ
الموافق: ........... 2021م
بعون الله تعالى، تم في يوم ..... من شهر ....... لعام 1443هـ الموافق ...... من شهر ...... لعام 2021م الاتفاق بين كل من:
الأطراف
أ) الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، شركة مساهمة مقفلة، رأس مال 200.000.000 ريال مدفوع بالكامل، رقم السجل التجاري 1010171047، عضوية رقم 115731، هاتف: 8003010046 رقم الفاكس: 966112188797+ ص.ب. 8859 الرياض 11492، العنوان الوطني: الرياض – حي الشهداء مبنى رقم: 2596، رقم الوحدة: 1، الرقم الإضافي: 7347، الرمزي البريدي: 13241. خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي بموجب قرار الترخيص رقم 2/37، ويمثلها في هذه الاتفاقية الأستاذ/ سويد بن محمد الزهراني بصفته رئيساً تنفيذياً للشركة (ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "الطرف الأول أو سمة"). ب) ................................ ................................. ويمثلها في هذه الاتفاقية .............................. بصفته ................. (ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "الطرف الثاني أو ........". ويُشار إلى الطرف الأول أو الطرف الثاني بـ طرف ويُشار إليهما مجتمعين بـ (الطرفين أو الطرفان). حيث أن الطرف الأول – وحدة تشغيل محلية – معتمدة من الجمعية العالمية لمعرّف الكيانات القانونية (GLFIF) لتسجيل وتجديد معرّف الكيانات القانونية (LEI) للمنشآت القانونية وفقاً للأطر النظامية لنظام معرّف، كميثاق لجنة الرقابة التنظيمية (ROC)، ومذكّرة التفاهم بين اللجنة والجمعية العالمية لمعرّف الكيانات القانونية، والاتفاق الرئيسي بين الجمعية ووحدة التشغيل المحلية "سمة" وكذلك التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في هذا الشأن، وحيث أن الطرف الثاني مؤسسة مالية ...... تملك بيانات عملاء المنشآت والمؤسسات القانونية وتخضع كافة أعماله لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، ويُمارس أعمال وعمليات منح الائتمان.
وحيث أصدر البنك المركزي تعميم رقم ............. وتاريخ .............. الموجّه لكافة البنوك والمصارف بالسماح بتوقيع اتفاقية "إصدار وتحديث وتجديد معرّف الكيانات القانونية من خلال مؤسسة مالية" مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بصفتها المشغّل المحلي المعتمد لنظام "معرّف الكيانات القانونية" المتضمنة خدمة تسجيل وتحديث وتجديد المعرّفات القانونية لكافة عملاء قطاع الأعمال الحاليين و/أو المحتملين في كافة المؤسسات المالية بهدف المساهمة في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخاطر والاستقرار المالي والإسهام كذلك في تنفيذ التزامات المملكة الدولية الناشئة عن عضويتها في مجموعة العشرين.
وتماشياً مع ما ذُكر، ولتحقيق الأهداف المنشودة من جهة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين من جهة أخرى؛ فقد عرض الطرف الأول رغبته في تقديم خدمة إصدار وتحديث وتجديد معرّفات الكيانات القانونية لعملاء الطرف الثاني الحاليين و/أو المحتملين، ووافق الطرف الثاني وأفصح عن رغبته بذلك. لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المكتسبة شرعاً ونظاماً على ما يلي:
معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية
إن معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية لم تعد مطبقة من تاريخ الأول من يناير 2017, بموجب التعميم رقم (381000074519),و تاريخ 1438/07/14هـ.بالإشارة إلى التعميم رقم ٢٢٧ وتاريخ ١٠ أكتوبر ١٩٩٠م الخاص باصدار المؤسسة للمعايير المحاسبية السعودية للبنوك التجارية وتطبيقها بصفة استرشادية وذلك لتمكين البنوك من تطبيقها مرحلياً وموائمة ممارساتها المحاسبية تبعاً للمعايير العالمية، ولما تبين للمؤسسة من متابعتها للتطبيقات المحاسبية التي اتبعتها البنوك المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك من خلال البيانات المالية المنشورة والتي أظهرت اتباع البنوك المحلية لهذه المعايير بشكل كبير ومسايرة للتوجه العالمي بهذا الخصوص.
فإنه تقرر أن تلتزم البنوك بتطبيق تلك المعايير بشكل كامل على البيانات المالية المنشورة اعتباراً من ٣١ ديسمبر ١٩٩٤م مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل الذي تم على الفقرة ١٤١ من هذه المعايير وفقاً للفقرة المعدلة المرفقة.
هذا وعلى البنك تزويد مراجعي حساباته بنسخة من هذا التعميم ليتم العمل بموجبه والإشارة في تقريرهم للبيانات المالية إلى أنه قد تم إعداد هذه البيانات وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
القسم الأول: المقدمة
المقدمة
يعد الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية، ويحافظ على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين، ويوفر لها الحماية من العقوبات النظامية. كما يعد الالتزام مسئولية شاملة ومتعددة الجوانب، وتقع على جميع الأطراف في المؤسسة المالية بدءاً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاء بجميع الموظفين كل حسب صلاحياته والمهام المناطة به.
ولتحقيق ما تقدم قامت لجنة بازل للإشراف على البنوك في شهر إبريل 2005 م باعتماد وإصدار الورقة الخاصة بالالتزام ووظيفة الالتزام في البنوك ، والمعدة من قبل فريق عمل المواضيع المحاسبية للجنة، المكلف بإعداد هذه الورقة، الذي تشارك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضويته. وقد تم تصميم الورقة على شكل مبادئ أساسية للالتزام بالأنظمة، بعدد عشرة مبادئ رئيسة، يحدد المبدأ الأول منها مسئوليات مجلس الإدارة بشأن الالتزام، والثاني والثالث والرابع تحدد مسئوليات الإدارة العليا ، والخامس يحدد ضوابط استقلالية وظيفة الالتزام في البنوك، والسادس التأكيد على ضرورة دعم إدارة الالتزام بجميع ما يمكنها من تنفيذ مهامها، والسابع يحدد مسئوليات ومهام إدارة الالتزام وبرنامج عملها، والثامن يحدد علاقة إدارة الالتزام بإدارة المراجعة الداخلية، والتاسع يوضح المتطلبات في حال امتداد نشاط البنك لأكثر من دولة، والمبدأ العاشر والأخير يحدد مسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في حالة الاستعانة بجهات استشارية من خارج البنك لتنفيذ أو تقديم أي خدمات بشأن عملية الالتزام بالأنظمة.
وقد قامت المؤسسة بتوجيه البنوك العاملة في المملكة بموجب التعميم رقم 242/م أ ش وتاريخ 25 مايو 2005 م بالأخذ بما ورد في ورقة توصيات المبادئ المشار إليها أعلاه ودمجها في إجراءات وبرنامج مخاطر عدم الالتزام التي سبق للبنوك تطبيقها وتطويرها بناءاً على تعليمات المؤسسة في الفترات السابقة، كما طلبت من البنوك بموجب التعميم رقم 35372/ م أ ش / 584 وتاريخ 2006/10/21م إجراء تقييم ذاتي بشأن تطبيق هذه المبادئ.
واستنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ التي خولت للمؤسسة مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما روئي لزوم لذلك، والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وبناءً على الصلاحيات المخولة للمؤسسة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم3/ 2149 وتاريخ 1406/10/14هـ بشأن قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك، و كذلك استناداً إلى المواد الرابعة والسادسة والعاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، واستمرارا للنهج الذي دأبت المؤسسة على القيام به في مجال الإشراف والرقابة بإصدار القواعد والأدلة، ولإعطاء المزيد من الدعم لتحقيق أهداف تكوين إدارات للالتزام بالأنظمة في البنوك، فقد أعدت مؤسسة النقد العربي السعودي دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية استناداً على ما تضمنته مبادئ لجنة بازل وبما يتماشى مع أعراف وإجراءات العمل المحلية، وبما يحسن من مستوى وفاعلية الالتزام بالأنظمة لديها. وقد تم تبويبه في ثلاثة أبواب وملحقين يتطرق كل منها إلى جانب من جوانب الالتزام، وعلى كل بنك اختيار الوسائل والإجراءات الملائمة لبلوغ النطاق والأغراض والأهداف المنشودة منه، وذلك كحد أدنى في هذا الصدد.
المادة الأولى/ التمهيد
يعدّ التمهيد السابق أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومكملاً لموادها ويقرأ ويفسر على هذا الأساس.
مقدمة الدليل
يشمل هذا الدليل معايير المحاسبة للبنوك التجارية التي قامت المؤسسة بإعدادها والتي يتوجب تطبيقها على حسابات البنوك التجارية العاملة في المملكة.
ويحتوي نص كل معيار على تعاريف للمصطلحات الهامة المستخدمة، نطاقه وأحكامه المقترحة. وتتكون المعايير التي تم إعدادها على ما يلي:
١ - معيار الاستثمار والاتجار فى الأوراق المالية.
٢ - معيار القروض
٣ - معيار الودائع.
٤ - معيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء .
٥ - معيار العملات الأجنبية.
٦ - معيار الموجودات الثابتة والعقارات الأخرى.
٧ - معيار القوائم المالية الموحدة والاستثمار في الشركات التابعة.
٨ - معيار العرض والإفصا ح العام.
وسوف تقوم المؤسسة بإصدار معايير أخرى في المستقبل والتعديلات التي تتطلبها التغييرات التي يمكن أن تطرأ مستقلاً.
ملاحظة :
يمكن الاستفادة من المعايير الصادرة عن وزارة التجارة بالنسبة للمعايير التي لم ينص عليها هذا الدليل.
معايير المحاسبة المقترحة
مقدمة :
١ - معيار الاستثمار والاتجار فى الأوراق المالية
٢ - معيار القروض
٣ - معيار الودائع
٤ - معيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء
٥ - معيار العملات الأجنبية
٦ - معيار الموجودات الثابتة والعقارات الأخرى
٧ - معيار العرض والإفصاح العام.
مقدمة المعايير :
توضح هذه المقدمة بعض الافتراضات الأساسية للمعايير التي يشملها هذا الدليل. وتعتبر هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من نصوص هذه المعايير .
(الفقرة ١)
الافتراضات الأساسية:
١ - تنطبق هذه المعايير على البنوك التجارية المرخص لها بالعمل فى المملكة بغض النظر عن شكلها النظامي.
(الفقرة ٢)
٢ - تنطبق هذه المعايير على العمليات المسموح بها وفقاً لنظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥/م وتاريخ ٢٢/٢/١٣٨٦ هـ.
(الفقرة ٣)
٣- لا تنطبق هذه المعايير على محلات الصيارفة .
(الفقرة ٤)
٤ - تحدد هذه المعايير الطرق المحاسبية المقبولة لقياس العمليات والأحداث والظروف المالية المتعلقة بمواضيعها وأحكام العرض والإفصاح العام في القوائم المالية التي تعدها البنوك التجارية للأغراض العامة المشتركة بين كافة المستفيدين من تلك القوائم. وبالتالي لا تتطرق هذه المعايير لطرق القياس وأحكام العرض والإفصاح فى التقارير المالية التي تعدها البنوك التجارية لأغراض إشرافية أو أغراض أخرى خاصة إذا تعارضت هذه الأغراض مع الأغراض العامة المشتركة بين كافة المستفيدين.
(الفقرة ٥)
٥ - تنطبق هذه المعايير على العمليات والأحداث والظروف المالية ذات الأهمية النسبية .
(الفقرة ٦)
1. الحماية المالية للعميل في المملكة العربية السعودية
يُعد البنك المركزي المُراقب والمُشرف على المؤسسات المالية المرخصة من قبله والمُصرح لها العمل في المملكة العربية السعودية (المصارف وشركات التمويل بما في ذلك شركات الإيجار التمويلي وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية). منذ صدور نظام البنك المركزي الأساسي في العام 1952م ونظام مراقبة البنوك في العام 1966م وهي تعمل على حماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل المؤسسات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة. تطور دور البنك المركزي تدريجياً مع توسع القطاع المالي حيث أصبح في العام 2005م مسئول عن قطاع التأمين بموجب نظام مُراقبة شركات التأمين التعاوني، وفي العام 2012م أصبح كذلك مسئول عن مراقبة شركات التمويل والإشراف عليها مما وسع دوره في مجال تعزيز حماية العميل. تُشير أفضل الممارسات في مجال الخدمات المالية أن هناك توجه في عدد من الدول لمتابعة آلية تطوير المؤسسات المالية للمنتجات والخدمات الجديدة وآلية بيعها إلى العملاء وتقديم الاستشارة لهم والتعويض عند حصول أي مشكلة أو في حال الرغبة تقديم شكوى. وقد تم إجراء الكثير من الدراسات عن هذه المسائل ودلت النتائج أن المعاملة العادلة تجاه العميل تؤدي إلى زيادة الربح وساهم في رفع مستوى رضى العميل. تدرس كثير من الدول والهيئات الدولية مثل مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعديل وإصدار معايير جديدة في مجال حماية العميل. ونظراً إلى نمو وتطور القطاع المالي في المملكة، فإن المؤسسة مستمرة في مراجعة هذه التطورات وإصدار التعليمات الرقابية المناسبة لتطوير مبادئ حماية العميل. من ضمن أهداف البنك المركزي الاستراتيجية حصول العميل الذي يتعامل مع المؤسسات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة وكذلك حصوله على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.
١- معيار الاستثمار والاتجار في الأوراق المالية (من الفقرة ١٠١ إلى ١٤٢)
١ - ١ تعاريف :
أ ) محفظة الاتجار في الأوراق المالية المحلية :
الأوراق المالية بجميع أنواعها ، المصدرة من قبل وحدات اقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، والتي يقتنيها البنك بغرض تداولها والحصول على مكاسب رأسمالية من ارتفاع قيمتها.
(الفقرة ١٠١)
ب) محفظة الاستثمار في الأوراق المالية المحلية:
الأوراق المالية بجميع أنواعها ، المصدرة من قبل وحدات اقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، والتي يقتنيها البنك بغرض الاستثمار طويل المدى.
(الفقرة ١٠٢)
ج) محفظة الاتجار في الأوراق المالية الخارجية :
الأوراق المالية بجميع أنواعها ، المصدرة من قبل وحدات اقتصادية خارج المملكة العربية السعودية، والتي يقتنيها البنك بغرض تداولها والحصول على مكاسب رأسمالية من ارتفاع قيمتها.
(الفقرة ١٠٣)
د ) محفظة الاستثمار في الأوراق المالية الخارجية :
الأوراق المالية بجميع أنواعها ، المصدرة من قبل وحدات اقتصادية خارج المملكة العربية السعودية، والتي يقتنيها البنك بغرض الاستثمار طويل المدى.
(الفقرة ١٠٤)
هـ) تاريخ الاقتناء :
التاريخ الذي يتم فيه انتقال حقوق ومخاطر ملكية الأوراق المالية إلى البنك بغض النظر عن طريقة انتقال الملكية سواء كان تليفونياً، تلكس، عقد ... ... إلخ .
(الفقرة ١٠٥)
و) تكلفة الاقتناء :
القيمة التي يتحملها البنك مقابل اقتنائه للأوراق المالية بما في ذلك أية مصروفات مدفوعة أو مستحقة للغير كأتعاب السماسرة .... .إلخ.
(الفقرة ١٠٦)
ز) القيمة السوقية الحالية:
القيمة التي يتم على أساسها تداول الورقة المالية في تاريخ معين بين بائع ومشتر راغبان. وقد تكون القيمة السوقية الحالية قيمة منشورة مثل ما تنشره أسواق الأوراق المالية خارجياً أوحسب التقارير الرسمية للأوراق المالية المحلية.
(الفقرة ١٠٧)
ح ) ربح الاتجار المحقق ومكاسب الاستثمار المحققة :
يمثل ربح الاتجار المحقق زيادة قيمة بيع الورقة المالية - التي اقتناها البنك لغرض الاتجار - عن قيمتها الدفترية شريطة اكتمال شروط البيع. كما تمثل مكاسب الاستثمار المحققة زيادة قيمة بيع الورقة المالية - التي اقتناها البنك بغرض الاستثمار - عن قيمتها الدفترية شريطة اكتمال شروط البيع.
(الفقرة ١٠٨)
ط) خسارة الاتجار المحققة وخسائر الاستثمار المحققة : تمثل خسارة الاتجار المحققة نقص قيمة بيع الورقة المالية - التي اقتناها البنك لغرض الاتجار - عن قيمتها الدفترية شريطة اكتمال شروط البيع. كما تمثل خسائر الاستثمار المحققة نقص قيمة بيع الورقة المالية - التي اقتناها البنك بغرض الاستثمار - عن قيمتها الدفترية شريطة اكتمال شروط البيع.
(الفقرة ١٠٩)
ي) المكاسب والخسائر غير المحققة :
الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية الحالية للأوراق المالية التي لازال البنك يقتنيها .
(الفقرة ١١٠)
ك) القيمة الدفترية للأوراق المالية:
القيمة المحاسبية للأوراق المالية وفقاً لما يتطلبه هذا المعيار .
(الفقرة ١١١)
ل) القيمة الاسمية للأوراق المالية ذات الأجل المحدد: القيمة التي يتعهد مصدر الأوراق المالية بدفعها عند تاريخ استحقاقها .
(الفقرة ١١٢)
١- ٢ نطاق المعيار:
أ ) يحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية المقبولة لقياس العمليات والأحداث والظروف المالية المتعلقة باقتناء، البنوك التجارية للأوراق المالية المصدرة من قبل وحدات اقتصادية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها سواء كان اقتناؤها لغرض الاتجار أو الاستثمار .
(الفقرة ١١٣)
ب) يحدد هذا المعيار أيضاً متطلبات العرض والإفصاح لمحفظتي الاتجار والاستثمار في الأوراق المالية للبنوك التجارية والمعدة للأغراض العامة المشتركة بين المستفيدين من تلك القوائم سواء كانت الأوراق المالية مصدرة من قبل وحدات اقتصادية داخل المملكة أوخارجها.
(الفقرة ١١٤)
١-٣ نص المعيار:
أ ) محفظة الاتجار في الأوراق المالية :
أ - ١ يجب تحديد الهدف من اقتناء الأوراق المالية سلفاً قبل اتخاذ القرار باقتنائها . ويكون ذلك بشكل مكتوب معتمد من صاحب الصلاحية.
(الفقرة ١١٥)
أ - ٢ يجب أن تشتمل محفظة الاتجار في الأوراق المالية على الأوراق المالية التي اقتناها البنك بغرض الاتجار فقط.
(الفقرة ١١٦)
أ - ٣ لا يجوز التحويل من محفظة الاتجار إلى محفظة الاستثمار أو العكس إلّا بوجود مبررات لهذا التحويل وموافقاً عليها من صاحب الصلاحية.
(الفقرة ١١٧)
أ - ٤ يجب قياس عناصر محفظة الاتجار في الأوراق المالية المحلية فى تاريخ الاقتناء بتكلفة اقتنائها.
(الفقرة ١١٨)
أ - ٥ يجب قياس عناصر محفظة الاتجار في الأوراق المالية الخارجية في تاريخ اقتنائها بتكلفة اقتنائها، بعد تحويلها إلى العملة المحلية بسعر العملة الفوري السائد فى ذلك التاريخ.
(الفقرة ١١٩)
أ - ٦ يجب تقييم محفظة الاتجار في الأوراق المالية المحلية في تاريخ قائمة المركز المالي بقيمتها السوقية الحالية فى ذلك التاريخ. على أن يتم تعديل كل عنصر من عناصرها على حده.
(الفقرة ١٢٠)
أ - ٧ يجب تقييم محفظة الاتجار في الأوراق المالية الخارجية في تاريخ قائمة المركز المالي بقيمتها السوقية الحالية فى ذلك التاريخ، على أن يتم التقييم لكل عنصرمن عناصر المحفظة على حده. ثم يتم تحويل القيمة التي تقيم بها المحفظة إلى العملة المحلية بسعر العملة الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي.
(الفقرة ١٢١)
أ - ٨ تعتبر القيمة السوقية لمحفظة الاتجار حسب التقييم تكلفة المحفظة في الفترات المالية اللاحقة لذلك التقييم.
(الفقرة ١٢٢)
أ - ٩ يتم قيد الفروقات الناتجة عن إعادة التقييم كعنصر من عناصر الدخل من العمليات الرئيسية.
(الفقرة ١٢٣)
أ - ١٠ يجب اعتبار ربح الاتجار المحقق وإعادة التقييم أو خسارة الاتجار الفعلية وإعادة التقييم كعنصر من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.
(الفقرة ١٢٤)
أ - ١١ يجب أن تستخدم تكلفة الاقتناء أو القيمة السوقية الحالية في تاريخ التحويل أيهما أقل وذلك عند التحويل من محفظة الاتجار إلى محفظة الاستثمار أو العكس.
(الفقرة ١٢٥)
أ - ١٢ يجب الإفصاح عن محفظة الاتجار كمجموعة مستقلة فى صلب قائمة المركزالمالي.
(الفقرة ١٢٦)
أ - ١٣ يجب الإفصاح عن محتوى محفظتي الاتجار في الأوراق المالية المحلية والخارجية في إيضاحات القوائم المالية فيما يختص بما يلي:
- الأنواع الرئيسية للأوراق المالية في المحفظة.
- تكل ة اقتناء المحفظة ككل أو تقييمها في الفترة السابقة.
- الأرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة التقييم للفترة .
(الفقرة ١٢٧)
أ - ١٤ يجب اعتبار أي عوائد يحصل عليها البنك من اقتناء محفظة الاتجار فى الأوراق المالية (غير ربح أو خسائر الاتجار والتقييم) كإحدى عناصر الدخل من العمليات غير الرئيسية.
(الفقرة ١٢٨)
أ - ١٥ فى حالة بيع إحدى الأوراق المالية قبل تسليمها يجب إظهار قيمة البيع التي استلمها البنك ضمن مطلوبات البنك إلى أن يتم تسليم الورقة إلى المشتري.
(الفقرة ١٢٩)
ب) محفظة الاستثمار في الأوراق المالية :
ب - ١ يجب أن تشتمل محفظة الاستثمار على الأوراق المالية التي يقتنيها البنك لغرض الاستثمار .
(الفقرة ١٣٠)
ب - ٢ لا يجوز التحويل من محفظة الاستثمار إلى محفظة الاتجار أو العكس إلا بوجود مبررات لهذا التحويل موافقاً عليها من صاحب الصلاحية.
(الفقرة ١٣١)
ب - ٣ يجب قياس عناصر محفظة الاستثمار في الأوراق المالية المحلية عند اقتنائها بتكلفة الاقتناء في تاريخ الاقتناء.
(الفقرة ١٣٢)
ب - ٤ يجب قياس عناصر محفظة الاستثمار في الأوراق المالية المحلية عند اقتنائها بتكلفة اقتنائها بعد تحويلها إلى العملة المحلية بسعر العملة الفوري السائد فى تاريخ الاقتناء.
(الفقرة ١٣٣)
ب- ٥ يمثل الفرق بين تكلفة اقتناء إحدى الأوراق المالية ذات الأجل المحدد وبين قيمتها الاسمية علاوة أو خصم.
(الفقرة ١٣٤)
ب - ٦ يجب إطفاء العلاوة أو الخصم على الفترات المالية الواقعة بين تاريخ اقتناء الورقة المالية وتاريخ استحقاقها. كما يجب الإفصاح عن الطريقة المحاسبية المستخدمة لاحتساب الإطفاء والثبات فى استخدام الطريقة التي يختارها البنك.
(الفقرة ١٣٥)
ب - ٧ يجب تجاهل التغيرات المؤقتة فى القيمة السوقية الحالية لمحفظة الاستثمار فى الأوراق المالية المحلية أو الخارجية، وتبقى عناصر المحفظة مقيمة بتكلفة اقتنائها بعد إطفاء أي خصم أو علاوة ما دام الغرض الأساسي منها هو الاستثمار. ولكن يجب إعادة تقييم أي عنصر من عناصر المحفظة في حالة وجود انخفاض في قيمته السوقية له صفة الديمومة. وفي هذه الحالة تمثل القيمة الجديدة للورقة المالية قيمتها السوقية. كما يعتبر انخفاض قيمة الورقة المالية أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات غير الرئيسية.
(الفقرة ١٣٦)
ب - ٨ يجب اعتبار عوائد الاستثمار بما في ذلك إطفاء العلاوة أو الخصم أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.
(الفقرة ١٣٧)
ب -٩ يجب اعتبار مكاسب وخسائر محفظة الاستثمار المحققة أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات غير الرئيسية.
(الفقرة ١٣٨)
ب - ١٠ يجب أن تستخدم القيمة السوقية الحالية في تاريخ التحويل محفظة الاستثمار إلى محفظة الاتجار أو العكس على أن يكون هذا التحويل مبرراً.
(الفقرة ١٣٩)
ب - ١١ يجب الإفصاح عن محفظة الاستثمار كمجموعة مستقلة فى صلب قائمة المركز المالي.
(الفقرة ١٤٠)
ب - ١٢ يجب الإفصاح عن محتوى محفظتي الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والخارجية في إيضاحات القوائم المالية فيما يختص بما يلي :
- الأنواع الرئيسية للأوراق المالية في المحفظة.
- تكلفة اقتناء المحفظة ككل.
- القيمة السوقية الحالية للمحفظة ككل.
ويمكن الإفصاح عن الأنواع الرئيسية للأوراق المالية في المحفظة الواردة أعلاه باعتماد الأسس التالية
١ - حسب طبيعة الأوراق المالية كاستثمار رأسمالي ، استثمارات بفائدة ثابتة أو مشتقات مالية أو غيرها.
٢ - حسب عملة الاستثمار كعملة محلية أو عملات أجنبية .
٣ - حسب بلد الاستثمار - محلي أو خارجي .
(الفقرة ١٤١)
ب - ١٣ يجب الإفصاح عن التحويلات من محفظة الاستثمار إلى محفظة الاتجار أو العكس ومبررات ذلك.
(الفقرة ١٤٢)
2. نموذج التطبيق
نموذج (1)
يوضح نموذج (1) آلية العمل المستخدمة من البنك المركزي لحماية عملاء المؤسسات المالية في المملكة، ودور البنك المركزي الريادي لتشجيع ممارسات الشفافية والعدل والحرص على سهولة وصول العملاء للخدمات والمنتجات المالية. إن الأداء المتوقع من المؤسسات المالية يحدده ما ورد في ضوابط العمل الحالية والسابقة والتعليمات المستقبلية وكذلك التأكد من التزام هذه المؤسسات بهذه الضوابط.
٢- معيار القروض (من الفقرة ٢٠١ إلى ٢٣٩)
٢-١ تعاريف:
أ) القرض:
التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقترض سواء كانت تجارية، صناعية، عقارية، استهلاكية... إلخ ، أو سواء كانت تحت الطلب أو محددة المدة. ولا يدخل في ذلك خصم الأوراق التجارية أو العقود الايجارية التمويلية.
(الفقرة ٢٠١)
ب) مبلغ القرض:
مبلغ التسهيلات الائتمانية الذي يتعهد المقترض بسداده للبنك في تاريخ أو تواريخ محددة أو عند الطلب في المستقبل.
(الفقرة ٢٠٢)
ج) العمولة الخاصة للقرض :
إجمالي عوائد القرض التي يكتسبها البنك خلال مدة القرض وفقاً لما ينص عليه العقد بين البنك والمقترض.
(الفقرة ٢٠٣)
د ) العمولة الخاصة المكتسبة :
العمولة الخاصة للقرض التي اكتسبها البنك كإيرادات خلال الفترة المالية الحالية.
(الفقرة ٢٠٤)
هـ) العمولة الخاصة غير المكتسبة :
العمولة الخاصة للقرض التي سوف يكتسبها البنك خلال الفترة المتبقية من مدة القرض.
(الفقرة ٢٠٥)
و ) العمولة الخاصة المستحقة :
العمولة الخاصة المكتسبة إلى تاريخ قائمة المركز المالي والتي لم يتم تحصيلها من المقترض.
(الفقرة ٢٠٦)
ز ) أتعاب خدمة القرض :
الأتعاب التي تحمل على المقترض مقابل قيام البنك بخدمة القرض وفقاً للعقد أو الاتفاق بين المقترض والبنك.
(الفقرة ٢٠٧)
ح ) أتعاب تثبيت معدل العمولة الخاصة :
الأتعاب التي تحمل على المقترض لقاء قبول البنك تثبيت معدل العمولة الخاصة التي تحمل على القرض أثناء مدة القرض.
(الفقرة ٢٠٨)
ط) أتعاب من القرض:
الأتعاب التي تحمل على المقترض مقابل مصاريف إجراءات البنك لمنح القرض .
(الفقرة ٢٠٩)
ي) القرض المعدوم:
مبلغ القرض وعمولته الخاصة المستحقة التي لا تتوقع إدارة البنك تحصيله من المقترض .
(الفقرة٢١٠)
ك ) احتياطي خسائر القروض :
مبالغ القروض و/أو العمولة الخاصة المستحقة عليها والتي تشك إدارة البنك في قدرة المقترضين على الوفاء بها.
(الفقرة ٢١١)
ل ) مخصص خسائر القروض :
مبلغ الزيادة أو النقص في احتياطي خسائر القروض التي ترى إدارة البنك تحميله على الفترة المالية الحالية بهدف تكوين احتياطي كاف لخسائر القروض المحتملة في تاريخ معين.
(الفقرة ٢١٢)
م ) إعادة جدولة القرض :
تعديل شروط القرض سواء كان ذلك التعديل لمدة القرض. عمولته الخاصة، أوشروط سداده .
(الفقرة ٢١٣)
ن) القروض قصيرة الأجل:
مبالغ القروض التي تستحق خلال السنة المالية التالية لتاريخ قائمة المركز المالي.
( الفقرة ٢١٤)
س) القروض طويلة الأجل:
مبالغ القروض التي تستحق بعد سنة أو أكثر من تاريخ قائمة المركز المالي.
(الفقرة ٢١٥)
ع ) القروض المقسطة :
القروض التي يتم تحصيلها على دفعات دورية محددة فى العقد بين البنك والمقترض .
(الفقرة ٢١٦)
ف ) القيمة الحالية للقرض :
مبلغ القرض مخصوماً إلى الوقت الحاضر وفقاً لمعدل العمولة الخاصة الذي ينص عليه عقد القرض أو المعدل الضمني للعمولة الخاصة إذا لم ينص عقد القرض على معدل عمولة خاصة.
(الفقرة ٢١٧)
ص ) المعدل الضمني للعمولة الخاصة :
معدل العمولة الخاصة الذي يؤدي إلى خصم مبلغ القرض إلى قيمته الحالية في تاريخ صرف القرض إلى المقترض.
(الفقرة ٢١٨)
٢-٢ نطاق المعيار:
أ ) يحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية المقبولة لقياس العمليات والأحداث والظروف المالية المترتبة على منح تسهيلات ائتمانية من البنك لعملائه، أيا كان غرض هذه التسهيلات الائتمانية أو شروطها بما فى ذلك الحسابات الجارية المدينة (السحب على المكشوف) والتسهيلات الائتمانية الممنوحة وفقاً لخطط بطاقات الائتمان.
(الفقرة ٢١٩)
ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً متطلبات العرض والإفصاح العام لعنصر القروض في القوائم المالية.
(الفقرة ٢٢٠)
ج) لا يتطرق هذا المعيار لقياس العمليات والأحداث والظروف المتعلقة بخصم الأوراق التجارية أو العقود الايجارية التمويلية.
(الفقرة ٢٢١)
٢ - ٣ نص المعيار:
أ ) قياس العمليات والأحداث والظروف المالية :
أ - ١ يعتبر الفرق بين مبلغ القرض وقيمته الحالية في تاريخ صرفه للمقترض عمولة خاصة غير مكتسبة فى ذلك التاريخ.
(الفقرة ٢٢٢)
أ - ٢ لا يجوز اعتبار العمولة الخاصة دخلاً للبنك إلّا عند اكتسابها. وتكتسب العمولة الخاصة خلال مدة القرض. وبالتالي، يجب توزيع العمولة الخاصة على الفترات المالية التي تشملها مدة القرض بطريقة المعدل الثابت. وتعتبر العمولة الخاصة عنصراً من عناصر الدخل من العمليات الرئيسية.
(الفقرة ٢٢٣)
أ - ٣ يجب توزيع أتعاب تثبيت معدل العمولة الخاصة المحملة على المقترض على الفترات المالية التي تشملها مدة القرض كجزء من العمولة الخاصة التي يكتسبها البنك خلال مدة القرض.
(الفقرة ٢٢٤)
أ - ٤ يجب توزيع أتعاب خدمة القرض وأتعاب منح القرض التي يتقاضاها البنك من المقترض على الفترات المالية التي تشملها مدة خدمة أو منح القرض بطريقة معقولة.
(الفقرة ٢٢٥)
أ - ٥ يجب على إدارة البنك دراسة وتحليل القروض القائمة وعمولتها الخاصة المستحقة دورياً وبصفة منتظمة لتحديد قدرة المقترضين على الوفاء بها .
(الفقرة ٢٢٦)
أ - ٦ يجب إعدام مبلغ القرض وعمولته الخاصة المستحقة وتحميلها مباشرة على مصروفات الفترة المالية عندما يظهر لإدارة البنك ما يبين عدم قدرة المقترض على سداد مبلغ القرض وعمولته الخاصة المستحقة. كما يجب إعادة احتياطي الخسائر المخصصة لمواجهة خسارة هذا القرض كدخل للفترة المالية. ويجب اعتبار المبالغ المحملة على مصروفات الفترة والمبالغ المضافة لدخلها نتيجة لإعدام القروض جزءا من الدخل من العمليات الرئيسية.
(الفقرة ٢٢٧)
أ - ٧ إذا كانت هناك عوامل تشير إلى احتمال عدم قدرة المقترض على سداد مبلغ القرض و/أو عمولته الخاصة المستحقة وجب على البنك تقدير المبلغ المحتمل عدم سداده لتاريخه بعد أخذ قيمة ضمانات القرض في الاعتبار وتحميله للفترة كمخصص لخسائر القروض وتحديد معالجة العمولات المتوجبة مستقبلاً. ويمثل هذا المخصص أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية. ويتم تطبيق معالجة العمولات الخاصة ابتداء من السنة التي يتخذ بها القرار.
(الفقرة ٢٢٨)
أ - ٨ لا يجوز لإدارة البنك اعتبار العمولة الخاصة المكتسبة على القروض التي يتبين احتمال عدم قدرة المقترضين على سداد مبالغها و/أو عمولتها الخاصة من ضمن عناصر الدخل.
(الفقرة ٢٢٩)
أ - ٩ يجب أن يتم قيد العمولة الخاصة المتعلقة بالقروض التي تبين احتمال عدم قدرة المقترضين على سداد مبالغها و/أو عمولتها الخاصة فى حساب عمولات موقوفة وذلك ابتداء من السنة المالية التي يتخذ بها القرار بتجنيبها من حساب الأرباح والخسائر. ويتم تنزيلها من إجمالي حسابات القروض في المركز المالي.
(الفقرة ٢٣٠)
أ - ١٠ عند تحصيل مبلغ إحدى القروض التي تم إعدامها يجب احتساب المحصل كإيرادات للفترة التي تم فيها التحصيل.
(الفقرة ٢٣١)
أ - ١١ عند تحصيل مبلغ من القروض التي كون لها احتياطي خسارة يجب احتساب المحصل كسداد لمبلغ القرض المستحق أولًا وما تبقى لمبلغ العمولة الخاصة المستحقة ثانياً
(الفقرة ٢٣٢)
أ - ١٢ إذا أعاد البنك جدولة القروض وجب عليه احتساب الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ القرض وعمولته الخاصة المستحقة قبل إعادة الجدولة والقيمة الحالية لمبلغ القرض وعمولته الخاصة المستحقة بعد إعادة الجدولة. فإذا زادت القيمة الحالية قبل إعادة الجدولة عن القيمة الحالية بعد إعادة الجدولة فيجب على البنك تحميل الفرق كخسارة للفترة المالية التي تمت فيها إعادة جدولة القرض. أما إذا زادت القيمة الحالية بعد إعادة الجدولة عن القيمة الحالية قبل إعادة الجدولة فيجب توزيع الفرق على الفترات المالية التي تشملها مدة القرض المتبقية كجزء من العمولة الخاصة التي يكتسبها البنك خلال تلك المدة.
(الفقرة ٢٣٣)
أ - ١٣ إذا حاز البنك على موجود عيني وفاء لمبلغ قرض مستحق و/أو عمولته الخاصة المستحقة فيجب عليه تسجيله وفقاً للقيمة الحالية لمبلغ القرض و/أو عمولته الخاصة المستحقة أو القيمة السوقية العادلة للموجود العيني في تاريخ الحيازة أيهما أقل.
(الفقرة ٢٣٤)
ب ) العرض والإفصاح :
ب - ١ يجب عرض إجمالي مبالغ القروض كمجموعة مستقلة في قائمة المركز المالي مخصوماً منها احتياطي خسائر القروض والعمولة الخاصة الموقوفة والأتعاب غير المكتسبة المضافة إلى مبالغ القروض.
(الفقرة ٢٣٥)
ب- ٢ يجب الإفصاح عن مبالغ الأتعاب غير المكتسبة التي حصلها البنك من المقترض أو إضافتها إلى مبلغ القرض.
(الفقرة ٢٣٦)
ب - ٣ يجب الإفصاح عن مبلغ احتياطي خسائر القروض في تاريخ قائمة المركز المالي والتغييرات في مبلغ الاحتياطي خلال الفترة المالية بما فيها القروض المعدومة والمبالغ المستردة من قروض كان قد جرى تكوين مخصص لها أو تم إعدامها سابقاً.
(الفقرة ٢٣٧)
ب - ٤ يجب الإفصاح عن القيمة الدفترية للموجودات العينية التي تلقاها البنك كوفاء لقروض و/أو عمولتها الخاصة المستحقة والتي لم يتم التصرف بها في تاريخ قائمة المركز المالي.
(الفقرة ٢٣٨)
ب - ٥ يجب الإفصاح في إيضاحات القوائم المالية عن الآتي :
١ - أرصدة القروض القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي حسب أنواعها (عقارية، زراعية، صناعية، تجارية، استهلاكية ... إلخ) موزعة بين القروض الممنوحة داخل المملكة وخارجها وبين القروض الممنوحة للقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.
٢ - أرصدة القروض المتعثرة والتي يحتسب عليها البنك عمولة خاصة موقوفة نتيجة لتعثرها والسياسة التي يتبعها البنك لتحديد تلك القروض والمخصصات المتعلقة بها.
٣ - إجمالي مبالغ أرصدة القروض لأطراف ذوي علاقة وأرصدتها المدينة والدائنة وطبيعة العلاقة.
٤ - السياسة المحاسبية التي يتبعها البنك لاحتساب العمولة الخاصة المكتسبة والأتعاب الأخرى المكتسبة.
(الفقرة ٢٣٩)
3. التعاريف
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
الدعاية: رسالة تجارية في أي وسيلة تروج، بشكل مباشر أو غير مباشر، منتج أو خدمة مالية.
الاستشارة: الحصول على توصية أو نصيحة من فرد مؤهل بعد الأخذ في الاعتبار ظروف وأهداف العميل الشخصية.
التوعية: نشر مبادئ الإرشاد المالي والقدرة على فهم المصطلحات المالية الرئيسة المستخدمة في المؤسسات وبالتالي التمييز بين مختلف المنتجات أو الخدمات المقدمة من هذه المؤسسات.
أفضل المصالح: أي شيء لا يسبب الضرر للعميل.
معالجة الشكوى: الوصول الى نتيجة بشأن شكوى العميل.
تضارب المصالح: في حال كان الإجراء الذي يتخذه المصرف بشأن موضوع يهم العميل أو في حال وجود مخاطر كبيرة يتعارض ذلك مع مصالح المصرف المرتبطة في هذا الموضوع.
العميل: فرد طبيعي يشارك عبر الصفقات المنصوص عليها في الأنظمة مع المصارف المرخصة لغايات خارج نطاق عمله أو مهنته.
فترة الانتظار: هي الفترة الزمنية التي يمكن للعميل خلالها إلغاء التعاقد للحصول على الخدمة أو المنتج دون تحمل أي غرامة (عشرة أيام عمل).
الثقافة: مجموعة من المعتقدات والقيم والقواعد التي تمثل الطابع الفردي للمصرف وتوفر السياق لعمله.
الإفصاح: كشف وإيضاح المصرف المعلومات ذات العلاقة للعميل بشفافية.
الموظفين: الشخص المعين لتقديم خدمات للمصرف بصفة مستمرة مقابل الحصول على مقابل مالي. يشمل ذلك كافة الموظفين المتعاقد معهم مباشرة او المتعاقد معهم عن طريق الاسناد.
الخطأ: التوصل إلى نتيجة مخالفة للسياسة الموثقة وإجراءات العمل، ما يؤدي إلى تبعات مالية و/أو مخالفة الحقوق النظامية أو التنظيمية لعميل واحد أو أكثر.
مجانا: من دون خصم أي رسوم أو عمولات أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة.
مجموعة العشرين: وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين (المعروفة أيضأ بإسم ج-20، ج20 ومجموعة العشرين) وهي مجموعة وزراء المالية وحكام المصارف المركزية من 19 دولة ذات الاقتصادات الهامة إضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي.
الآيبان: رقم حساب دولي للعميل لدى بنك معين، وهو نظام ترقيم محدد تم تطويره للتعرف على أرقام حسابات كل بنك على مستوى العالم.
التحفيز: تقديم الحوافز المالية للموظفين لبيع الخدمات أو المنتجات المالية.
الشمول المالي: حصول فئات المجتمع المختلفة كالفئات الضعيفة وأصحاب الرواتب المنخفضة وأصحاب
الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الخدمات والمنتجات المالية الملائمة التي يحتاجونها بكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة.
الوسطاء: جهات اعتبارية وسيطة بين طرفين في عملية مالية.
الجهات المرخّصة: تشمل كافة الجهات المرخصة من البنك المركزي للقيام بأعمال في المملكة العربية السعودية.
المعلومات الملزمة: المعلومات المطلوب من العميل توفيرها حسب التعليمات الصادرة من البنك المركزي وأنظمة المصرف الداخلية.
العميل المحتمل: فرد يعمل لغايات غير مرتبطة بوظيفته أو عمله أو مهنته إلا أنه يستفسر أو يشارك للمرة الأولى في اتفاقية أعمال مالية مع مصرف.
الطرف الثالث: وكيل مُصرح له العمل بالنيابة عن المصرف.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
٣- معيار الودائع (من الفقرة ٣٠١ إلى ٣١٧)
٣ - ١ تعاريف:
أ) الودائع :
تمثل الودائع مطلوبات على البنك لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى البنك سواء كانت تحت الطلب أو لمدة محددة أو للادخار.
(الفقرة ٣٠١)
ب) ودائع تحت الطلب :
تمثل المبالغ المودعة من العملاء في حسابات يحق لهم السحب منها متى شاءوا عن طريق الشيكات .
(الفقرة ٣٠٢)
ج) ودائع لأجل:
تمثل المبالغ المودعة من العملاء والتي لا يحق لهم سحبها إلا بعد تاريخ محدد وتشمل ودائع الأجل وشهادات الاستثمار أو الادخار .
(الفقرة ٣٠٣)
د ) حسابات الادخار :
تمثل الودائع المودعة من العملاء بهدف الادخار ولكن يحق لم سحبها متى شاءوا .
(الفقرة ٣٠٤)
هـ ) الحسابات الراكدة :
تمثل حسابات الودائع تحت الطلب وحسابات الادخار التي توقفت حركة الإيداع فيها أو السحب منها لمدة طويلة نسبياً.
(الفقرة ٣٠٥)
٣ - ٢ نطاق المعيار:
أ ) يحدد هذا المعيار طرق قياس العمليات والأحداث والظروف المرتبطة بودائع العملاء في البنوك التجارية.
(الفقرة ٣٠٦)
ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً متطلبات العرض والإفصاح للودائع .
(الفقرة ٣٠٧)
٣ - ٣ نص المعيار:
أ ) يجب عرض الودائع كمجموعة مستقلة ضمن المطلوبات في صلب قائمة المركز المالي للبنك وفقاً لقيمتها الحالية كما هي عليه في تاريخ تلك القائمة. وتمثل القيمة الحالية للودائع المبالغ التي أودعها العملاء مضافاً إليها العمولة الخاصة المستحقة عن الودائع.
(الفقرة ٣٠٨)
ب ) يجب تحميل مصروفات الفترة المالية بالعمولة الخاصة المستحقة عن الودائع خلال الفترة المالية. وتعتبر العمولة الخاصة المستحقة خلال الفترة عنصراً من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.
(الفقرة ٣٠٩)
ج ) تعتبر الأتعاب التي يحصلها البنك من أصحاب الودائع أو يحملها على حساباتهم مقابل الخدمات التي يقدمها لهم إيراداً للفترات التي تقدم فيها تلك الخدمات.
(الفقرة ٣١٠)
د ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع المنتجة وغير المنتجة .
(الفقرة ٣١١)
هـ ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع حسب أنواعها الثلاثة :
ودائع تحت الطلب، حسابات ادخار، ودائع لأجل.
(الفقرة ٣١٢)
و ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع من القطاع الحكومي حسب أنواعها .
(الفقرة ٣١٣)
ز ) يجب الإفصاح عن إجمالي أرصدة الودائع الخارجية حسب أنواعها وفقاً لعملة الوديعة إذا اختلفت عن الريال السعودي.
(الفقرة ٣١٤)
ح ) يجب الإفصاح عن إجمالي العمولة الخاصة المستحقة عن الودائع : لال الفترة المالية.
(الفقرة ٣١٥)
ط ) يجب الإفصاح عن أرصدة الودائع للبنوك حسب أنواعها مع إيضاح ما إذا كانت تلك البنوك محلية أو خارجية.
(الفقرة ٣١٦)
ي) يجب الإفصاح عن إجمالي الودائع ذات شروط مرجحة أو التي تختلف شروطها عن الشروط العامة لقبول الودائع في البنك، بحيث يشمل الإفصاح وصفاً عاماً للشروط غير العادية.
(الفقرة ٣١٧)
٤- معيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء (من الفقرة ٤٠١ إلى ٤٢٣)
٤ - ١ تعاريف :
أ ) تنقسم التغيرات المحاسبية إلى ثلاثة أنواع :
- تعديل السياسة المحاسبية.
- التغير فى التقديرات المحاسبية.
- التغير فى تكوين الوحدة المحاسبية
(الفقرة ٤٠١)
ب ) يقصد بتعديل السياسة المحاسبية تغيير الطريقة المحاسبية المتبعة لمعالجة العمليات والأحداث والظروف المالية أو عرضها في القوائم المالية من طريقة متعارف عليها إلى طريقة بديلة مقبولة.
(الفقرة ٤٠٢)
ج ) يقصد بالتغير في التقديرات المحاسبية نشوء أحداث، أو ظروف تجبر الوحدة المحاسبية على تعديل التقديرات المحاسبية السابقة، والتي لم تكن معروفة عند إعداد تلك التقديرات سابقاً.
(الفقرة ٤٠٣)
د ) يقصد بالتغير في تكوين الوحدة المحاسبية زيادة أو نقص عدد الوحدات المحاسبية التي تعكسها القوائم المالية للبنك غير الناتجة عن شراء أو بيع تلك الوحدات المحاسبية.
(الفقرة ٤٠٤)
هـ ) يقصد بالأخطاء تلك التي حدثت في الفترات المالية السابقة نتيجة اتباع معالجة محاسبية غير مقبولة أو خطأ حسابي أو خطأ في تطبيق معالجة محاسبية مقبولة.
(الفقرة ٤٠٥)
٤ - ٢ نطاق المعيار:
أ ) يحدد هذا المعيار طريقة معالجة التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء.
(الفقرة ٤٠٦)
ب ) يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام للتغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء.
(الفقرة ٤٠٧)
٤ - ٣ نص المعيار:
أ ) التغير في سياسة محاسبية :
أ - ١ إذا حدث تغير في سياسة محاسبية، فإنه ينبغي تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي، وذلك بتعديل القوائم المالية لكافة الفترات المالية المعروضة إلّا في الظروف التي يتعذر فيها تحديد البيانات المالية التفصيلية الضرورية لتعديل القوائم المالية السابقة بصورة معقولة.
(الفقرة ٤٠٨)
أ - ٢ عند تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي، ينبغي تعديل القوائم المالية عن كافة الفترات المالية السابقة المعروضة لأغراض المقارنة حتى يتسنى عكس أثر السياسة المحاسبية الجديدة في الفترات المتعلقة بها - إلّا في الظروف التي لا يمكن فيها تحديد أثر السياسة المحاسبية الجديدة على بعض الفترات السابقة بصورة معقولة. وفي مثل هذه الظروف ينبغي تعديل (أو تسوية) رصيد الأرباح المبقاة في أول الفترة الحالية أو أية فترة مالية سابقة وفقاً لما يكون ملائماً - حتى يتسنى عكس الأثر المتجمع لتغير السياسة المحاسبية على الفتر ات المالية السابقة.
(الفقرة ٤٠٩)
أ - ٣ وبالنسبة لكل تغير فى سياسة محاسبية تم خلال الفترة الحالية يجب إيضاح المعلومات الآتية:
- وصف التغير .
- مبررات التغير .
- أثر التغير على القوائم المالية للفترة الحالية.
(الفقرة٤١٠)
أ - ٤ إذا تم تطبيق التغير في سياسة محاسبية بأثر رجعي وتم تعديل القوائم المالية للفترات السابقة، يجب إيضاح أن القوائم المالية للفترات السابقة قد تم تعديلها، كما يجب إيضاح أثر التغير في السياسة المحاسبية على تلك الفترات.
(الفقرة ٤١١)
أ - ٥ أما إذا تم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي دون تعديل القوائم المالية للفترات السابقة - فإنه يتعين إيضاح ذلك كما يتعين إيضاح التعديل المتجمع لرصيد الأرباح المبقاة في أول الفترة التي يتسنى تعديل قوائمها المالية.
(الفقرة ٤١٢)
أ - ٦ تنطبق متطلبات الإيضاح عن تفاصيل تأثير التغيير في السياسة المحاسبية - بما في ذلك القيمة بالريال السعودي - على كل تغير فى السياسة المحاسبية، وليس من الملائم إجرا ء المقاصة بين تأثيرات التغيرات المختلفة والاكتفاء بالقيمة الصافية عند تقييم الأهمية النسبية لتأثير التغيرات في السياسات المحاسبية بهدف تحديد ما إذا كان من الواجب إيضاحها .
(الفقرة ٤١٣)
أ-٧ يجب إيضاح التغير في السياسة المحاسبية حتى ولو كان تأثير التغير غير هام في الفترة المالية الحالية إذا كان من المتوقع أن يكون تأثير التغير هاماً في الفترات المالية المقبلة.
(الفقرة ٤١٤)
ب ) التغير في التقديرات المحاسبية :
ب - ١ يجب عكس تأثير التغير في تقدير محاسبي معين على :
- الفترة المالية التي يحدث فيها التغير - وذلك إذا كان التغير قاصراً على نتائج تلك الفترة وحدها.
(الفقرة ٤١٥)
- الفترة المالية التي يحدث فيها التغير والفترات المالية المقبلة وذلك إذا كان التغير يشمل نتائج كل من الفترات المالية الجارية والفترات المالية المقبلة.
(الفقرة ٤١٦)
ب - ٢ يجب الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن طبيعة التغير وأثره على كل من صاف الدخل قبل المكاسب والخسائر الاستثنائية، وعلى صاف الدخل في الفترة المالية الجارية بالنسبة للتغيرات النادرة أو غير العادية في التقديرات المحاسبية أو التغيرات التي تؤثر على الفترة المالية الجارية والفترات المالية المقبلة، كما هو الحال بالنسبة للتغيرات في تقدير العمر الإنتاجي للموجود الثابت.
(الفقرة ٤١٧)
ب - ٣ ليس من الضرورة الإفصاح عن التغير في التقدير الذي يجري كل فترة مالية عند المحاسبة عن الأنشطة العادية للوحدة المحاسبية كما هو الحال بالنسبة لتقدير احتياطي خسائر القروض.
(الفقرة ٤١٨)
ج ) التغير في تكوين الوحدة المحاسبية :
ج - ١ يجب إظهار التغيرات المحاسبية التي تؤدي إلى إعداد قوائم مالية تعتبر في حقيقتها قوائم لوحدة محاسبية مختلفة وذلك بإعادة تصوير القوائم المالية لكافة المدد المالية المعروضة حتى يمكن إظهار المعلومات المالية للوحدة المحاسبية الجديدة خلال كافة الفترات المعروضة.
(الفقرة ٤١٩)
ج - ٢ يجب الإفصاح في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية التي تعد عن الفترة التي يتم فيها تغيير في تكوين الوحدة المحاسبية عن طبيعة ذلك التغير وسببه.
(الفقرة ٤٢٠)
ج - ٣ يجب الإفصاح في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية عن أثر التغير على الدخل قبل المكاسب والخسائر الاستثنائية، وعلى صاف الدخل لكافة الفترات التي تعرض نتائجها وليس من الضروري إعادة الإفصاح في القوائم المالية للفترات المالية التالية.
(الفقرة ٤٢١)
د - تصحيح الأخطاء في القوائم المالية للفترات السابقة :
د - ١ يجب أن تتم المحاسبة بأثر رجعي عن التصحيح الذي يجري في الفترة المالية الجارية لخطأ وقع في القوائم المالية عن فترة مالية سابقة، ويجب تعديل القوائم المالية لكافة الفترات السابقة المعروضة لأغراض المقارنة والتي تأثرت بالخطأ.
(الفقرة ٤٢٢)
د - ٢ إذا كان هناك تصحيح لخطأ معين في القوائم المالية عن فترة مالية سابقة، فإنه يتعين الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عما يأتي.
- وصف الخطأ .
- أثر تصحيح الخطأ على القوائم المالية للفترة الجارية وللفترات المالية السابقة.
- أن القوائم المالية للفترات السابقة المتأثرة بالخطأ قد تم تعديلها .
(الفقرة ٤٢٣)
٥- معيار العملات الأجنبية (من الفقرة ٥٠١ إلى٥٢٨)
٥ - ١ تعاريف :
أ) العملة المحلية:
تلك العملة التي تكون الأداة الرئيسية لتبادل السلع والخدمات في موطن الوحدة المحاسبية التي تعد لعا قوائم مالية.
(الفقرة ٥٠١)
ب) عملة القوائم المالية:
العملة التي تعد على أساسها القوائم المالية وتستخدم العملة المحلية في غالبية الأحوال كعملة القوائم المالية. ففي المملكة العربية السعودية يستخدم الريال السعودي كعملة القوائم المالية.
(الفقرة ٥٠٢)
ج ) العملة الأجنبية :
العملات الأجنبية غير العملة المحلية التي قد تستخدمها الوحدة المحاسبية لتنفيذ بعض عملياتها .
(الفقرة ٥٠٣)
د ) شراء أو بيع العملة الفوري :
عقد بين البنك وطرف أخر (مثل مراسلي البنك) لبيع (شراء) عملة أجنبية بسعرها الحالي في السوق كما هو عليه في تاريخ التعامل سواء تمت العملية بالعملة المحلية أو عملة أجنبية أخرى.
(الفقرة ٥٠٤)
هـ ) عقد شراء ( بيع ) العملة الآجل :
عقد بين البنك وطرف آخر (مثل أحد مراسليه) لبيع (شراء) عملة معينة بسعر محدد في المستقبل.
(الفقرة ٥٠٥)
و ) ترجمة القوائم المالية :
إجراء يقصد منه ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية لإحدى الفروع الخارجية أو الشركات الأجنبية التابعة إلى قوائم مالية معدة بعملة القوائم المالية (كالريال السعودي) من أجل توحيدها مع القوائم المالية للبنك.
(الفقرة ٥٠٦)
ز ) التسويات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية : تمثل الفروقات المتجمعة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية لإحدى الفروع الخارجية أو الشركات الأجنبية التابعة للبنك والتي تم إعدادها بعملة غير الريال السعودي.
(الفقرة ٥٠٧)
ح ) تحويل العمليات المرصدة بعملة أجنبية إلى عملة القوائم المالية:
يقصد بالعمليات المرصدة بعملة أجنبية تلك العمليات التي تتطلب تصفيتها دفع أو استلام عملة غير عملة القوائم المالية.
كما يقصد بتحويل العمليات المرصدة بعملة أجنبية تسجيل العملية بعملة القوائم المالية مما يستدعي تحويل العملة الأجنبية المرصدة بها العملية إلى عملة القوائم المالية.
(الفقرة ٥٠٨)
ط ) مكاسب ( خسائر ) تغيرات أسعار تحويل العملة الأجنبية:
تسجل العملية المرصدة بعملة أجنبية فى تاريخ العملية وفقاً لعملة القوائم المالية وعلى أساس السعر الفوري للعملة الأجنبية في ذلك التاريخ. وتنشأ مكاسب (خسائر) تحويل العمليات المرصدة بعملة أجنبية إذا نتج من العملية موجودات أو مطلوبات نقدية لم يتم تصفيتها بالعملة الأجنبية حتى تاريخ لاحق لتاريخ العملية. وتنشأ تلك المكاسب (الخسائر) من تغير السعر الفوري للعملة الأجنبية بين تاريخ تسجيل العملية وتاريخ تصفية الموجودات أو المطلوبات النقدية التي نتجت منها .
(الفقرة ٥٠٩)
ي) سر العملة الآجل :
سعر التحويل بين عملتين يتم تسليم أحدهما مقابل الأخرى في تاريخ لاحق محدد.
(الفقرة٥١٠)
ك ) سعر العملة الفوري :
سعر التحويل بين عملتين يتم تسليم أحدهما مقابل الأخرى فوراً .
(الفقرة ٥١١)
٥ - ٢ نطاق المعيار:
يحدد هذا المعيار ما يلي :
أ ) المعالجة المحاسبية للعمليات المرصدة بعملة أجنبية.
(الفقرة ٥١٢)
ب ) المعالجة المحاسبية للعقود الآجلة لشراء ( بيع ) العملة الأجنبية.
(الفقرة ٥١٣)
ج ) الطريقة المحاسبية لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية أو الشركات الأجنبية التابعة للبنك والتي تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية.
(الفقرة ٥١٤)
د ) متطلبات العرض والإفصاح المرتبطة بالأمور السابقة .
(الفقرة ٥١٥)
٥- ٣ نص المعيار:
أ ) العمليات المرصدة بعملة أجنبية :
أ - ١ يجب تسجيل العمليات المرصدة بعملة أجنبية في تاريخ العملية بعملة القوائم المالية على أساس السعر الفوري لتحويل العملة الأجنبية إلى عملة القوائم المالية في ذلك التاريخ.
(الفقرة ٥١٦)
أ - ٢ إذا ترتب على عملية مرصدة بعملة أجنبية موجودات أو مطلوبات نقدية مرصدة بعملة أجنبية ولم يتم تصفيتها بتاريخ قائمة المركز المالي فيجب إثبات تلك الموجودات أو المطلوبات بعملة القوائم المالية على أساس السعر الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي لتحويل العملة الأجنبية إلى عملة القوائم المالية. وإذا نتج عن ذلك مكاسب (خسائر) نظراً لاختلاف السعر الفوري للعملة الأجنبية في تاريخ العملية وسعرها الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي فيجب اعتبار تلك المكاسب (الخسائر) أحد عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.
(الفقرة ٥١٧)
أ - ٣ يجب اعتبار مكاسب أو خسائر اختلاف أسعار تحويل العملة الأجنبية الناتجة عن تصفية الموجودات أو المطلوبات النقدية المرصدة بعملة أجنبية وفقاً لسعر فوري يختلف عن السعر الفوري المسجلة به في الدفاتر كعنصر من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية للفترة المالية التي تمت فيها التصفية.
(الفقرة ٥١٨)
ب ) عقود العملة الآجلة :
ب - ١ يجب اطفاء خصم ( علاوة ) عقد العملة الآجل على الفترات المالية التي تشملها مدة العقد بطريقة منطقية كما يجب اعتبار المبلغ المطفأ كعنصر من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.
(الفقرة ٥١٩)
ب - ٢ يجب احتساب المكسب أو الخسارة من عقد العملة الآجل بضرب عدد وحدات العملة الأجنبية التي ينطوي عليها العقد بالفرق بين سعر العملة الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي وسعرها الفوري السائد في تاريخ التعاقد (أو السعر الفوري السائد الذي تم استخدامه لاحتساب المكسب أو الخسارة من العقد في الفترة المالية السابقة). كما يجب اعتبار المكسب (الخسارة) عنصراً من عناصر احتساب الدخل من العمليات الرئيسية.
(الفقرة ٥٢٠)
ج ) ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية :
ج - ١ يجب استخدام السعر الفوري السائد للعملة الأجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي لترجمة موجودات ومطلوبات الفروع الخارجبة التي يملكها البنك أو الشركات الأجنبية التابعة له التي تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية إلى عملة القوائم المالية (الريال السعودى).
(الفقرة ٥٢١)
ج - ٢ يجب استخدام المتوسط المرجح للسعر الفوري للعملة الأجنبية خلال الفترة المالية لترجمة إيرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر الفروع الخارجية التي يملكها البنك أوالشركات الأجنبية التابعة التي تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية إلى عملة القوائم المالية (الريال السعودي).
(الفقرة ٥٢٢)
ج - ٣ لا تعتبر الفروقات الناتجة من ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية عنصراً من عناصر الدخل. وإنما يجب إظهار تلك الفروقات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية كبند مستقل من بنود حقوق الملكية.
(الفقرة ٥٢٣)
ج - ٤ إذا باع البنك أو صفى استثماره في إحدى الفروع الخارجية أو إحدى الشركات الأجنبية التابعة له وجب تنزيل المبلغ الذي يخص الاستثمار من الفروقات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية واحتسابه كجزء من المكسب أو الخسارة الناتجة عن بيع أو تصفية الاستثمار خلال المدة التي يتم فيها البيع أو التصفية.
(الفقرة ٥٢٤)
د) العرض والإفصاح :
د - ١ يجب عرض إجمالي المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار تحويل العملات الأجنبية في صلب قائمة الدخل خلال الفترة المالية.
(الفقرة ٥٢٥)
د - ٢ يجب الإفصاح عن العقود الآجلة للعملة الأجنبية القائمة بتاريخ قائمة المركز المالي بحيث يشمل الإفصاح ما يلي:
أ - العملة.
ب - السعر الفوري السائد في تاريخ قائمة المركز المالي .
ج - السعر الآجل .
د - تاريخ الاستحقاق .
(الفقرة ٥٢٦)
د - ٣ يجب الإفصاح عن الطريقة التي يتبعها البنك لإطفاء خصم ( علاوة ) عقود العملة الآجلة .
(الفقرة ٥٢٧)
د - ٤ يجب الإفصاح عن التغيرات التي طرأت خلال الفترة المالية على التسويات المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية.
(الفقرة ٥٢٨)
٦ - معيار الموجودات الثابتة والعقارات الأخرى (من فقرة ٦٠١ إلى ٦١٧)
٦ - ١ تعاريف :
أ) مباني البنك:
يشمل هذا البند مباني البنك وأراضيه التي يشغلها لإنجاز أعمال فيها أو التي تستعمل لإسكان موظفيه أو الترفيه عنهم.
(الفقرة ٦٠١)
ب ) الأثاث والتجهيزات والمعدات :
يشمل جميع الموجودات الثابتة الأخرى التي يستخدمها البنك لإنجار أعماله عدا المباني والأراضي.
(الفقرة ٦٠٢)
ج ) الموجودات الثابتة :
تشمل مباني البنك ، أثاثه، وتجهيزاته ومعداته التي تم تعريفها في الفقرتين السابقتين .
(الفقرة ٦٠٣)
د) العقارات الأخرى:
يشمل هذا البند العقارات (المباني والأراضي) التي حاز البنك عليه تسديداً لديون مستحقة له أو أية عقارات أخرى غير مستعملة وليس لأي غرض من الأغراض المسموح بها لمزاولة نشاطه حسب ما حدد في المادة الثانية عشر فقرة (٥) من نظام مراقبة البنوك. ولا تمثل العقارات الأخرى عنصراً من عناصر الموجودات الثابتة.
(الفقرة ٦٠٤)
هـ ) الاستهلاك :
توزيع تكلفة اقتناء الموجود الثابت على الفترات المالية التي تمثل مدة المنفعة المتوقعة من الموجود .
(الفقرة ٦٠٥)
و ) القيمة الدفترية :
تمثل الفرق بين تكلفة اقتناء الموجود الثابت والاستهلاك المجمع في لحظة زمنية معينة .
(الفقرة ٦٠٦)
٦ - ٢ نطاق المعيار:
أ ) يحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية لقياس العمليات والأحداث والظروف الناتجة عن اقتناء الموجودات الثابتة في البنك وحياز العقارات الأخرى.
(الفقرة ٦٠٧)
ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً متطلبات العرض والإفصاح للموجودات الثابتة والعقارات الأخرى.
(الفقرة ٦٠٨)
٦ - ٣ نص المعيار:
أ) قياس العمليات والأحداث والظروف:
أ - ١ يجب إثبات الموجودات الثابتة التي يقتنيها البنك لأغراض إنجاز أعماله (مباني البنك والأثاث والتجهيزات والمعدات) وفقاً لتكلفة اقتنائها في تاريخ الاقتناء.
(الفقرة ٦٠٩)
أ - ٢ يجب أن تشمل تكلفة الاقتناء المصاريف الرأسمالية المباشرة اللازمة لتجهيز الموجود الثابت لأغراض إنجاز أعمال البنك.
(الفقرة ٦١٠)
أ - ٣ يجب توزيع تكلفة اقتناء مباني البنك والأثاث والتجهيزات والمعدات التي اقتناها البنك لأغراض إنجاز أعماله على الفترات المالية التي تمثل مدة منفعتها توزيعاً منطقياً. وباستخدام أي من طرق الاستهلاك المتعارف عليها، مع مراعاة استخدام نفس طريقة الاستهلاك من فترة مالية إلى أخرى إلا في حالة وجود مبرر قوي يستوجب التغيير .
(الفقرة ٦١١)
أ - ٤ عندما يتخلص البنك من موجود ثابت تم اقتناؤه لأغراض إنجاز أعماله وجب تحميل الفترة المالية التي تم فيها التخلص من ذلك الموجود بالفرق بين قيمته الدفترية والقيمة التي يحصل عليها البنك مقابل التخلص من الموجود ويظهر هذا الفرق كمكسب أو خسارة من غير العمليات الرئيسية.
(الفقرة ٦١٢)
أ - ٥ يجب تسجيل العقارات الأخرى التي يحوز عليها البنك تسديداً لقروض مستحقة أو أية عقارات أخرى غير مستعملة لأغراضه الخاصة وفقاً للقيمة السوقية العادلة لهذه العقارات أو القيمة الحالية للقروض المستحقة (بما في ذلك عمولتها الخاصة المستحقة) أيهما أقل. وعند بيع هذه العقارات يظهر الفرق بين قيمتها الدفترية وقيمة البيع كمكسب أو خسارة من العمليات الرئيسية للفترة المالية التي تم فيها البيع.
(الفقرة ٦١٣)
أ - ٦ يجب على إدارة البنك إعادة تقييم العقارات الأخرى دورياً بغرض تحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية المسجلة بها لا يتوقع تحقيقها بالكامل. وإذا تبين أن القيمة الدفترية لا يتوقع تحقيقها بالكامل فيجب على إدارة البنك تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المتوقع تحقيقها كخسارة من العمليات الرئيسية. ولا يجوز تسجيل أية زيادة في قيمة العقارات الأخرى إلّا عند تحققها بالبيع .
(الفقرة ٦١٤)
ب ) العرض والإفصاح :
ب - ١ يجب عرض الموجودات الثابتة التي اقتناها البنك لأغراض إنجاز أعماله كمجموعة مستقلة من مجموعات قائمة المركز المالي بتكلفة اقتنائها مطروحاً منها الاستهلاك المتراكم.
(الفقرة ٦١٥)
ب - ٢ يجب عرض العقارات الأخرى كمجموعة مستقلة من مجموعات قائمة المركز المالي.
(الفقرة ٦١٦)
ب - ٣ يجب الإفصاح عما يلي :
١ - مبلغ الاستهلاك عن الفترة المالية.
٢ - المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الموجودات الثابتة التي اقتناها البنك لأغراض إنجاز أعماله.
٣ - بنود وأجزاء الموجودات الثابتة ذات الأهمية النسبية والتغيرات الهامة التي حصلت عليها أثناء الفترة المالية.
٤ - التغيرات التي حصلت على الاستهلاك المتراكم أثناء الفترة المالية.
٥ - التغيرات الهامة التي حصلت على العقارات الأخرى أثناء الفترة المالية.
٦ - الخسائر التي مني بها البنك نتيجة تنازله عن قروض مستحقة مقابل حيازته لعقارات أخرى أثناء الفترة المالية.
٧ - المكاسب أو الخسائر الناتجة عن بيع العقارات الأخرى أو خسائر إعادة التقييم أثناء الفترة المالية.
(الفقرة ٦١٧)
٧- معيار القوائم المالية الموحدة والأستثمار في الشركات التابعة (من الفقرة ٧٠١ إلى ٧٣٠)
٧ - ١ تعاريف:
أ) الشركة الأم:
هي مؤسسة لها شركة أو شركات تابعة لها .
(الفقرة ٧٠١)
ب ) شركة تابعة :
هي شركة مسيرة من قبل شركة أو مؤسسة أخرى تعرف بالشركة الأم.
(الفقرة ٧٠٢)
ج ) مجموعة :
هي الشركة الأم والشركات التابعة لها.
(الفقرة ٧٠٣)
د ) الشركات الحليفة :
هي الشركات التي تمتلك الشركة المستثمرة ما يوازي ٥٠% أو أقل من حقوق الملكية فيها وبذلك لا يكون للشركة المستثمرة السيطرة على مقدراتها.
(الفقرة ٧٠٤)
هـ ) السيطرة :
هي قدرة الشركة الأم (الشركة التي تساهم في رأسمال شركة أخرى) على تسيير أعمال والقرارات المالية للشركة المستثمر بها. ويفترض أن يكون للشركة الأم السيطرة في حال تملكها لما يزيد عن ٥٠% من حقوق الملكية وله حق التصويت في الشركة التابعة أو أكثرية أعضاء مجلس الإدارة.
(الفقرة ٧٠٥)
و ) التأثير الكبير :
هو قدرة الشركة الأم في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها ولا يقصد به السيطرة على اتخاذ القرارات ويمكن للمستثمر أن يمارس هذا التأثير بطرق متعددة عن طريق عضويته في مجلس الإدارة أوعن طريق المعاملات المتداخلة الهامة، تبادل الإداريين والاعتماد على المعلومات الفنية، وإذا بلغ ما يمتلكه المستثمر أقل من ٢٠% من حقوق الملكية وله حق التصويت في الشركة المستثمر بها، فيفترض في هذه الحالة أن لا يكون للمستثمر تأثير كبير.
(الفقرة ٧٠٦)
ز ) القوائم المالية الموحدة :
هي القوائم المالية للمجموعة والتي تعرض الأصول والخصوم ، حسابات المساهمين الإيرادات والمصروفات للشركة الأم والشركات التابعة لها كما لو كانت جميعها منشأة واحدة.
(الفقرة ٧٠٧)
ح) حقوق الأقلية:
هي حصة المساهمين الآخرين ، غير حصة الشركة الأم أو شركاتها التابعة ، في نتائج الأعمال وصاف موجودات الشركة التابعة.
(الفقرة ٧٠٨)
ط ) طريقة حقوق الملكية :
هي الطريقة المحاسبية التي يتم قيد الاستثمار في الشركة التابعة بالكلفة وتعدل قيمة الاستثمار لتظهر التغييرات التي تحصل في حقوق الملكية في الشركة المساهم فيها بعد تاريخ الاقتناء.
(الفقرة ٧٠٩)
ي ) توحيد القوائم المالية :
هي عملية تجميع حسابات الشركة الأم والشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة وذلك بتجميع البنود المتشابهة من الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات وشطب بعض الحسابات المتقابلة والتعاملات الأخرى.
(الفقرة٧١٠)
ك ) توحيد القوائم المالية بالطريقة النسبية :
هي عملية تجميع حسابات الشركة الأم مع حسابات الشركة المشتركة وذلك باحتساب نسبة ملكية الشركة الأم في كل من حسابات الشركة المشتركة مع الحسابات المشابه لها في قوائم الشركة الأم (موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات). وبعد شطب بعض الحسابات المتقابلة والتعاملات الأخرى .
(الفقرة ٧١١)
٧ - ٢ نطاق المعيار :
٧ - ٢ - ١ تمهيد :
تقوم البنوك في بعض الأحيان بالمساهمة في رأسمال شركات يتم انشاءها أو شركات سبق انشاءها ويكون هدف هذه المساهمات هو الاستثمار طويل الأجل وعادة ما يكون للبنك ممثلين في مجلس إدارة هذه الشركات.
إن مساهمي البنك ومستعملي القوائم المالية وفئات أخرى يهمهم مستقبل وأقدار المجموعة من الشركات ككل ولا ينحصر اهتمامهم بالشركة الأم كمنشأة منفصلة ولها كيانها القانوني الخاص. ولذلك فإنهم بحاجة إلى الاطلاع على المركز المالي للمجموعة ككل ونتائج أعمالها، ويتم إشباع حاجة هذه الفئات عن طريق إعداد قوائم مالية موحدة يتم فيها عرض المعلومات المالية عن المجموعة كما لو أنها منشأة واحدة بغض النظر عن الحدود القانونية للشخصيات الاعتبارية المستقلة لكل من شركات المجموعة.
(الفقرة ٧١٢)
ويعالج هذا المعيار الأسس الواجب اتباعها في :
- إظهار قيمة المساهمة في الشركات الحليفة والشركات المشتركة والتابعة في القوائم المالية للبنك المنفصلة والخاصة به كمنشأة ذات كيان منفصل والمطلوب إصدارها نظاماً .
-الحالات الواجبة لتوحيد القوائم المالية للبنك والشركات المشتركة والتابعة وإصدار القوائم المالية الموحدة.
(الفقرة ٧١٣)
وفيما يلي إيراد موجز عن الاحتمالات المتعددة للاستثمارات :
١ - امتلاك البنك لما يقل عن ٢٠% (عشرين) من حقوق المساهمين للشركة المستثمر بها ويفترض أنه ليس للبنك القدرة على السيطرة أو التأثير الكبير على مقدرات الشركة، لذلك :
- تعتبر الشركة المستثمر بها شركة حليفة.
- يجب إظهار قيمتها في القوائم المالية بقيمة اقتنائها.
- تعدل قيمة الاقتناء في القوائم المالية في حال حدوث انخفاض في حقوق المساهمين له صفة الديمومة.
ولا يمكن توحيد قوائمها المالية مع قوائم البنك .
(الفقرة ٧١٤)
٢ - امتلاك البنك ٢٠% ولغاية٥٠% من حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها : ويفترض في هذه الحالة أن للبنك تأثير كبير على مقدرات الشركة المستثمر فيها لذلك يتوجب معالجتها حسابياً كشركة حليفة ويتم إظهار قيمة الاستثمار بها بطريقة حقوق المساهمين إلا إذا كان هناك عوامل تؤدي إلى عدم إمكانية ممارسة التأثير الكبير على الشركة المستثمر فيها من قبل البنك. ولا يمكن توحيد القوائم المالية للشركات الحليفة هذه مع القوائم المالية للبنك.
(الفقرة ٧١٥)
٣ - امتلاك البنك ٥١% وأكثر من حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها. وهنا يفترض بأن للبنك السيطرة على مقدرات الشركة وبذلك تعتبر شركة تابعة للبنك. ويتوجب إظهار قيمة الاستثمار لهذه الشركة في القوائم المالية للبنك كمنشأة منفصلة لها كيانها القانوني والمطلوب إصدارها نظاماً بطريقة حقوق الملكية. كذلك يتوجب توحيد القوائم المالية للشركات التابعة هذه وذلك لإظهار مجموع الموجودات والمطلوبات التي تسير وتدار من قبل إدارة البنك بطريقة مباشرة أو بامتلاك حق القرار في الشركة التابعة.
(الفقرة ٧١٦)
٤ - امتلاك البنك لنسبة معينة في منشآت مشتركة مع مساهم أو مساهمين آخرين: إن امتلاك البنك لنسبة في حقوق الملكية في شركة مشتركة ولكون ملكية هذه الشركة وإدارتها مشتركة بين البنك وشريك أو شركاء آخرين فيتوجب إظهار قيمة المساهمة بطريقة حقوق الملكية ويتم توحيد القوائم المالية الخاصة بها مع القوائم المالية للبنك بطريقة التوحيد النسبي.
(الفقرة ٧١٧)
٧ - ٢ - ٢ المعيار:
أ ) يحدد هذا المعيار طرق إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة لمجموعة من الشركات التي تسيطر عليها الشركة الأم. ويتم عرض البيانات والقوائم المالية الموحدة لتوفير المعلومات عن الوضع المالي ونتائج أعمال مجموعة من الشركات التابعة والمشتركة والشركة الأم وكأنها منشأة واحدة بغض النظر عن الحدود القانونية للشخصيات الاعتبارية المستقلة لشركات المجموعة.
(الفقرة ٧١٨)
ب ) يحدد هذا المعيار أيضاً الطريقة المحاسبية لمعالجة قيمة الاستثمار في الشركات التابعة في القوائم المالية الخاصة بالشركة المستثمر، كمنشأة واحدة ولها كيانها المنفصل والخاص بها والمطلوب إعدادها نظاماً.
(الفقرة ٧١٩)
ج ) يحدد هذا المعيار الطريقة المحاسبية لمعالجة قيمة الاستثمار في الشركات الحليفة في القوائم المالية الخاصة بالبنك.
(الفقرة ٧٢٠)
٧ - ٣ نص المعيار:
١ - يتوجب على البنك الذي يمتلك استثمارات في شركات تابعة إصدار قوائم مالية موحدة للبنك وشركاته التابعة بالإضافة إلى القوائم المالية الخاصة به كمنشأة لا شخصيتها الاعتبارية.
(الفقرة ٧٢١)
٢ - عند إصدار قوائم مالية موحدة يتوجب توحيد جميع الشركات التابعة المستثمر فيها في المملكة أوخارجها باستثناء الحالات التالية:
١- ٢ إن سيطرة البنك على الشركة التابعة مؤقتة وإن الاقتناء تم بهدف إعادة بيع الشركة المستثمر فيها في المستقبل القريب وتحقيق فائدة معينة.
٢ - ٢ إن الشركة المستثمر فيها تعمل تحت قيود أو عوائق مالية أو غيرها تحول دون إمكانية تحويل أرباح الشركة إلى البنك وتحد من تحرك رأسمال الشركة التابعة.
٣ - ٢ إن أعمال الشركة التابعة غير مشابه لأعمال البنك أو لشركات مالية وشركات التمويل.
وفي هذه الأحوال يتم إظهار قيمة الاستثمار في الشركة التابعة بطريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة للبنك.
(الفقرة ٧٢٢)
٣ - طريقة توحيد البيانات :
٣ - ١ يتوجب حذف الأرصدة والمعاملات المتداخلة بين البنك والشركات التابعة بما في ذلك العمولات الخاصة المقبوضة والمدفوعة والأرباح الموزعة.
(الفقرة ٧٢٣)
٣ - ٢ يتوجب احتساب وإظهار حقوق الأقلية في القوائم المالية الموحدة في بند مستقل عن حسابات المطلوبات وحقوق مساهمي البنك. كذلك يتوجب إظهار حصة الأقلية في نتائج أعمال الشركات التابعة في بند مستقل في قائمة الدخل.
(الفقرة ٧٢٤)
٤ - عند إصدار البنك للقوائم المالية غير الموحدة والتي تبين وضعه المالي ونتائج أعماله كمنشأة لا كيانها القانوني الخاص بها والمطلوب إصدارها نظاما يتوجب إظهار قيمة الاستثمار في الشركات التابعة في القوائم المالية هذه باستعمال طريقة حقوق الملكية . حيث يتم:
- قيد كلفة اقتناء الاستثمار ليوازي القيمة المبينة لحقوق البنك في القوائم المالية للشركة المستثمر بها.
- يتم تعديل هذه القيمة بالزيادة ليعكس نصيب البنك من الأرباح المحققة في الشركة المستثمر بها بعد تاريخ التملك.
- يتم تعديل القيمة بالنقص ليعكس نصيب البنك من الخسائر المحققة في الشركة المستثمر بها بعد تاريخ التملك.
- يتم تعديل هذه القيمة بالنقص بمقدار أنصبة الأرباح المستلمة
(الفقرة ٧٢٥)
٥ - يتوجب إظهار قيمة الاستثمار في الشركات الحليفة بالتكلفة في حال تملك أقل من ٢٠% من حقوق الملكية في الشركة الحليفة وتعدل التكلفة في حال أن هناك انخفاض في حقوق المساهمين للشركة الحليفة له صفة الديمومة علماً بأنه لا يتم توحيد القوائم المالية لهذه الشركات الحليفة مع قوائم البنك المستثمر.
(الفقرة ٧٢٦)
٦ - يتوجب إظهار قيمة الاستثمار في الشركات الحليفة الذي يمتلك البنك فيها ٢٠% ولغاية ٥٠% من حقوق الملكية بطريقة حقوق الملكية.
(الفقرة ٧٢٧)
٧ - يتوجب الإفصاح عن الشركات التابعة التي تم ضمها إلى القوائم المالية الموحد حيث اسم الشركة ووضعها القانوني وجنسيتها والمكان التي تقيم به ونسبة ملكية البنك فيها وطبيعة الأعمال التي تزاولها.
(الفقرة ٧٢٨)
٨ - يتوجب الإفصاح عن الشركات التابعة التي لم يتم ضمها إلى القوائم المالية الموحدة كما ورد في (٧) أعلاد وإضافة إلى:
أسباب عدم توحيدها مع القوائم المالية الموحدة.
طبيعة العلاقة بين البنك والشركة.
(الفقرة ٧٢٩)
٩ - يتوجب الإفصاح عن الطريقة التي يتم فيها إظهار قيمة الاستثمار في الشركات التابعة والحليفة والشركات المشتركة في القوائم المالية غير الموحدة للبنك كمنشأة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية أو غير الموحدة.
(الفقرة ٧٣٠)
٨- معيار العرض والأفصاح العام (من الفقرة ٨٠١ إلى ٨٦٢)
٨ - ١ مقدمة :
أ ) يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المنشورة من قبل البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية.
(الفقرة ٨٠١)
ب ) تنطبق أهداف القوائم ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام للمنشآت الهادفة للربح الصادرين من قبل وزارة التجارة بموجب القرار الوزاري رقم ٦٩٢ وتاريخ ٢٨/٢/١٤٠٦ هـ في الأمور التي لم يتطرق لها ما يدرج في هذا المعيار .
(الفقرة ٨٠٢)
ج ) تم تقسيم هذا المعيار إلى قسمين أساسيين :
الأول : العرض العام في القوائم المالية للبنوك التجارية .
الثاني : الإفصاح العام في القوائم المالية للبنوك التجارية.
(الفقرة ٨٠٣)
د ) يشتمل هذا المعيار على ثلاثة مصطلحات تشير إلى الدرجات المختلفة من التجميع عند عرض البيانات في القوائم المالية ويقصد بهذه المصطلحات ما يأتي:
د - ١ البند ويمثل أدنى درجة ممكنة من التفصيل لعرض عناصر الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر المختلفة بحيث يخصص لكل منها سطر مستقل في صلب القائمة المالية المناسبة.
د - ٢ الجزء ويمثل عدداً من البنود يتم عرضها سوياً . ويمثل الجزء درجة متوسطة من التجميع لعرض عناصر الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر المختلفة بحيث يخصص لكل منها سطر مستقل في صلب القائمة المالية المناسبة.
د - ٣ المجموعة وتمثل عدداً من الأجزاء يتم عرضها سوياً . وتمثل المجموعة أعلى درجة ممكنة من التجميع لعرض عناصر الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر المختلفة بحيث يخصص لكل منها سطر مستقل في صلب القائمة المالية المناسبة.
(الفقرة ٨٠٤)
٨ - ٢ نطاق المعيار:
أ ) يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للبنوك التجارية المعدة للأغراض العامة للمستفيدين.
(الفقرة ٨٠٥)
ب ) يحتوي هذا المعيار على اعتبارات محددة للأهمية النسبية والتي تحدد ما إذا كان من الواجب عرض البنود أو الأجزاء أو المجموعات في شكل مستقل في القوائم المالية (بما في ذلك إيضاحاتها) أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات أخرى. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام للبنوك التجارية.
(الفقرة ٨٠٦)
ج ) يراعى أن المعايير الأخرى للبنوك التجارية تحتوي على متطلبات للعرض والإفصاح تتعلق بمواضيع تلك المعايير.
(الفقرة ٨٠٧)
٨ - ٣ نص المعيار:
أ) العرض العام:
يحدد هذا القسم المتطلبات العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة.
أ - ١ المتطلبات العامة:
أ- ١- المجموعة الكاملة للقوائم المالية :
- تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي :
- قائمة المركز المالي.
- قائمة الدخل.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
وتمثل هذه القوائم وما يرتبط بها من إيضاحات الحد الأدنى الضروري للقوائم المطلوب إعدادها وعرضها للبنوك التجارية.
(الفقرة ٨٠٨)
أ - ١ - ٢ ترتيب عرض القوائم المالية :
يجب أن يتم عرض القوائم المالية وفقاً للترتيب الآتي :
- قائمة المركز المالي.
- قائمة الدخل.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
كما يجب عرض إيضاحات القوائم المالية مباشرة بعد أخر قائمة. وتعتبر تلك الإيضاحات جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.
(الفقرة ٨٠٩)
أ- ١-٣ اعتبارات الأهمية النسبية :
يعتبر البند أو الجزء أو المجموعة هامة إذا كان يترتب على حذفها أو عدم عرضها أو عدم تقديم إيضاحات عنها أو التعبير عنها على نحو غير سليم تحريف للمعلومات التي تعرض في القوائم المالية أو عدم كفاية تلك المعلومات المالية مما يؤثر على جدوى هذه القوائم للمستفيدين. ولتحديد الأهمية النسبية لبند أولجزء أو لمجموعة معينة لغرض تحديد ضرورة عرضها في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة يجب أن تؤخذ طبيعتها وقيمتها النسبية في الاعتبار ، وفي العادة يجب تقييم هذين العاملين معا ومع ذلك فإن أحد هذين العاملين قد يكون العامل الحاسم في ظروف معينة.
(الفقرة ٨١٠)
أ ) طبيعة البند أو الجزء أو المجموعة :
عند دراسة نوعية البند أو الجزء أو المجموعة لأغراض تحديد ما إذا كان من الواجب عرضها كبند أو جزء أو مجموعة مستقلة في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة بها يجب أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان:
١ - أسس القياس أو الإثبات المحاسبي أو الجزء أو المجموعة.
٢ - درجة الثقة في القياس المحاسبي.
٣ - علاقة البند أو الجزء أو المجموعة بالأنشطة الرئيسية للبنك أو عدم علاقته بتلك الأنشطة.
٤ - أهمية البند أو الجزء أو المجموعة للقرارات التي يتخذها المستفيدون بناء على القوائم المالية.
(الفقرة ٨١١)
ب ) القيمة النسبية :
عند دراسة القيمة النسبية لبند أوجزء أو مجموعة يجب مقارنتها بأساس ملائم، وفيما يلي الأسس التي يقتضي استخدامها:
١ - يجب مقارنة كل بند أوجزء أو مجموعة من بنود أو أجزاء أو مجموعات قائمة الدخل بقيمة صاف الدخل للسنة الجارية أو بمتوسط صاف الدخل للسنوات الخمس الماضية (شاملة السنة الجارية) - على أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه نتائج الأعمال خلال تلك الفترة.
(الفقرة ٨١٢)
٢ - يجب مقارنة كل بند أو جزء أو مجموعة من بنود أو أجزاء أو مجموعات قائمة المركز المالي بإجمالي موجودات البنك.
(الفقرة ٨١٣)
٣- لا يجوز اعتبار الحسابات النظامية من إجمالي موجودات أو مطلوبات البنك .
(الفقرة ٨١٤)
أ - ١ - ٤ أسس عامة لعرض المعلومات في القوائم المالية :
أ ) يجب أن يكفل شكل القوائم المالية للبنك عرضاً واضحاً لموجوداته ، مطلوباته ، حقوق ملكيته ، ونتائج أعماله. ويجب استخدام المصطلحات بطريقة تكفل استيعاب المستفيد العادي للمعلومات التي تحويها تلك القوائم.
(الفقرة ٨١٥)
ب ) يجب تجميع البنود أو الأجزاء أو المجموعات غير العامة مع البنود أو الأجزاء أو المجموعات الأقرب إليها من حيث نوعيتها أو علاقتها بالأنشطة الرئيسية للبنك.
(الفقرة ٨١٦)
ج ) من المفضل أن يتم عرض كافة القيم في القوائم المالية والإيضاحات الملحقة بها مقربة إلى أقرب ألف ريال سعودي.
(الفقرة ٨١٧)
د ) يجب عرض القوائم المالية للفترة المالية السابقة على الأقل لأغراض المقارنة وأن تكون أرقامها قابلة للمقارنة مع إيضاح أي تغيرات في الشكل أو المضمون، وما يقابلها من إيضاحات.
(الفقرة ٨١٨)
هـ ) يجب أن تشمل كل قائمة :
- اسم البنك كاملا.
- الشكل النظامي للبنك.
- تاريخ أو تواريخ قائمة المركز المالي والفترة والفترات التي تغطيها القوائم المالية الأخرى
(الفقرة ٨١٩)
و ) يجب أن يتم إعطاء عناوين مميزة واضحة للإيضاحات وترقيمها وأن يشار إلى كل منها أمام العنصر الذي يرتبط به في القائمة المالية. كما يجب أن تظهر في نهاية كل قائمة عبارة " تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية".
(الفقرة ٠ ٨٢)
ز ) يجب ترقيم صفحات القوائم المالية والإيضاحات .
(الفقرة ٨٢١)
ح ) يجب أن تتم عمليات الجمع فى حقل منفصل عن حقل الأصل لكل قائمة.
(الفقرة ٨٢٢)
أ - ٢ متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة :
١-٢-١ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي:
أ) عام:
١ - يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي للبنوك التجارية كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وأن تعد بشكل رأسي مقارن، مع ضرورة توازن الموجودات مع المطلوبات مضافاً إليها حقوق الملكية.
(الفقرة ٨٢٣)
٢ - يجب أن يتم مقارنة كل بند أو جزء أو مجموعة معروضة فس قائمة المركز المالي مع ما يقابلها في نهاية الفترة السابقة بطريقة سهلة، وأن تكون أرقام المقارنة متجاوزة بحيث يسهل مقارنتها للمستفيد العادي. كما يجب الإشارة إلى أي تغيرات محاسبية بين الفترة الحالية والفترة السابقة.
(الفقرة ٨٢٤)
٣ - يجب وصف كل بند أوجزء أو مجموعة من مجموعات قائمة المركز المالي وصفاً صحيحاً وواضحاً .
(الفقرة ٨٢٥)
٤ - يجب ترتيب بنود أو أجزاء أو مجموعات قائمة المركز المالي وفقاً للترتيب التالي:
- الموجودات.
- المطلوبات.
- حقوق الملكية.
(الفقرة ٨٢٦)
٥ - لا يجوز تبويب الموجودات أو المطلوبات كموجودات أو مطلوبات متداولة وغير متداولة في قائمة المركز المالي للبنك التجاري كما لا يجوز إجراء المقاصة بين المطلوبات والموجودات فيما عدا ما تتطلبه الأنظمة إذا وجد.
(الفقرة ٨٢٧)
٦ - يجب أن لا يتم عرض الحسابات النظامية المدينة والدائنة داخل قائمة المركز المالي.
(الفقرة ٨٢٨)
ب) الموجودات:
١ - يجب عرض إجمالي موجودات البنك في صلب قائمة المركز المالي.
(الفقرة ٨٢٩)
٢ - يجب كحد أدنى عرض المجموعات التالية للموجودات كل مجموعة على حدة في صلب قائمة المركز المالي وحسب الترتيب التالي:
- النقد والأرصدة لدى المؤسسة والبنوك .
- محفظة الاتجار في الأوراق المالية.
- صافي القروض .
- محفظة الاستثمار في الأوراق المالية.
- صاف الموجودات الثابتة ( مباني البنك وأثاثه وتجهيزاته ) .
- العقارات الأخرى .
- الموجودات الأخرى .
(الفقرة٨٣٠)
٣ - يجب الإفصاح عن بنود الودائع لدى مؤسسة النقد بما فى ذلك:
- الودائع النظامية.
- الحسابات الجارية .
- الودائع الأخرى.
(الفقرة ٨٣١)
٤ - يجب الإفصاح عن بنود الودائع لدى البنوك بما في ذلك:
- الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية في الداخل .
- الحسابات الجارية لدى فروع البنوك المحلية في الخارج .
- الحسابات الجارية لدى البنوك الخارجية .
- الودائع لأجل لدى البنوك المحلية بالداخل.
- الودائع لأجل لدى فروع البنوك المحلية في الخارج .
- الودائع لأجل لدى البنوك الخارجية .
(الفقرة ٨٣٢)
٥ - يجب الإفصاح عن القروض والعمولة الخاصة المستحقة وفقاً لما يتطلبه معيار القروض .
(الفقرة ٨٣٣)
٦ - يجب الإفصاح عن محفظة الاتجار ومحفظة الاستثمار وفقاً لما يتطلبه معيار الاستثمار والاتجار في الأوراق المالية.
(الفقرة ٨٣٤)
٧ - يجب الإفصاح عن الموجودات الثابتة ( مباني البنك وأثاثه وتجهيزاته ) وبنود العقارات الأخرى وفقاً لما يتطلبه معيار الموجودات الثابتة والعقارات الأخرى .
(الفقرة ٨٣٥)
٨ - يجب الإفصاح عن بنود أو أجزاء الموجودات الأخرى ذات الأهمية النسبية .
(الفقرة ٨٣٦)
ج) المطلوبات:
١ - يجب كحد أدنى عرض المجموعات التالية للمطلوبات ، كل مجموعة على حدة ، في صلب قائمة المركز المالي وحسب الترتيب التالي:
- الودائع.
- الأموال المقترضة الأخرى .
- المطلوبات الأخرى .
(الفقرة ٨٣٧)
٢ - يجب الإفصاح عن الودائع وفقاً لما يتطلبه معيار الودائع .
(الفقرة ٨٣٨)
٣ - يجب الإفصاح عن الأموال المقترضة الأخرى بحيث يشمل الإيضاح ما يلي:
أ - طبيعة الجهة المقرضة .
ب - طبيعة المبلغ المقترض .
ج - الشروط العامة للقرض .
(الفقرة ٨٣٩)
٤ - يجب الإفصاح عن المطلوبات المضمونة بأحد موجودات البنك .
(الفقرة ٨٤٠)
٥ - يجب الإفصاح عن بنود أو أجزاء المطلوبات الأخرى ذات الأهمية النسبية .
(الفقرة ٨٤١)
د ) حقوق الملكية :
١ - يجب كحد أدنى عرض مكونات حقوق الملكية في صلب قائمة المركز المالي حسب الترتيب التالي:
رأس المال المدفوع : ويشمل رأس المال المدفوع ما استثمره المالكون مقابل حقوق الملكية أو القيمة الاسمية للأسهم التي أصدرها البنك وتم دفعها فعلاً من قبل الملاك أو المساهمين. ويجب الإفصاح عن رأس المال المصرح به.
الاحتياطي النظامي وفقاً لما يقضي به نظام الشركات أو نظام مراقبة البنوك .
الاحتياطيات الأخرى : وتشمل الاحتياطيات غير الاحتياطي النظامي المقتطعة من الأرباح المبقاة.
الأرباح المبقاة .
الفروقات المتراكمة ( إذا وجدت ) الناتجة عن ترجمة القوائم المالية.
(الفقرة ٨٤٢)
٢ - يجب عرض إجمالي حقوق أصحاب الملكية في صلب قائمة المركز المالي .
(الفقرة ٨٤٣)
هـ ) الحسابات النظامية :
١ - يجب عرض الحسابات النظامية بعد الانتهاءمن قائمة المركز المالي بشكل رأسي يبين مجمل قيمة كل بند من بنود الحسابات لنظامية على أن تظهر هذه القيم في حقل واحد منفصل عن الحقول المستخدمة لقائمة المركز المالي.
(الفقرة ٨٤٤)
أ - ٢ - ٢ عرض المعلومات فى قائمة الدخل :
أ ) يجب عرض نتائج أعمال البنك في قائمة متعددة المراحل تميز بين صافي الدخل من العمليات الرئيسية للبنك ودخله ومكاسبه وخسائره أخرى.
(الفقرة ٨٤٥)
ب ) يجب عرض أرقام المقارنة لفترة مالية واحدة سابقة على الأقل الإفصاح عن أثر التغيرات المحاسبية حسب ما يقتضيه معيارها .
(الفقرة ٨٤٦)
ج ) يجب عرض المجموعات الآتية في قائمة الدخل للبنك كلما وجدت حسب ترتيبها :
١ - صاف الدخل من العمليات الرئيسية للبنك .
٢ - الدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر الأخرى .
٣ - صاف الدخل قبل البنود الاستثنائية .
٤ - البنود الاستثنائية.
٥ - صافي الدخل .
(الفقرة ٨٤٧)
د ) يجب الإفصاح عن مكونات صافي الدخل من العمليات الرئيسية نعتبر البنود التالية مكونات لصافي الدخل من العمليات الرئيسية :
- الدخل من العمولة الخاصة على القروض وما يعادلها.
- مكاسب ( خسائر ) تغييرات أسعار العملات الأجنبية .
- مكاسب ( خسائر ) محفظة الاتجار .
- عوائد محفظة الاستثمار .
- مكاسب ( خسائر ) العقارات الأخرى .
- إيرادات وأتعاب الخدمات.
- مصروفات العمولة الخاصة .
- مخصص خسائر القروض بما في ذلك القروض المعدومة أو المستردة .
- المصروفات الإدارية والعمومية.
(الفقرة ٨٤٨)
هـ ) يجب الإفصاح عن البنود أو الأجزاء ذات الأهمية النسبية للدخل و المصروفات والمكاسب والخسائر الأخرى. وتعتبر البنود التالية جزءاً من هذه المجموعة:
- مكاسب ( خسائر ) محفظة الاستثمار .
- مكاسب ( خسائر ) الموجودات الثابتة .
- عوائد محفظة الاتجار .
(الفقرة ٨٤٩)
و ) يجب الإفصاح عن مكونات البنود الاستثنائية ذات الأهمية سبية
(الفقرة ٨٥٠)
ز ) يجب الإفصاح عن مبلغ الزكاة ومبلغ الضريبة كل على حدة وكما هو مبين في الفقرات( ٨٥٩ - ٨٦٢ ).
(الفقرة ٨٥١)
أ - ٢ - ٣ عرض المعلومات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية :
أ ) يجب إعداد قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية لكل فترة محاسبية تعد لها قائمة الدخل، ويجب أن تعكس جميع التغيرات التي حدثت على حقوق الملكية خلال نفس الفترة.
(الفقرة ٨٥٢)
ب) يجب إعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية بشكل رأسي مبوب ومقارن ولمدة لا تقل عن فترتين ماليتين بما في ذلك الفترة المالية الحالية.
(الفقرة ٨٥٣)
ج ) يجب أن تحتوي قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية على المكونات الآتية:
- رصيد أول الفترة لرأس المال المدفوع.
- رصيد أول الفترة للإحتياطيات.
- رصيد أول الفترة للأرباح المبقاة.
- التعديلات التي طرأت على رأس المال المدفوع خلال الفترة.
- التعديلات التي طرأت على الاحتياطيات خلال الفترة.
- صافي الدخل خلال الفترة.
- الأرباح الموزعة.
- التغيرات الأخرى التي طرأت على الأرباح المبقاة خلال الفترة.
- رصيد أخر الفترة لرأس المال.
- رصيد أخر الفترة للاحتياطيات.
- رصيد آخر الفترة للأرباح المبقاة.
(الفقرة ٨٥٤)
د ) يجب وصف أية تعديلات تحدث على عناصر حقوق الملكية بحيث يسهل فهمها من المستفيد .
(الفقرة ٨٥٥)
هـ ) يجب عرض التغيرات في الفروقات المتراكمة (إذا وجدت) الناتجة عن ترجمة القوائم المالية كأحد مكونات قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
(الفقرة ٨٥٦)
ب) الإفصاح العام:
يجب أن تتضمن القوائم المالية الإيضاحات الخاصة بمتطلبات الافصاح التالية:
١ - معلومات عامة عن البنك :
- يجب أن تتضمن الإيضاحات عن القوائم المالية معلومات عامة عن البنك تشمل:
- الشكل النظامي ومستند التأسيس والترخيص.
- نسبة الملكية للسعوديين وغير السعوديين بالنسبة للبنوك مشتركة الملكية.
- التوزيع الجغراف لنشاط البنك.
- نبذة مختصرة للخدمات الرئيسية التي يقدمها .
(الفقرة ٨٥٧)
٢ - القيود الإشرافية الاستثنائية المفروضة على البنك :
يجب الإفصاح في الإيضاحات عن القوائم المالية عن القيود الإشرافية الاستثنائية التي فرضتها السلطات النظامية على البنك والتي من شأنها تحديد سلطة إدارته على اتخاذ القرارات الهامة لاستثمار أو إدارة أموال، إلا بالرجوع إلى تلك السلطات النظامية.
ويجب أن يشمل الإفصاح على ما يلي:
أ - تاريخ ، مدة سريان ، وطبيعة تلك القيود .
ب – أنواع القرارات المتأثرة بتلك القيود .
(الفقرة ٨٥٨)
٣ - الزكاة وضريبة الدخل :
١ - يجب الإفصاح في إيضاح منفصل عن مبالغ الزكاة المتوجبة الدفع عن الفترة المالية الحالية والمعالجة المحاسبية المتبعة لقيدها وتنزيلها من الأرباح المقترح توزيعها.
(الفقرة ٨٥٩)
٢ - في حال أظهرت نتائج البنك خسارة صافية فإنه يتوجب الإفصاح عن مبلغ الزكاة المتوجبة الدفع وطريقة معالجتها المحاسبية.
(الفقرة٨٦٠)
٣ - يتوجب الإفصاح عن الزكاة المدفوعة عن الفترات المالية السابقة (والتي حقق البنك خلالها خسائر) والتي لم يتم تسديدها من قبل المساهمين السعوديين ومعالجتها المستقبلية وكذلك البند المتضمن لها في بيان المركز المالي.
(الفقرة ٨٦١)
٤ - يتوجب الإفصاح عن مبالغ ضريبة الدخل المتوجبة الدفع (في حال البنوك المختلطة) عن نتائج الفترة المالية الحالية والمعالجة المحاسبية المتبعة لقيدها وتنزيلها من أنصبة الأرباح الخاصة بالمساهم الأجنبي.
(الفقرة ٨٦٢)
القسم الثاني: مبادئ حماية عملاء المصارف
الباب الأول المفاهيم
المادة الثانية/ الغرض من الاتفاقية
تمكين الطرف الثاني من قِبل الطرف الأول بإصدار وتحديث وتجديد جميع معرّفات الكيانات القانونية لكافة عملائه.
4. مقدمة
1/4- حماية عملاء المصارف في المملكة هدف استراتيجي منشود يسعى البنك المركزي دائماً إلى تحقيقه من خلال حرصه على تقديم المصارف المستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي. ستُساعد مبادئ حماية عملاء المصارف على تحقيق الهدف المنشود لأنها تُطبق على كافة أنشطة المصارف المرخصة من البنك المركزي، كما تُطبق على أي طرف ثالث (خارجي) يُستعان به من قبل المصارف في إنجاز بعض المهام. تشمل المبادئ عملاء المصارف الأفراد (الحاليين والمستقبليين). أما العملاء الآخرين، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، فسيتم إعداد تعليمات خاصة فيهم.
2/4- تُعتبر هذه المبادئ مُلزمة للمصارف ومكملة للتعليمات والضوابط الصادرة من البنك المركزي. وينبغي تطبيقها على كافة التعاملات التي تتم مع العملاء الأفراد في تاريخ أقصاه 2013/09/01م.
3/4- ينبغي على المصارف توفير نسخة ورقية مجانية من هذه المبادئ في الفروع وتسليمها للعملاء في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة جديدة، كما ينبغي إدراجها في موقع المصرف الإلكتروني.
4/4- ينبغي على المصرف توفير كافة السجلات والمستندات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي في هذا الشأن.
5/4- أُصدرت هذه المبادئ استنادا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب الأنظمة الآتية:
ج) القرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ (الموافق 1986/06/22م).
1- مفهومة وظيفة( ادارة ) الالتزام
هي وظيفة مستقلة تحدد، وتقيم، وتقدم النصح والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في البنك، المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية ،أو بما يؤدي للإضرار بسمعة البنك نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة. ويتم تطبيق هذه الوظيفة من قبل إدارات الالتزام.
5. المبادئ العامة
1/5- في عام 2011م طورت مجموعة العشرين مبادئ حماية العميل المالية لتُصبح عالية المستوى. يُستعان بهذه المبادئ من قبل الهيئات المالية في جميع انحاء العالم لتطوير أنظمتها المالية خاصة تلك ذات الصلة بالعميل.
المبدأ 1: المعاملة بعدل وإنصاف
ينبغي على المصارف التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المصرف. كما ينبغي بذل عناية واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.
المبدأ 2: الإفصاح والشفافية
ينبغي على المصارف تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المُقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مُضللة، ويمكن الوصول لها دون عناء خصوصاً شروطها وميزاتها الرئيسة. ينبغي أن يشمل ذلك إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي يتقاضاها المصرف والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، إضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من المصرف.
المبدأ 3: التثقيف والتوعية المالية
ينبغي على المصارف وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف ومهارات العملاء الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي والإرشاد لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة، وتوجيههم إلى الجهة المناسبة للحصول على المعلومات في حال حاجتهم لذلك.
المبدأ 4: سلوكيات وأخلاقيات العمل
ينبغي على المصرف العمل بطريقة مهنية لما فيه مصلحة العملاء على امتداد العلاقة بينهما، حيث يعتبر المصرف المسؤول الأول عن حماية مصالح العميل المالية.
المبدأ 5: الحماية ضد عمليات الاحتيال
ينبغي على المصارف حماية ومراقبة ودائع العملاء والمدخرات وغيرها من الأصول المالية المشابهة من خلال وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالي من الكفاءة والفعالية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام.
المبدأ 6: حماية خصوصية المعلومات
ينبغي حماية معلومات العملاء المالية والشخصية من خلال وضع أنظمة رقابية على مستوى عالي تشتمل على آليات مناسبة تحدد الأغراض التي من أجلها تم جمع البيانات ومعالجتها، والالتزام بما تضمنته تعاميم البنك المركزي رقم م أ ت/150 وتاريخ 1422/6/29هـ ورقم م أ ت/97 وتاريخ 1424/03/13هـ ورقم م أ ش/207 وتاريخ 1430/03/05هـ ورقم م أ ت/15969 وتاريخ 1431/07/03هـ ورقم م أ ت/6442 وتاريخ 1432/03/19هـ.
المبدأ 7: معالجة الشكاوى
ينبغي على المصارف توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة، من خلالها يتم متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخير وفق تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
المبدأ 8: المُنافسة
ينبغي أن يتاح للعملاء القدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدميها وامكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وبتكلفة معقولة.
المبدأ 9: الأطراف الثالثة
على المصارف التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه المبادئ وأنها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسؤولية حمايتهم، فمقدمي الخدمات المالية هم المسؤولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن المصارف أو العملاء وفقأ لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من البنك المركزي.
المبدأ 10: تضارب المصالح
ينبغي أن يكون لدى المصرف سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، وعليه التأكد من أن السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة، وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين المصرف والطرف الثالث فينبغي الإفصاح عن هذه الحالات.
6: مسؤوليات العملاء
ينبغي على المصارف تعزيز مسئولية العملاء من خلال نشر برامج التوعية والتثقيف المستمرة المقدمة من المصارف مُجتمعة فضلاً عن المبادرات التي يقوم فيها كل مصرف لعملائه. تشمل مسئوليات العملاء الآتي:
1/6- كن صادقاً عند تقديم المعلومات
قدم دائماً المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج خاصة بالمصرف. وامتنع عن تقديم التفاصيل الخاطئة أو عدم تقديم المعلومات الهامة.
2/6- اقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف
سوف يتم تسليمك التفاصيل الكاملة بشأن الالتزامات المترتبة عليك مقابل حصولك على الخدمة أو المنتج. قم بالاطلاع على هذه الالتزامات وتأكد من فهمك لها وقدرتك على الالتزام بها.
3/6- إطرح الأسئلة
من المهم طرح الأسئلة على موظفي المصرف بشأن أي بند غير واضح أو شرط لم تتأكد منه. وسيقوم الموظفون بالإجابة عن أي أسئلة بطريقة مهنية تُساعدك في اتخاذ القرار.
4/6- معرفة كيفية تقديم الشكوى
سيوفر لك المصرف التفاصيل بشأن تقديم الشكوى والإطار الزمني لموافاتك بالنتيجة. بادر في استخدام هذه الخدمة ومعرفة كيفية رفع الشكوى إلى المستويات العليا، عند الضرورة.
5/6- استخدم الخدمة أو المنتج بموجب الأحكام والشروط
لا تستخدم الخدمة أو المنتج إلا وفقاً للأحكام والشروط المرتبطة فيها، وذلك بعد التأكد من فهمها كاملة.
6/6 عدم التعرض للمخاطر
تحتوي بعض الخدمات أو المنتجات المالية على مستويات متفاوتة من المخاطر وينبغي على المصرف شرحها لك بوضوح. لا تقم بشراء خدمة أو منتج عند الشعور أن المخاطر لا تلائم وضعك المالي.
7/6- قدم طلب للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتلائمة مع احتياجاتك
عند تقديم طلب للحصول على المنتج أو الخدمة، ينبغي عليك التأكد من ملائمته احتياجاتك وعليك الإفصاح عن كافة التزاماتك المالية مع كافة الجهات، على أن يستند قرارك على قدرتك في الوفاء بالالتزامات المترتبة بعد الحصول على المنتج أو الخدمة.
8/6- أبلغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية
في حال اكتشفت عمليات مجهولة على حسابك، عليك إبلاغ مصرفك بذلك على الفور.
9/6- لا تفصح عن معلوماتك المصرفية
لا ينبغي أن تقدم، تحت أي ظرف، أي تفاصيل بشأن الحساب المصرفي أو أي معلومات أخرى مصرفية أو شخصية دقيقة إلى أي طرف آخر.
10/6- استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية
تحدث مع المصرف الذي تتعامل معه لطلب الاستشارة في حال كنت تواجه صعوبات مالية وغير قادر على تحمل أقساط الحد الأدنى المطلوب (مثل التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان). عند التحدث مع المصرف، تستطيع مناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة المبالغ القائمة عليك والتي من خلالها تستطيع سداد هذه المبالغ.
11/6- تحديث المعلومات
ينبغي تحديث المعلومات الشخصية الخاصة بك بما في ذلك معلومات الاتصال بحيث يكون التحديث بشكل مستمر ومتى ما طلب المصرف ذلك، وستكون مسؤولاً عن المعلومات التي لم تقم بتزويد المصرف بها.
12/6- عنوان البريد
استخدم عنوان البريد (البريد العادي والبريد الإلكتروني) وأرقام الاتصال الخاصة بك عند طلبها من المصرف الذي تتعامل معه. لا تستخدم عناوين أخرى لا تخصك كالأصدقاء أو الأقارب حيث ممكن أن يؤدي ذلك إلى إفشاء معلوماتك المالية لهم.
13/6- الوكالة الرسمية
كُن حذراً عند منح وكالة رسمية لإنجاز تعاملاتك المالية. أعرف لمن تعطي صلاحية التصرف في أمورك المالية ومن يطلع عليها.
14/6- لا توقع على النماذج غير المكتملة
تأكد من اكتمال كافة الحقول المطلوبة والأرقام في النموذج الذي قُدم لك للتوقيع. لا توقع على نماذج فارغة أو غير مكتملة.
15/6- استعرض كافة معلوماتك
ينبغي عليك مراجعة جميع المعلومات التي سجلتها في نماذج العمليات لضمان عدم وجود أخطاء في رقم الحساب أو المبلغ أو بيانات المُستفيد. التوقيع الخاص بك هو الموافقة على محتوى النموذج.
16/6- أحقيتك في الحصول على نسختك
ينبغي على المصرف تزويدك بنسخة من العقود والمستندات الموقعة منك والاحتفاظ بها في مكان آمن.
3- القيم الأساسية
تحتل معايير الثقة و النزاهة المرتبة الأسمى في العلاقة بين البنك وعملائه. وتعد الثقة والنزاهة أهم الركائز التي يبني عليها البنك سمعته لدى عملائه والجهات التي يتعامل معها. كما أن حماية تلك السمعة في كل ما يقوم به البنك من نشاطات يجب أن تكون السمة الراسخة في ذهن مدراء وموظفي البنك. لذا فإنه يتوجب عليهم أن يتحلوا بمستوى عال من الثقة والنزاهة والمهنية عند قيامهم بالمهام الموكلة
إليهم وأن تكون تصرفاتهم دوماً ملتزمة بنص و روح الأنظمة و اللوائح و التعليمات المنظمة للنشاطات البنكية.
4- الأعمال البنكية والالتزام
تمثل الصناعة البنكية الناجحة إحدى الركائز الأساسية لعمل الاقتصاد في كافة البلدان، وينطبق ذلك على الواقع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ولكي تتم إدارة العمليات البنكية بطريقة جيدة يجب أن تتم معاملاتها من خلال الأطر النظامية والتعليمات والسياسات والقواعد الموضوعة. وتطبيق هذا المفهوم بشكل مثالي من قبل إدارة البنك مرتبط بحسن إدارة العمل وجودة المراقبة، لذا فإن جودة الالتزام بتطبيق الأنظمة ينعكس على جودة العمل في الوقت ذاته. ثم إن التعامل مع متطلبات الالتزام يجب أن يكون من بين المهارات الأساسية الواجب توفرها لدى إدارة كل بنك وأن توليها ما تستحقه من اهتمام.
5- الادارة والالتزام
يبدأ تطبيق الالتزام بالأنظمة من المستويات العليا في البنك. ويكون الالتزام جيداً وفعالاً عندما يكون أعضاء مجلس إدارة البنك وأفراد الإدارة العليا في البنك أمثلة يحتذى بها في إدارة العمل والالتزام. كما أن الالتزام الجيد يتطلب من الإدارة العليا تأكيداً مستمراً على وجوب أن تسود البنك ثقافة مبنية على معايير عالية من الأمانة والنزاهة المهنية. وإن يراعى انه ليس مقصوراً على منسوبي إدارة الالتزام فقط ، حيث تقع مسؤولية الالتزام على عاتق كل فرد من العاملين في البنك وأن تكون هذه المسؤولية جزءاً لا يتجزأ من أعمال البنك وكافة نشاطاته التشغيلية. كما إن عدم الأخذ في الاعتبار آثار ما يتخذه البنك من إجراءات على المساهمين وعملائه وموظفيه ومحيطه في السوق قد يؤدي إلى حدوث ردود فعل سلبية بالغة الأثر على سمعة البنك ويلحق بها أضراراً حتى لو لم تكن هناك مخالفة فعلية للأنظمة.
6- المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام
يعرف اصطلاح " مخاطر عدم الالتزام " بأنها المخاطر التي تنجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة البنك نتيجة لإخفاقه في تطبيق الأنظمة والتعليمات والقواعد والتعاميم والقيم السلوكية والأخلاقية التي يعمل البنك من خلالها (في مجموعها تمثل "المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام ").
7- مبادئ الالتزام
يجب أن يكون الالتزام جزءً لا يتجزأ من ثقافة البنك. وإذا سادت "مبادئ الالتزام " وفق هذا الدليل - كحد أدنى - ثقافة البنك فإنه سيتمكن من التعامل بقدرة وكفاءة مع المخاطر الناجمة عن عدم التقيد بالالتزام، وتتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي أن تحتل هذه المبادئ المكانة الأسمى في ثقافة البنك.
8- دور الالتزام
يقصد باصطلاح "دور الالتزام " وصف كل من تقع على عاتقه مسئوليات الالتزام من موظفي البنك. وتعتبر مسئوليات الالتزام من أهم الضروريات لنجاح البنك للدرجة التي لا يمكن معها أن تترك فقط لفئة معينة من المختصين العاملين لتحمل مسئولياتها.
9- قواعد الالتزام
تشتمل قواعد الالتزام المطبقة على البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1-9 الأنظمة والتشريعات الإشرافية والرقابية، والنقدية والتنظيمية السارية على القطاع المصرفي ، وقواعد تطبيقها، وما يتعلق بها من تعاميم وتعليمات: كنظام مراقبة البنوك، وقواعد تطبيق أحكامه ، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام النقد، ونظام مكافحة التزوير، والتعليمات والإرشادات المتعلقة بالعمليات البنكية، والبيانات المالية، والأمور المتعلقة بالأمن والسلامة، ودليل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها ،ودليل مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي، دليل وإرشادات الرقابة الداخلية، ومعايير المحاسبة للبنوك التجارية، وقواعد تنظيم لجان المراجعة والدليل الاسترشادي لتنظيم لجان المراجعة، ودليل مخاطر التشغيل من خلال نظام التأمين المناسب، والدليل الإرشادي
لأمن الخدمات المصرفية عبر الانترنت ، ومتطلبات التعيين في الوظائف القيادية، ومتطلبات تنظيم وحدات غسل الأموال، وضوابط معالجة الشكاوي، وضوابط تنظيم التمويل الاستهلاكي ، وضوابط استنساخ العملات في المملكة العربية السعودية، التعرفة البنكية، وتعليمات البطاقات الائتمانية، وتعليمات الإسناد، وغيرها.
2-9 الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية ذات الاختصاص مثل نظام الشركات، ونظام العمل والعمال، وأنظمة هيئة السوق المالية، ونظام وإرشادات الاستثمار الأجنبي، اللوائح الداخلية في الشركات، وغيرها.
3-9 أنظمة وإجراءات الالتزام بالتطبيقات الداخلية المتوافقة مع " دليل الالتزام بالأنظمة " وفق ما تضمنه الباب الثالث من هذا الدليل " إطار عمل دليل لالتزام ".
4-9 المبادئ الصادرة عن لجنة بازل للإشراف على البنوك الخاصة بالالتزام ووظيفة الالتزام في البنوك ، وأية أوراق أو تقارير أو قرارات أو توصيات أخرى تصدر من فريق العمل المالي ( فاتف ) سواءً التي سبق أن بلغت بها البنوك أو قد تبلغ بها مستقبلاً.
وينبغي إدراك أن إدارة الالتزام قد لا تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن التأكد من تطبيق الالتزام بكافة قواعد الالتزام الموضحة أعلاه، وإنما يقتصر دورها على تطبيق القواعد ذات العلاقة بمخاطر عدم الالتزام، وعلى إبلاغ كافة إدارات وأعمال البنك بالقواعد التي ليس لها علاقة بمخاطر عدم الالتزام والتأكد من إدراجها في السياسات والإجراءات الخاصة بتلك الإدارات والأعمال وعلى المراقبة والإبلاغ في حالة مخالفة أيٍ من تلك القواعد.
10- سياسة التزام
هي السياسة المعتمدة من مجلس إدارة البنك التي تحدد وتوضح المبادئ الرئيسية والركائز والمنهجية التي يتبعها البنك لإدارة مخاطر عدم الالتزام المشتملة على العناصر الموضحة في المبدأ (١) من الباب الثاني في هذا الدليل.
11- دليل الالتزام
دليل تعده إدارة الالتزام بهدف تغطية مواضيع الالتزام بالبنك، حسب ما هو موضح في الباب الثالث من هذا الدليل كحد أدنى.
12- مدير إدارة الالتزام
هو المدير الذي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة البنك المحلي و رئيس الفرع بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والبنوك الأجنبية بالمملكة للقيام بمهام ومسئوليات إدارة الالتزام ووظيفة الالتزام عموما والإشراف عليها، وسيتم الإشارة إليه في سياق هذا الدليل بمسئول الالتزام كلما اقتضت الحاجة ذلك.
ويُعرِفه هذا الدليل بأنه رئيس إدارة الالتزام، الذي يتحمل المسؤولية الشاملة عن التنسيق وتحديد مخاطر عدم الالتزام في البنك وإدارتها والإشراف على نشاطات موظفي عملية الالتزام الآخرين. ويستخدم هذا الدليل لقب " مدير إدارة الالتزام" لوصف هذه الوظيفة.
13- موظفي الالتزام
سوف يعتمد هذا الدليل مصطلح موظفي الالتزام للإشارة إلى كل من يقوم بأداء مهام ومسئوليات وظيفة الالتزام سواء كانوا من منسوبي إدارة الالتزام أو من منسوبي الإدارات الأخرى الذين يفوضهم مدير إدارة الالتزام القيام بمسئوليات ومهام وظيفة الالتزام.
14- لجنة الالتزام
هي لجنة داخلية مساندة للجنة المراجعة، تقوم بوظائف ومسؤوليات تتعلق بدعم مراقبة وضمان كفاءة التنفيذ لسياسة ووظيفة الالتزام بالبنك، وفقا للمبادئ والضوابط على النحو الموضح في ملحق هذا الدليل.
15- تضارب المصالح
هو الوضع الذي يكون فيه دور موظفي الالتزام المساندين في إدارات أخرى غير واضح أو توجد عوائق بشان قدرتهم على العمل لتحقيق أفضل أداء للالتزام بسبب احتمالية وجود تعارض بين مسئولياتهم تجاه الالتزام وغيرها من المسؤوليات الأخرى.
16- فروع البنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هي فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية
17- فروع البنوك الأجنبية
هي فروع البنوك من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرخصة مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية.
القسم الثالث: الالتزامات الرئيسة
يتضمن هذا القسم التفاصيل بشأن الالتزامات والأنظمة الخاصة بالخدمات المصرفية والتي تدعم "المبادئ العامة" لحماية العميل.
الباب الثاني – مبادئ الالتزام
المادة الثالثة/ مدة الاتفاقية
- مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته بعدم التجديد بشكل كتابي وقبل انتهاء مدة الاتفاقية بشهر على الأقل.
- تخضع أحكام إنهاء هذه الاتفاقية لتوجيهات البنك المركزي السعودي (ساما).
7. الأحكام والشروط
1/7- ينبغي توفير الأحكام والشروط المُحدثة للعميل وذلك عبر القنوات المتاحة من المصرف حسب ما يفضله العميل من خلال توفير كتيب عام يتضمن الشروط والاحكام أو توفير مطوية خاصة بذلك وتشجيعه على قراءتها قبل الالتزام بالخدمات والمنتجات.
2/7- ينبغي أن يبلغ المصرف العملاء بأي تغييرات في الأحكام والشروط خلال 30 يوم عمل على الاقل قبل إجراء أي تغيير.
3/7- ينبغي أن تدرج كافة الأحكام والشروط في نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أو الخدمة والذي يقوم العميل بتعبئته باللغة العربية على أن تكون واضحة ومفهومة وغير مضللة، مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية في حال طلب العميل ذلك.
4/7- ينبغي أن توضح الاحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحذيرية تنص بوضوح على العواقب المحتملة التي قد يتحملها العميل عند استخدام المنتج أو الخدمة خلاف الشروط المُتفق عليها في نموذج الطلب.
الجزء ( أ ) مسؤوليات مجلس الإدارة بشأن الالتزام
المبدأ (1): مسؤوليات مجلس الإدارة
1-1 الإشراف وإدارة مخاطرعدم الالتزام
انطلاقاً من مسئوليات مجلس إدارة البنك فإنه تقع على عاتقه مسئولية الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام. وللقيام بهذه المسئولية ينبغي القيام بالآتي:
(1) اعتماد سياسة الالتزام الخاصة بالبنك.
(2) اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة التزام دائمة وفعالة.
(3) تقييم برنامج الالتزام مرة واحدة في العام على أقل تقدير للتعرف على مدى فاعلية البنك في القيام بالالتزام.
1-2 سياسة الالتزام الفعالة
إن سياسة الالتزام المعتمدة التي يتبعها البنك لن تكون ذات فاعلية ما لم تشتمل ضمن بنودها على تعزيز ثقافة الالتزام ومسئوليات الموظفين والعقاب في حالة الإهمال والمستويات التي يجب الوصول إليها، وما لم يقم مجلس الإدارة بالآتي:
(1) دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء البنك.
(2) إيجاد تعهد كلي وشامل بكافة الأنظمة والقواعد والمعايير ذات العلاقة ووضعها في صلب سياسات البنك.
(3) التأكد من وجود السياسة المناسبة لإدارة الأمور المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام.
(4) الإشراف على تنفيذ السياسة بما في ذلك التأكد من المواضيع المتعلقة بالالتزام والتوصل للحلول بشأنها من قبل الإدارة العليا بسرعة وفاعلية وذلك بمساعدة إدارة الالتزام.
(5) توفير الموارد الكافية للجهة المناط بها مهام الالتزام.
(6) إعطاء الجهة المناط بها مهام الالتزام قدراً كافياً من الاستقلالية.
(7) تحديد مسؤوليات الجهة المناط بها مهام الالتزام بدقة.
(8) مراجعة نشاطات الجهة المناط بها مهام الالتزام بصورة دورية وبمراقبة مستقلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية.
(9) الإشراف المستمر على الجهود المبذولة نحو تنفيذ ما ورد في دليل الالتزام بالأنظمة ومستوى الأداء الذي تم تحقيقه من خلال تقارير دورية، وتقييم نشاطات إدارة الالتزام، والتعرف على نقاط الضعف، والجهود المبذولة في مجال التدريب، ومعدل حضور الموظفين للاجتماعات التي تعقدها لجنة الالتزام، ومدى قيامها بمسئولياتها.
1-3 تفويض المسئوليات والمهام
لمجلس الإدارة تفويض لجنة من أعضائه للقيام بهذه المسئوليات والمهام لبعض اللجان المنبثقة من المجلس أو التي يشارك أحد أعضائه فيها ( على سبيل المثال: لجنة المراجعة).
8. الرسوم والعمولات وتحديد الأسعار
1/8- على المصرف التقيد بالرسوم والعمولات التي يتقاضاها كما وردت في لائحة التعرفة البنكية الصادر من البنك المركزي، وينبغي الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي عن أي رسوم أو عمولات جديدة يفرضها المصرف مقابل تقديم الخدمات والمنتجات، وينبغي وضع قائمة الرسوم والعمولات بما في ذلك الرسوم التي تفرضها الشركات المسند لها بعض أعمال البنك في مكان واضح بمبنى المصرف وفروعه وإدراجها في موقع المصرف الإلكتروني.
2/8- على المصرف تزويد العملاء بنسخة مكتوبة من جدول الرسوم والعمولات عند تقديم منتج أو خدمة أو عند توقيع عقد مع العميل أو في حال طلب العميل ذلك.
3/8- على المصرف إبلاغ العميل بأي تغيير في الرسوم والعمولات قبل 30 يوم عمل من إجراء هذا التغيير. بما في ذلك الرسوم والعمولات المفروضة من الشركة المُسند لها بعض الأعمال.
4/8- ينبغي على المصرف إيضاح تفاصيل احتساب الرسوم والعمولات ومبلغ الربح للمنتجات والخدمات التي يتعامل فيها المصرف.
5/8- ينبغي ابلاغ العميل بالتفاصيل الكاملة لأي رسوم أو عمولات تراكمية يتم خصمها من رصيد حسابه النهائي خلال 5 أيام عمل من تاريخ إغلاق الحساب أو نقله إلى مصرف آخر.
6/8- ينبغي أن تتضمن العقود الخاصة بالخدمات ومنتجات التمويل ما يشير للعميل الى أن مبالغ الرسوم والعمولات (أكثر من 500 ريال) التي ينبغي عليه تسديدها مقابل الحصول على المنتج او الخدمة سيتم توزيعها على فترة سداد المنتج ولن يتم خصمها مرة واحدة، إلا في حال رغب العميل خلاف ذلك.
7/8- في حال قرر العميل عدم الرغبة في الحصول على الخدمة او المنتج المطلوب ولم يباشر الاستفادة منه خلال (عشرة أيام عمل)، ينبغي على المصرف إعادة مبلغ الرسوم والعمولات المفروضة على العميل.
8/8- لا يحق للمصرف فرض رسوم على أي تحويلات تتم بين حسابات العميل داخل المصرف بما في ذلك حسابات بطاقات الائتمان الصادرة من المصرف.
9/8- على المصرف إيضاح المبررات للعميل عن مبلغ الرسوم والعمولات التي يتقاضاها مقابل الخدمات والمنتجات التي يتم التعامل فيها. 10/8- ينبغي على المصرف إشعار العميل أن عمليات السحب النقدي المنفذة خارج المملكة باستخدام بطاقة الصرف الآلي سيترتب عليها رسوم سحب وفقا للتعرفة البنكية الصادرة من البنك المركزي. الجزء (ب) مسؤوليات الإدارة العليا حيال الالتزام
المقصود بالإدارة العليا بالبنك في هذا الدليل كل من الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب، المدير العام، وكذلك رؤساء المجموعات في بعض التنظيمات في بعض البنوك، ورئيس الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية.
المبدأ (2) مسؤوليات الإدارة العليا
1-2 الإدارة الفعالة لمخاطر عدم التزام
تقع مسئولية الإدارة الفعالة لمخاطر عدم الالتزام بالأنظمة على عاتق الإدارة العليا في البنك.
المبدأ (3) : الإدارة العليا . القيادة بالقدوة
1-3 القدوة بدعم وتطبيق سياسة الالتزام:
على الإدارة العليا في البنك تحمل مسئولية دعم كافة سياسات الالتزام وذلك بأن يكونوا قدوة يحتذى بها في إيصالها وتطبيقها ومراقبتها ورفع تقارير لمجلس الإدارة توضح وضع معالجة مخاطر عدم الالتزام في البنك.
2-3 المسئولية عن إبلاغ سياسة الالتزام:
تقع على عاتق الإدارة العليا بالبنك مسئولية إبلاغ سياسة الالتزام المكتوبة المعتمدة من مجلس الإدارة لإدارة أمور الالتزام، على أن تشتمل على ما يلي:
(1) مبادى الالتزام التي يجب أن يلتزم بها المدراء والموظفون.
(2) شرحاً وافياً عن الإجراءات والعمليات التي يتم عن طريقها التعرف وإدارة مخاطر عدم الالتزام في كافة أنحاء البنك.
(3) قدراً عاليا من الشفافية والوضوح بما يمكن من التفريق بين المعايير والإجراءات العامة التي ينبغي إتباعها وتطبيقها من قبل كافة الموظفين والقواعد والإجراءات الخاصة التي ينحصر تطبيقها على مجموعة معينة من الموظفين .
3-3 المسئولية والعقو بات;
على الإدارة العليا التأكيد على أن جميع منسوبي البنك مسئولون عن تصرفاتهم وأنه توجد عقوبات لمعالجة حالات عدم تطبيق سياسة الالتزام.
4-3 الرقابة والتقارير
على الإدارة العليا وبمساعدة إدارة الالتزام في البنك، القيام بما يلي:
(1) التعرف على المخاطر الرئيسة لعدم الالتزام التي تواجه البنك وتقييمها ووضع الخطط التصحيحية في حال وجود أي قصور في تطبيق الالتزام ، مرة في العام على أقل تقدير. ويجب أن تتناول هذه الخطط أي قصور في كفاءة الالتزام القائمة وما إذا كانت هناك حاجة إلى إضافة سياسات أو إجراءات جديدة للتصدي لما يستجد من مخاطر يتم التعرف عليها عن طريق التقييم السنوي لمخاطر عدم الالتزام.
(2) تقديم تقرير مرة في العام على أقل تقدير، لمجلس الإدارة أو إلى اللجنة المكلفة من المجلس للإشراف على أمور الالتزام في البنك والمخاطر المتعلقة بعدم الالتزام وذلك لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة عما إذا كان البنك يدير أمور الالتزام بطريقة فعالة.
(3) إحاطة المجلس أو اللجنة التابعة له المفوضة بالإشراف على الالتزام بصورة فورية بأية إخفاقات أو قصور في الالتزام ، ( كالحالات التي قد ينجم عنها خطورة على قدر من الأهمية أو إجراء ات قضائية أو جزاءات رقابية أو خسارة مالية أو فقد للسمعة).
المبدأ (4): دعم الإدارة العليا لوظيفة( إدارة ) الالتزام
1-4 إنشاء ودعم إدارة الالتزام:
كمطلب أساسي من متطلبات الالتزام، على الإدارة العليا وبموجب الوثيقة ( القرار ) المعتمدة من مجلس الإدارة أن تنشئ وتدعم إدارة دائمة وفاعلة للالتزام بالبنك تتولى تطبيق مهام الالتزام وتتمتع بصلاحيات ومسئوليات كافية لمتابعة الالتزام. وبالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية يمكن إنشاء وحدة أو مسئول التزام مستقل وظيفياً.
2-4 الاعتماد_على إدرة الالتزام:
على الإدارة العليا بالبنك وضع الإجراءات اللازمة والضرورية للتأكد من أن كافة المستويات والوظائف الإدارية بالبنك يمكنها الاعتماد على إدارة الالتزام بصفة دائمة، ومن أنها تؤدي المهام المناطة بها بمستوى وفاعلية منسجمة مع "مبادئ مهام إدارة الالتزام" المذكورة لاحقاً.
3-4 التنسيق والتجانس مع الإدارات الأخرى:
إن تنفيذ الالتزام كما هو مشروح في هذا الدليل يتطلب من الإدارة العليا أن تقوم بإيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العلاقة بين إدارة الالتزام وبقية الإدارات والدور الذي تؤديه وأن تضع الإجراءات اللازمة والتنسيق لتسهيل ذلك.
4-4 لاختيار الكفء لمسئول وموظفي الالتزام:
تقع على الإدارة العليا مسئولية اختيار مسئول وموظفي الالتزام الأكفاء وتوفير التدريب المناسب لهم.
9. حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية
1/9- تقع على المصرف مسئولية حماية بيانات العميل والحفاظ على سريتها سواء البيانات المحفوظة لديه أو لدى طرف ثالث، حسب ما سبق الإشارة له في المبدأ رقم (6).
2/9- ينبغي على المصرف توفير بيئة آمنة وسرية في كافة قنواته المصرفية لضمان الحفاظ على سرية بيانات العميل عند تنفيذه لعملياته المصرفية.
3/9- تقع على المصرف مسئولية المحافظة على سرية بيانات العميل. باستثناء الآتي:
أـ- عندما يكون الكشف عنها أمرأ إلزاميا تفرضه السلطات المختصة (مثل وزارة الداخلية، المحاكم.. الخ).
ب- عندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العميل الكتابية.
4/9- ينبغي أن يكون لدى المصرف إجراءات العمل المناسبة والأنظمة الرقابية الفعالة لحماية بيانات العملاء واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها.
5/9- ينبغي على موظفي المصرف، سواءً الموظفين الدائمين او المؤقتين وموظفي الطرف الثالث التوقيع على نموذج المحافظة على السرية بشأن بيانات العملاء والتأكد من عدم كشفهم المعلومات الشخصية للعملاء ومنع الدخول عليها واقتصاره على الأشخاص المخولين فقط سواء كانوا على رأس العمل أو بعد تركهم لوظائفهم.
الجزء (ج) مبادئ ادارة الالتزام
تصف المبادئ الرئيسة من المبدأ رقم 5 إلى المبدأ رقم 8 الواردة في هذا الجزء وتحدد بشكل تفصيلي الممارسات والمتطلبات والتطبيقات الصحيحة لهذه المبادئ. إلا أن الأساليب التي يتم بها تنفيذ هذه المبادئ تعتمد على العديد من العوامل مثل حجم البنك، طبيعة ودرجة تعقيد ما يقوم به من أعمال ومداها الجغرافي، والنطاق النظامي والتعليمات التي يعمل في سياقها.
المبدأ (5): الاستقلالية
يجب أن تتمتع الإدارة التي ينشئها و يكلفها البنك بمهام الالتزام بالاستقلالية الكاملة.
1-5 مفهوم الاستقلالية
يعني مفهوم استقلالية وظيفة الالتزام المستخدم في هذا المبدأ أي "استقلالية إدارة الالتزام من التدخل الخارجي من إدارات أخرى في أداء مهام الالتزام". وهذا المفهوم لا يعني أن إدارة الالتزام لا يمكن لها : العمل بشكل وثيق مع الإدارات والموظفين في وحدات الأعمال المختلفة بما يخدم الالتزام، وإنما هناك ضرورة لتنمية علاقة تعاون في العمل بين مهام الالتزام وبين وحدات العمل الأخرى ليتسنى التعرف على وادارة المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام فى مراحلها الأولى.
2-5 عناصر مفهوم الاستقلالية
يشتمل مفهوم الاستقلالية على خمسة عناصر ترتبط ببعضها على
النحو الآتي:
- أولاً: أن يكون لهذه الإدارة وضع رسمي في البنك.
- ثانياً: أن يترأس الإدارة موظفٌ مسئولٌ عن الالتزام يتولى كافة المسئوليات للتنسيق مع إدارة البنك فيما يتعلق بمخاطر عدم الالتزام.
- ثالثاَ: أن لا توكل لمسئول وموظفي إدارة الالتزام وخاصة المسئول عن إدارة الالتزام مهام وظيفية تعرضهم لتضارب المصالح بين تلك المهام ومهام وظيفة الالتزام.
- رابعاَ: أن يتمتع مسئول الالتزام في نطاق القيام بمهامه الوظيفية بصلاحية الوصول لكافة المعلومات، والسجلات، والملفات، والموظفين.
3-5 الوضع التنظيمي
1-3-5 الوضع التنظيمي الرسمي
يكون لإدارة الالتزام وضع رسمي داخل البنك يمنحها المكانة المناسبة والاستقلالية، على أن يكون ذلك مدرجاً في سياسة الالتزام الخاصة بالبنك أو أية وثيقة رسمية أخرى. وأن تعمم هذه الوثيقة على كافة العاملين في البنك.
2-3-5 هيكل ( تنظيم ) إدارة الالتزام
ينبغي ملاحظة أنه سيكون هناك تباين في كيفية تعامل البنوك في تنظيم مهام إدارة الالتزام تبعا لاعتبارات متعددة منها، حجم البنك وهيكله التنظيمي، ونوعية المنتجات والخدمات المصرفية، وجغرافية النشاط وعدد الفروع، ونشاطات البنك على الصعيد الدولي، وشرائح العملاء المستهدفة. فالبنوك التي تمتلك شبكات فروع واسعة تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء وتقدم خدمات مصرفية متنوعة وشاملة، وبالتالي فهي معرضة لقدر أكبر من المخاطر مقارنة بغيرها من البنوك الأقل من حيث الأنشطة وعدد الفروع ، وأيا كان هذا التباين فإنه يجب أن يتسق تنظيم ومهام إدارة الالتزام مع إستراتيجية وهيكلة إدارة المخاطر بالبنك، ويمكن تنظيمها بأشكال متعددة على النحو الآتي:
(1) إدارة ضمن الإدارات العليا في الهيكل التنظيمي للبنك، ويتناسب ذلك مع البنوك الكبيرة.
(2) إدارة التزام على مستوى المجموعة وعلى المستوى المحلي،
ويتناسب ذلك مع البنوك التي تزاول بعض الأنشطة على الصعيد الدولي.
(3) إدارة التزام واحدة مركزية، ويتناسب ذلك مع البنوك التي تركز على أنشطة محددة وعدد فروع محدود.
(4) وحدات إدارية مستقلة أو منفصلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية، مثل حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ويسري ذلك على فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية.
3-3-5 بنود الوثيقة التنظيمية لإدارة الالتزام
يتوجب أن تتضمن بنود الوثيقة التنظيمية لإدارة الالتزام كحد أدنى على الآتي:
( 1) دورها ومسؤولياتها.
(2) المعايير والإجراءات اللازمة لضمان الاستقلالية.
(3) علاقاتها بإدارات مراقبة المخاطر الأخرى في البنك وأيضا إدارة المراجعة الداخلية.
(4) الحالات الاستثنائية والمحدودة التي يسمح فيها أن يقوم أحد مسئولي أو موظفي إدارات البنك المساندة فقط بتولي مسؤوليات الالتزام مع عمله الأساسي في الإدارات التي يعملون بها ومنها على سبيل المثال، الموارد البشرية، والشئون الإدارية، والفروع، وما شابهها. على أن تكون وفق إجراءات محددة توضح دور وصلاحيات تلك الإدارات والمسئولين المحددين فيها وإدارة الالتزام.
(5) حقها في الحصول على المعلومات اللازمة في سبيل القيام بمسئولياتها ، ومسئولية موظفي البنك المعنيين بتلك الجوانب في توفير المعلومات المطلوبة.
(6) حقها في إجراء التحقيقات اللازمة لأي عمليات مخالفة محتملة في سياسة الالتزام وتعيين خبراء خارجيين للقيام بالعمل إذا لزم الأمر.
(7) حقها في الإفصاح عن نتائج تحقيقاتها إلى رئيس مجلس الإدارة، أو الإدارة العليا أو لجنة المراجعة ، وإذا لزم الأمر إلى أعضاء مجلس الإدارة.
(8) التزامها الرسمي برفع التقارير إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة العليا.
(9) حقها في الوصول بشكل مباشر إلى المدير العام أو الرئيس التنفيذي وإلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
4-5 المسئول عن الالتزام
1-4-5 المستوى الوظيفي والتعيين
مع مراعاة التباين في أشكال تنظيم ومهام إدارة الالتزام في البند ٥- ٣-٢، على كل بنك أن يعين مديراً تنفيذياً لتولي مهام الالتزام بحيث تناط به مسئولية التنسيق والتعرف على مخاطر عدم ا لالتزام وعلى نشاطات غيره من العاملين في عملية تطبيق الالتزام. بحيث يكون تعيينه من قبل مجلس الإدارة أو من قبل المسئول الأول في الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة. كما يتعين أن تكون لديه صلاحيات كافية ودعم لكي يتمكن من أداء مسؤولياته وتحقيق الأهداف التي يفرضها برنامج وثيقة الالتزام بالبنك.
2-4-5 الكفاءة والخبرة
أن يكون مسئول الالتزام على درجة عالية من الكفاءة، وأن تتوفر لديه خبرة واسعة في العمل البنكي وقدرة على فهم مراقبة الالتزام بجميع الأنظمة البنكية والتعليمات الخاصة بمختلف عمليات البنوك والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
3-4-5 المؤهلات
أن يتوفر في من توكل له مهام مسئولية إدارة الالتزام وكحد أدنى المؤهلات التالية:
(1) حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة مهنية ذات علاقة.
(2) أن تكون له خبرة مصرفية واسعة.
(3) المعرفة التامة بجميع الأنظمة البنكية والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة.
(4) خبرة وقدرة على إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات ذات العلاقة، بما في ذلك القدرة على تدريب الموظفين في مجال الالتزام بالأنظمة.
(5) إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
(6) لديه خبرة في الإشراف الإداري ومجالات الرقابة والتدقيق.
(7) إلمام جيد بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4-4-5 القدرات الشخصية
أن يتوفر في المسئول عن الالتزام القدرات القيادية والفنية التالية:
(1) القدرة على التعامل مع جميع إدارات البنك، وحل المشاكل والتصرف بشكل سليم ، ولديه القدرة على التصرف عندما تواجهه أمور قد تنشأ عن تضارب بين الخطط العملية والقيود النظامية أو مع النظم في البنك.
(2) القدرة على التخطيط والتنظيم بما يمكن من إرساء قنوات اتصال وتوفير المشورة اللازمة لأغراض تطوير خطط الالتزام.
(3) قدرات اتصال استثنائية لبناء وتوطيد علاقات جيدة مع إدارات البنك والجهات الرقابية والإشرافية.
5-4-5 السمات الشخصية
(1) النزاهة والاستقامة.
(2) العقلية الواعية.
(3) الحياد واستقلالية الرأي.
(4) حسن التعامل واللباقة.
(5) الإقناع ومواجهة الآخرين.
6-4-5 التسلسل الوظيفى
إن طبيعة التسلسل الوظيفي وغيرها من العلاقات بين الموظفين القائمين بمسؤوليات الالتزام ومسئول إدارة الالتزام تعتمد على طريقة البنك في اختيار وتنظيم إدارة الالتزام، وأيا كانت الطريقة ينبغي أن يكون التسلسل الوظيفي لمدير إدارة الالتزام على النحو الآتي:.
(1) في البنوك ذات الانتشار الكبير والبنوك التي تزاول بعض الأنشطة على الصعيد الدولي، ينبغي أن يكون التسلسل الوظيفي لمسئول إدارة الالتزام مرتبطاً بمجلس الإدارة
(2) في البنوك التي تعتمد إدارة التزام وحدة مركزية أو وحدات إدارية مستقلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية، يكون الارتباط إداريًا بالرئيس التنفيذي أو المدير العام بالنسبة للبنوك المحلية ، و برئيس الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة حسب الوظيفة الأعلى في البنك / الفرع، على أن يكون لمسئول الالتزام صلاحية رفع التقارير أو إخطار مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ممن لا يكون لهم مسئوليات تتعلق بمباشرة تنفيذ أعمال مصرفية ، عند اكتشاف أية نقاط ضعف أو مخالفات جسيمة ودون خشية من ردود الأفعال السلبية ضده من الإدارة أو من العاملين بالبنك.
7-4-5 الارتباط التنظيمي المباشر أو غيرالمباشر لمسئول الالتزام المؤدي لرئيس مجلس الإدارة أو من يمثله
قد يكون المسئول عن الالتزام أحد كبار الموظفين في الإدارة العليا وهو الوضع المثالي وقد لا يكون أحدهم. وفي كلتا الحالتين أن لا يكون له مسئوليات مباشرة في تنفيذ أعمال مصرفية. وفي حالة أنه ليس من بين موظفي الإدارة العليا، فينبغي أن يكون له صلاحية رفع تقاريره والاتصال المباشر بعضو من الإدارة العليا لا يكون له مسئوليات مباشَرَة تنفيذ أعمال مصرفية أو برئيس مجلس الإدارة أو بلجنة المراجعة.
8-4-5 إبلاغ أعضاء مجلس الإد١رة بالتعيين والتغيير 1*
يتعين إبلاغ كافة أعضاء مجلس الإدارة بالبنك عند تولي أو تغيير ( استقالة - تغيير لوظيفة أخرى - تقاعد - إنهاء الخدمة.. .الخ )
9-4-5 عدد ممانعة المؤسسة على التعيين التغيير
يشترط الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد عند تولي أو تغيير ( استقالة - تغيير لوظيفة أخرى - إنهاء الخدمة ...الخ ) مسئول الالتزام لمنصبه، مع توثيق وذكر السبب للتغيير.
5-5- التسلسل الوظيفي لموظفي الالتزام
ينبغي أن يكون التسلسل الوظيفي للموظفين المسئولين عن الالتزام تسلسلاً مُوصلاً إلى المسئول المباشر عن إدارة الالتزام. بما يمكن إدارة الالتزام من الوفاء بجميع المسئوليات وباستقلالية عن باقي الإدارات. وقد يكون للموظفين في وحدات العمل أو في فروع البنك المكلفين بمهام الالتزام تسلسل وظيفي في وحدات إدارة العمل وهو أمر مقبول، إنما يجب الأخذ في الاعتبار أن لهم أيضاً تسلسلاً وظيفياً موصلاً إلى المسئول عن إدارة الالتزام فيما يتعلق بمسئولياتهم وتقاريرهم تجاه الالتزام في تلك الوحدات وبما يحقق له الوفاء بمسئولياته. ومن أجل تفادي أي مجال للشك، فيتعين أن يكون مسار التسلسل الوظيفي إلى مسئول الالتزام بخصوص مخاطر عدم الالتزام مسار مسيطراً وملزماً.
6-5 تقارير الالتزام والاجتماعات
ينبغي أن يكون لمدير الالتزام في البنوك صلاحية رفع تقاريره إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى لجنة المراجعة وفق ما تضمنته الفقرة 7-7 من المبدأ 7، وبالنسبة لمسئول الالتزام في كل من فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية بالمملكة تكون له نفس الصلاحيات مباشرة أو عن طريق مسئول الالتزام في البلد الأم،كما ينبغي أن يكون لمسئول الالتزام صلاحية عقد اجتماعات دورية مع كبار موظفي الإدارة العليا ومع رؤساء الإدارات المختلفة وذلك لمناقشة تطبيق الالتزام في البنك وفقاً للنظم والتعليمات الخاصة بالعمليات والنشاطات لكل إدارة وقطاع. وأن توثق مثل تلك الاجتماعات بشكل رسمي. ومن الملائم ألا يقوم أي من مدراء الإدارات بإيفاد من ينوب عنهم في مثل تلك الاجتماعات حيث أن مشاركتهم الفعالة في مثل تلك الاجتماعات مع مدير إدارة الالتزام دليلٌ جديٌ على الآتي:
- قدوة الدور القيادي.
- فهم مسئولياتهم تجاه الالتزام.
- تأكيدهم على التزام البنك.
- دعمهم لعملية الالتزام.
7-5 التفويض
يمكن للمسئول عن إدارة الالتزام أن يفوض بعض صلاحياته لبعض من يراه من الموظفين العاملين في البنك للقيام ببعض المهام المتعلقة بوظيفة الالتزام، مثل إدارة مخاطر الائتمان، وقسم الخزينة، أو في فروع ومكاتب البنك في الخارج. ويعتبر أي موظف يتم تفويضه للقيام بهذه المهام بمثابة مساعد للمسئول عن إدارة الالتزام وتحت سلطته مع تمتعه بكامل الاستقلالية عند القيام بمهام البنك الأخرى. ويجب أن يؤخذ حجم البنك وطاقته العملية في الاعتبار. وأي تفويض يقوم به المسئول عن إدارة الالتزام لا يعفيه من المسئولية حيث يبقى مسئولاً عن كافة مهام وظيفة الالتزام أمام الجهات ذات العلاقة.
8-5 التدريب
يجب أن يحصل المسئول ( مدير) عن إدارة الالتزام، وكافة الموظفين العاملين معه، وجميع المعاونين في مجال الالتزام بجميع الأقسام والإدارات الأخرى، على التدريب والتعليم المستمرين لدى جهات تدريبية ذات سمعة مهنية جيدة. وذلك لتعزيز معارفهم بجميع الأنظمة الخاصة بالالتزام ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم في مجال الالتزام.
9-5 تضارب المصالح
إن استقلالية مدير الالتزام وباقي الموظفين ذوي المسئوليات الخاصة بالالتزام قد تتأثر سلباً إذا ما وضعوا في مناصب تتضارب فيها المصالح بين مسئوليات الالتزام وغيرها من المسئوليات. لذا فإن مهنية العمل تتطلب أن يقوم موظفو الالتزام بمسئولياتهم وحدها، على الرغم من أن ذلك قد لا يكون ممكناً من الناحية العملية في البنوك التي قد تطبق الشكل التنظيمي (3) أو (4) من الفقرة 5-3-2 ، أو في الحالات الاستثنائية المشار إليها في الفقرة (4) من البند 5-3-3 من المبدأ (5) إلا أنه ينبغي على الموظفين المكلفين في هذه الحالات تفادي تضارب المصالح.
10-5 الوصول المباشر للمعلوسات والأشخاص
لكي تدار وظيفة الالتزام وفق مسئولياتها في بنود وثيقة الالتزام التنظيمية وفي جميع الأوقات وعلى مختلف المستويات الإدارية بالبنك التي قد توجد فيها مخاطر عدم الالتزام وبالفاعلية التي تساعد على إدارة المخاطر، ينبغي أن يكون لمدير إدارة الالتزام القدرة والصلاحيات الرئيسية الآتية:
( 1) الاتصال المباشر بأي من موظفي البنك من أجل الحصول على أية ملفات أو معلومات لازمة للقيام بالمسئوليات المناطة.
(2) القيام بالتحقيقات في أي احتمالات لعدم تطبيق الالتزام وطلب الدعم من المختصين داخل البنك (كالمستشار القانوني أو المراجع الداخلي على سبيل المثال) أو إشراك أحد المختصين الخارجيين للقيام بالمهمة الملائمة أو بعضها. .
(3) الاتصال المباشر بمن يلزم سواء برئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس ، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو اللجان التابعة مثل لجنة المراجعة، حول أي مخالفة أو عند ملاحظة ما هو خارج عن المعتاد من خلال ما يقوم به من تحقيقات، ودون خشية من ردود الأفعال ضده من الإدارة أو من باقي الموظفين.
(4) الالتقاء بمجلس الإدارة على أقل تقدير مرة في العام، لأن ذلك من شأنه أن يساعد أعضاء مجلس الإدارة في تقييم مدى قدرة البنك على إدارة المخاطر التي قد تلحق بالعمليات البنكية وبشكل فعال.
11-5 واجبات ومسئوليات مدير إدارة الالتزام
يتولى الموظف المسئول عن إدارة الالتزام المسئوليات التالية:
(1) الحصول على جميع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ( وما يتبعها من تعديلات، أو يصدر بعدها من أنظمة وتعليمات ) الخاصة بالعمليات والأنشطة البنكية.
(2) إعداد سياسات وإجراءات شاملة للالتزام تتضمن جميع الأنظمة والتعليمات والممارسات المطبقة في نشاطات البنك ، بحيث يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك.
(3) إجراء مراجعة سنوية لجميع التعليمات المدرجة في أدلة السياسات والإجراءات المطبقة في البنك للتأكد من تطابقها وتوافقها مع متطلبات جميع الأنظمة والتعليمات وأنه يتم الالتزام بتطبيقها.
(4) تحديث السياسات والإجراءات دورياً بما يضمن التزام البنك بكافة مستجدات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بكافة عمليات البنك ونشاطاته.
(5) الإطلاع والاستمرار في إطلاع الإدارة العليا في البنك بجميع القواعد والسياسات المطبقة الخاصة بالالتزام التي يتوجب التزام البنك بها.
(6) إطلاع جميع العاملين بالبنك عن طريق الإدارة العليا على جميع سياسات وتعليمات الالتزام وما يطرأ عليها من تحديث.
(7) المحافظة على توفير المعلومات بشكل دائم ووافٍ.
(8) الإعداد لخطة شاملة للفحص والتأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة المعتمدة في البنك متوافقة ومتطابقة مع قواعد الالتزام المطبقة.
(9) التأكد بأن تكون جميع السياسات والإجراءات المعتمدة في البنك متوافقة ومتطابقة مع جميع المتطلبات في برنامج الالتزام بالأنظمة المعد من قبل إدارة الالتزام، وعلى مدير إدارة الالتزام إعطاء المقترحات حول التغييرات الواجب إدخالها على مثل تلك السياسات والإجراءات لتحقيق الالتزام وفقاً لدليل الالتزام بالأنظمة.
(10) الحصول على توجيه رسمي وتعليمات من الإدارة العليا موجهة إلى جميع إدارة أعمال البنك المعنية بما في ذلك العمليات والمساندة، بوضع الترتيبات والإرشادات الملائمة اللازمة من قبلهم لتنفيذ تعليمات وتوجيهات مدير إدارة الالتزام، وذلك بهدف التأكد من أن البنك يتقيد وبصورة جيدة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات.
(11) العمل باستمرار على خلق بيئة خاصة بالالتزام في البنك، ودعم الوعي وبناء ثقافة التفكير الايجابي لدى مسئولي البنك وباقي الموظفين وبناء مفهوم أهمية الالتزام بالأنظمة في البنك بشكل عام والتقيد بذلك أثناء أدائهم لمهام عملهم.
(12) مراجعة جميع النماذج والعقود المستخدمة من قبل جميع الإدارات والأقسام في البنك، وجميع نماذج ومواد الدعاية والإعلان والتسويق ، للتأكد وضمان توافقها مع كافة الأنظمة والتعليمات وسياسات البنك، علماً أن تحديد التزامات البنك المنبثقة عن تلك النماذج والعقود وأنها تمكن من قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المستقبلية هي مسئولية الإدارة القانونية.
(13) مراجعة واعتماد جميع المنتجات البنكية الحالية والجديدة للتأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية.
(14) التعاون مع كافة إدارات البنك ومراجعي الحسابات الخارجيين ومؤسسة النقد فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات المشمولة في التقارير ذات الصلة، والتأكد اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
(15) تصميم ووضع نظام لإعداد التقارير الداخلية الخاصة بمراقبة الالتزام والتقييم الذاتي لمخاطر عدم الالتزام.
(16) إعداد ورفع تقارير الالتزام المذكورة في الفقرة 7-7 من المبدأ(7).
(17) التنسيق بين المؤسسة والبنك فيما يتعلق بالالتزام وبين جميع إدارات البنك والمستشارين القانونيين الداخليين والخارجين لضمان حسن استيعاب التعليمات وتطبيقها على الوجه الصحيح.
(18) تعميم إسمه ومركزه الوظيفي ومسئولي الالتزام الفرعيين ( على مستوى الإدارة ) ومسئول مكافحة غسل الأموال، على جميع إدارات البنك لتسهيل عملية الاتصال بهم من قبل أي موظف بالبنك يسعى للحصول على توضيح بخصوص المتطلبات النظامية أو التعليمات أو التبليغ عن مخالفة أو اشتباه بعمليات مخالفة.
12-5 لجنة الالتزام
على مجلس إدارة البنك المحلي ورئيس الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة تكوين لجنة داخلية بالبنك للالتزام تسمى " لجنة الالتزام ".
ويكون لها مكانة بين اللجان الأخرى في البنك. وعلى مجلس الإدارة والإدارة العليا بالبنوك المحلية ورئيس الفرع بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية، دعم هذه اللجنة بالقدر الذي يتوازى وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمخاطر التي قد تترتب في حالات الإخفاق.
وقد تم تضمين إرشادات ومتطلبات عمل وتشكيل هذه اللجنة في ملحق هذا الدليل.
1* التغيير: يشمل التغيير إلى وظيفة أخرى أو الاستقالة أو التقاعد أو إنهاء الخدمة مسئول الالتزام لمنصبه، مع توثيق وذكر السبب للتغيير.
المبدأ (6): المو١رد
1-6 الموارد وفاعلية تحقيق المهام
إن مهمة إدارة الالتزام بالبنك تستوجب حصولها على الموارد اللازمة للقيام بمهمتها بفاعلية تامة.
2-6 كفاية الموارد ومناسبتها
إن المهارات المتخصصة اللازمة لموظفي الالتزام في مجال الأنظمة والقواعد والمعايير يمكن اكتسابها من خلال التعليم والتدريب المستمرين، لذا فمن الضروري أن تكون الموارد لوظيفة الالتزام كافية ومناسبة لضمان :
- التحكم المثالي في المخاطر التي قد تنشأ في البنك.
- أن يكون للموظفين القائمين على وظيفة الالتزام على وجه الخصوص المؤهلات اللازمة والخبرة والصفات الشخصية التي
تؤهلهم للقيام بمهام الالتزام.
- أن يكون لدى موظفي الالتزام الفهم التام بأنظمة الالتزام وقواعده ومعاييره وأثرها على عمليات البنك.
3-6 مسؤلية توفير الموارد وأثرٍها
تقع مسئولية توفير الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة وتوجيهها نحو عملية الالتزام على عاتق رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله، خصوصاً في البنوك التي تنشئ إدارة وبرامج الالتزام للمرة الأولى وفق متطلبات هذا الدليل. وينبغي الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع التكاليف الخاصة بالالتزام (خطط التطوير ) تؤدي إلى زيادة فاعلية تحديد المخاطر وقياسها كمياً ونوعياً ومتابعتها والرقابة عليها وبالتالي زيادة أعلى في الأرباح وتنسيق الأعمال وتوافقها وجودتها.
المبدأ (7): مسؤوليات إدارة ١لالتزام
1-7 مساعدة الإدارة العليا في تطبيق الالتزام
إن إدارة البنك هي المسئولة عن تطبيق الالتزام، ومسئولية إدارة الالتزام بالبنك هي مساعدة الإدارة العليا على إدارة مخاطر عدم الالتزام التي يواجهها البنك والتعامل معها بفاعلية. بحيث يشرف مدير إدارة الالتزام على تنفيذ مهام وظيفة الالتزام، وتتلخص مسؤولياته في تطبيق برنامج الالتزام بالبنك وفق هذا الدليل كحد أدنى، حتى في حالة تنفيذ إحدى هذه المسئوليات بواسطة أفراد في إدارات مختلفة، ففي هذه الحالة يتطلب عندئذ توضيح توزيع المسئوليات الموكلة إلى كل إدارة بدقة.
2-7 التنظيم
ليس من الضروري تنفيذ كافة مسؤوليات الالتزام بواسطة إدارة الالتزام. حيث يمكن القيام بمهام الالتزام عن طريق موظفين في إدارات البنك المختلفة وفروعه الخارجية و يقوم مدير إدارة الالتزام بالإشراف على عمل هؤلاء الموظفين عن طريق نظام يقره مجلس الإدارة أو الجهة المخولة منه.
3-7 الاستشارات
على إدارة الالتزام تقديم المشورة للإدارة العليا فيما يتعلق بأنظمة وقواعد ومعايير الالتزام، ويشمل ذلك إفادتهم بآخر التطورات في البلد والمنطقة وعلى المستوى الدولي. وتتضمن المهمة الاستشارية تعاون أفراد إدارة الالتزام عن قرب مع إدارات أعمال البنك، وتقديم الدعم للإدارات في عملياتها اليومية في البنك. وعلى إدارة الالتزام تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الالتزام في البنك والعمل كحلقة اتصال فيما يتعلق بجميع استفسارات منسوبيه ذات العلاقة بالالتزام.
4-7 الارشاد والتثقيف والتدريب
إن إيجاد وبناء ثقافة للالتزام داخل البنك يعد ركنا أساسيا في تطبيق الالتزام بكفاءة وفاعلية، كما أن تثقيف وتدريب جميع أفراد البنك فيما يتعلق بقواعد الالتزام ذات الصلة بمسئولياتهم الفردية في البنك هو أيضأ جزءً أساسياً من مسئولية الإدارة العليا في مساعيها لغرس ثقافة الالتزام. ويعد كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا مسئولين عن ضمان توفر موارد تثقيف وتدريب ملائمة على المستويين الداخلي والخارجي وتوفيرها لكافة أفراد الإدارة العليا والرؤساء والموظفين ذوي الصلة لتمكينهم من اكتساب فهم ملائم لقواعد الالتزام. ويعتبر توفر هذه الموارد مؤشراً رئيساً على التزام البنك بتطبيق الالتزام الفعال من خلال قواعد الالتزام.
وعلى إدارة الالتزام مساعدة الإدارة العليا فيما يلي:
- تنظيم مهام تثقيف وتوعية الأفراد بخصوص مسائل الالتزام، بحيث يقوم مدير إدارة الالتزام في هذا الشأن بإعداد برنامج تثقيف وتوعية وتدريب عن الالتزام لكافة أفراد الإدارة العليا ومديري الإدارات والموظفين الذين يعتمد عليهم مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق قواعد الالتزام.
- إعداد دليل مكتوب موجه إلى منسوبي البنك عن التطبيق الملائم لأنظمة وقواعد ومعايير الالتزام، من خلال السياسات والإجراءات والمستندات الأخرى باعتبارها أدلة التزام ولوائح داخلية.
أن يشتمل برنامج التدريب على الالتزام على خطة تلبي احتياجات البنك بصفة مستمرة، تكون قابلة للتعديل الفوري في حال بروز مسائل جديدة أو ملاحظات أو تغييرات جوهرية أو تحديثات ينبغي تغطيتها في الأنظمة والتعليمات أو معدل دوران مرتفع للموظفين وعند الحاجة لتكرار عملية التدريب، وذلك وفق أساليب تدريب متاحة داخل البنك أو خارجه لجميع الموظفين، وعلى وجه الخصوص الجدد منهم لتعريفهم بمتطلبات الالتزام المتعلقة بالعمليات البنكية التي سيقومون بمزاولتها قبل مباشرتهم لمهام عملهم، والمتعاملين منهم مع الجمهور بشكل مباشر الذين ينبغي تذكيرهم من وقت لآخر ببعض المتطلبات ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعليمات المتعلقة بخدمات البيع والتسويق ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
5-7 تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام
1-5-7 تحديد المخاطر
على إدارة الالتزام أن تكون سباقة في تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر عدم الالتزام ذات الصلة بنشاطات البنك (مخاطر نظامية، أو مخاطر سمعة، أو مخاطر إستراتيجية، أو غيرها ) ، ويشمل ذلك تطوير المنتجات الجديدة وممارسات العمل والأنواع الجديدة من الأعمال أو علاقات العملاء المزمع إنشاؤها أو التغييرات المادية في طبيعة هذه العلاقات. وإذا كان في البنك لجنة منتجات جديدة ، فيجب أن يشارك ممثل من منسوبي إدارة الالتزام في تلك اللجنة.
2-5-7 قياس المخاطر
على إدارة الالتزام أن تقوم بدراسة طرق "لقياس مخاطر عدم الالتزام" كمياً ونوعياً (مثل مؤشرات الأداء) واستخدام هذه المقاييس لتحسين تقييم مخاطر عدم الالتزام. ويمكن استخدام التقنية كوسيلة لوضع مؤشرات الأداء من خلال تجميع أو تصفية البيانات التي يمكن أن تكون مؤشراً على مشاكل الالتزام المحتملة (مثلاً، تزايد عدد شكاوى العملاء، أو تزايد حالات الاحتيال، ...إلخ ).
3-5-7 تقييم المخاطر
أن تقوم إدارة الالتزام بتقييم ملاءمة سياسة الالتزام وأدلة السياسات والإجراءات بالبنك، والمتابعة الفورية لأي أوجه قصور يتم تحديدها، ووضع مقترحات للتعديل عند الضرورة، وحث الإدارات المعنية بوضع مقترحات التعديل.
4-5-7 مراقبة المخاطر
أن تقوم إدارة الالتزام بالمراقبة المستمرة للالتزام واختباره عن طريق عينات كافية ورفع تقارير بشأن الجودة والملائمة.
6-7 برنامج الالتزام السنوي
1-6-7 تحديد المخاطر وقياسها كأساس للبرنامج
على مدير إدارة الالتزام إعداد برنامج التزام سنوي لإدارة الالتزام مبني على أساس تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها تحت إشرافه وبمستوى ملائم لتغطية كافة الأعمال ، وعلى مسئولي الالتزام في البنوك المحلية تقديم الخطة إلى مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة رسمياً من المجلس لاعتمادها، وعلى مسئولي الالتزام في فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة اعتمادها من رئيس الفرع أو رئيس الالتزام في المركز الرئيسي في البلد الأم. وأن يتضمن برنامج الالتزام السنوي برنامج مراقبة شامل بهدف تحديد مستوى الاستجابة والالتزام في كافة قطاعات البنك.
2-6-7 نشاطات إدارة الالتزام
يُحدد برنامج الالتزام السنوي نشاطات إدارة الالتزام ، مثل تطبيق ومراجعة السياسات والإجراءات المحددة والتأكد من تحديثها وتقييم مخاطر عدم الالتزام واختبار تطبيق الالتزام وتثقيف وإرشاد الأفراد فيما يتعلق بالالتزام واستيعاب السياسات والإجراءات.
3-6-7 مراقبة مستوى إدراك أبعاد الالتزام
يقوم برنامج مراقبة الالتزام بمراقبة واختبار مستوى إدراك أبعاد الالتزام من خلال تنفيذ اختبارات كافية وشاملة لمفهوم الالتزام. ويجب تقديم تقرير بالنتائج عبر نظام التقارير إلى مدير إدارة الالتزام.
7-7 التقارير
يحب تقديم تقارير بشكل منتظم استنادا لمقتضى الفقرة 6-5 إلى رئيس مجلس الإدارة والإدارة العليا ولجنة المراجعة ولجنة الالتزام بالنسبة للبنوك المحلية أو رئيس الالتزام في المركز الرئيسي في البلد الأم بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة، بخصوص التزام البنك وكافة أعماله وإداراته التشغيلية وإدارات المساندة بقواعد ومتطلبات الالتزام، وأن سياسات وإجراءات العمل محدثة وفقاً لمستجدات الأنظمة والتعليمات والضوابط والإرشادات وأن التطبيق العملي يتم وفقاً لها، وبحيث يكون متضمناً النتائج التي يتم الحصول عليها خلال مسار برنامج مراقبة الالتزام، وذلك على النحو التالي:
1-7-7 الحالات عالية المخاطر والمستجدات العاجلة
ينبغي إحاطة مجلس الإدارة أو اللجنة التابعة له المفوضة بالإشراف على الالتزام بصورة فورية بأية إخفاقات أو قصور في الالتزام، للحالات التي قد ينجم عنها خطورة على قدر من الأهمية أو إجراءات قضائية أو جزاءات رقابية أو خسارة مالية أو فقد أو إساءة للسمعة.
2-7-7 التقارير الدورية
إعداد ورفع تقارير دورية، كل ثلاثة أشهر على أقل تقدير عن الالتزام والاستثناءات ذات الصلة.
3-7-7 التقرير السنوي
إعداد تقرير سنوي شامل في موعد لا يتعدى نهاية مارس من كل عام ورفعه إلى رئيس مجلس إدارة البنك والإدارة العليا ولجنة المراجعة، يتضمن ما يلي:
- تقييم مستوى الالتزام خلال فترة التقرير.
- أي تغييرات في مخاطر الالتزام قائمة على مقاييس ذات صلة مثل مؤشرات الأداء.
- تلخيص أي انتهاكات يتم تحديدها و/ أو أوجه قصور.
- تلخيص الإجراءات التصحيحية الموصى بها لمواجهة الانتهاكات و/ أو أوجه القصور والجدول الزمني لتنفيذها.
- الإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها بالفعل.
- التدريب على الالتزام بالأنظمة لموظفي البنك.
بحيث تتناسب صيغة التقرير مع مخاطر عدم الالتزام والنشاطات الخاصة بالبنك. وأن يتضمن إحصائيات لعدد المخالفات ونوعها والمخاطر المصاحبة لكل حالة وترتيبها وتصنيفها حسب كل حالة والآثار المالية وغير المالية المترتبة على المخالفات، والبرامج التدريبية وجودتها، وكفاية الموارد البشرية والمالية.
4-7-7 التقرير السنوي ومؤسسة النقد
يتطلب تزويد مؤسسة النقد بالنسخة المعتمدة من مجلس الإدارة من التقرير السنوي للالتزام عن طريق رئيس مجلس إدارة البنك المحلية، ورئيس فرع البنك بالنسبة لفروع بنوك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية، باعتباره تقييم ذاتي سنوي.
8-7 المسئوليات التنظيمية والتنسيق
على إدارة الالتزام العمل على متابعة ما يصدر من الجهات الداخلية والخارجية الرقابية والجهات التي تضع المعايير والمبادئ والخبراء الخارجيون فيما يتعلق بعملها في بعض المسئوليات التنظيمية المحددة ( مثل الإشراف على أو القيام بدور مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ).
9-7 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
للأهمية الخاصة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكونها في الغالب من الجرائم العابرة للحدود وترتبط وتتأثر وبشكل مستمر بمبادئ ومعايير وتوصيات منظمات وفرق عمل ولجان دولية تشارك المملكة في عضويتها، ويحكمها بالإضافة إلى ذلك أنظمة وتشريعات داخلية وقواعد وإرشادات إشرافية متخصصة، لذا فإن مسئولية التأكد من التزام البنك بتطبيق قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومبادئ معايير اعرف عميلك ( قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها ) والإشراف الفني على الوحدة المنشأة في البنك لهذا الغرض تقع تحت مسئولية إدارة الالتزام، بما في ذلك مسئوليته عن الإبلاغ عن حالات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تحقيقا لنص المبدأ السابع من مبادئ تكوين إدارات الالتزام بالأنظمة للجنة بازل حول مهام وبرامج الالتزام بالأنظمة.
ويتطلب كذلك أن تكون استقلالية وتشكيل هذه الوحدة وفق تعليمات مؤسسة النقد المبلغة، وتحظى باهتمام ودعم مجلس إدارة البنك مالياً وإدارياً وتقنيا بما يساعد مسئول إدارة الالتزام على تحقيق أهداف الوحدة من ناحية الإشراف الفني، وهذا يتطلب أيضا أن تمارس الوحدة صلاحياتها في رفع تقارير دورية عن نشاطها وأدائها إلى الإدارة العليا كما حددت في التعليمات بحيث تؤد إلى مجلس إدارة البنك حسب الإجراءات المناسبة للبنك.
10-7 قاعدة بيانات إدارة الالتزام
على إدارة الالتزام العمل إنشاء قاعدة للبيانات الأساسية التي ينبغي العمل من خلالها، وتحديثها بصفة مستمرة، ومن أمثلة ما يمكن أن تتضمنه الآتي:
(1) كافة الأنظمة والتعليمات المبلغة من السلطات الرقابية والإشرافية.
(2) كافة الأنظمة والتعليمات التجارية والمالية والاستثمارية المعمول بها ذات العلاقة.
(3) قواعد ومعايير السلوك والممارسة المهنية السليمة.
(4) نظام العمل المعمول به.
(5) النظام الأساسي للبنك ولائحة العمل الداخلي.
(6) قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة البنك المتعلقة بالالتزام.
11-7 التوثيق
على إدارة الالتزام العمل على توثيق السياسات والإجراءات والخطط والأحداث وأوراق العمل للإيفاء بمهامها ومسئولياتها.
12-7 العلامات التحذيرية( صفارة الإنذار)
على إدارة الالتزام أن تضمن في برنامج الالتزام السنوي مبدأ صفارة الإنذار للتنبيه على انتهاك الأنظمة والانحرافات الداخلية والخارجية، والحالات التي تعرض البنك لمخاطر عدم الالتزام في مواقف معينة، ومنها النمو السريع للبنك وافتتاح فروع جديدة وارتفاع معدل دوران الموظفين وتغير برامج وإدخال أنظمة آلية في دورة العمل، وأن يتضمن هذا المبدأ الحماية للمبلغين عن الانتهاكات والانحرافات والحوافز المقابلة.
المبدأ(8):المهام و الأعمال التي لاتقع ضمن نطاق مسئولية إدارة الالتزام
8 ( أ ) أعمال, إدارة المراجعة الداخلية
يجب أن يخضع مجال ونطاق نشاطات إدارة الالتزام للمراجعة الدورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية.
8-أ-1 استقلالية كلا الإدارتين
تعد إدارة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية إدارتين منفصلتين داخل البنك. ومن أهم مسؤوليات إدارة الالتزام متابعة التزام البنك بقواعد الالتزام. أما مسئوليات إدارة المراجعة الداخلية فهي أكثر شمولية. وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك تداخلٌ بين مسؤوليات الإدارتين في مجالات معينة، إلا أن كل إدارة مستقلة عن الأخرى ولا يؤثر أي تداخل على عمل أي من الإدارتين.
8-أ-2 مراجعة أنشطة إدارة الالتزام
لتقييم مدى كفاءة وفاعلية إدارة الالتزام في البنك يتعين إدراج مخاطر عدم الالتزام في منهجية تقييم المخاطر التي تعتمدها إدارة المراجعة الداخلية، بحيث تضع برنامج مراجعة دوري لأنشطة وأعمال إدارة الالتزام واختبار الضوابط التي تتناسب مع مستوى المخاطر المحتملة.
8-أ-3 التكامل في تقييم المخاطر
يعني هذا المبدأ أن إدارة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية يجب أن تكونا منفصلتين وذلك لضمان خضوع نشاطات إدارة الالتزام لمراجعة مستقلة. وبالتالي فإنه من المهم أن يكون هناك فهمٌ واضح ُداخل البنك حول كيفية تقسيم أنشطة تقييم واختبار المخاطر بين الإدارتين، وأن يتم توثيق ذلك في سياسة الالتزام الخاصة بالبنك. وبالطبع، يجب أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بإخطار مدير إدارة الالتزام بنتائج المراجعة ذات الصلة بالالتزام.
4-أ-8 الرقابة من منظور خاص
لمزيد من الإيضاح حول دور كل من إدارة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية كجهتين مستقلتين، فإن كلا الإدارتين تختصان بالرقابة على أنشطة البنك إلا أن لكل منهما منظوره الخاص في عملية الرقابة، فإدارة الالتزام تعنى بحصر وتوضيح الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات المطلوب تطبيقها في البنك، ومن ثم التأكد من وضعها في سياسات وإجراءات وبرامج العمل المعتمدة، وكذلك التأكد الدائم والمستمر أن هذه السياسات و الإجراءات يتم العمل فعلاً بموجبها، ويتم تحديثها بشكل مستمر. أما دور المراجعة الداخلية فيقوم على إجراء المراجعة الميدانية والمستندية على جميع وحدات وإدارات العمل بالبنك بموجب عينات أو تغطية شاملة، والمتابعة المستمرة لنظم الرقابة الداخلية في البنك، ومدى الالتزام بالسياسات والإجراءات التي سبق لإدارة الالتزام العمل على تفعيلها والمساعدة في إعدادها ضمن السياسات والإجراءات استناداً للأنظمة والتعليمات واللوائح.
8 (ب) التقارير عن الأداء المالي
لا تقع مسئولية إعداد التقارير عن الأداء المالي للبنك أو النشاطات التجارية للبنك على إدارة الالتزام، حيث أنها في العادة من اختصاص إدارات أخرى بالبنك.
8 ( ج ) مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية
لا تقع على إدارة الالتزام مهام مساعدة الإدارة العليا في البنك في إدارة أي مخاطر قد يتعرض لها البنك وهي ليست ذات صلة بالمخاطر الناجمة عن الالتزام مثل مخاطر الائتمان ، ومخاطر السوق، أو المخاطر التشغيلية.
8 ( د ) الجرائم المالية
لا تعد الجرائم المالية خلاف غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مسئوليات إدارة الالتزام، وللبنوك أن تحدد مسارها في الهيكل التنظيمي بما يتوافق وسياساتها وإجراءاتها وحجم أعمالها وبما يحقق متطلبات دليل مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي.
8 ( هـ ) أعمال الإدارة القانونية
لا تقع على إدارة الالتزام مسئولية مراجعة العقود والاستشارات القانونية والتقاضي والمرافعات والتحصيل وتحديد الالتزامات وما شابهها.
10. التواصل عبر الإعلان والتسويق
1/10- يمكن للمصرف استخدام قنواته الرئيسة (الفروع، الموقع الالكتروني، أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، كشوف الحساب) وكذلك استخدام قنوات الإعلام العامة (المرئية والمسموعة والمقروءة ... إلخ) لتسويق منتجاته من القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان باستخدام الأساليب الدعائية والتسويقية التي يراها مناسبة للشريحة المستهدفة، وبما يتماشى مع التعليمات والقواعد الصادرة ولا سيما ضوابط التمويل وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي.
2/10- ينبغي على المصرف توخي الحذر والحرص في أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات المنتج او الخدمة المعلن عنها، وينبغي أن تكون كافة العبارات والارقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء واضح بما في ذلك الهوامش.
3/10- ينبغي عند الإعلان عن أي خدمة أو منتج مرتبط بدفع رسوم أن يتضمن الإعلان الآتي:
- اسم وشعار المصرف وبيانات الاتصال بالمصرف.
- يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً بإسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوية للمنتج بشكل واضح للعميل، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل.
- أن تشير الإعلانات والمواد الترويجية إلى مبلغ الرسوم كافة والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج.
- يحضر على المصارف الآتي:
أ) تقديم عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات يكون من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل.
ب) تقديم إعلان يتضمن إشعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها أو استعمال علامة مقلدة.
- للبنك المركزي إلزام المصارف التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي له بذلك.
4/10- ينبغي على المصرف التأكد من مناسبة عرض وتصميم الاعلان بحيث يلاحظ العميل انه اعلان موجه ويتطلب الحصول على المنتج او الخدمة المعلن عنها توفر شروط محددة في العميل.
5/10- ينبغي على المصرف التأكّد أن عروض الاعلان او المادة الترويجية التي تستخدم سعر تشجيعي او رسوم ابتدائية توضح تاريخ انقضاء فعالية هذه الرسوم ونهاية العرض.
6/10- ينبغي على المصرف التأكد أن الإعلانات التي تتضمن رموز مختصرة (على سبيل المثال APR) يتم شرح معناها صراحة.
7/10- ينبغي على المصرف التأكد من عدم الاشارة إلى أن المنتج أو الخدمة مجانية إلا في حال كان المنتج كاملا أو الخدمة تمنح مجاناً لجميع العملاء.
8/10- ينبغي أن يوفر المصرف للعملاء في كافة فروعه منطقة مخصصة لمراجعة وتعبئة نماذج فتح الحسابات ولحفظ الكتيبات والنماذج التي يمكن للعملاء من خلالها الحصول على النسخة المطلوبة.
9/10- يحق للعملاء إبداء الرغبة في استلام رسائل قصيرة (SMS)، أو منشورات تسويقية للخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف، وينبغي على المصرف الحصول على موافقة العميل بمضمون ذلك، سواء كتابياً أو الكترونياً بناءً على ما يفضله العميل. 10/10- ينبغي على المصرف عدم ارسال مواد تسويقية لمنتجات إئتمانية للأفراد أقل من (18 سنة)، خاصة في حال تسويق منتجات او خدمات تحمل مخاطر غير مناسبة لهذه الفئة. الجزء ( د ) نشاطات عبر الحدود
المبدأ ( 9 ):مزاولة الأنشطة خارج المملكة
1-9 الالتزام بالأنظمة والتعليمات في بلد النشاط الخارجي
على البنوك التي تختار مزاولة بعض الأنشطة في دول معينة أن تلتزم بالأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في تلك الدول ، ويجب أن تكون الفروع أو المكاتب وهيكل وظيفة الالتزام ومسؤولياتها متوافقة مع المتطلبات النظامية والتعليمات المحلية في تلك البلدان.
2-9 المعايير العليا كأساس عند اختلاف المتطلبات النظامية
عند القيام بأعمال خارج المملكة العربية السعودية مع شركات أو فروع تابعة، فإن ذلك يخضع إلى عدم ممانعة مسبق من مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي هذه الحالة يجب العلم أنه قد تختلف المتطلبات النظامية والتعليمات من بلد إلى آخر، وقد تختلف اعتماداً على نوع العمل الذي يقوم به البنك أو على شكل تواجده في تلك المنطقة. لذا ينبغي التأكد من أن الفروع أو الشركات التابعة في الخارج تلتزم بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات المفروضة في المملكة وتوصيات مجموعة العمل المالي بالقدر والمعيار الأعلى الذي تسمح به الأنظمة واللوائح والتعليمات المحلية في الدولة المضيفة.
3-9 مسئولي الالتزام في البلدان المستضيفة
على البنوك التي تختار تنفيذ أعمالها في بلدان معينة الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات المحلية المطبقة في تلك البلدان. فمثلاً البنوك التي تعمل في شكل شركة تابعة عليها أن تلبي متطلبات الأنظمة . والتعليمات الخاصة بالشركات في البلدان التي تستضيفها. والبنوك التي تزاول نشاط في شكل فرع أجنبي عليها الوفاء بالمتطلبات المحددة في حالة فروع البنوك الأجنبية. وعلى البنوك السعودية التأكد من أن مسئوليات الالتزام المطبقة في البلدان المستضيفة يقوم بها أفراد لديهم معرفة وخبرات محلية في تلك البلدان، إلى جانب الإشراف من مدير إدارة الالتزام بالتعاون مع وحدات إدارة المخاطر والرقابة الأخرى بالبنك في المملكة.
4-9 تقييم المخاطر للنشاط في الخارج
أن يكون لكل بنك إجراءات مطبقة ومحدثة لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة أو المتزايدة على سمعة البنك بشأن المنتجات والنشاطات التي يقدمها في البلدان المستضيفة من قبل الشركات أو الفروع التابعة.
11. فتح وإغلاق الحسابات
1/11- ينبغي على المصرف قبول وتنفيذ طلبات فتح الحسابات الجديدة في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، ماعدا الحالات الواردة في قواعد فتح الحسابات وتشغيلها الصادرة من البنك المركزي.
2/11- ينبغي على المصرف عدم اتخاذ إجراءات غير مبررة بهدف تأخير عملية فتح حساب للعميل.
3/11- ينبغي على المصرف إبلاغ العميل بأي قرار يتخذه المصرف في حال إغلاق حسابه قبل 60 يوماً من تاريخ صدور القرار مع توضيح الأسباب التي أدت لذلك، ويمكن للمصرف إغلاق أو تجميد الحساب فوراً في حال اكتشاف حالات اختلاس أو احتيال مُرتبطة فيه.
4/11- لا يحق للمصرف أن يشترط على العميل إيداع مبلغ لفتح حساب مصرفي، ويحق للمصرف إغلاق الحساب في حال كان رصيد الحساب (صفر) لمدة 90 يوم من تاريخ فتحه.
5/11- ينبغي على المصرف إبلاغ العميل بشكل رسمي بنتائج وتبعات فتح الحساب المصرفي وتشغيله، وذلك لضمان إدراكه عواقب تمكين طرف ثالث الوصول للحساب.
الجزء ( هـ ) الإسناد
المبدأ (10): إسناد وظائف الالتزام للغير
1-10 اتفاقية الإسناد المحدود والمسئولية
يعتبر نشاط إدارة الالتزام نشاطاً رئيسياً لإدارة المخاطر في البنك، وهناك نشاطات محدودة من نشاطاتها يمكن إسنادها لجهات متخصصة، ولكن يجب أن تظل تحت إشراف ومسئولية مدير الالتزام في البنك، حيث يظل هو المسئول عن التأكد من تطبيق الالتزام ، ويجب أيضا عدم إسناد مسئولية مدير إدارة الالتزام للغير لكونها لا تسند للأخرين.
2-10 ملاءمة الاتفاقات مع المهام
على البنوك التأكد أن اتفاقيات وترتيبات إسناد بعض نشاطات الالتزام للغير لا تتعارض مع المهام ولا يترتب عليها إعاقة الإشراف الفعال للسلطات الرقابية، وبغض النظر عن تلك المهام التي قد يرى البنك إسنادها، فان مسئولية متابعة الالتزام تقع في المقام الأول على مجلس إدارة البنك والإدارة العليا.
3-10 موافقة مؤسسة النقد
يخضع إسناد أيا من نشاطات الالتزام لمقتضى تعليمات الإسناد الصادرة من مؤسسة النقد، بما في ذلك الحصول على عدم ممانعتها قبل إجراء عملية التعاقد على الإسناد.
4-10 مبادئ الإسناد
في هذا الشأن قامت اللجان المشتركة ( لجنة بازل للرقابة المصرفية / الهيئة الدولية للأوراق المالية / الهيئة الدولية لمشرفي التأمين ) بإعداد مبادئ عالية المستوى لإسناد بعض نشاطات الالتزام لشركات متخصصة، لذا يمكن للبنوك الرجوع لهذه المبادئ ( إسناد المهام للخدمات المالية، بنك التسويات الدولية - فبراير 2005).
12. تحويل (نقل) الحساب (تاريخ التطبيق 2014/01/01م)
1/12- ينبغي على المصرف توفير نماذج طلب تحويل الحساب من مصرف إلى آخر في كل فرع وعلى موقعه الإلكتروني على أن تتضمن المعلومات الأتية:
- وصف لعملية تحويل الحساب بما في ذلك الاجراءات التي ينبغي أن يتبعها العميل لتحويل حسابه إلى مصرف آخر.
- اجراءات فتح الحساب بما في ذلك المتطلبات التي ينبغي على العميل توفيرها لفتح الحساب.
- نموذج تحويل الحساب والذي يشمل الآتي:
- التاريخ المحدد لتحويل (نقل) الحساب.
- الموافقة على إغلاق الحساب القائم في المصرف وتحويل الرصيد إلى الحساب الجديد في المصرف الآخر.
- موافقة العميل على تحويل بياناته ذات العلاقة من المصرف الحالي إلى المصرف الجديد.
2/12- ينبغي على المصرف احاطة العميل باستلام طلب تحويل الحساب واكمال الطلب خلال 7 أيام عمل. ولا ينبغي للمصرف ممارسة ضغط غير مبرر على العميل لإلغاء طلب التحويل إلا في حال وجود التزامات قائمة عليه.
3/12- ينبغي على المصرف تقديم كشف حساب نهائي وخطاب عدم وجود التزامات للعميل الذي يرغب بتحويل حسابه من مصرف إلى آخر وذلك خلال 7 أيام عمل من إغلاق الحساب.
13. البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان وخدمة نقاط البيع
1/13- يوفر المصرف للعميل بطاقة صرف آلي جديدة بناء على طلب مكتوب من العميل صاحب الحساب أو بناء على طلب شخص مخول لديه وكالة شرعية ويعيد إصدارها قبل انتهاء فترة الصلاحية إلا في حال رغب العميل خلاف ذلك.
2/13- ينبغي أن يتأكد المصرف أن البطاقات تم اصدارها وتسليمها الى العميل أو الى الشخص المخول الذي لديه وكالة شرعية وفق تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
3/13- ينبغي أن يوفر المصرف القنوات الالكترونية المناسبة وخط هاتف مجاني لمساعدة العملاء في الابلاغ بسهولة عن حالات فقدان البطاقات المصرفية أو سرقتها أو سوء استخدامها.
4/13- ينبغي على المصرف بحث الشكاوى والمشاكل والمطالبات المقدمة من العملاء بشأن عمليات اجهزة الصراف الآلي او عمليات نقاط البيع الغير سليمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها وفق تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
5/13- لا ينبغي على المصرف اصدار بطاقة ائتمان او زيادة الحد الائتماني لها إلا بناء على طلب مكتوب مقدم من العميل مع مراعاة ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الصادرة من البنك المركزي.
6/13- على المصرف عدم التمييز في إصدار بطاقات الائتمان للعملاء وأن تكون الموافقة أو رفض طلب إصدار البطاقة بناءً على ملاءتهم المالية وبعد تحديد قدرتهم على تسديد المستحقات. ولا يحق للمصرف التمييز في المعاملة ورفض إصدار بطاقة الائتمان لأي فئة من العملاء الراشدين بناء على أسباب أخرى.
7/13- ينبغي على المصرف إبلاغ العميل بأهمية حماية بطاقات الصرف الآلي وبطاقات الإئتمان وأرقامها السرية ودفاتر الشيكات. كما ينبغي احاطة العملاء بإجراءات الإبلاغ عن حالات السرقة والفقدان وحالات الاحتيال.
8/13- يتحمل العميل مبالغ العمليات التي تمت باستخدام بطاقة الائتمان المسروقة أو المفقودة في حال عدم إبلاغه البنك المصدر الذي يتعامل معه. ويتحمل البنك المصدر مبالغ العمليات المنفذة بطريقة احتيالية (نقل بيانات البطاقة) دون علم حامل البطاقة، سواء تمت قبل أو بعد ابلاغ حامل البطاقة للبنك بشأن ذلك، ما عدا الحالات التي يثبت فيها البنك مسئولية حامل البطاقة عن هذه العمليات.
9/13- على المصرف التأكيد على عملائه التجار عدم تمرير/ فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الإئتمان عند استخدامها في محلاتهم التجارية (Merchant Service Charge)، وعلى المصرف مسئولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملاءمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية المطلوب الالتزام بها.
10/13- لا يحق للتاجر (مثل وكالات السفر، محلات تأجير السيارات، ومحلات الذهب والمجوهرات) فرض رسوم إضافية على مبلغ العملية في حال استخدام العميل بطاقة الإئتمان (مثل بطاقة فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبرس) لإتمام عملية الشراء.
11/13- ينبغي على المصرف إبلاغ العملاء بحد السحب اليومي لعمليات نقاط البيع والصراف الآلي عند إصدار البطاقة أو إعادة إصدارها أو عند تغيير حد السحب.
12/13- ينبغي حث العملاء على تفادي اختيار أرقام سرية سهلة للخدمات المصرفية أو أرقام مرتبطة بتواريخ شخصية وتشجيعهم تغيير هذه الأرقام دورياً.
14. الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصرف الآلي
1/14- ينبغي على المصرف اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من أن كافة القنوات المصرفية الآلية عبر الإنترنت آمنة، وفي حال تكبد العملاء خسارة مباشرة نتيجة ضعف الضوابط الأمنية لهذه القنوات يتم تعويض العملاء عن أي خسائر.
2/14- ينبغي على المصرف توفير خط هاتف مجاني لمساعدة العملاء على سهولة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة غير النظامية أو عمليات الدخول على بياناتهم أو حساباتهم.
3/14- ينبغي على المصرف إحاطة العملاء بكافة العمليات على حساباتهم (عمليات مدينة أو دائنة) فور حدوثها عن طريق إرسال رسائل قصيرة مجانية إلى الهاتف الجوال وتطبيق أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية للخدمات الإلكترونية واتخاذ الحيطة والحذر بشأن عمليات الاحتيال الالكتروني وفق تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
4/14- ينبغي على المصارف التحقق من أن كافة أجهزة الصرف الآلي والخدمات الإلكترونية الأخرى تلبي احتياجات العملاء وتؤدي إلى تسهيل إنجاز التعاملات المصرفية وفق أحدث السُبل.
5/14- ينبغي على المصرف معالجة المطالبات المرتبطة بعمليات معترض عليها منفذة عن طريق أجهزة الصرف الآلي وفق التعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
6/14- ينبغي على المصرف إجراء صيانة دورية لكافة أجهزة الصرف الآلي والتحقق من جاهزيتها واستمراريتها في جميع الأوقات، ويفضّل استبدال أجهزة الصرف التي مضى على خدمتها أكثر من تسع سنوات.
7/14- ينبغي على المصرف استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في مراقبة أداء أجهزة الصرف الآلي عن بعد.
8/14- ينبغي على المصرف تداول النقد السليم واستبدال التالف وسحبه من التداول في كافة الأوقات، خاصة عند تغذية أجهزة الصرف الآلي.
15. التمويل الشخصي
1/15- يلتزم المصرف بضوابط التمويل الشخصي والضوابط الأخرى ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي.
2/15- على المصرف قبل الموافقة على منح قرض أو أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية للعميل، تقييم وضع العميل الائتماني والتأكد من قدرته على سداد مبلغ القرض بناءً على الوضع الحالي للعميل.
3/15- على المصرف الإلتزام بخصم مبلغ القسط في التاريخ المتفق عليه مع العميل المُقترض وبما يتلائم مع تاريخ إيداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف.
4/15- على المصرف تعيين موظف مختص (مُستشار إئتمان) في كل فرع من فروعه لتقديم النصح والإستشارة الإئتمانية للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل أو بطاقة إئتمان.
16. إصدار خطاب إخلاء الطرف
1/16- يحق للعميل تحويل راتبه إلى حساب أي بنك آخر يختاره في حال عدم وجود إلتزامات مالية قائمة عليه لصالح المصرف، وينبغي على المصرف إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه للعميل خلال موعد أقصاه (7) أيام عمل من تاريخ طلبه، (وخلال موعد أقصاه (30) يوم عمل في حال وجود بطاقة إئتمان) ما عدا الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية.
2/16- ينبغي على المصرف التوضيح للعميل كتابياً النتائج المُترتبة على سجله الإئتماني لدى شركات معلومات الإئتمان في حال سداده جزء من مبلغ المديونية وإصدار خطاب مُخالصة سداد تسوية والتأكيد على عدم الإشارة إلى عبارة "مُخالصة نهائية" وتلافي ذكرها في الخطاب إلا في حال سداد العميل كامل مبلغ المديونية القائمة عليه أو في حال إسقاط المصرف المبالغ المتبقية التي لم يسددها العميل من إجمالي المديونية.
3/16- ينبغي على المصرف التقيد بما ورد في التعميم الصادر بشأن تنظيم إتصال موظفي البنوك على العملاء لحثهم على سداد المديونيات المُستحقة والتأكد من إلتزام الموظفين بمضمون التعميم (سواء موظفي المصرف أو موظفي شركة التحصيل المتعاقد معها).
17. الموظفون
1/17- ينبغي على المصرف التأكد أن موظفيه ذوو العلاقة بالعملاء، يتمتعوا بالآتي:
أ- القيام بأداء مهامهم بكفاءة وفعالية ومهنية وقادرون على تقديم الخدمات المصرفية المنوطة بهم.
ب- تقديم السلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية عند خدمة العملاء الحاليين أو العملاء المحتملين في جميع الأوقات.
ج- لديهم الإلمام الكامل بأفضل الممارسات المصرفية حتى يتسنى لهم مساعدة العملاء.
2/17- ينبغي على المصرف التأكد من حصول موظفيه على التأهيل المهني المطلوب والإيفاء بمتطلبات الكفاءة من خلال إلحاقهم في برامج متخصصة للحصول على شهادة مهنية تؤهلهم التعامل مع العملاء.
18. التحويل والصرف الأجنبي
1/18- يحق للمصرف فرض رسوم على العميل مقابل تحويل أموال إلى خارج المملكة. يكون مبلغ الرسم ثابتاً وليس نسبة مئوية من المبلغ المحول، وينبغي أن تشمل الرسوم رسم مصرف المستفيد. إضافة إلى أي رسم متعلق بالعملية يتم فرضه من المصرف المراسل. وينبغي إبلاغ العملاء بمبلغ الرسوم كافة قبل تأكيد عملية التحويل.
2/18- ينبغي على المصرف التحقق من بيانات العميل المُسجلة في نموذج التحويل، خاصة رقم حساب الآيبان ورقم حساب تعريف البنك قبل تحويل المبلغ.
3/18- ينبغي على المصرف وقبل تنفيذ عملية التحويل إبلاغ العملاء بالتاريخ المتوقع لوصول المبلغ المحول للمستفيد ومبلغ الرسوم والعمولات وصافي المبلغ الذي يستلمه المُستفيد بعد خصم الرسوم والعمولات.
4/18- ينبغي على المصرف إبلاغ العملاء خلال يومي عمل في حال لم يتمكن من إرسال أي حوالة خارجية بسبب إعادتها من البنك المُراسل. وينبغي على المصرف إيداع مبلغ الحوالة المعادة في حساب العميل فور استلامه وفي حال عدم وجود حساب لدى العميل في المصرف يُصرف له المبلغ نقداً أو يحرر له شيك مصدق بنفس المبلغ خلال يومي عمل.
5/18- ينبغي على المصرف التوضيح للعميل أن مبلغ عملية السحب النقدي بعملة أجنبية منفذة خارج المملكة باستخدام بطاقة الصرف الآلي يخضع لسعر صرف العملة المطلوبة في تاريخ تنفيذ العملية.
6/18- ينبغي أن يحتوي الإعلان على التحذير الآتي "يمكن لسعر المنتج / الخدمة التأثر بالتغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية" في حال كان المنتج أو الخدمة المعلن عنها مسعرة بالعملات الأجنبية أو في حال أن قيمة المنتج أو الخدمة المعلن عنها تتأثر بسعر صرف العملات الأجنبية.
19. أحكام عامة
1/19- ينبغي على المصرف نشر مبادئ حماية عملاء المصارف على موقع المصرف الإلكتروني وتوفير نسخة ورقية للعملاء الجدد، أو عند حصول العميل الحالي على خدمة أو منتج جديد.
2/19- يوفر المصرف خلال 7 أيام عمل، أو حسب الاتفاق مع العميل، المستندات الآتية في حال طلب العميل ذلك:
- صورة من النماذج الأصلية لأي خدمة أو منتج.
- صورة من الأحكام والشروط المحدثة.
- صورة من عقود الائتمان، بما في ذلك مستندات الضمانات والكفالات.
3/19- ينبغي على المصارف الأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية عند التعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة.
4/19- على المصرف تقديم النصح والمشورة لعملائه الذين لديهم صعوبات مالية ومحاولة مساعدتهم للتغلب على هذه الصعوبات قبل المُضي في اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
5/19- ينبغي على المصرف وضع ساعات عمل الفرع في المدخل الرئيس للفرع وفي موقع المصرف الإلكتروني، ويفتح المصرف ويغلق بحسب الساعات المُعلن عنها.
6/19- لا ينبغي للمصرف في جميع الأحوال التحيز ضد العملاء عند التعامل أو بيع أو استخدام أي خدمة أو منتج.
القسم الرابع: الأخطاء والشكاوى
الباب الثالث- إطار عمل مقترح لدليل وبرنامج الالتزام بالبنك
المتطلبات
فيما يلي إطار عمل استرشادي لدليل وبرنامج الالتزام الخاص بالبنوك. والهدف منه هو تغطية مواضيع الالتزام الهامة التي تواجه البنوك في المملكة العربية السعودية، بحيث تقوم البنوك بإعداد أدلة التزام داخلية وتحديثها وفقاً لمضمون إطار العمل هذا كحد أدنى. ويتوقع أن تقوم البنوك بتوسيع كل مجال من مجالات الموضوع أو الإضافة أو المواءمة وفقاً " لمبادئ الالتزام " (حسب تعريفها في الباب الأول ) وأن تجعلها ذات علاقة مباشرة بتحقيق التزام جيد في كافة قطاعات البنك، وأن تقوم البنوك بتوضيح متطلبات الالتزام في أدلة الالتزام الخاصة بها بأسلوب أكثر شمولية. وأن تغطي المواضيع وعناوينها المجالات التي تتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي من البنوك تغطيتها في أدلتها الخاصة بالالتزام.
ويبدأ الالتزام الجيد بفهم جيد لبيئة الالتزام ومبادئ الالتزام التي تؤثر على عمل موظفي البنك. وبالتالي فإن التعليم والتدريب على الالتزام يعتبران ركناً أساسياً في تحقيق التزام جيد. لذا فلابد من أن يكون هناك تدريب أساسي على الالتزام يتم تنفيذه سنوياً وفقاً لدليل الالتزام الذي يعده كل بنك.
ولابد من إدراك أن موظفي المستويات الوظيفية العليا يحتاجون إلى فهم أكثر شمولاً للقواعد والتعليمات. والكثير من التعليمات والتعاميم التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي هي مفصلة بطبيعتها. وكلما كان مناسباً يتم دمج هذه التعليمات والتعاميم في مراجع وظائف وسياسات وإجراءات العمل الخاصة بالبنك، حيث أن ذلك سيضمن أن التعليمات والتعاميم التفصيلية ذات الصلة بمهام موظفي البنك وبخاصة عند المستويات الأقل من الوظائف العليا قد تم دمجها ضمن ثقافة الالتزام في البنك. وهذا هو أحد أسباب وجود متطلبات في الباب الثاني أعلاه خاصة بإدارة الالتزام لمراجعة السياسات والإجراءات الداخلية والتأكد من تحديثها لضمان توافق هذه السياسات والإجراءات مع مبادئ الالتزام.
1- مبادئ الالتزام
وصف لمبادئ الالتزام وأهميتها الأساسية بالنسبة للمسئولية ومهام إدارة الالتزام، وتعريف قواعد الالتزام، والأسس الأخلاقية للالتزام الجيد مع قواعد الالتزام.
2- المحافظة على الترخيص
يضمن فيه ملخصاً للمسئوليات الرئيسية للبنك للمحافظة على ترخيصه كبنك، ومتطلبات إجازة الأعمال والمنتجات ومتطلبات التعاميم والتعليمات الرئيسية المبلغة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والالتزامات المتعلقة بحفظ السجلات، ومنها.
1-2 أسس المحافظة على الترخيص البنكي.
2-2 مجال العمل - العمل ومتطلبات إجازة المنتجات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
3-2 تعاميم ( تعليمات ) مؤسسة النقد العربي السعودي.
4-2 حفظ السجلات.
3- المسئولون والموظفون
وصفاً لضرورة الوضوح والفصل بين الأدوار والمسؤوليات الوظيفية لكل موظف في البنك. وامتلاك الموظفون بما فيهم كبار المدراء المؤهلات والخبرات الكافية التي تمكنهم من تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم. وتوفير التثقيف والتدريب لكافة الموظفين ذوي الصلة لضمان تطبيق كافة التطورات النظامية والتعليمات والتطورات في أعمال البنك.
1-3 مهام الموظفين.
2-3 متطلبات مهارة الموظفين.
3-3 التثقيف والتدريب.
4- نظام مراقبة البنو ك
يحدد المتطلبات والعقوبات والجزاءات لعدم الالتزام.
5- التعليمات واللوائح والتعاميم البنكية
حصر اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. مع أهمية دمج اللوائح والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة في السياسات والإجراءات الخاصة بالبنك. وعند دمجها ينبغي النظر إلى أهمية التأكد بالنسبة للأدوار المختلفة أن إستراتيجية التدريب لموظفي البنك على اختلاف مستوياتهم الوظيفية لمعرفة قواعد الالتزام تتم وفق متطلبات الوظائف بحيث تبنى على تدريب مسئولي الوظائف العليا على المعرفة الشاملة والفهم الأكبر للقواعد والتعليمات وتدريب مسئولي الوظائف الفنية والمختصين ذوي العلاقة على مهامهم الفردية وعلى السياسات والإجراءات الداخلية ذات الصلة بمهامهم.
6- "أعرف عميلك"
لأغراض معايير اعرف عميلك وصلتها بنظام ولائحة مكافحة عمليات غسل الأموال في المملكة العربية السعودية وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ينبغي، بعد إعداد سياسة مكتوبة ومعتمدة لهذه المعايير، أن يتم وضع وصف لها وللعناية الواجبة وتحديد الأهلية النظامية التي يتعامل من خلالها العملاء، والسلطة النظامية للأشخاص الذين يعملون نيابة عن العملاء ( أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ) والمستفيدين الحقيقيين. وتصنيف العملاء وفقاً لمستوى درايتهم وفهمهم للمخاطر. ووصف للمستندات الضرورية التي يجب الحصول عليها لدعم تصنيف البنك للعملاء، وكملخص يسترشد فيه وكحد أدنى ما يلي:
1-6 قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
2-6 توثيق متطلبات " أعرف عميلك" التالية:
- إجراءات ونماذج العمليات المصرفية بما يتطابق مع مبدأ أعرف عميلك.
- التطوير لبرامج الحاسب الآلي لتسهيل متابعة العمليات المصرفية للعملاء .
- كفاءة تنفيذ مبدأ أعرف عميلك بالفروع والشركات التابعة وكذلك الفروع والشركات التابعة في الخارج.
- تقارير المخالفات ومتابعة شكاوى العملاء.
- المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة المصادق عليها.
- رفض الحسابات المجهولة والحسابات بأسماء وهمية.
- إنشاء علاقات العمل.
- العمليات العارضة ( العملاء العابرون ) وصورها وحدودها.
- الشكوك في دقة بيانات العملاء والمعلومات الجديدة والسابقة.
- التعرف على هويات ووثائق العملاء والمطابقة.
- الإثباتات النظامية للمخولين.
- المستفيدين الحقيقيين وهوياتهم ونظاميتها.
- هياكل الملكية والسيطرة.
- أغراض الحسابات.
- العناية الواجبة بصفة مستمرة وحالاتها ومستوياتها الكاملة والمبسطة.
- التدقيق والمراقبة المستمرة خلال التعامل واتساقها مع المعلومات المقدمة.
- التحديث المستمر للبيانات والمعلومات والهويات.
- العملاء غير المقيمين.
- الخدمات المصرفية الخاصة.
- الحسابات المشتركة.
- العناية الواجبة بعد إقامة العلاقة ( الوقت، والضرورة، السيطرة على المخاطر، الأهمية النسبية ).
- الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقبولة ( استمرار أو إنهاء العلاقة ).
- مقابلة العملاء وجه لوجه.
- تدابير تحديد مصدر الثروة
- الحسابات المراسلة وطبيعة أعمال المراسل وموقعه والإشراف عليه و إجراءاته نحو العملاء.
- الأطراف الثالثة والعناصر المطلوبة والمسئولية المشتركة والمسئولية النهائية.
- مسائل الاحتفاظ بالهويات والمستندات والسجلات للعملاء والعمليات والمراسلات.
- تناسق وتطابق العمليات مع السجلات.
- التدوين الكتابي للنتائج.
- إتاحة النتائج للسلطات المختصة حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة.
- موافقة الإدارة العليا بالبنك على قيام أو استمرار العلاقة للحسابات الممثلة لمخاطر عالية.
7- مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل إرهاب
تضمين ملخصا للسياسة المكتوبة المعتمدة للإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يكون مشتملا على ما يلي:
1-7 نظام مكافحة غسل الأموال واللائحة التنفيذية.
2-7 قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3-7 إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4-7 وحدة مكافحة غسل الأموال
5-7 النشاطات المشبوهة
بحيث يشتمل ضمن هذه التصنيفات توثيق للآتي:
- جميع الحالات المشتبه فيها التي تم فحصها.
- تقارير الاشتباه الموجهة لوحدة التحريات المالية.
- المستندات الخاصة بالحالات المشتبه فيها المحتفظ بها.
- المحاولات المشبوهة بغض النظر عن العملية.
- الإجراءات المحدثة طبقا للتعليمات المحلية والدولية في هذا الشأن.
- التدريب الخاص بالعاملين على وسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان عن البرامج التدريبية، والتنسيق مع الجهات.
- التقارير الدورية عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك، حسب الجهة التي تعرض عليها.
- التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الزيارات الميدانية لتقييم مدى دراية العاملين بالأنظمة والضوابط الرقابية والنظم الداخلية بالبنك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاستشارات بشأن تطوير برامج الحاسب الآلي لتسهيل متابعة العمليات المصرفية للعملاء .
- منع سوء استخدام التطورات التكنولوجية في أعمال مخالفة.
- الاقتراحات والتطوير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تصنيف العملاء حسب قياس المخاطر وأنماط العمليات ( عالي، عادي ).
- عدم الإفصاح للعملاء عن العمليات المشبوهة والبلاغات.
- نتائج البلاغات.
- قاعدة البيانات ( الآلية وغير الآلية ).
- حماية البيانات.
- الإحصائيات.
8- الأنظمة و التعليمات ذات العلاقة
وصف لكل نظام من الأنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات والمعايير والأدلة الاسترشادية والقواعد والمبادئ والمتطلبات الموضحة في قواعد الالتزام الفقرة 9 من الباب الأول أو التي لم يتم ذكرها أعلاه أو التي قد تستجد مستقبلا ، وتحديد علاقة إدارة الالتزام بكل منها وفقا لمخاطر عدم الالتزام.
9- السرية
تعريف المعلومات السرية وكيف يجب حمايتها والتعامل معها والأهمية النظامية والتعاقدية والأخلاقية لحماية المعلومات السرية وتشمل :
1-9 التعامل مع المعلومات السرية
2-9 معلومات عن العملاء
3-9 معلومات عن البنك
4-9 حماية المعلومات السرية
10- تعارض المصالح
وصف لضرورة إدارة وضبط تعارض المصالح، وحماية مصالح العملاء باستمرار، والعلاقة في إدارة تضارب المصالح.
11- سياسات السلوك المهني
وصف للالتزام بسياسات السلوك المهني للبنك وموظفيه التي من شأنها توطيد ثقة عملاء البنك، حسبما ورد في ملاحق الدليل الاسترشادي لتنظيم لجان المراجعة في البنوك، وما يراه البنك ملائماً للإضافة.
12- الشكاوى والانتقادات والإجراءات النظامية
وصف للسياسات والإجراءات لإدارة شكاوى العملاء واتصالات الجهة التنظيمية والمستندات المستلمة فيما يتعلق بالإجراءات النظامية.
13- المعلومات الداخلية
تعريف المعلومات الداخلية ووصف الأعمال الإجرامية ذات الصلة بالتعاملات بناءً على معلومات داخلية وإساءة استخدام المعلومات الداخلية
14- البيانات غيرالصحيحة
وصف حظر تقديم بيانات غير صحيحة لأغراض الاستفادة من الآخرين أو تحقيق أرباح أو تفادي خسائر وذلك بشكل غير مشروع
1-14 حظر البيانات غير الصحيحة.
2-14 تعريف البيانات غير الصحيحة.
3-14 المسئولية تجاه البيانات غير الصحيحة.
15 - ممارسات المبيعات والتسويق
وصف لممارسات البيع المسموح بها وغير المسموح بها، وأن العلاقة تتميز بالوضوح، ووصف الضغوط غير الملائمة، والتزامات المُلائمَة. فهم الأفراد لما يقومون ببيعه. ويجب أن يتأكدوا من فهم عملائهم لما يقومون بشرائه. وأهمية توثيق كافة قرارات البنك واتصالات العملاء.
16- الاستثمار الشخصي للموظفين وقواعد الأعمال الخارجية
وصف للسياسات والإجراءات الحاكمة للاستثمارات الشخصية ومراقبة التعاملات الشخصية وضبطها، والنشاطات المحظورة، وعمل الموظف في وظيفة أخرى خلاف عمله بالبنك، واعتماد الأعمال الخارجية لهذا الموظف أو منشآته من قبل مسئول الالتزام و بموافقة الإدارة العليا.
17- الإغراءات
وصف للضوابط الضرورية فيما يتعلق بكافة الهدايا النقدية، وأنها ممنوعة دائماً. وفي حالة السماح بالهدايا العينية البسيطة للموظفين التي تقل قيمتها عن حد معين ( تقدره إدارة البنك ) فمن المهم وضع ضوابط لذلك، وما تجاوز الحد يجب الإبلاغ عنها إلى إدارة الالتزام للموافقة عليها، بحيث تتم الموافقة عليها فقط حينما لا يكون هنالك تعارض في المصالح أو دافع للموظف. وعلى الإدارة مراقبة الهدايا والضيافة المقدمة إلى العملاء عن طريق وضع سياسة محددة ولأغراض التسويق والترويج.
1-17 سياسة عامة عن الهدايا و الإغراءات
2-17 مبادئ عامة
18- المراجعين الخارجيين
وصف لطبيعة ونطاق وعمق أعمال المراجعين الخارجيين، ودرجة الاعتماد على أعمالهم وتقاريرهم في أداء مهام الالتزام. ووصف لآلية التعامل مع أية ملاحظات يقدمها المراجع الخارجي والمدى الزمني لمعالجتها.
19- المراجعة الداخلية بالبنك
وصف لطبيعة ونطاق وعمق أعمال المراجعين الداخليين، والاعتماد على أعمالهم وتقاريرهم في أداء مهام الالتزام، وتقييم إدارة الالتزام.
20- الفروع والشركات التابعة خارج المملكة
وصف لمعايير وسياسات وإجراءات الالتزام للفروع والشركات التابعة خارج المملكة وفق متطلبات المبدأ ٩ .
21- المكونات الأساسية لبرنامج الالتزام
أن يتضمن برنامج الالتزام للبنك كحد أدنى ما يلي:
1-21 السياسة العامة للالتزام
وصف للسياسة العامة للالتزام المعتمدة من مجلس الإدارة المطبقة على كافة منسوبي البنك، التي تحدد دور ومسئوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا وكل موظفي البنك فيما يخص الالتزام وأيضا العقوبات في حالة عدم الالتزام، وتشجع الموظفين على رفع أي مخالفة لمتطلبات الالتزام.
2-21 الموارد اللازمة لإدارة برنامج الالتزام
وصف يحدد الموارد اللازمة لتوفير الخبرات والمعرفة الكافية لتطبيق برنامج الالتزام.
3-21 مسئوليات موظفي الالتزام
وصف يحدد مسئوليات موظفي الالتزام والموظفين الآخرين وذلك من أجل تحقيق أهداف الالتزام والمساءلة في حالة حدوث مخالفة لمتطلبات الالتزام.
4-21 مراقبة مدى الالتزام
وصف لخطة تقييم وضع الالتزام وتوثيق القصور والخطط التصحيحية للتأكد من تطبيق متطلبات القوانين والأنظمة وتفادي أي مخالفات.
5-21 طرق التواصل والتدريب
وصف طرق التواصل لتبليغ متطلبات الالتزام لكل موظفي البنك. وخطة التدريب على الالتزام والتأكد من أن يحصل كل موظف حسب مجال عمله على الدورات التدريبية اللازمة لتمكينه من تنفيذ الأعمال في نطاق القيم والأنظمة والتعليمات.
الملحق (1)
المادة الرابعة/ التزامات الطرفين
1- يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من إصدار وتحديث وتجديد معرّفات الكيانات القانونية لعملاء الطرف الثاني من خلال بوابة إلكترونية مشتركة بين الطرفين. 2- يلتزم الطرف الثاني – وفقاً لسياساته الائتمانية وعند الرغبة في الحصول على الخدمات المتصلة بمعرّف الكيانات القانونية – القيام بالآتي: أ- إصدار معرّف الكيانات القانونية عند طلب عملائه الاعتباريين – من خلال وحدة التشغيل المحلية لنظام معرّفات الكيانات القانونية. ب- تجديد معرّفات الكيانات القانونية بعد أخذ موافقة العملاء الاعتباريين وبما يتوافق مع السياسات الائتمانية وذلك في حال انتهاء صلاحية أحد المعرّفات أو تحديثها. 3- يقوم الطرف الثاني بتنفيذ ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة نيابة عن عملائه وفق تفويض موثّق. 4- يلتزم الطرف الثاني عند طلب الإصدار أو التجديد أو التحديث لمعرّف الكيان القانوني بتقديم كافة المعلومات والمستندات الداعمة بما في ذلك التصديقات اللازمة وفقاً لما هو مقرر في الدليل الإرشادي للطرف الأول وما يطرأ عليه من تعديلات من حين لآخر. 5- يلتزم الطرف الأول بعقد ورش عمل مع الطرف الثاني للتدريب على آلية الحصول والتقديم على الخدمة. 6- يلتزم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول بتوعية عملائه من الشركات والمؤسسات حول نظام معرّف الكيانات القانونية، وما يحققه من أهداف، وحثهم للحصول عليه وتجديده. 7- مع مراعاة أن تكون البيانات والمعلومات المقدمة للطرف الأول صحيحة ودقيقة وكاملة، يلتزم الطرف الأول بتحمّل أي التزامات أو مسؤوليات قد تنشأ عن تقديم الطرف الثاني للخدمة بالنيابة عن الطرف الأول، ولا تنصرف تجاه الطرف الثاني أي آثار نتيجة تسجيل العملاء بطريقة صحيحة في معرّف الكيانات القانونية. 8- يلتزم الطرف الأول بتجهيز منشورات وعقود وغير ذلك مما يستلزم تقديم للعملاء للتوقيع عليه، على أن تتضمن العقود ما يوضّح إقرار العميل بالتسجيل من خلال الطرف الثاني، كما توضّح موافقة العميل على تحديث البيانات. 20. الأخطاء (الأعطال)
1/20- لا يحق للمصارف الاستفادة من أي مبالغ مُعادة قد تنشأ بسبب خطأ (عطل) وعليه إعادتها إلى حساب المُتضرر دون تأخير ودون انتظار المطالبة بها.
2/20- في حال اكتشف المصرف خطأ، أو في حال إبلاغه بحدوث أي خطأ نتيجة تقديم عميل شكوى أو مطالبة، ينبغي على المصرف عندئذ تعويض العميل والعملاء الآخرين جميعهم الذين تعرضوا لنفس الخطأ. وينبغي إكمال هذا الإجراء في غضون 60 يوم عمل اعتباراً من تاريخ تحديد الخطأ الأصلي. كما ينبغي على المصرف الاتصال بجميع العملاء المتأثرين وإحاطتهم بالخطأ وبالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بما في ذلك إعادة المبالغ إلى حساباتهم.
3/20- ينبغي على المصرف التحقق من استمرارية عمل أنظمته المصرفية وجاهزيتها في تلبية احتياجات العملاء في كافة الأوقات، وتوفير البدائل عند حدوث خلل أو عطل في الأنظمة.
دليل عمل لجنة الالتزام
1- مقدمة
لتفعيل أداء برنامج الالتزام بالبنك وفق دليل الالتزام بالأنظمة، وأفضل الممارسات الدولية، وأعراف وتقاليد وإجراءات العمل المصرفي في المملكة بما يساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة ومنها المحافظة على السمعة والمصداقية ومصالح الملاك والمودعين والحماية من العقوبات، والارتقاء بالممارسات المثلى للبنوك العاملة في المملكة من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات واللوائح بما ينعكس على جودة العمل.
وللدور الايجابي الذي تقوم به اللجان الداخلية المتخصصة فإن ثقافة الالتزام بالمفهوم الوارد في متطلبات دليل الالتزام تتطلب تشكيل لجنة التزام داخلية في البنوك كخطوة ضرورية ومساندة للجنة المراجعة، وبما يؤدي لمساعدة ودعم مجلس الإدارة في تحقيق مسئولياته.
وحيث تضمن دليل الالتزام بالأنظمة أنه سيكون هناك تباين في كيفية تعامل البنوك نحو تنظيم مهام إدارة الالتزام تبعا للاعتبارات المتعددة التي ذكرت في مبدأ الاستقلالية، وأنه أيا كان هذا التباين فإنه يجب أن يتسق تنظيمها مع إستراتيجية وهيكلة إدارة المخاطر بالبنك، وبالتالي فإنه تبعا لذلك قد تتخذ لجنة الالتزام الشكل الذي يتلاءم مع شكل التنظيم، إلا أنه مهما تعددت الأشكال فإن مبدأ الاستقلالية المؤدي للجنة المراجعة أو لمجلس الإدارة ينبغي أن يكون هو الأساس. وقد يكون من أشكالها المقترحة ما يلي:
1- لجنة مكونة من مدير إدارة الالتزام وممثلين عن إدارة العمليات بالبنك ورؤساء وحدات إدارة المخاطر، وأحد الأعضاء من الإدارة العليا للبنك ممن ليس له مسئولية مباشرة أعمال مصرفية و/ أو أحد أعضاء لجنة المخاطر.
2- لجنة مكونة من مدير إدارة الالتزام ورؤساء الوحدات في إدارة الالتزام ومسئولي ( ضباط ) الالتزام في إدارة الالتزام ومسئولي الالتزام في إدارات البنك، وعضو من لجنة المخاطر وعضو من الإدارة العليا ممن ليس له مسئولية مباشرة أعمال مصرفية.
2 - التكوين
على مجلس إدارة البنك تكوين لجنة داخلية تسمى " لجنة الالتزام" .
3- العضوية
تتكون لجنة الالتزام كحد أدني من ثلاث جهات في البنك على الأقل ومع الأخذ باعتبارات تباين تنظيم إدارة الالتزام ، يفضل أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة عضو من الإدارة العليا والمسئول عن إدارة الالتزام والمسئول عن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبصورة عامة ينبغي أن يكون لدى أعضاء اللجنة قدراً مناسباً من الدراية والمعرفة بقواعد الالتزام والأنظمة والتعليمات الصادرة وتحديد الأهداف والتقارير الفنية.
4- التعيين والمدة
يقوم مجلس الإدارة أو الإدارة العليا بتفويض من رئيس المجلس بتعيين أعضاء لجنة الالتزام لفترة ثلاث سنوات. وفي حال ارتأى البنك أن يتضمن التكوين أحد أعضاء مجلس الإدارة فينبغي أن ترتبط مدة عضويته في اللجنة بمدة عضويته في المجلس.
5-رئيس اللجنة
يتم تحديد رئيس اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو الجهة المخولة من رئيس المجلس قبل انعقاد جلستها الأولى.
6- الاجتماعات والنصاب القانوني
ينبغي أن تجتمع اللجنة على الأقل أربع مرات سنويا كل ثلاثة أشهر، وأن تكون قراراتها بالإجماع، إلا أنه في حال وجود تحفظ أو عدم موافقة من أحد الأعضاء فيؤخذ برأي الأغلبية، على أن يدون العضو غير الموافق ملاحظاته وأسبابها كتابيا.
7- حضور اجتماعات اللجنة
بالإضافة إلى أعضاء اللجنة يجوز أن يتم دعوة أي موظف من موظفي البنك سواء من إدارة المخاطر أو المراجعة الداخلية أو الإدارة القانونية أو غيرها من الإدارات إن دعت الحاجة.
8- الغرض
الغرض من تشكيل اللجنة هو دعم الإشراف على مخاطر عدم الالتزام في البنك، وضمان فهم إدارة البنك للمخاطر في مجال الالتزام التي قد يتعرض لها البنك ، ووضع الإجراءات والسياسات الملائمة لإدارة تلك المخاطر، كما أن اللجنة ستضطلع بمهمة مراجعة الأعمال التي تمت لضمان وجود نظام التزام قوي وثابت، وتشجيع توافر ثقافة عالية عن الالتزام، ومساندة لجنة المراجعة وتخفيف العبء عنها في مجال الالتزام.
9- مسئوليات اللجنة
إن مجلس الإدارة معني بتحديد مسئوليات وصلاحيات لجنة الالتزام ضمن إطار معايير المسئولية الثلاثة التالية:
1-9 الإبلاغ عن القدرة على الأداء والإدارة
النظر والحصول على التقارير عن وضع الالتزام والنظم والتعليمات التي تحكمه والإشراف على تنفيذ السياسات التي يضعها مجلس الإدارة وغيرها من الوحدات في مجال الالتزام وأفضل التطبيقات الدولية.
2-9 المسئوليات الخاصة
1- مراجعة كافة الأمور التي تعرض عليها من الإدارة المسئولة عن الالتزام أو الإدارة القانونية أو المراجعة الداخلية أو الإدارات التي تؤثر فيما قد يعترض البنك من مخاطر في نطاق الالتزام.
2- إجراء تقويم سنوي لمسئولياتها والاقتراح على مجلس الإدارة ما تراه من تغييرات.
3- استلام ما يتوافق مع اختصاصها من معلومات تتعلق بما يتم من ممارسات في العمل، قيم العمل، التعاملات الداخلية، ممارسات البيع والتسويق، تضارب المصالح، نظام وقواعد مكافحة غسل الأموال، (معايير اعرف عميلك)، السرية، سلوك العملاء، المتاجرة في الحسابات الشخصية، التسجيل النظامي، و التدريب على الالتزام وغيرها.
4- وضع الإجراءات والآليات التي تضمن تنسيق أمور الالتزام التي تحتاج منهجيات عمل واحدة أو تبادل المعلومات مابين مختلف الإدارات والموظفين في البنك.
5- تولي مبادرات التطوير ومراجعة سياسة الالتزام والحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها. وذلك للتأكد من أن أي تغيير أو جديد يطراً على المعايير والممارسات الأخلاقية والقوانين والأنظمة والذي من شانه أن يؤثر على نشاطات الأعمال والمنتجات وأن هذا التأثير والخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها لتدريب الموظفين وضمان الالتزام قد جرى تضمينها في سياسة الالتزام للبنك.
6- مناقشة وتنسيق متطلبات التدريب على الالتزام.
3-9 الجهات التنظيمية، والالتزام والمخاطر
تتولى اللجنة القيام بما يلي:
1- مراجعة المرافعات القضائية وأثرها وما قد ينشأ عنها ضد البنك من منظور الالتزام.
2- متابعة تطبيق الالتزام للأنظمة ذات العلاقة وما يتبعها من متطلبات قد تؤثر على طرق إدارة مخاطر عدم الالتزام في البنك.
3- تقييم عمليات مخاطر عدم الالتزام النظامية السارية المفعول لتوقع والتعامل بفاعلية بما قد يستجد من تحديث للأنظمة والتعليمات، وأثرها على أداء البنك من حيث الالتزام.
4 - مساندة مجلس الإدارة في تقييم مدى كفاية الموارد المخصصة للإدارة ( للوحدة ) الموكل إليها مهام الالتزام إضافة إلى السياسات والإجراءات والتقنيات المستخدمة في القيام بالمهام المطلوبة.
5- مراجعة التقارير الرئيسة التي تصدرها الجهات النظامية فيما يتعلق بعمليات البنك وعلاقتها بالالتزام (بالتعاون مع لجنة المراجعة).
6- مساندة مجلس الإدارة في فحص و متابعة خطط الالتزام وما حققته من نتائج ( بالتعاون مع لجنة المراجعة).
10- العلاقة مع لجنة المراجعة
1- يقوم رئيس لجنة الالتزام بصفة دورية بتزويد لجنة المراجعة بالمعلومات اللازمة عن وضع الالتزام بالبنك.
2- ترفع لجنة الالتزام تقريراً سنوياً شاملاً للجنة المراجعة عن وضع الالتزام في البنك بما في ذلك بيانات عن أي قصور والخطوات التي اتخذت لتصحيحها .
3- تقوم لجنة المراجعة بتقييم المردود العام للجنة الالتزام وإعلام مجلس الإدارة بذلك.
11- طريقة عمل اللجنة
يتطلب بعد تسمية أعضاء اللجنة أن يتم اختيار سكرتيراً لها توكل له المهام التالية:
1-11 التأكد من انعقاد اجتماعات اللجنة
2-11 دعوة أعضاء اللجنة وجمع تأكيداتهم لحضور الاجتماعات المقررة.
3-11 جمع مساهمات الأعضاء في المواضيع المقترحة على جدول الاعمال.
4-11 العمل مع رئيس اللجنة لوضع جدول الأعمال لكل الاجتماعات.
5-11 جمع المواد التي سيتم توزيعها في الاجتماع.
6-11 توزيع جدول الاجتماع مع ما يتبعها من وثائق.
7-11 حضور كافة الاجتماعات وتحرير وقائع جلساتها وتعميمها على الأعضاء.
8-11 أن يتم إعداد وتحرير جدول الاجتماع وتوزيعه مع الوثائق المرفقة له قبل أسبوع من موعد انعقاد الجلسة.
وعلى اللجنة الحصول على تقرير عن شئون الالتزام المعدة من إدارة الالتزام قبل أسبوع على أقل تقدير من موعد الاجتماع يتضمن المعلومات المتعلقة بوضع الالتزام الحالي للبنك، وأي معلومات أخرى حول أداء البنك فيما يتعلق بكل من: الأعمال المنفذة، أخلاقيات العمل، الممارسات الداخلية، أعمال البيع، نظام مكافحة عمليات غسل الأموال وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، معايير اعرف عميلك ( قواعد فتح الحسابات )، السرية، سلوك العميل، تعاملات الحسابات الشخصية، التسجيل النظامي، والتدريب على الالتزام وغيرها من الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات، على أن ترسل كل تلك المعلومات إلى كافة أعضاء اللجنة.
وينبغي أن يوزع محضر الاجتماع في موعد أقصاه خمسة أيام عمل بعد الاجتماع على أن يتم الحصول على تصديق المحضر من خلال تداوله بشكل منظم.
ويتطلب أن تسلم نتائج اجتماعات اللجنة إلى لجنة المراجعة و مجلس الإدارة في شكل تقرير. وعلى أن يتضمن نتائج الاجتماع مع قائمة تضم القرارات المطلوب إصدارها إذا ارتأت اللجنة إصدار قرارات، بحيث يتم إرفاق أي ملحقات لدعم التوصيات. وإلا فلا يقدم سوى مختصر محضر الاجتماع.
21. الشكاوى
1/21- على المصرف التقيد بتعليمات البنك المركزي في شأن ضوابط معالجة الشكاوى وفق تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، مع التأكيد على توثيق استلام الشكوى وتزويد الشاكي برقم مرجع رئيس يُرسل إلى هاتفه الجوال لاستخدامه في متابعة شكواه.
2/21- على المصرف وضع آلية تقديم الشكوى في مكان واضح بمبنى المصرف وفروعه كافة وإدراجها في موقع المصرف الإلكتروني وتوفير نسخة مكتوبة للعملاء في حال رغبتهم الحصول عليها مكتوبة.
3/21- ينبغي أن تتضمن آلية تقديم الشكوى الآتي:
أ) إجراءات تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة (للعميل الحق في تقديم الشكوى مباشرة إلى الفرع أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق الفاكس أو عن طريق موقع المصرف الالكتروني أو عن طريق أي قناة أخرى مناسبة يحددها البنك).
ب) الإدارة المسئولة في المصرف عن دراسة الشكوى.
ج) اسم المسئول ورقم الهاتف الذي يتصل عليه العميل عند الحاجة إلى متابعة الشكوى.
د) الفترة الزمنية المتوقعة لإفادة المعترض في شأن شكواه على أن لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
هـ) على المصرف التواصل مع الشاكي وإحاطته في شأن شكواه خلال أسبوع من تاريخ استلامها وفي حال عدم إنهائها خلال هذه الفترة، فعليه إحاطته في موعد أقصاه (10 أيام عمل) بآخر مستجداتها.
و) ينبغي على البنك توثيق القناة المستخدمة في التواصل مع الشاكي والإحتفاظ بسجلاتها.
4/21- في حال عدم رضا الشاكي عن نتيجة شكواه ورغبته تصعيدها إلى مستوى أعلى داخل المصرف أو إلى جهة خارجية، على المصارف تزويده الشاكي بالآلية المُتبعة وتوجيهه إلى الجهة المناسبة في هذا الشأن.
القسم الخامس: التعليمات ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي
رقم التعميم
تاريخ التعميم
نبذة مختصرة
40690/م أ ت/789
1430/08/15هـ
تطبيق أكثر من معيار للتحقق من هوية المستخدم للدخول على الخدمات المصرفية الإلكترونية بما في ذلك تفعيل أو إضافة أو تفعيل المستفيدين وتنفيذ العمليات.
51224/م أ ت/995
1430/10/20هـ
اتخاذ إجراءات لمنع وضع ملصقات دعائية عن السداد المبكر لمديونيات المقترضين على أجهزة الصرف الآلية وتوعية الموظفين وتكثيف التوعية للعملاء بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة.
27780/م أ ت/13135
1431/05/27هـ
م أ ت/ 150
1423/06/29هـ
التأكيد على سرية بيانات ومعلومات العملاء وأهمية الإلتزام بعدم تزويد أي جهة بمعلومات عن تعاملات العملاء وبياناتهم الشخصية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
5790/م أ ت/97
1424/03/13هـ
11374/م أ ش/207
1430/03/05هـ
33703/م أ ت/15969
1431/07/03هـ
14547/م أ ت/6442
1432/03/19هـ
29209/م أ ت/552
1430/06/10هـ
آلية خصم القسط الشهري من رواتب العملاء المُقترضين
903/م ظ/م أ ت
1428/04/20هـ
ضوابط معالجة الشكاوى
4225/م أ/146
1415/04/05هـ
ضوابط رقابية بشأن آلية إصدار وتسليم البطاقات المصرفية (الصراف الآلي والإئتمانية)، والتأكيد على عدم إصدار بطاقات إئتمانية بشكل مسبق.
32777/م أ ت/618
1428/08/07هـ
3205/م أ ي/33
1425/02/02هـ
19109/م أ ق/166
1422/10/21هـ
التأكيد على الإلتزام ببعض الجوانب الأمنية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي، ومراقبة أجهزة الصراف الآلي منعاً لحدوث عمليات احتيالية عن طريق حجز المبلغ بإغلاق مخرج النقد أو سرقة معلومات البطاقة ورقمها السري عن طريق تركيب الأجهزة، وحماية بطاقات الصرف الآلي للعملاء عند تنفيذ العمليات بإستخدامها.
25150/م أ ت/272
1423/11/26هـ
251/م أ ت/3
1428/01/02هـ
33043/م أ ت/644
1430/07/01هـ
م أ ت/60
1423/03/13هـ
التأكيد على المصارف توعية عملائهم التجار بشأن عمليات الإحتيال عبر أجهزة نقاط البيع بإستخدام بطاقات الإئتمان والإلتزام بإجراءات من شأنها الحد منها.
12974/م أ/655
1415/10/26هـ
32275/م أ ت/516
1427/09/04هـ
التأكيد على المصارف بعدم تقديم خدمات للعملاء إلا بعد مقابلتهم شخصياً والتحقق من صحة بياناتهم ومعلوماتهم
9367/م أ ت/141
12/03/1427هـ
طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي
34736/م أ ت/15864
1432/07/10هـ
قبول واستبدال الفئات الصفيرة للأوراق النقدية والمعدنية السعودية من الجمهور، واستبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة
34734/م أ ت/15865
1432/07/10هـ
17456/م أ ت/8211
1431/04/01هـ
تنظيم اتصال موظفي البنوك على العملاء لحثهم على سداد المديونيات المستحقة.
قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة
الملحق (2)
المادة الخامسة الرسوم والتكاليف
- يلتزم الطرف الثاني بتحصيل وسداد رسوم المعرّفات القانونية للطرف الأول وفقاً للجدول الآتي:
- يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة المستحقات الخاصة بالخدمات المشار إليها بالفقرة (1)، بنهاية كل شهر ميلادي، طبقاً للفواتير المقدمة من الطرف الأول الثاني، على ألا تتجاوز مدة دفع المستحقات عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الطرف الثاني للفاتورة.
الطلب
السعر
طلب إصدار معرّف كيان قانوني (LEI)
200 ريال
طلب تجديد معرّف كيان قانوني (LEI)
200 ريال
- التكاليف الواردة في هذه المادة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
تواريخ ومدد تطبيق متطلبات دليل الالتزام بالأنظمة
تطبيق متطلبات دليل الالتزام بالأنظمة وفق المدد الزمنية الموضحة أدناه:
1 اعتماد سياسة الالتزام من مجلس الإدارة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعميم
2 اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة الالتزام خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
3 اعتماد برنامج التزام خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
4 اعتماد دليل الالتزام الخاص بالبنك خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
5 البدء بمراجعة جميع المنتجات للتأكد من موافقتها لمتطلبات قواعد الالتزام بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال اثنا عشر شهر من تاريخ التعميم
6 البدء بمراجعة جميع أدلة السياسات والإجراءات للتأكد من موافقتها لقواعد الالتزام بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال تسعة أشهر من تاريخ التعميم
7 البدء بمراجعة جميع النماذج والعقود للتأكد من موافقتها لمتطلبات قواعد الالتزام البدء بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال اثنا عشر شهراً من تاريخ التعميم.
8 البدء بإعداد الدورات التدريبية بما يتوافق مع متطلبات هذا الدليل بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من تدريب كافة منسوبي البنك خلال ثمانية عشر شهرا، وبحيث تمنح الأولوية للإدارة العليا في البنك والمسئولين عن تطوير المنتجات وتحديث أدلة السياسات والإجراءات.
9 رفع التقرير السنوي عن مستوى الالتزام في البنك نهاية الربع الأول اللاحق لمضي اثني عشر شهراً من تاريخ التعميم
10 تشكيل لجنة الالتزام واعتماد برنامج عملها خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
المادة السادسة/ أحكام عامة
- يلتزم الطرف الثاني بحفظ وحماية أي بيانات أو معلومات من الطرف الأول وفقاً للالتزامات والضوابط المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني من حين لآخر.
- يعتمد التقويم الميلادي في العمل بأحكام هذه الاتفاقية، ما لم يتفق على خلافه خطياً في حالات خاصة.
- لا يُعد بأي تعديل على هذه الاتفاقية أو أياً من شروطها ما لم يكن مكتوباً وموقعاً من أصحاب الصلاحية للطرفين.
- في حالة وجود عيب أو بطلان في أي من هذه الاتفاقية فإن العيب أو البطلان ينحصر في نطاق الشرط أو الالتزام الوارد فيه، ولا يتعدى إلى أي من شروط أو بنود الاتفاقية كلياً أو جزئياً، ويتعيّن تصحيح العيب او إسقاط الجزء المنحصر فيه البطلان ومن ثم سريان بقية الأحكام.
- العنوان المذكور في بداية الاتفاقية هو العنوان النظامي للطرفين، وتوجه إليه جميع المراسلات بينهما، والمراسلة عليه تعد تبليغاً رسمياً، تبنى عليه أحكام الاستلام والتسليم، ويمكن للطرفين تحديد آلية أخرى للمراسلات على أن يكون باتفاق مكتوب بين الطرفين.
المادة السابعة/ النظام الحاكم وحسم النزاع
في حالة حدوث أي خلاف أو نزاع – لا قدر الله – بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، يتم تسويته عبر الطرق الودّية خلال مدة عشرة أيام عمل من تاريخ نشوء الاختلاف، فإذا لم تتم التسوية فتعتبر الجهات القضائية في المملكة هي الجهة المختصة لحل النزاع.
المادة الثامنة/ نسخ الاتفاقية
حرّرت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتَسلّم كل طرف نسخة للعمل بها وتنفيذ مضمونها.
الطرف الأول
الطرف الثاني
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية
(سمة)
.............................
الرئيس التنفيذي
.............................
الأستاذ/ سويد بن محمد الزهراني
سعادة الأستاذ/.............................
التوقيع/
التوقيع/
الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار رقم ٧٩ وتاريخ ١٤ /٧ /١٤١٤هـ
الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار رقم ٧٩ وتاريخ ١٤ /٧ /١٤١٤هـ
إِن مجلس الوزراء
بناء على الأمر الملكي رقم أ /١١٢ وتاريخ ٢٨ /٦ /١٤١٤هـ.
وبعد الإِطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٨ /٨ وتاريخ ١ /٣ /١٤١٢هـ المشتملة على برقية سمو وزير الخارجية رقم ٩٦ /٣٢ /٥٠١ /٤٨٤٥ /١ وتاريخ ١٨ /٢ /١٤١٢هـ المشار فيها إِلى محضر احتماع اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم ٥ /١٨٧٠ وتاريخ ٣ /٢ /١٤١١هـ لدراسة انضمام المملكة إِلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف لعام ١٩٥٢م المعدلة في باريس في ٢٤ يوليو / تموز ١٩٧١م والتي ترعاها منظمة اليونسكو.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١١٤ وتاريخ ٧ /١١ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم ١٧ وتاريخ ١١ /١ /١٤١٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٥٦ وتاريخ ١٥ /٦ /١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم ١٥٠ وتاريخ ٥ /٧ /١٤١٤هـ.
وبعد دراسة مجلس الوزراء للاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في ٢٤ يوليو / تموز ١٩٧١م التي تنص في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة منها على أنه «يعتبر انضمام دولة غير طرف في اتفاقية ١٩٥٢م إِلى الاتفاقية الحالية انضماماً إِلى الاتفاقية المذكورة أيضاً، ومع ذلك يحق لهذه الدولة، إِذا اودعت وثيقة انضمامها قبل نفاذ الاتفاقية الحالية أن تعلق انضمامها إِلى اتفاقية ١٩٥٢م على نفاذ هذه الاتفاقية.
وبعد نفاذ هذه الاتفاقية لن يحق لأي دولة أن تنضم إِلى اتفاقية ١٩٥٢م وحدها».
وبعد دراسة مجلس الوزراء للاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف لعام ١٩٥٢م.
يقرر
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إِلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في ٢٤ يوليو/ تموز ١٩٧١م بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقم :م /١٢
التاريخ : ١٦ /٧ /١٤١٤هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ /٩٠ وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على الأمر الملكي رقم أ /١١٢ وتاريخ ٢٨ /٦ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ /١٣ وتاريخ ٣ / ٣ /١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في ٢٤ يوليو / تموز ١٩٧١م.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف لعام ١٩٥٢م.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٩ وتاريخ ١٤ /٧ /١٤١٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إِلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في ٢٤ / يوليو / تموز ١٩٧١م بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،، التوقيع
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
المؤرخة ٩ سبتمبر ١٨٨٦، والمكملة بباريس في ٤ مايو ١٨٩٦، والمعدلة ببرلين في ١٣ نوفمبر ١٩٠٨، والمكملة ببرن في ٢٠ مارس ١٩١٤. والمعدلة بروما في ٢ يونيو ١٩٢٨ وبروكسل في ٢٦ يونيو ١٩٤٨ واستكهولم في ١٤ يوليو ١٩٦٧ وباريس في ٢٤ يوليو ١٩٧١.
ملحق أحكام خاصة بشأن البلدان النامية
المادة الأولى : الإِمكانيات الممنوحة للبلدان النامية :
(١) إِمكانية المطالبة بالإِفادة من بعض الحقوق، الإِعلان (٢) مدة صلاحية الإِعلان (٣) البلدان التي لم تعد تعتبر من البلدان النامية (٤) مخزون النسخ المتوفرة (٥) الإِعلانات المتعلقة ببعض الأقاليم (٦) حدود المعاملة بالمثل
المادة الثانية : تقييد حق الترجمة :
(١) إِمكانية منح تراخيص من قبل السلطة المختصة (٢) إِلى (٤) شروط منح التراخيص (٥) الأغراض التي تمنح من أجلها التراخيص (٦) انتهاء صلاحية التراخيص (٧) المصنفات التي تتألف أساساً من صور توضيحية (٨) المصنفات التي تسحب من التداول (٩) منح تراخيص لهيئات الإِذاعة.
المادة الثالثة : تقييد حق الاستنساخ :
(١) إِمكانية منح التراخيص من قبل السلطة المختصة (٢) إِلى (٥) شروط منح هذه التراخيص (٦) انتهاء صلاحية التراخيص (٧) المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة.
المادة الرابعة : أحكام مشتركة بشأن التراخيص المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة :
(١) و (٢) الإِجراءات (٣) بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف (٤) تصدير النسخ (٥) إِشارة (٦) المكافأة
المادة الخامسة : إِمكانية أخرى لتقييد حق الترجمة :
(١) النظام المنصوص عليه في وثيقتي عام ٨٨٦ ١و١٨٩٦ (٢) عدم جواز تغيير النظام بعد اختيار النظام المنصوص عليه في المادة الثانية (٣) مهلة اختيار النظام الآخر.
المادة السادسة : إِمكانيات تطبيق أو قبول تطبيق بعض أحكام الملحق قبل الالتزام به :
(١) الإِعلان (٢) أمين الإِيداع وتاريخ بدء أثر الإِعلان.
ان دول الاتحاد، إِذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية بأكثر الطرق الممكنة فعالية واتساقا،
واعترافاً منها بأهمية أعمال مؤتمر إِعادة النظر الذي إِنعقد في استكهولم عام ١٩٦٧،
قررت تعديل الوثيقة التي أقرها مؤتمر استكهولم، مع الابقاء على المواد من ١ إِلى ٢٠ والمواد من ٢٢ إِلى ٢٦ من تلك الوثيقة دون تغيير.
تبعاً لذلك فان المندوبين المفوضين الموقعين أدناه، بعد تقديمهم وثائق تفويضهم الكامل والتي وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل القانوني، قد اتفقوا على ما يلي :
مادة ١ (انشاء اتحاد)*
تشكل الدول التي تسرى عليها هذه الاتفاقية اتحاداً لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية.
____________________________
* أضيفت للمواد رؤوساً للموضوعات لتسهيل التعريف بها، هذا علماً بأن النص الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات.
مادة ٢
(المصنفات المتمتعة بالحماية : (١)«المصنفات الأدبية والفنية»
(٢) امكانية المطالبة بالتحديد (٣) المصنفات المشتقة (٤) النصوص الرسمية (٥) المجموعات (٦) التزام الحماية، المستفيدون من الحماية (٧) مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج الصناعية (٨) الأخبار اليومية)
(١) تشمل عبارة «المصنفات الأدبية والفنية» كل انتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإِيمائية، والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالالفاظ أم لم تقترن بها : والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
(٢) تختص، مع ذلك، تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلاً مادياً معينا.
(٣) تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجري على المصنف الأدبي أو الفني من تحويلات أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.
(٤) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإِدارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص.
(٥) تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكاراً فكرياً، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.
(٦) تتمتع المصنفات المذكورة آنفاً بالحماية في جميع دول الاتحاد. وتباشر هذه الحماية لمصلحة المؤلف ولمصلحة من آل إِليه الحق من بعده.
(٧) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد مجال تطبيق القوانين الخاصة بمصنفات الفنون التطبيقية وبالرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك شروط حماية هذه المصنفات والرسوم والنماذج، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٧ (٤) من هذه الاتفاقية. وبالنسبة للمصنفات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ بصفتها فقط رسوم ونماذج، فإِنه لا يكون من حقها التمتع في دولة أخرى من دول الاتحاد إِلا بالحماية الخاصة المقررة في تلك الدولة للرسوم والنماذج. ومع ذلك، فإِذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقررة في تلك الدولة الأخيرة، فإِن هذه المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية.
(٨) لا تنطبق الحماية المقررة في هذه الاتفاقية على الأخبار اليومية أو على الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.
مادة ٢ (ثانيا) :
(امكانية تحديد حماية بعض المصنفات : (١) بعض الخطب (٢) بعض استعمالات المحاضرات والخطب (٣) الحق في عمل مجموعات من هذه المصنفات)
(١) تختص تشريعات دول الاتحاد بالحق في أن تستبعد جزئياً أو كلياً الخطب السياسية والمرافعات التي تتم أثناء الإِجراءات القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقة.
(٢) تختص أيضاً تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها نقل المحاضرات والخطب والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنياً وذلك عن طريق الصحافة وإِذاعتها واحاطة الجمهور علماً بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة ١١ ( ثانياً) (١) من هذه الاتفاقية وذلك عندما يبرر الهدف الإِعلامي المنشود مثل هذا الاستعمال.
(٣) ومع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
مادة ٣ :
(معايير الحماية : (١) جنسية المؤلف، مكان نشر المصنف (٢) محل إِقامة المؤلف (٣) المصنفات «المنشورة» (٤) المصنفات
«المنشورة في آن واحد»)
(١) تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية :
(أ) المؤلفين من رعايا إِحدى دول الاتحاد عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أو لم تكن.
(ب) المؤلفين من غير رعايا إِحدى دول الاتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إِحدى دول الاتحاد أو في آن واحد في دولة خارج الاتحاد وفي إِحدى دول الاتحاد.
(٢) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يعامل المؤلفين من غير رعايا إِحدى دول الاتحاد الذين تكون اقامتهم العادية في إِحدى هذه الدول معاملة المؤلفين من رعايا تلك الدولة.
(٣) يقصد بتعبير«المصنفات المنشورة» المصنفات التى تنشر بموافقة مؤلفيها أياً كانت وسيلة عمل النسخ، بشرط أن يكون توافر هذه النسخ قد جاء على نحو يفي بالاحتياجات المعقولة للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنف. ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إِذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
(٤) يعتبر كأنه منشور في آن واحد في عدة دول كل مصنف ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.
مادة ٤ :
(معايير حماية المصنفات السينمائية والمصنفات المعمارية وبعض مصنفات الفنون التخطيطية والتشكيلية)
تسري الحماية المقررة في هذه الاتفاقية حتى إِذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة ٣ وذلك على:
(أ) مؤلفي المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إِقامته المعتادة في إِحدى دول الإِتحاد.
(ب) مؤلفي المصنفات المعمارية المقامة في إِحدى دول الاتحاد أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو إِنشاء آخر كائن في إِحدى دول الاتحاد.
مادة ٥ :
(الحقوق المضمونة : (١) و (٢) خارج دولة المنشأ (٣) في دولة المنشأ (٤) «دولة المنشأ»)
(١) يتمتع المؤلفون، في دول الاتحاد غيردولة منشأ المصنف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حالياً أو قد تخولها مستقبلاً لرعاياها بالإِضافة إِلى الحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه الاتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية.
(٢) لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إِجراء شكلي، فهذا التمتع وهذه الممارسة مستقلان عن وجود الحماية فى دولة منشأ المصنف. تبعاً لذلك، فإِن نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية.
(٣) الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطني. ومع ذلك إِذا كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية، فإِنه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها.
(٤) تعتبر دولة المنشأ :
(أ) بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في إِحدى دول الاتحاد، الدولة المذكورة. وفي حالة المصنفات التي تنشر في آن واحد في عدد من دول الاتحاد التي تمنح مددا مختلفة للحماية، الدولة التي يمنح تشريعها مدة الحماية الأقصر.
(ب) بالنسبة للمصنفات التي تنشر في آن واحد في دولة خارج الاتحاد ودولة من دول الاتحاد، الدولة الأخيرة.
(جـ) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة أو بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في دولة خارج الاتحاد دون أن تنشر في آن واحد في دولة من دول الاتحاد، دولة الاتحاد التي يعتبر المؤلف من رعاياها، ومع ذلك :
(١) إِذا ما تعلق الأمر بمصنفات سينمائية يقع مقر منتجها أو محل إِقامته المعتادة في دولة من دول الاتحاد، فان هذه الدولة تكون دولة المنشأ.
(٢) إِذا ما تعلق الأمر بمصنفات معمارية مقامة في احدى دول الاتحاد، فإِن هذه الدولة تكون دولة المنشأ.
مادة ٦ :
(امكانية تقييد الحماية بالنسبة لبعض مصنفات رعايا بعض الدول خارج الاتحاد : (١) في الدولة التي تم النشر فيها لأول مرة وفي الدول الأخرى (٢) عدم رجعية القيود (٣) الاخطار)
(١) عندما لا تقرر دولة خارج الاتحاد الحماية الكافية لمصنفات مؤلفين من رعايا دولة من دول الاتحاد فلهذه الأخيرة أن تقيد من حماية مصنفات المؤلفين الذين كانوا في تاريخ أول نشر من رعايا تلك الدولة دون أن يقيموا عادة في إِحدى دول الاتحاد. فإِذا ما استعملت دولة أول نشر هذا الحق فلا يتطلب من دول الاتحاد الأخرى منح مثل هذه المصنفات التي تخضع لمعاملة خاصة، حماية أوسع من تلك التي تمنح لها في دولة أول نشر.
(٢) لا تؤثر القيود المقررة بموجب الفقرة السابقة على الحقوق التي يكون المؤلف قد اكتسبها بالنسبة لمصنف نشر في إِحدى دول الاتحاد قبل وضع هذه القيود موضع التنفيذ.
(٣) على دول الاتحاد التي تضع قيوداً على حماية حقوق المؤلفين طبقاً لأحكام هذه المادة، أن تخطر ذلك إِلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويشار إليه فيما بعد باسم «المدير العام») بموجب إِعلان كتابي تحدد فيه الدول التي تقيد الحماية في مواجهتها وكذا القيود التي تخضع لها حقوق المؤلفين من رعايا هذه الدول. ويقوم المدير العام بابلاغ هذا الإِعلان في الحال إِلى جميع دول الاتحاد.
مادة ٦ (ثانياً) :
(الحقوق المعنوية : (١) الحق في المطالبة بنسبة المصنف لمؤلفة، الحق في الاعتراض على إِدخال بعض التعديلات على المصنف والمساس به (٢) بعد وفاة المؤلف (٣) وسائل الطعن)
(١) بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإِن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إِليه، وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته.
(٢) الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة (١) السابقة تظل محفوظة بعد وفاته، وذلك على الأقل إِلى حين انقضاء الحقوق المالية، ويمارس هذه الحقوق الاشخاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، فان الدول التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إِليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف.
(٣) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
مادة ٧ :
(مدة الحماية : (١) بوجه عام (٢) بالنسبة للمصنفات السينمائية (٣) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا (٤) بالنسبة لمصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفنون التطبيقية (٥) تاريخ بدء احتساب مدة الحماية (٦) منح مدد أطول (٧) منح مدد أقصر (٨) التشريعات المطبقة، «مقارنة» المدد)
(١) مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته.
(٢) ومع ذلك، فإِنه بالنسبة للمصنفات السينمائية، يكون لدول الاتحاد الحق في أن تنص على أن مدة الحماية تنتهى بمضي خمسين عاماً على وضع المصنف في متناول الجمهور بموافقة المؤلف، وفي حالة عدم تحقق مثل هذا الحدث خلال خمسين عاماً من تاريخ انجاز مثل هذا المصنف، فإِن مدة الحماية تنقضي بمضى خمسين عاماً على هذاالإِنجاز.
(٣) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً، فإِن مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تنتهي بمضي خمسين سنة على وضع المصنف في متناول الجمهور بطريقة مشروعة. ومع ذلك، إِذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع أي مجال للشك في تحديد شخصيته فإِن مدة الحماية تكون هى المنصوص عليها فى الفقرة (١). وإِذا كشف مؤلف مصنف يعوزه اسم المؤلف أو يحمل اسما مستعاراً عن شخصيته خلال المدة المذكورة أعلاه، تكون مدة سريان الحماية هي المدة المنصوص عليها فى الفقرة (١). ولا تلتزم دول الاتحاد بحماية المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها أو تحمل اسماً مستعاراً إِذا كان هناك سبباً معقولاً لافتراض أن مؤلفها قد توفى منذ خمسين سنة.
(٤) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفن التطبيقي بالقدر الذي تتمتع فيه بالحماية كمصنفات فنية. ومع ذلك فإِن هذه المدة لا يمكن أن تقل عن خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إِنجاز مثل هذا المصنف.
(٥) يبدأ سريان مدة الحماية المقررة على أثر وفاة المؤلف، وكذلك المدد المقررة في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) أعلاه، من تاريخ الوفاة أو حصول الواقعة المشار إِليها في تلك الفقرات، على أن سريان هذه المدد يبدأ دائماً احتسابه اعتباراً من أول يناير من السنة التالية للوفاة أو حصول الواقعة.
(٦) يمكن لدول الاتحاد أن تقرر مدة للحماية أطول من تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(٧) يكون لدول الاتحاد الملتزمة بأحكام وثيقة روما من هذه الاتفاقية والتي تمنح تشريعاتها الوطنية السارية المفعول وقت توقيع هذه الوثيقة مدداً أقل من المنصوص عليها في الفقرات السابقة، حق الإِبقاء على تلك المدد عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إِليها.
(٨) وعلى كل الأحوال فإِن المدة يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غيرذلك، فإِن المدة لن تجاوز المدة المحددة في دولة منشأ المصنف.
مادة ٧ (ثانياً) :
(مدة حماية المصنفات التي اشترك في وضعها أكثر من مؤلف واحد)
تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً فى الحالة التى يكون فيها حق المؤلف مملوكاً على الشيوع للشركاء في عمل مصنف، على أن تحسب المدد المقررة على أثر وفاة المؤلف اعتباراً من تاريخ وفاة آخر من بقي من الشركاء على قيد الحياة.
مادة ٨ :
(حق الترجمة)
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية ما لهم من حقوق في المصنفات الأصلية.
مادة ٩ :
(حق النسخ : (١) بوجه عام (٢) امكانية وضع استثناءات (٣) التسجيلات الصوتية والبصرية)
(١) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان.
(٢) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
(٣) كل تسجيل صوتي أو بصري يعتبر نقلاً في مفهوم هذه الاتفاقية.
مادة ١٠ :
(حرية استعمال المصنفات في بعض الحالات : (١) المقتطفات (٢) التوضيح في الأغراض التعليمية (٣) ذكر المصدر واسم المؤلف)
(١) يسمح بنقل مقتطفات من المصنف الذي وضع في متناول الجمهور على نحو مشروع، بشرط أن يتفق ذلك وحسن الاستعمال وأن يكون في الحدود التي يبررها الغرض المنشود، ويشمل ذلك نقل مقتطفات من مقالات الصحف والدوريات في شكل مختصرات صحفية.
(٢) تختص تشريعات دول الاتحاد، والاتفاقات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد فيما بينها، وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود، بإِباحة استعمال المصنفات الأدبية أو الفنية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية وذلك عن طريق النشرات والإِذاعات اللاسلكية والتسجيلات الصوتية أو البصرية بشرط أن يتفق مثل هذا الاستخدام وحسن الاستعمال.
(٣) يجب عند استعمال المصنفات طبقاً للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر واسم المؤلف إِذا كان وارداً به.
مادة ١٠ (ثانياً) :
(إِمكانيات أخرى بشأن حرية استعمال المصنفات : (١) بعض المقالات وكذلك بعض المصنفات المذاعة (٢) المصنفات التي تشاهد أو تسمع أثناء عرض أحداث جارية)
(١) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بنقل المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دينية أو المصنفات المذاعة التي لها ذات الطابع، وذلك بواسطة الصحافة أو الإِذاعة أو النقل السلكي للجمهور، في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل أو الإِذاعة أو النقل السلكي المذكور محفوظة صراحة. ومع ذلك فإِنه يجب دائماً الإِشارة بكل وضوح إِلى المصدر، ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها الجزاء المترتب على الإِخلال بهذا الالتزام.
(٢) تختص أيضاً تشريعات دول الاتحاد بتحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها، وذلك بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الإِذاعة أو النقل السلكي للجمهور، نقل المصنفات الأدبية أو الفنية التي شوهدت أو سمعت أثناء الحدث وجعلها في متناول الجمهور وذلك في حدود ما يبرره الغرض الإِعلامي المنشود.
مادة ١١ :
(بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات المسرحية والموسيقية : (١) حق التمثيل أو الأداء العلني ونقل تمثيل أو أداء إِلى الجمهور (٢) بالنسبة للترجمات)
(١) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في التصريح :
(١) بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلنى بكل الوسائل أو الطرق.
(٢) بنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إِلى الجمهور بكل الوسائل.
(٢) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق فيما يختص بترجمة مصنفاتهم.
مادة ١١ (ثانياً) :
(حقوق الإِذاعة والحقوق المرتبطة بها : (١) الإِذاعة وغيرها من وسائل النقل اللاسلكي، نقل المصنف المذاع إِلى الجمهور سلكياً أو لاسليكا، نقل المصنف المذاع إِلى الجمهور سواء بمكبر للصوت أو بأي جهاز مشابه آخر (٢) التراخيص الإِجبارية (٣) التسجيل، التسجيلات المؤقتة)
(١) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في التصريح :
(١) بإِذاعة مصنفاتهم أو بنقلها إِلى الجمهور بأية وسيلة أخرى تستخدم لإِذاعة الإِشارات أو الأصوات أو الصور باللاسلكي.
(٢) بأي نقل للجمهور، سلكيا كان أم لاسليكا، للمصنف المذاع عندما تقوم بهذا النقل هيئة أخرى غير الهيئة الأصلية.
(٣) بنقل المصنف المذاع للجمهور بمبكر للصوت أو بأي جهاز آخر مشابه ناقل للإِشارات أو الأصوات أو الصور.
(٢) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد شروط استعمال الحقوق المذكورة في الفقرة (١) السابقة، على أن يقتصر أثر هذه الشروط على الدول التي فرضتها لا غير. ولا يمكن أن تمس هذه الشروط بأي حال بالحقوق المعنوية للمؤلف، ولا بحقه في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه وديا.
(٣) مالم ينص على خلاف ذلك، فإِن للتصريح الممنوح طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة، لا يتضمن التصريح بتسجيل المصنف المذاع بآلات تسجيل الأصوات أو الصور. ومع ذلك فإِن تشريعات دول الاتحاد تختص بتحديد نظام التسجيلات المؤقتة التي تجربها هيئة إِذاعية بوسائلها الخاصة لاستخدامها في إِذاعاتها الخاصة. ويجوز لهذه التشريعات أن تصرح بحفظ هذه التسجيلات في محفوظات رسمية بالنظر لطابعها الاستثنائي كوثائق.
مادة ١١ (ثالثاً) :
(بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات الأدبية : (١) حق التلاوة العلنية ونقلها إِلى الجمهور (٢) بالنسبة للترجمات)
( ١ ) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثاري في تصريح :
( ١ ) التلاوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
( ٢ ) نقل تلاوة مصنفاتهم إِلى الجمهور بجميع الوسائل.
( ٢ ) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية، طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي، بنفس الحقوق فيما يتعلق بترجمة مصنفاته.
مادة ١٢:
( حق تحوير المصنفات وتعديلها وإِجراء أية تحويلات أخرى عليها )
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في تصريح تحوير مصنفاتهم أو تعديلها أو إِجراء أي تحويلات أخرى عليها.
مادة ١٣ :
( إِمكانية تحديد حق تسجيل المصنفات الموسيقية وأية كلمات مصاحبة لها : ( ١ ) التراخيص الإِجبارية ( ٢ ) الإِجراءات الانتقالية ( ٣ ) مصادرة نسخ المصنفات المستوردة، المصنوعة دون تصريح من المؤلف )
( ١ ) يجوز لكل دولة في الاتحاد أن تضع، فيما يخصها، تحفظات وشروط بشأن الحق الاستئثاري الممنوح لمؤلف مصنف موسيقي ولمؤلف أية كلمات يكون قد تم تسجيلها مع المصنف الموسيقي بتصريح من الأخير، وذلك في ترخيص التسجيل الصوتي لذلك المصنف الموسيقي مصحوبا بالكلمات إِن وجدت. بيد أن كل مثل هذه التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة التي فرضتها، ولا يجوز أن تمس بأي حال بحق المؤلف في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه ودياً.
( ٢ ) تسجيلات المصنفات الموسيقية التي تم إِنجازها في إِحدى دول الاتحاد طبقاً للمادة ١٣ ( ٣ ) من الوثيقتين لهذه الاتفاقية الموقعتين في روما في ٢ يونيو ١٩٢٨ وفي بروكسل في ٢٦ يونيو ١٩٤٨. يمكن أن تكون محلاً للنقل داخل تلك الدولة بغير موافقة مؤلف المصنف الموسيقي وذلك حتى نهاية مدة سنتين اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الدولة المذكورة مرتبطة بهذه الوثيقة.
( ٣ ) التسجيلات التي تتم وفقاً للفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة والتي يتم استيرادها، بغير تصريح من الأطراف المعنية، في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون، تكون عرضة للمصادرة.
مادة ١٤ :
( الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها : ( ١ ) التحوير والنسخ السينمائي، التوزيع، التمثيل والإِداء العلني والنقل السلكي إِلى الجمهور للمصنفات المحورة أو المنسوخة بهذا الشكل ( ٢ ) تحوير الإِنتاج السينمائي ( ٣ ) عدم وجود تراخيص إِجبارية )
( ١ ) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في ترخيص:
( ١ ) تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإِنتاج السينمائي، وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة.
( ٢ ) التمثيل والإِداء العلني والنقل السلكي للجمهور للمصنفات المحورة أو المنقولة بهذا الشكل.
( ٢ ) تحوير الإِنتاج السينمائي المأخوذ من مصنفات أدبية أو فنية، تحت أي شكل فني آخر، يظل خاضعاً لتصريح مؤلفي المصنفات الأصلية، وذلك دون المساس بترخيص مؤلفي الإِنتاج السينمائي.
( ٣ ) لا تنطبق أحكام المادة ١٣ ( ١ ).
مادة 14 (ثانياً) :
( أحكام خاصة تتعلق بالمصنفات السينمائية : ( 1 ) التشبيه بالمصنفات «الأصلية» ( 2 ) أصحاب حق المؤلف، تحديد حقوق بعض المؤلفين المساهمين ( 3 ) بعض المؤلفين المساهمين الآخرين ).
( 1 ) دون المساس بحق المؤلف لأي مصنف يكون قد تم تحويره أو نقله، يتمتع المصنف السينمائي بالحماية كمصنف أصلى. ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصنف سينمائي بذات الحقوق التي يتمتع بها مؤلف مصنف أصلي، بما في ذلك الحقوق المشار إِليها في المادة السابقة. ( 2 ) ( أ ) تحديد أصحاب حق المؤلف لمصنف سينمائي يختص به تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ( ب ) ومع ذلك، ففي دول الاتحاد التي تقضي تشريعاتها تضمين أصحاب حق المؤلف في مصنف سينمائي المؤلفين الذين ساهموا في عمل المصنف، فإِن مثل هؤلاء المؤلفين في حالة إِذا ما تعهدوا بتقديم مثل هذه المساهمة، ليس لهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص، أن يعترضوا على عمل نسخ من المصنف السينمائي أو تداوله أو تمثيله أو أدائه علناً أو نقله سلكيا إِلى الجمهور أو إِذاعته أو على أي نقل آخر إِلى الجمهور، أو تضمينه حاشية بالترجمة أو جعله ناطقاً بلغة أخرى. ( جـ ) أمر البت فيما إِذا كان يجب إِفراغ التعهد المذكور أعلاه لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية ( ب ) السابقة، في شكل عقد مكتوب أو محرر مكتوب له ذات الأثر من عدمه، يختص به تشريع دولة الاتحاد التي يتخذها منتج المصنف السينمائي مقراً له أو محلاً لإِقامته المعتادة. ومع ذلك يختص تشريع دولة الاتحاد المطلوب توفير الحماية فيها بحق القضاء بما إِذا كان التعهد المشار إِليه يجب أن يكون عقداً مكتوباً أو محرراً مكتوبا له ذات الأثر. ويجب على الدول التي تقوم باستعمال هذا الحق أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إِعلان كتابي يقوم بإِبلاغه في الحال إِلى جميع دول الاتحاد الأخرى. ( د ) يقصد بعبارة «ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص»، أي شرط مقيد يمكن أن يخضع له التعهد المذكور. ( 3 ) لا تطبق أحكام الفقرة ( 2 ) ( ب ) أعلاه على مؤلفي السيناريو والحوار والمصنفات الموسيقية التي يتم تأليفها بغرض إِنجاز مصنف سينمائي، ولا على المخرج الرئيسي لهذا المصنف، هذا ما لم يقرر التشريع الوطني خلاف ذلك. ومع ذلك فعلى دول الاتحاد التي تخلو تشريعاتها من أحكام تقضي بتطبيق الفقرة ( 2 ) ( ب ) المشار إِليها على المخرج المذكور، أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إِعلان كتابي يقوم بإِبلاغه في الحال إِلى جميع دول الاتحاد الأخرى. مادة 14 ( ثالثاً ) :
( «حق التتبع» بشأن المصنفات الفنية والمخطوطات : ( 1 ) حق الانتفاع بعمليات إِعادة البيع ( 2 ) التشريعات المطبقة ( 3 ) الإِجراءات )
( 1 ) فيما يتعلق بالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقين، يتمتع المؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من الأشخاص أو الهيئات وفقاً للتشريع الوطني، بحق غير قابل للتصرف فيه، في تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه المؤلف. ( 2 ) لا يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في أية دولة من دول الاتحاد إِلا إِذا كان تشريع الدولة التي ينتمى إِليها المؤلف يقرر هذه الحماية وفي الحدود التي يسمح بها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ( 3 ) يختص التشريع الوطني بتحديد إِجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة. مادة 15 :
( حق المطالبة بالحقوق المتمتعة بالحماية : ( 1 ) عند بيان اسم المؤلف أو عندما لا يدع الاسم المستعار مجالاً لأي شك في تحديد شخصية المؤلف ( 2 ) بالنسبة للمصنفات السينمائية ( 3 ) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً ( 4 ) بالنسبة لبعض المصنفات غيرالمنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة ).
( 1 ) لكي يعتبر أن لمؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية التي تحميها الاتفاقية الحالية هذه الصفة ويكون لهم بالتالي حق المثول أمام محاكم دول الاتحاد ومقاضاة من يمس بحقوقهم، يكفي أن يظهر اسم المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. وتطبق هذه الفقرة حتى إِذا كان الاسم مستعاراً، متى كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لايدع مجالاً لأي شك في تحديد شخصيته. ( 2 ) يفترض أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على مصنف سينمائي هو المنتج لهذا المصنف، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. ( 3 ) بالنسبة للمصنفات التي لاتحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً، غير تلك المشار إِليها في الفقرة ( ١ ) أعلاه. يفترض أن الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وما لم يثبت عكس ذلك، بمثابة ممثل للمؤلف، وبهذه الصفة فإِن له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها. ويوقف سريان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته. ( 4 ) ( أ ) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة، مع وجود كل ما يدعو إِلى الاعتقاد بأنه من مواطني إِحدى دول الاتحاد، فإِن تشريع هذه الدولة يختص بحق تعيين السلطة المختصة التي تقوم بتمثيل المؤلف ويكون لها حق المحافظة على حقوقه والدفاع عنها في دول الاتحاد. ( ب ) على دول الاتحاد التي تقوم بمثل هذا التعيين عملاً بالحكم المذكور أن تخطر المدير العام بذلك بمقتضى إِعلان كتابي يتضمن كل البيانات الخاصة بالسلطة المختصة التي تم تعيينها بهذا الشكل، ويقوم المديرالعام بإِبلاغ ذلك في الحال إِلى جميع دول الاتحاد الأخرى. مادة 16 :
( المصنفات المزورة : ( 1 ) المصادرة ( 2 ) المصادرة عند الاستيراد ( 3 ) التشريعات المطبقة )
( 1 ) تكون جميع النسخ غير المشروعة لمصنف محلاً للمصادرة في دول الاتحاد التي يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية القانونية. ( 2 ) تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضاً على النسخ الواردة من دولة لايتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته. ( 3 ) تجري المصادرة وفقاً لتشريع كل دولة. مادة 17:
( إِمكانية مراقبة تداول المصنفات وتمثيلها وعرضها )
لا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن تمس بأي شكل بحق حكومة كل دولة من دول الاتحاد في أن تسمح أو تراقب أو تمنع، عن طريق التشريع أو إِصدار اللوائح، تداول أو تمثيل أو عرض أي مصنف أو إِنتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق بالنسبة إِليه.
مادة 18 :
( المصنفات الموجودة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ : ( 1 ) يجوز حمايتها في حالة عدم انقضاء مدة الحماية في دولة المنشأ ( 2 ) لايجوز حمايتها في حالة انقضاء مدة الحماية في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها ( 3 ) تطبيق هذه المبادىء ( 4 ) حالات خاصة )
( 1 ) تسرى هذه الاتفاقية على كل المصنفات التي لا تكون، عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، قد سقطت بعد في الملك العام لدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية. ( 2 ) ومع ذلك، إِذا سقط أحد المصنفات في الملك العام في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، نتيجة انقضاء مدة الحماية السابق منحها له، فإِن هذا المصنف لا يتمتع فيها بالحماية من جديد. ( 3 ) يجري تطبيق هذا المبدأ وفقاً للأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد لهذا الغرض فيما بين دول الاتحاد. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام، تحدد الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ. ( 4 ) تنطبق الأحكام السابقة أيضاً في حالة انضمام دول جديدة إِلى الاتحاد وكذلك في الحالة التي تمتد فيها الحماية بالتطبيق للمادة ٧ أو بسبب التنازل عن التحفظات. مادة 19 :
( تطبيق حماية أوسع من الحماية المترتبة على الاتفاقية )
لاتمنع أحكام هذه الاتفاقية من المطالبة بتطبيق حماية أوسع يكون قد قررها تشريع دولة من دول الاتحاد.
مادة 20 :
( اتفاقات خاصة بين دول الاتحاد )
تحتفظ حكومات دول الاتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، ما دامت هذه الاتفاقات تخول حقوقاً تفوق تلك التى تمنحها هذه الاتفاقية، أو تتضمن نصوصاً لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. وتبقى أحكام الإِتفاقات القائمة سارية متى كانت مطابقة للشروط السابق ذكرها.
مادة 21 :
( أحكام خاصة تتعلق بالبلدان النامية : ( 1 ) الرجوع إِلى الملحق ( 2 ) الملحق جزء لا يتجزأ من الوثيقة )
( 1 ) يتضمن الملحق أحكاماً خاصة تتعلق بالدول النامية. ( 2 ) مع مراعاة أحكام المادة 28 ( أ ) ( ب )، يشكل الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. مادة 22 :
( الجمعية : ( 1 ) الإِنشاء والتشكيل ( 2 ) المهام ( 3 ) النصاب القانوني، التصويت، المراقبون ( 4 ) الدعوة للاجتماع ( 5 ) النظام الداخلي )
( 1 ) ( أ ) يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 22 إِلى 26. ( ب ) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. ( جـ ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. ( 2 ) ( أ ) تقوم الجمعية بما يلي : ( 1 ) تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وبتنفيذ هذه الاتفاقية. ( 2 ) تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية ( ويدعى فيما بعد «المكتب الدولي» ) المشار إِليه في اتفاقية إِنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وتدعى فيما بعد «المنظمة» ) بالتوجيهات الخاصة بالإِعداد لمؤتمرات التعديل، مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمه بالمواد من 22 إِلى 26. ( 3 ) تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد. ( 4 ) تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية. ( 5 ) تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها وتزودها بالتوجيهات. ( 6 ) تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانية فترة السنتين الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية. ( 7 ) تقر اللائحة المالية للاتحاد. ( 8 ) تنشىء ما تراه ملائماً من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد. ( 9 ) تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. ( 10 ) تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 22 إِلى 26. ( 11 ) تتخذ أي إِجراء آخر ملائم يهدف إِلى تحقيق أغراض الاتحاد. ( 12 ) تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية. ( 13 ) تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إِنشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق. ( ب ) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضاً اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. ( 3 ) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد. ( ب ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية. ( جـ ) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية ( ب )، للجمعية أن تتخذ قرارات إِذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ومع ذلك فان قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإِجراءاتها، لاتكون نافذة إِلا إِذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إِلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إِلى الإِدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإِبلاغ. فإِذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل العدد الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت. ( د ) مع مراعاة أحكام المادة 26 ( 2 ) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. ( هـ ) لايعتبر الامتناع بمثابة تصويت. ( و ) لا يمثل المندوب إِلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إِلا باسمها. ( ز ) تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين. ( 4 ) ( أ ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها، فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة. ( ب ) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناءاً على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. ( 5 ) تضع الجمعية النظام الداخلي الخاص بها. مادة 23 :
( اللجنة التنفيذية : ( 1 ) الإِنشاء ( 2 ) التشكيل ( 3 ) عدد الأعضاء ( 4 ) التوزيع الجغرافي، اتفاقات خاصة ( 5 ) مدة التفويض، حدود الأهلية لإِعادة الانتخاب، القواعد المتبعة بشأن الانتخاب ( 6 ) المهام ( 7 ) الدعوة للاجتماع ( 8 ) النصاب القانوني، التصويت ( 9 ) المراقبون ( 10 ) النظام الداخلي ).
( 1 ) يكون للجمعية لجنة تنفيذية. ( 2 ) ( أ ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إِقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 25 ( 7 ) ( ب ). ( ب ) تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. ( جـ ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. ( 3 ) يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساوياً لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة. ( 4 ) تراعى الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعاً جغرافياً عادلاً وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقات الخاصة التي يمكن أن تعقد في إِطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية. ( 5 ) ( أ ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية. ( ب ) يمكن إِعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم. ( جـ ) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب واعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية. ( 6 ) ( أ ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي : ( 1 ) تعد مشروع جدول أعمال الجمعية. ( 2 ) تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية فترة السنتين الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام. ( 3 ) ( تحذف ). ( 4 ) تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات. ( 5 ) تتخذ كافة الإِجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقاً لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية. ( 6 ) تباشر أية مهام أخرى تعهد إِليها في نطاق هذه الاتفاقية. ( ب ) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضاً اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. ( 7 ) ( أ ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من المدير العام، ويتم الاجتماع أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإِمكان. ( ب ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إِما بمبادرة منه أوبناءاً على طلب رئيسها أوربع أعضائها. ( 8 ) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد. ( ب ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية. ( جـ ) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع. ( د ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. ( هـ ) لا يمثل المندوب إِلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إِلا باسمها. ( 9 ) لدول الاتحاد غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين. ( 10 ) تضع اللجنة التنفيذية النظام الداخلي الخاص بها. مادة 24 :
( المكتب الدولي : ( 1 ) مهامه بوجه عام، المدير العام ( 2 ) معلومات عامة ( 3 ) مجلة دورية ( 4 ) تزويد الدول بالمعلومات ( 5 ) دراسات وخدمات ( 6 ) الاشتراك في الاجتماعات ( 7 ) مؤتمرات التعديل ( 8 ) مهام أخرى )
( 1 ) ( أ ) يمارس المكتب الدولي المهام الإِدارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولي امتداداً لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الصناعية. ( ب ) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة الاتحاد. ( جـ ) المدير العام للمنظمة هوالرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله. ( 2 ) يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية حق المؤلف وينشرها، وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية حق المؤلف. ( 3 ) يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية. ( 4 ) يزود المكتب الدولي كل دولة في الاتحاد، بناءاً على طلبها، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية حق المؤلف. ( 5 ) يجرى المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إِلى تيسير حماية حق المؤلف. ( 6 ) يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه. ( 7 ) ( أ ) يقوم المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإِعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 22 إِلى 26. ( ب ) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإِعداد لمؤتمرات التعديل. ( جـ ) يشترك المدير العام والاشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت. ( 8 ) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إِليه. مادة 25 :
( الشئون المالية : ( 1 ) الميزانية ( 2 ) التنسيق مع الاتحادات الأخرى ( 3 ) المصادر المالية ( 4 ) الحصص، إِمكانية تجديد الميزانية ( 5 ) الرسوم والمبالغ المستحقة ( 6 ) صندوق رأس المال العامل ( 7 ) قروض مقدمة من طرف الحكومة المضيفة ( 8 ) مراجعة الحسابات )
( 1 ) ( أ ) يكون للاتحاد ميزانية. ( ب ) تشمل ميزانية الاتحاد الإِيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات. وكذلك، إِذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة. ( جـ ) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لاتخص الاتحاد وحده، بل تخص كذلك واحداً أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها. ( 2 ) توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. ( 3 ) تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية : ( 1 ) حصص دول الاتحاد. ( 2 ) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص الاتحاد. ( 3 ) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات. ( 4 ) الهبات والوصايا والإِعانات. ( 5 ) الإِيجارات والفوائد والإِيرادات المتنوعة الأخرى. ( 4 ) ( أ ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية، تنتمي تلك الدولة إِلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي : فئة 1 25
فئة 2 20
فئة 3 15
فئة 4 10
فئة 5 5
فئة 6 3
فئة 7 1
( ب ) تبين كل دولة الفئة التي ترغب في الانتماء إِليها عند إِيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، مالم يكن قد سبق لها بيان ذلك. ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إِليها، فإِذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إِحدى دوراتها العادية، ويصبح أي تغيير من هذا القبيل سارى المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة. ( جـ ) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغاً تبلغ نسبته إِلى المبلغ الإِجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إِلى إِجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة. ( د ) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة. ( هـ ) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته إِذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام كان مقتنعاً بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لايمكن تجنبها. ( و ) إِذا لم يتم إِقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقاً لما تقضى به اللائحة المالية. ( 5 ) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها إِلى الجمعية واللجنة التنفيذية. ( 6 ) ( أ ) يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إِذا أصبح غير كاف. ( ب ) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السابق الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته. ( جـ ) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناءاً على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. ( 7 ) ( أ ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إِقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض. ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعاً لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض. ( ب ) يحق لكل من الدولة المشار إِليها في الفقرة الفرعية ( أ ) والمنظمة أن تنهى الالتزام بمنح قروض بموجب إِخطار كتابي، ويسرى مفعول الإِنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإِخطار عنه. ( 8 ) تتم مراجعة الحسابات، وفقاً لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أومن قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم. مادة 26 :
( التعديلات : ( 1 ) أحكام يجوز تعديلها من قبل الجمعية، اقتراحات ( 2 ) الإِقرار ( 3 ) بدء النفاذ )
( 1 ) لأية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 23,22, 24, 25 بالإِضافة للمادة الحالية. ويقوم المدير العام بإِبلاغ تلك الاقتراحات إِلى الدول الأعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة أشهر على الأقل. ( 2 ) تتولى الجمعية إِقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إِليها في الفقرة ( 1 ). ويتطلب هذا الإِقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فان أي تعديل للمادة 22 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. ( 3 ) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إِليها في الفقرة ( 1 ) بعد شهر من تسلم المدير العام إِخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وذلك في وقت إِقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقاً للإِجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، يكون قد تم إِقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فان أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد لا يلزم إِلا تلك الدول التي قامت بالإِخطار عن موافقتها على التعديل المذكور. مادة 27 :
عديل الاتفاقية : ( 1 ) الغرض ( 2 ) المؤتمرات ( 3 ) الإِقرار )
( 1 ) تكون هذه الاتفاقية محلاً للتعديل بغرض ادخال تغييرات تهدف إِلى تحسين نظام الاتحاد. ( 2 ) ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الاتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول. ( 3 ) مع مراعاة أحكام المادة 26 التي تنطبق على تعديل المواد من 22 إِلى 26، فإِن أي تعديل للوثيقة الحالية بما في ذلك الملحق، يتطلب اجماع الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. مادة 28 :
( قبول الوثيقة ونفاذها بالنسبة لدول الاتحاد : ( 1 ) التصديق، الانضمام، إِمكانية استبعاد بعض الأحكام، سحب الاستبعاد ( 2 ) بدء نفاذ المواد من 1 إِلى 21 وكذلك الملحق ( 3 ) بدء نفاذ المواد من 22 إِلى 38 )
( 1 ) ( أ ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها. وإِذا لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام إِليها. وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام. ( ب ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو الانضمام أن تصديقها أو انضمامها لايسرى على المواد من 1 إِلى 21 ولا على الملحق، ومع هذا، إِذا كانت تلك الدولة قد قامت فعلاً بإِعلان طبقاً للمادة السادسة ( 1 ) من الملحق، فليس في وسعها الإِعلان في الوثيقة المذكورة إِلا بأن تصديقها أو انضمامها لا يسرى على المواد من 1 إِلى 20. ( جـ ) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقاً للفقرة الفرعية ( ب )، قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أن تعلن في أي وقت لاحق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد إِلى هذه الأحكام . ويودع مثل هذا الإِعلان لدى المدير العام. ( 2 ) ( أ ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق بعد ثلاثة شهور من توافر الشرطين التاليين : ( 1 ) تصديق خمس دول على الأقل من دول الاتحاد على هذه الوثيقة أو انضمامها إِليها دون القيام بالإِعلان المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) ( ب ). ( 2 ) أن تصبح كل من فرنسا وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف كما عدلت في باريس في 24 يوليو 1974. ( ب ) يسرى النفاذ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية السابقة ( 1 ) على دول الاتحاد التي أودعت قبل موعد السريان المذكور بثلاثة شهور وثائق تصديق أو انضمام خالية من الإِعلان المشار إِليه في الفقرة ( 1 ) ( ب ). ( جـ ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تنطبق عليها الفقرة الفرعية ( ب ) وتكون قد صدقت على الوثيقة الحالية أو انضمت إِليها دون القيام بالإِعلان المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) ( ب )، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إِبلاغ الإِخطار عن إِيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية، ما لم تحدد الوثيقة المودعة تاريخاً لاحقاً، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة. ( د ) لا تؤثر أحكام الفقرات الفرعية من ( أ ) إِلى ( جـ ) على تطبيق المادة السادسة من الملحق. ( 3 ) يبدأ نفاذ المواد من 22 إِلى 38، بالنسبة لكل دولة في الاتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم إِليها مع القيام بالإِعلان المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) ( ب ) أو بدونه، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إِبلاغ الإِخطار عن إِيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية، مالم تحدد الوثيقة المودعة تاريخاً لاحقاً، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 22 إِلى 38 بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة. مادة 29 :
( قبول الوثيقة ونفاذها بالنسبة للدول خارج الاتحاد : ( 1 ) الانضمام ( 2 ) بدء النفاذ )
( 1 ) لكل دولة خارج الاتحاد أن تنضم إِلى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك طرفاً في الاتفاقية الحالية وعضواً في الاتحاد، وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام. ( 2 ) ( أ ) مع مراعاة الفقرة الفرعية ( ب )، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إِبلاغ الإِخطار عن إِيداع وثيقة انضمامها، وذلك ما لم تكن الوثيقة المودعة قد حددت تاريخاً لاحقاً، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة. ( ب ) إِذا كان بدء النفاذ طبقاً للفقرة الفرعية ( أ ) يسبق بدء نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق طبقاً للمادة 28( 2 ) ( أ )، فإِن الدولة المذكورة تكون ملتزمة خلال هذه الفترة بالمواد من 1 إِلى 20 من وثيقة بروكسل للاتفاقية الحالية بدلاً من المواد من 1 إِلى 21 والملحق. مادة 29 (ثانياً) :
[آثار قبول الوثيقة من أجل تطبيق المادة 14( 2 ) من اتفاقية إِنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ويبو)]
التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إِليها من قبل كل دولة غير ملتزمة بالمواد من 22 إِلى 38 من وثيقة استكهولم للاتفاقية الحالية يقوم مقام التصديق على وثيقة استكهولم المذكورة أو الانضمام إِليها مع التحديد المنصوص عليه في مادتها 28 ( 1 ) ( ب ) ( 1 )، وذلك من أجل إِمكان تطبيق المادة 14 ( 2 ) من اتفاقية إِنشاء المنظمة لا غير.
مادة 30 :
[ التحفظات : ( 1 ) حدود إِمكانية إِبداء التحفظات ( 2 ) تحفظات سابقة، تحفظ بشأن حق الترجمة، سحب التحفظ ]
( 1 ) يترتب تلقائياً على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها، وذلك مع مراعاة ما هو مسموح به من استثناءات في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة والمادة 28 ( 1 ) ( ب ) والمادة 33 ( 2 ) وكذلك الملحق. ( 2 ) ( أ ) مع مراعاة المادة الخامسة ( 2 ) من الملحق، لكل دولة من دول الاتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم إِليها أن تتمتع بمزايا التحفظات التي أبدتها في السابق، شريطة أن تقوم بإِعلان في هذا الخصوص حين إِيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو الانضمام. ( ب ) لكل دولة خارج الاتحاد أن تعلن، عند انضمامها إِلى هذه الاتفاقية ومع مراعاة المادة الخامسة ( 2 ) من الملحق، أنها تنوي أن تطبق، بصفة مؤقتة على الأقل، أحكام المادة 5 من اتفاقية الاتحاد لعام 1886 ، والمكملة في باريس عام 1896 بدلا من المادة 8 من هذه الوثيقة المتعلقة بحق الترجمة، على أن يكون معلوماً أن هذه الأحكام لا تشمل إِلا الترجمة إِلى لغة عامة التداول في تلك الدولة. ومع مراعاة المادة الأولى ( 6 ) ( ب ) من الملحق، فلكل دولة الحق في أن تطبق، بالنسبة إِلى حق ترجمة مصنفات تكون دولة منشئها دولة تطبق مثل هذا التحفظ، حماية مماثلة لتلك التي تمنحها الدولة الأخيرة. ( جـ ) لكل دولة أن تسحب، في أي وقت، مثل هذه التحفظات بإِخطار يوجه للمدير العام. مادة 31 :
[ قابلية التطبيق على بعض الأقاليم : ( 1 ) الإِعلان ( 2 ) سحب الإِعلان ( 3 ) تاريخ بدء نفاذ الإِعلان أو سحبه ( 4 ) عدم جواز التفسير الذي يتضمن قبول الوضع الراهن ]
( 1 ) لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة، في أي وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في التصريح أو الإِخطار التي تكون الدولة مسئولة عن علاقاتها الخارجية. ( 2 ) لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك الإِعلان أو أرسلت ذلك الإِخطار أن تخطر المدير العام، في أي وقت، بإِيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الأقاليم أو جزء منها. ( 3 ) ( أ ) يكون كل إِعلان صدر بمقتضى الفقرة ( 1 ) نافذاً اعتباراً من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الانضمام الذي أدرج هذا الإِعلان في وثيقته، ويكون كل إِخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذاً بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالإِخطار عنه. ( ب ) يكون كل إِخطار صدر بمقتضى الفقرة ( 2 ) نافذاً بعد اثنى عشر شهراً من تسلم المدير العام له. ( 4 ) يجب الا تفسر هذه المادة بأنها تعنى الاعتراف أو الموافقة الضمنية من جانب أية دولة من دول الاتحاد بالوضع الراهن المتعلق بأي إِقليم تنطبق عليه هذه الاتفاقية من قبل دولة أخرى من دول الاتحاد بمقتضى تصريح تم طبقاً للفقرة ( 1 ). مادة 32 :
[ قابلية تطبيق هذه الوثيقة والوثائق السابقة : ( 1 ) بين دول الاتحاد ( 2 ) بين دولة أصبحت عضواً في الاتحاد وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد ( 3 ) قابلية تطبيق الملحق في إِطار بعض العلاقات ]
( 1 ) تحل هذه الوثيقة بالنسبة للعلاقة بين دول الاتحاد، وفي حدود سريانها، محل اتفاقية برن المؤرخة 9 سبتمبر 1886 ووثائق التعديل اللاحقة. أما الوثائق التي كانت نافذة المفعول في الماضي فتظل سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الجملة السابقة، وذلك بالنسبة للعلاقات مع دول الاتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إِليها. ( 2 ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 )، تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتي تصبح طرفاً في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لاتكون ملتزمة بهذه الوثيقة أو تكون ملتزمة بها ولكنها قد قامت بالإِعلان المنصوص عليه في المادة 28( 1 ) ( ب ). وتقر تلك الدول أن لدولة الاتحاد المذكورة في علاقاتها معها : ( 1 ) أن تطبق أحكام أحدث وثيقة تلتزم بها. ( 2 ) أن يكون لها الحق في تطبيق الحماية بالمستوى المنصوص عليه في هذه الوثيقة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى ( 6 ) من الملحق. ( 3 ) لكل دولة طالبت بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الملحق أن تطبق أحكام الملحق الخاصة بالحق أو الحقوق التي طالبت بالتمتع بها وذلك في علاقاتها مع أية دولة أخرى من دول الاتحاد غير الملتزمة بهذه الوثيقة شريطة أن تكون هذه الدولة الأخيرة قد قبلت تطبيق الأحكام المذكورة. مادة 33 :
[ المنازعات : ( 1 ) اختصاص محكمة العدل الدولية ( 2 ) التحفظ فيما يتعلق بهذا الاختصاص ( 3 ) سحب التحفظ ]
( 1 ) كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقاً لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية. وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإِخطار المكتب الدولي الذي يتولى إِحاطة دول الاتحاد الأخرى علماً بالموضوع. ( 2 ) لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إِيداعها لوثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة ( 1 ). ولا تسرى أحكام الفقرة ( 1 ) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول الاتحاد. ( 3 ) لكل دولة أصدرت إِعلاناً طبقاً للفقرة ( 2 ) أن تسحب تصريحها، في أي وقت، بإِخطار يوجه للمدير العام. مادة 34 :
[ انتهاء مفعول بعض الأحكام السابقة : ( 1 ) بالنسبة لوثائق سابقة ( 2 ) بالنسبة للبروتوكول الملحق بوثيقة استكهولم ]
( 1 ) مع مراعاة أحكام المادة 29 ( ثانياً )، لا يجوز لأية دولة أن تنضم إِلى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية أو تصدق عليها، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق. ( 2 ) لايجوز لأية دولة أن تصدر تصريحا طبقاً للمادة 5 من البروتوكول الخاص بالدول النامية الملحق بوثيقة استكهولم، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إِلى 21 والملحق. مادة 35 :
[ مدة الاتفاقية، الانسحاب : ( 1 ) مدة غير محدودة ( 2 ) إِمكانية الانسحاب ( 3 ) تاريخ بدء نفاذ الانسحاب ( 4 ) مهلة الانسحاب ]
( 1 ) تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة. ( 2 ) لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإِخطار يوجه إِلى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب أيضاً انسحاباً من جميع الوثائق السابقة و لا ينتج أثره إِلا بالنسبة للدولة التي قامت به، وتظل الاتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى. ( 3 ) يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإِخطار. ( 4 ) لايجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضواً في الاتحاد. مادة 36 :
[ تطبيق الاتفاقية : ( 1 ) التزام اعتماد الإِجراءات اللازمة ( 2 ) تاريخ قيام هذا الالتزام ]
( 1 ) تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن تتخذ، وفقاً لدستورها، الإِجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية. ( 2 ) من المتفق عليه أنه يجب، عندما تصبح دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية، أن تكون في وضع يسمح لها، وفقاً لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. مادة 37 :
[ الأحكام الختامية : ( 1 ) لغات الوثيقة ( 2 ) التوقيع ( 3 ) صورة رسمية مطابقة للأصل ( 4 ) التسجيل ( 5 ) الإِخطارات ]
( 1 ) ( أ ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغتين الإِنجليزية والفرنسية، وتودع لدى المدير العام مع مراعاة الفقرة( 2 ). ( ب ) يضع المدير العام نصوصاً رسمية باللغات العربية والألمانية والإِيطالية والبرتغالية والأسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية. ( جـ ) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي. ( 2 ) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع حتى 31 يناير 1972. وحتى هذا التاريخ، تكون النسخة المشار إِليها في الفقرة 1( أ ) مودعة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية. ( 3 ) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من النص الموقع لهذه الوثيقة إِلى حكومات جميع دول الاتحاد وإِلى حكومة أية دولة أخرى بناءاً على طلبها. ( 4 ) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة. ( 5 ) يتولى المدير العام إِخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وإِيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وأية إِعلانات واردة فى هذه الوثائق أو صادرة طبقاً للمواد 28 ( 1 ) ( ج )، 30( 2 )( أ ) و( ب )، 23 ( 2 )، وببدء نفاذ أية أحكام لهذه الوثيقة، وبإِخطارات الانسحاب والإِخطارات التي تتم وفقاً للمواد 30 ( 2 ) ( جـ )، 31( 1 )، و( 2 )، 33 ( 3 )، 38( 1 )، وكذلك الإِخطارات المشار إِليها في الملحق. مادة 38 :
[ أحكام انتقالية : ( 1 ) ممارسة «امتياز الخمس سنوات» ( 2 ) مكتب الاتحاد، مدير المكتب ( 3 ) مآل مكتب الاتحاد ]
( 1 ) لدول الاتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إِليها وغير الملتزمة بالمواد من 22 إِلى 26 من وثيقة استكهولم أن تمارس، حتى 26 أبريل 1975، إِذا رغبت في ذلك، الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد كما لو كانت ملتزمة بها. وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإِيداع إِخطار كتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الاخطار سارياً من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتي انقضاء المدة المذكورة. ( 2 ) ويمارس أيضاً المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور ما دامت جميع دول الاتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة. ( 3 ) تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الاتحاد إِلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة. ملحق [أحكام خاصة بشأن البلدان النامية ]
المادة الأولى
[ الإِمكانيات الممنوحة للبلدان النامية : ( 1 ) إِمكانية المطالبة بالإِفادة من بعض الحقوق، الإِعلان( 2 ) مدة صلاحية الإِعلان ( 3 ) البلدان التي لم تعد تعتبر من البلدان النامية ( 4 ) مخزون النسخ المتوفرة ( 5 ) الإِعلانات المتعلقة ببعض الأقاليم ( 6 ) حدود المعاملة بالمثل ]
( 1 ) لكل دولة، تعتبر دولة نامية وفقاً لما يجري به العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدق على هذه الوثيقة، التي يشكل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منها، أو تنضم إِليها، والتي نظراً لوضعها الاقتصادي واحتياجاتها الاجتماعية أو الثقافية لاتعتبر نفسها في الوقت الحاضر في مركز يمكنها من اتخاذ الإِجراءات المناسبة لضمان حماية كل الحقوق بالوضع الوارد في هذه الوثيقة، أن تعلن بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أو ذلك المنصوص عليه في المادة الثالثة أو كليهما معا، وذلك بموجب إِخطار تودعه لدى المدير العام عند إِيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، أو مع مراعاة المادة الخامسة ( 1 ) ( ج ) في أي وقت لاحق. كما يمكنها بدلاً من استعمال الحق المنصوص عليه في المادة الثانية الإِدلاء بإِعلان طبقاً للمادة الخامسة ( 1 ) ( أ ). ( 2 ) ( أ ) كل إِعلان وفقاً للفقرة ( 1 ) يتم إِخطاره قبل انقضاء فترة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بالمواد من 1 إِلى 21 وبهذا الملحق طبقاً للمادة 28 ( 2 )، يظل نافذاً حتى نهاية المدة المذكورة. ويمكن أن يتجدد كلياً أو جزئياً لمدد أخرى متتالية طول كل منها عشر سنوات وذلك بإِخطار يودع لدى المدير العام خلال مهلة لاتزيد عن خمسة عشر شهراً ولا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات الجارية. ( ب ) كل إِعلان وفقاً للفقرة ( 1 ) يتم إِخطاره بعد انتهاء فترة عشر سنوات من العمل بالمواد من 1 إِلى 21 وبهذا الملحق طبقاً للمادة 28 ( 2 )، يظل نافذاً حتى نهاية فترة العشر سنوات الجارية، ويمكن تجديده على النحو الوارد في الجملة الثانية من الفقرة الفرعية ( أ ). ( 3 ) لا يحق لأية دولة من دول الاتحاد لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو الموضح بالفقرة ( 1 ) أن تجدد إِعلانها طبقاً لما تقضى به الفقرة ( 2 ). وسواء سحبت هذه الدولة إِعلانها رسمياً أو لم تسحبه، فإِنه لايحق لها الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) إِما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية وإِما بعد الكف عن اعتبارها بلداً نامياً بثلاث سنوات، أي الأجلين أطول. ( 4 ) إِذا ما وجد مخزون من نسخ تم إِنتاجها بمقتضى ترخيص ممنوح طبقاً لأحكام هذا الملحق، وذلك عند ما يكف الإِعلان الصادر طبقاً للفقرة ( 1 ) أو الفقرة ( 2 ) عن النفاذ، فإِنه يجوز الاستمرار في توزيع مثل هذه النسخ حتى نفاذها. ( 5 ) يجوز لكل دولة تلتزم بأحكام هذه الوثيقة وتكون قد أودعت إِعلاناً أو إِخطاراً طبقاً للمادة 31( 1 ) بخصوص تطبيق هذه الوثيقة على إِقليم معين يمكن أن تعتبر حالته مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة ( 1 )، أن تصدر الإِعلان المشار إِليه في الفقرة ( 1 ) وإِلاخطار بالتجديد المشار إِليه في الفقرة ( 2 ) بالنسبة لهذا الإِقليم. وطالما ظل مثل هذا الإِعلان أو الإِخطار نافذاً، فإِن أحكام هذا الملحق تنطبق على الإِقليم الذي صدر بصدده. ( 6 ) ( أ ) إِن واقعة استعمال إِحدى الدول لأحد الحقوق المشار إِليها في الفقرة ( 1 ) لا تجيز لدولة أخرى أن تمنح للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي الدولة الأولى حماية أقل مما هو مفروض عليها منحه طبقاً للمواد من 1 إِلى 20. ( ب ) لايمكن ممارسة حق المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الجملة الثانية من المادة 30( 2 ) ( ب ) حتى تاريخ انقضاء الفترة الجارية وفقاً للمادة الأولى ( 3 )، وذلك بالنسبة للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي إِحدى الدول التي أصدرت إِعلاناً وفقاً للمادة الخامسة ( 1 )( أ ). المادة الثانية :
[ تقييد حق الترجمة : ( 1 ) إِمكانية منح تراخيص من قبل السلطة المختصة ( 2 ) إِلى ( 4 ) شروط منح التراخيص ( 5 ) الأغراض التي تمنح من أجلها التراخيص ( 6 ) انتهاء صلاحية التراخيص ( 7 ) المصنفات التي تتألف أساساً من صور توضيحية ( 8 ) المصنفات التي تسحب من التداول ( 9 ) منح تراخيص لهيئات الإِذاعة ]
( 1 ) فيما يتعلق بالمصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال الاستنساخ، يحق لكل دولة تكون قد أعلنت بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في هذه المادة أن تستبدل بالحق الاستئثاري للترجمة المنصوص عليه في المادة ٨، نظاماً للتراخيص غير الاستئثارية والغير قابلة للتحويل، تمنحها السلطة المختصة وفقاً للشروط التالية وطبقاً للمادة الرابعة. ( 2 ) ( أ ) مع مراعاة الفقرة ( 3 )، إِذا ما انقضت فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المذكورة، اعتباراً من تاريخ أول نشر لمصنف، دون أن تنشر ترجمة لهذا المصنف بلغة عامة التداول في هذه الدولة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، فإِن أيا من مواطني هذه الدولة يمكنه الحصول على ترخيص بترجمة المصنف إِلى اللغة المذكورة ونشر هذه الترجمة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل. ( ب ) يمكن أيضاً منح ترخيص وفقاً لهذه المادة إِذا ما نفذت جميع الطبعات للترجمة المنشورة باللغة المذكورة. ( 3 ) ( أ ) في حالة الترجمة إِلى لغة ليست عامة التداول في دولة أو أكثر من الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد تستبدل فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) ( أ ) بفترة سنة. (ب) لكل دولة مشار إِليها في الفقرة ( 1 )، باتفاق إِجماعي من جانب الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد والتي لها نفس اللغة المتداولة، أن تستبدل، في حالة الترجمات إِلى تلك اللغة، بفترة الثلاث سنوات المشار إِليها في الفقرة ( 2 ) ( أ ) فترة أقصر تحدد طبقاً للاتفاق المذكور على ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة. ومع ذلك، لا تنطبق أحكام الجملة السابقة إِذا كانت اللغة المعنية هي الإِنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية. هذا وأي اتفاق من هذا القبيل يخطر به المدير العام من جانب الحكومات التي عقدته. ( 4 ) ( أ ) لا يمنح أي ترخيص بمقتضى هذه المادة إِلا بعد انقضاء مهلة إِضافية قدرها ستة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات، وتسعة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد وذلك : ( 1 ) اعتباراً من التاريخ الذي يستوفي فيه الطالب الإِجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة ( 1 ). ( 2 ) أو في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق الترجمة أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة ( 2 )، نسخاً من طلبه المقدم للسلطة المختصة بمنح الترخيص. ( ب ) لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إِذا نشرت ترجمة إِلى اللغة التي قدم الطلب من أجلها من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه خلال مهلة الستة أو التسعة أشهر. ( 5 ) لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إِلا لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث. ( 6 ) تنتهي صلاحية كل ترخيص يكون قد منح وفقاً لهذه المادة إِذا نشرت ترجمة للمصنف من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المعنية بالنسبة للمصنفات المماثلة، وذلك إِذا ما كانت هذه الترجمة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الترجمة المنشورة بمقتضى الترخيص. أما النسخ التي يتم إِنتاجها قبل انتهاء أجل الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها. ( 7 ) بالنسبة للمصنفات التي تتالف أساساً من صور توضيحية، لايمنح ترخيص لعمل ونشر ترجمة للنص ولا لنقل ونشر الصور التوضيحية إِلا إِذا استوفيت أيضاً الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة. ( 8 ) لا يمنح أي ترخيص وفقاً لهذه المادة عندما يسحب المؤلف من التداول جميع نسخ مصنفه. ( 9 ) ( أ ) يجوز أيضاً منح ترخيص بترجمة مصنف يكون قد نشر في شكل مطبوع أو في أي شكل آخر مماثل من أشكال النقل، لأي هيئة إِذاعية يقع مقرها الرئيسي في إِحدى الدول المشار إِليها في الفقرة ( ١ )، وذلك بناءاً على طلب تقدمه تلك الهيئة إِلى السلطة المختصة في الدولة المذكورة بشرط مراعاة جميع الشروط التالية : ( 1 ) أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومنتقاه وفقاً لقوانين الدولة المذكورة. ( 2 ) ألا تستخدم الترجمة إِلا في إِذاعات يقتصر هدفها على خدمة أغراض التعليم وإِذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إِلى الخبراء في مهنة معينة. ( 3 ) ألا تستخدم الترجمة إِلا للأغراض المشار إِليها في الشرط الوارد بالبند ( 2 ) عاليه، ومن خلال إِذاعات مشروعة موجهة لمستمعين في إِقليم الدولة المذكورة، بما في ذلك الإِذاعات التي تتم عن طريق تسجيلات صوتية أو بصرية أعدت بطرق مشروعة من أجل هذه الإِذاعات دون سواها. ( 4 ) أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح. ( ب ) يجوز كذلك استعمال التسجيلات الصوتية أو البصرية لترجمة أعدتها هيئة إِذاعية بمقتضى ترخيص منح وفقاً لهذه الفقرة، وبناءاً على موافقة هذه الهيئة، بواسطة أية هيئة إِذاعية أخرى يكون مقرها الرئيسي في الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص المذكور، وذلك للأغراض وطبقاً للشروط المشار إِليها في الفقرة الفرعية ( أ ). ( جـ ) مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية ( أ )، يجوز أيضاً الترخيص لهيئة إِذاعية بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعى بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي وحدها. ( د ) مع مراعاة الفقرات الفرعية من ( أ ) إِلى ( جـ ) ، تنطبق أحكام الفقرات السابقة على منح واستعمال أي ترخيص يكون قد منح طبقاً لهذه الفقرة. المادة الثالثة :
[ تقييد حق الاستنساخ : ( 1 ) إِمكانية منح التراخيص من قبل السلطة المختصة ( 2 ) إِلى ( 5 ) شروط منح هذه التراخيص ( 6 ) انتهاء صلاحية التراخيص ( 7 ) المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة ]
( 1 ) لكل دولة تعلن بأنها ستستعمل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة أن تستبدل بالحق الاستئثاري للاستنساخ المنصوص عليه في المادة 9 نظام للتراخيص غير الاستئثارية وغير القابلة للتحويل تقوم بمنحها السلطة المختصة بالشروط التالية ووفقاً للمادة الرابعة. ( 2 ) ( أ ) فيما يتعلق بالمصنف الذي تنطبق عليه هذه المادة بموجب الفقرة ( 7 ) وعند انقضاء : ( 1 ) الفترة المحددة في الفقرة ( 3 ) محسوبة ابتداء من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من هذا المصنف، أو ( 2 ) أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المشار إِليها في الفقرة ( 1 ) ومحسوبة اعتباراً من نفس التاريخ،
إِذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسى والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبة لمصنفات مماثلة، فلأي من رعايا هذه الدولة أن يحصل على ترخيص لاستنساخ ونشر هذه الطبعة بالسعر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبية لاحتياجات التعليم المدرسى والجامعي.
( ب ) يجوز أيضاً منح ترخيص لنقل ونشر طبعة طرحت للتداول على النحو الوارد في الفقرة الفرعية ( أ ) طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة وذلك إِذ توقف لمدة ستة أشهر، بعد انتهاء المدة السارية، عرض نسخ مرخصة من هذه الطبعة للبيع في الدولة المعنية تلبية لاحتياجات الجمهور أو التعليم المدرسى والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في تلك الدولة لمصنفات مماثلة. ( 3 ) مدة الفترة المشارة إِليها بالفقرة ( 2 ) ( أ ) ( 1 ) خمس سنوات، على أن يستثنى من ذلك : ( أ ) المصنفات في العلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوجية، فتكون الفترة بالنسبة لها ثلاث سنوات. ( ب ) المصنفات التي تنتمي إِلى عالم الخيال، كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية، وكتب الفن، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات. ( 4 ) ( أ ) في حالة الترخيص الذي يمكن الحصول عليه بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا يمنح الترخيص إِلا بعد انقضاء فترة ستة أشهر : ( 1 ) من تاريخ استيفاء الطالب للإِجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة ( 1 )، أو ( 2 ) في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق النقل أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، كما تقضى بذلك المادة الرابعة ( 2 )، نسخاً من طلبه إِلى السلطة المختصة بمنح الترخيص. ( ب ) لايجوز منح ترخيص في الحالات الأخرى، وبشرط انطباق المادة الرابعة ( 2 )، قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ إرسال نسخ الطلب. ( جـ ) لايجوز منح أي ترخيص وفقاً لهذه المادة إِذا حصل عرض للبيع على النحو الوارد في الفقرة ( 2 ) ( أ ) خلال مدتي الستة أو الثلاثة أشهر المشار إِليهما في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و( ب ). ( د ) لايجوز منح أي ترخيص إِذا سحب المؤلف من التداول كل نسخ الطبعة التي طلب الترخيص من أجل نقلها أونشرها. ( 5 ) لا يمنح بمقتضى هذه المادة ترخيص بنقل ونشر ترجمة لمصنف ما في الحالتين التاليتين : ( 1 ) إِذا لم تكن الترجمة المشار إِليها قد نشرت من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه. ( 2 ) إِذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول في الدولة التي طلب فيها الترخيص. ( 6 ) إِذا طرحت للتداول في الدولة المشار إِليها في الفقرة ( 1 ) من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه نسخ من طبعة لمصنف ما تلبيه لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسى والجامعي، بثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة، فإِن كل ترخيص منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته إِذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة بمقتضى الترخيص. أما النسخ التي يكون قد تم إِنتاجها قبل انتهاء صلاحية الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها. ( 7 ) ( أ ) مع مراعاة الفقرة الفرعية ( ب ) تقتصر المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة على المصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل. ( ب ) تنطبق هذه المادة أيضاً على النقل السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة باعتبارها تشكل أو تحتوي على أعمال محمية، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها إِلى لغة عامة التداول بالدولة التي يطلب فيها الترخيص، وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها. المادة الرابعة :
[ أحكام مشتركة بشأن التراخيص المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة : ( 1 ) و( 2 ) الإِجراءات ( 3 ) بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف ( 4 ) تصدير النسخ ( 5 ) إِشارة ( 6 ) المكافأة ]
( 1 ) لا يمنح الترخيص طبقاً للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إِلا إِذا أثبت الطالب وفقاً للإِجراءات المعمول بها في الدولة المعنية أنه طلب من صاحب الحق التصريح بعمل ونشر الترجمة أو بنقل ونشر الطبعة حسبما كانت الحالة فرفض طلبه، أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة. وعلى الطالب في نفس الوقت الذي يقدم فيه الطلب أن يخطر به أي مركز إِعلامي وطني أو دولي مشار إِليه في الفقرة ( 2 ). ( 2 ) إِذا لم يتسن لطالب الترخيص العثور على صاحب الحق فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صوراً من طلبه الذي تقدم به إِلى السلطة المختصة بمنح الترخيص إِلى الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف وإِلى أي مركز إِعلام وطني أو دولي يكون قد تعين في إِخطار يودع لهذا الغرض لدى المدير العام بمعرفة حكومة الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه. ( 3 ) يجب أن يذكر اسم المؤلف على جميع نسخ الترجمة أو ماينقل وينشر من المصنف في ظل ترخيص ممنوح طبقاً لأحكام المادة الثانية أو المادة الثالثة. ويجب أن يظهر عنوان المصنف على جميع مثل هذه النسخ، وبالنسبة للترجمة يجب أن يظهر العنوان الأصلي للمصنف في كل الحالات على جميع النسخ المذكورة. ( 4 ) ( أ ) لا يمتد الترخيص الممنوح وفقاً للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إِلى تصدير النسخ، ولا يسرى مثل هذا الترخيص إِلا على نشر الترجمة أو ما ينقل من المصنف حسب الأحوال داخل إِقليم الدولة التي طلب فيها الترخيص. ( ب ) في تطبيق أحكام الفقرة الفرعية ( أ )، يجب أن يعتبر تصديراً إِرسال نسخ من أي إِقليم إِلى الدولة التي أصدرت طبقاً للمادة الأولى ( 5 ) تصريحاً بشأن ذلك الإِقليم. ( جـ ) إِذا أرسلت هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى المادة الثانية ترخيصاً بترجمة مصنف إِلى لغة غير الإِنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية، نسخاً إِلى بلد آخر من ترجمة نشرت بناءاً على هذا الترخيص، فإِن هذا الإِرسال لا يعد في تطبيق الفقرة الفرعية ( أ ) تصديراً إِذا روعيت كل الشروط الآتية : ( 1 ) أن يكون المرسل إِليهم أفراداً من رعايا الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص، أو منظمات أعضاؤها من هؤلاء الرعايا. ( 2 ) ألا تستخدم النسخ إِلا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث. ( 3 ) ألا يكون الغرض من إِرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إِليهم تحقيق أي ربح. ( 4 ) أن يعقد بين البلد الذي ترسل إِليه النسخ والدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص اتفاقاً يسمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معا، وأن تكون حكومة هذه الدولة التي منحت الترخيص قد أخطرت المدير العام بهذا الاتفاق. ( 5 ) كل نسخة تنشر وفقاً لترخيص ممنوح بمقتضى المادة الثانية أو المادة الثالثة يجب أن تحمل باللغة المناسبة نصاً يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول إِلا في الدولة أو الإِقليم الذي ينطبق عليه الترخيص. ( 6 ) ( أ ) تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي : ( 1 ) أن ينص الترخيص، لمصلحة صاحب حق الترجمة أو النقل حسبما كان الحال، على مكافأة عادلة تتفق وما يستحق عادة في حالة التراخيص التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوى الشأن في البلدين المعنيين. ( 2 ) أن تدفع المكافأة وترسل. وإِذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا في الالتجاء إِلى الأجهزة الدولية لتأمين إِرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها. ( ب ) يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان ترجمة صحيحة للمصنف ونقل دقيق للطبعة المعنية وذلك حسبما كان الحال. المادة الخامسة :
[ إِمكانية أخرى لتقييد حق الترجمة : ( 1 ) النظام المنصوص عليه في وثيقتي عام 1886 و1896 ( 2 ) عدم جواز تغيير النظام بعد اختيار النظام المنصوص عليه في المادة الثانية ( 3 ) مهلة اختيار النظام الآخر ]
( 1 ) ( أ ) عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إِليها، يمكن لكل دولة يكون من حقها الإِعلان بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أن تبدى بدلاً من ذلك : ( 1 ) إِذا كانت دولة تنطبق عليها المادة 30 ( 2 ) ( أ )، إِعلاناً وفقاً لهذا النص فيما يتعلق بحق الترجمة. ( 2 ) إِذا كانت دولة لا تنطبق عليها المادة 30 ( 2 ) ( أ )، وحتى إِذا لم تكن دولة خارج الاتحاد، إِعلاناً على النحو الوارد في الجملة الأولى من المادة 30 ( 2 ) ( ب ). ( ب ) في حالة الدولة التي لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إِليه في المادة الأولى ( 1 ) يظل الإِعلان الصادر وفقاً لهذه الفقرة صالحاً حتى تاريخ انتهاء المدة السارية طبقاً للمادة الأولى ( 3 ). ( جـ ) لايجوز لأية دولة تكون قد أصدرت إِعلاناً طبقاً لهذه الفقرة أن تستعمل فيما بعد الحق المنصوص عليه في المادة الثانية حتى ولو سحبت الإِعلان المذكور. ( 2 ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 )، لا يجوز لأية دولة تكون قد استعملت الحق المنصوص عليه في المادة الثانية، أن تصدر بعد ذلك إِعلاناً طبقاً للفقرة ( 1 ). ( 3 ) يمكن لأية دولة لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إِليه في المادة الأولى ( 1 ) أن تصدر في فترة أقصاها سنتان قبل انقضاء المدة السارية وفقاً للمادة الأولى ( 3 )، إِعلاناً وفقاً لمفهوم الجملة الأولى من المادة 30 ( 2 ) ( ب) وذلك بالرغم من واقعة كونها دولة ليست خارج الاتحاد. ويصبح مثل هذا الإِعلان نافذاً في التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة السارية وفقاً للمادة الأولى ( 3 ). المادة السادسة :
[ إِمكانية تطبيق أو قبول تطبيق بعض أحكام الملحق قبل الالتزام به : ( 1 ) الإِعلان ( 2 ) أمين الإِيداع وتاريخ بدء أثر الإِعلان ]
( 1 ) تستطيع كل دولة من دول الاتحاد أن تعلن، اعتباراً من تاريخ هذه الوثيقة وفي أي وقت قبل أن تصبح ملتزمة بأحكام المواد من 1 إِلى 21 وبهذا الملحق، الآتي : ( 1 ) إِذا كانت من الدول التي لو كانت ملتزمة بالمواد من 1 إِلى 21 وبهذا الملحق لكان لها أن تستعمل الحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى ( 1 )، بأنها ستطبق أحكام المادة الثانية أو أحكام المادة الثالثة أو كليهما معا على المصنفات التي تكون دولة منشئها دولة قد قبلت، طبقاً لأحكام البند ( 2 ) المذكور فيما بعد، تطبيق هاتين المادتين على مثل هذه المصنفات أو التي تكون مرتبطة بالمواد من 1 إِلى 21 وبهذا الملحق. ويمكن إِسناد مثل هذا الإِعلان إِلى المادة الخامسة بدلاً من المادة الثانية. ( 2 ) بأنها تقبل تطبيق هذا الملحق على المصنفات التي تكون هي دولة منشئها وذلك من جانب الدول التي أصدرت إِعلاناً طبقاً للبند ( 1 ) عاليه أو أودعت اخطاراً طبقاً للمادة الأولى. ( 2 ) كل إِعلان يصدر وفقاً للفقرة ( 1 ) يجب أن يكون كتابة كما يجب أن يودع لدى المدير العام. وينتج الإِعلان أثره من تاريخ إِيداعه. نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
الرقم: م/٣٥
التاريخ: ٨/٥/١٤٣٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٢) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رفم (أ/٩١) بتاريغ ٢٢/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٤/٤١) بتاريخ ٢٩/٧/١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ٧/٥/١٤٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام عقوبات نشر الوثانق والمعلومات السرية وإفشائها، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستملة - كل فيما يخصه - تنقيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
المادة الأولى
ا) يقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
ب) يقصد بالمعلومات السرية: ما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها او سياساتها أو حقوقها.
ج) تحدد لائحة الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.
المادة الثانية
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه . ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
المادة الثالثة
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق، أحكام هذا النظام:
١- من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة. سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
٢- من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
٣- من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية. التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
٤- المحكم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضاني.
٥- رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة وأعضاؤها.
المادة الرابعة
يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من:
١- نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشأها.
٢- دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير ماذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
٣- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
٤- حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشأها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً.
٥- أتلف - عمداً - وثائق سرية أو أسماء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاققصادي أو الاجتماعي.
٦- أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
المادة السادسة
يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة). ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
المادة السابعة
يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام: التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي:
١- إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
٢- إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر.
٣- إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
٤- إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جميعاً.
٥- إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
٦- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.
٧- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.
المادة الثامنة
تتولى جهه التحقيق - المختصة نظاماً - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة التاسعة
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقاً لما جاء في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
المادة العاشرة
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريغ نفاذه.
المادة الثانية عشرة
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
الرقم: 43229/811 التاريخ (م): 2007/11/10 | التاريخ (هـ): 1428/11/1 المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
- مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم - بموجب ترخيص خاص - بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
- الحارس الأمني:
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية
(أ) تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته. ولا يجوز لاي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة.
(ب) تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.
المادة الثالثة
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها - سواء كان فرداً أو مجموعة أو منشأة - التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين. وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارساً وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.
المادة الرابعة
(أ) يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها ممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:
- أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.
- ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والامانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
- أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الامنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.
- أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقاً للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
(ب) يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.
(ج) يتم تحصيل رسم قدرة مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
المادة الخامسة
يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.
المادة السادسة
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السابعة
سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين، للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثامنة
يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.
المادة التاسعة
على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل، لمتابعة تطبيق هذا الحكم.
المادة العاشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
(أ) تكوّن بقرار من وزير الداخلية لجان - بحسب الحاجة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وتعتمد قرارتها من وزير الداخلية.
(ب) يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثانية عشرة
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية.
(أ) الإنذار.
(ب) إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل الخالفة مؤقتاً مدة لا تزيد على شهر.
(ج) غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، رفي حالة العود تضاعف الغرامة.
(د) إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.
المادة الثالثة عشرة
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الرقم: 3/1400/1
التاريخ: 18/5/1427 ه
قرار وزاري رقم 170 / ح / د وتاريخ 5/5/1427 ه
إن وزير الداخلية...
بناءً على المرسوم الملكي الكريم رقم ((م/24)) وتاريخ 8/7/1426 ه الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((145)) وتاريخ 5/6/1426 ه القاضي بالموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له في اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتحديد المؤسسات والشركات والجهات التي تقوم بتأمين وتقديم هذه الخدمة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه مدير الأمن العام لسمو مساعدنا للشؤون الأمنية بخطابه رقم 1/1766/ س وتاريخ 9/4/1427 ه.
((يقرر ما يلي))
- الموافقة على إقرار ما جاء اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة المرفقة بهذا القرار.
- يتم العمل بما جاء في اللائحة المرفقة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين.
- تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا القرار ونسخة من اللائحة التنفيذية للنظام.
- على جميع مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والجهات الراغبة في هذه الخدمة تعديل اوضاعها خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان اللائحة بما يتوافق ومضمونها.
- على مدير الأمن العام اعتماد تنفيذ قرارنا هذا وإنفاذ موجبه.
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
- مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي: أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لن يطلبها مقابل أجر.
- الحارس الأمني:
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية
(أ) تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة (الأمن العام - الأمن الجنائي) وفقاً لما تحدده اللائحة والجهات الملزمة بوضع الحراسة هي:
المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة (كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين الأهلية).
- المنشآت التعليمية والتدريبية الأجنبية والأهلية.
- شركات ومؤسسات المطاعم العالمية والوطنية الكبرى.
- مؤسسات وشركات الوكالات العالمية والوطنية الكبرى.
- مكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة الأجنبية.
- مكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة السعودية الكبرى.
- الفنادق.
- عمائر الشقق المفروشة التي يزيد عدد الشقق فيها عن (10) شقق.
- العمائر السكنية التي يزيد عدد الشقق فيها عن (20) شقة.
- المجمعات السكنية التي يزيد عدد الفلل فيها عن (10) فلل.
- المنشآت السياحية والترفيهية.
- صالات الأنشطة الرياضية الخاصة.
- صالات الأفراح والمناسبات.
- المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات المناوبة الأهلية.
- معارض ووكالات بيع وتأجير السيارات وموزعيها.
- أي معرض لبيع الذهب والمجوهرات ومن في حكمه.
- المراكز والمعارض والمجمعات التجارية.
- المكتبات الأهلية الكبرى.
- المصانع والمستودعات ((حسب تقدير مدير الشرطة)).
- كبائن الهاتف ((حسب تقدير مدير الشرطة)).
وجميع ما يستجد من مواقع حسب ما يراه مدير الأمن العام أو من ينيبه في جميع المناطق.
(ب) يُحدّد مجال الحراسة الأمنية المدنية للمواقع الملزمة أو الراغبة بوضع حراسة أمنية مدنية على منشآتها داخل المنشأة وخارجها حسب ما تقتضيه الحاجة وما يحدده مدير الشرطة مع تأمين مكان مناسب للحارس من قبل الجهة المستفيدة في موقع الحراسة على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416 ه لكل حارس (8) ساعات يومياً تخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك، وأن يستخدم حارس الأمن المدني الوسائل التي تمكنه من أداء مهمته مثل: السيارات، أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، أجهزة المراقبة الأمنية الالكترونية، الكلاب البوليسية، وما يساعده في الدفاع عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته مثل: السلاح، العصي الكهربائية، العصي الخشبية وما تراه الجهة المختصة وفق اللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.
المادة الثالثة
يجوز للجهات الملزمة أو الراغبة أو الأفراد (تأمين حراسة ذاتية) التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل كحراس أمن مدنيين (من واقع شهادة التدريب الحاصلين عليها من مراكز تدريب الأمن العام) ويشترط حصول الجهة المستفيدة من الحراسة على ترخيص من الأمن العام (الأمن الجنائي) لذلك.
أما إذا زاد عدد الحراس عن عشرين حارساً فعل الجهة المستفيدة من الحراسة إنشاء إدارة للأمن والحصول على ترخيص لذلك من الأمن العام (الأمن الجنائي) من تقديم ضمان بنكي بمبلغ (1000) ريال عن كل حارس لمدة خمس سنوات وتكون مهام هذه الإدارة وواجباتها على النحو التالي:
- الإشراف المباشر والمستمر على مراقع الحراسة والأفراد القائمين على حراستها.
- التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة) وتزويدها بأسماء حراس الأمن ومواقعهم.
- تزويد حارس الأمن المدني بالوسائل والتجهيزات التي تمكنه من أداء عمله ودفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته.
- تطبيق نظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بدفع الرواتب واستحقاقات العاملين ومزاياهم وإجازاتهم وعدد ساعات العمل.
- مسؤولية الإدارة عن جميع ما يخصها والعاملين بها ومواقعها أمام الجهات الأمنية المختصة.
- أن يقصر استخدام هذه الحراسة على منشآت وأموال المؤسسة أو الشركة التابعة لها هذه الادارة.
- وضع أجهزة أمنية الكترونية داخل وخارج المنشأة محل الحراسة.
- الالتزام بالزي المحدد للمشرفين والحراس حسب ماورد في المادة الثامنة من هذه اللائحة.
- الاشتراك في نظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات عن الإدارة ومنسوبيها بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
المادة الرابعة
(أ) يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الشروط التالية، على أن تطبق عند طلب الترخيص على مالك المؤسسة، وعلى الشريك الأساسي أو رئيس مجلس الادارة بالنسبة للشركات:
- أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكرن الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. سواء مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة.
- ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أرو بالسجن في جريمة بالشرف والأمانة. مالم يكن قد رد له اعتباره.
- ألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية أو المسكرية لأسباب تأديبية. ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
- أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها.
- يجيد القراءة والكتابة.
- تصنف مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إلى ثلاث فئات ويشترط تقديم ضمان بنكي محدد لكل فئة يكون سارياً مدة الترخيص (خمس سنوات) باسم وزارة الداخلية / الأمن العام لصرف مستحقات العاملين إذا تأخرت الجهة التابعين لها عن صرف رواتبهم عن المدة المحددة بموجب نظام العمل والعمال. والفئات هي:
الفئة الأولى
يجوز لها توظيف حراس بعدد " 1000 " ألف حارس، ويشترط تقديم ضمان بنكي قيمته مليون ريال ولها زيادة أعداد حراس الأمن المدنيين عما تقرر بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه وتزداد تبعاً لذلك قيمة الضمان البنكي بمقدار " 1000" ألف ريال عن كل حارس.
الفئة الثانية
يجوز لها توظيف حراس لا يزيد عددهم عن " 700 " سبعمائة حارس، ويشترط تقديم ضمان بنكي قيمته سبعمائة ألف ريال.
الفئة الثالثة
يجوز لها توظيف حراس لا يزيد عددهم عن " 400 " أربعمائة حارس، ويشترط تقديم ضمان بنكي قيمته أربعمائة ألف ريال.
يصدر الترخيص من مدير الأمن العام بعد صدور الموافقة الخطية من وزير الداخلية أو من ينيبه على مزاولة نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمدة خمس سنوات، ويتم تجديده لمدة أو مدد مماثلة حسب الشروط التالية:
أولاً: المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص جديد
- خطاب موجه لمدير الأمن العام متضمناً طلب الموافقة على مزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة ويذكر فيه: أسم طلب الترخيص رباعياً واسم عائلته وعنوانه ومحل إقامته وأرقام الجوال والهاتف والفاكس وصندوق البريد والمنطقة أو المناطق التي يرغب مزاولة النشاط بها مع تحديد الفئة المطلوبة (1، 2، 3) حسب التصنيف الموضح في الفقرة (أ) من هذه المادة.
- صورة من بطاقة الأحوال (واضحة جداً).
- صورة حديثة مصدقة من الأحوال المدنية من السجل المدني لإثبات المهنة.
- صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية بالشرطة.
- إحضار آخر شهادة علمية حصل عليها صاحب الطلب.
- تعبئة الاستمارة الخاصة بالطلب.
- صورة من السجل التجاري إن وجد، وإذا لم يوجد يتم إحضار أصل شهادة من مكتب السجل التجاري تتضمن تحديد وحجز الاسم أو الشركة المراد تسميتها وعدم شغل هذا الاسم حالياً من قبل مؤسسة أو شركة أخرى وأن تكون الشهادة مختمة بالختم الرسمي للسجل التجاري.
- إذا كان الطلب لشركة فيرفق صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من قبل مكتب مصرح له بالمحاماة.
- تعبئة نموذج التعهد وتوقيعه.
- ضمان بنكي نهائي خاص بالدفع بالمبلغ المحدد للفئة المطلوبة مدة خمس سنوات باسم وزارة الداخلية / الأمن العام.
- إرفاق ما يثبت اشتراك مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية بنظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
- ثلاث صور ملونه حديثة مقاس (4 x 6).
- تفويض من صاحب المؤسسة أو الشركة مصدق من الغرفة التجارية في حالة وجود مندوب (سعودي) بالمراجعة واستلام الترخيص.
ثانيا: المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص
- خطاب موجه لمدير الأمن العام يوضح فيه طلب الموافقة على تجديد الترخيص.
- تحديد الضمان البنكي لمدة تجديد الترخيص.
- بيان بالمواقع الخاضعة للحراسة حالياً من قبل المؤسسة / الشركة إن وجد.
- صورة من العقود التي تقوم المؤسسة / الشركة بتنفيذها حالياً وأن تكون صور العقود مصدقة بختم أصلي من الجهة المؤمنة لها الحراسة وتحديد سريان مفعولها بتحديد التاريخ كتابة إن وجد.
- بيان بأسماء حراس الأمن والإداريين وأرقام هوياتهم ومواقع عملهم وتحديد رواتبهم.
- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المشرفين وحراس الأمن في المؤسسة أو الشركة أو الجهة التابعين لها مشتركين في الضمان الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية.
- إرفاق أصل الترخيص القديم.
- إرفاق صورة من السجل التجاري لنشاط الحراسة المدنية ساري المفعول.
- تحديث كامل لعنوان المؤسسة/الشركة/الجهة موضحاً فيه الموقع الرئيسي وعدد الفروع ومواقعها: (الموقع - الهاتف - الفاكس - الجوال - صندوق البريد - الرمز البريدي).
- إرفاق ما يثبت اشتراك مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية بنظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
- تفويض من صاحب المؤسسة أو الشركة مصدق من الغرفة التجارية في حالة وجود مندوب (سعودي) باستلام الترخيص.
- على ألا يتم التجديد عند وجود ملاحظات من قبل الشرطة على المؤسسة أو الشركة أو الجهة ما لم يتم تلافي تلك الملاحظات.
ثالثاً: المستندات المطلوبة لرفع الفئة أو زيادة منطقة مزاولة النشاط أو تغيير الاسم ما يلي
- جميع ما ورد في ثانياً من الفقرة (ب) من المادة الرابعة.
رابعاً: التنازل وانتقال الملكية
- إذا صدر الترخيص فلا يجوز التنازل عن ملكية أو انتقاله بما في ذلك الميراث جزئياً ولا كلياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه أو المنتقل إليه ملكيته ذات الشروط الواجبة لإصدار الترخيص.
يتم تحصيل رسم قدره " مائة ريال " عن كل حارس أمني متعاقد معه عند إصدار الترخيص وعند تجديده ويتم إيداعه عن طريق أحد البنوك العاملة في المملكة لخزينة الدولة في الحساب الخاص لذلك، على ألا يتم إصدار الترخيص أو تجديده إلا بعد تقديم ما يثبت التسديد ضمن المستندات الخاصة بذلك.
المادة الخامسة
(أ) يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين إداريين وفنيين ومشرفين وحراس أمن، وأن يتم تعيين المشرفين وحراس الأمن حسب الشروط التالية:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
- الشهادة الابتدائية ويفضل من لدية مؤهل علمي أعلى.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك).
- صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).
- أن يكون لائقاً طبياً (شهادة طبية).
- أن يكون قد أنهى التدريب المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه اللائحة.
- ألا يكون مرتبط بوظيفة أخرى.
مهام حارس الأمن المدني ما يلي
للحارس المدني سلطة ضبط الشخص أو الأشخاص المتلبسين بالجريمة او من يحاولون الدخول عنوة إلى المكان المشمول بالحراسة وعليه أن يبلغ في الحال أقرب نقطة أمن أو جهة مسؤولة عن الأمن وكذلك مرجعه، وإعداد المحضر اللازم لذلك.
المحافظة على أمن وسلامة المنشأة المكلف بحراستها والوسائل والأدوات المسلمة له.
الالتزام بالعمل الأمني المكلف به وعدم الانشغال بأعمال أخرى تختلف عن طبيعة عمله.
الاطلاع والإلمام بالمهام والموقع المكلف بحراسته ومعرفة استخدام الوسائل والأجهزة المساعدة له في أداء مهمته مع الالتزام بالآداب العامة خلال تواجده في الموقع.
المادة السادسة
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والجهة التابع لها الحارس بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وأن يتم تدريبهم في مراكز تدريب الأمن العام أو مراكز التدريب المعتمدة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك المعمول بها في مراكز تدريب الأمن العام، وأن تستوفي التكاليف الفعلية للتدريب من المؤسسة أو الشركة أو المنشأة التي ينتمي إليها المتدرب، أما إذا كان المتدرب لا ينتمي إلى جهة معينة فيتم استيفاء التكاليف الفعلية للتدريب منه شخصياً.
المادة السابعة
سلطات الأمن (الأمن العام / شرطة المنطقة / شرطة المحافظة) مخولة بالتفتيش والاشراف على مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والعاملين فيها وكذلك المواقع المحروسة من قبل الجهة نفسها ومشرفيها وحراسها للتأكد من التزامهم بأحكم النظام ولائحته، وعليهم التنسيق مع شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة لتحديد الاحتياج من أعداد الحراسات للموقع محل الحراسة وتزويدهم بصور من عقود الحراسة وبيان يشتمل على أسماء المواقع المحروسة وعدد وأسماء حراس الأمن والمشرفين ومواقعهم ، مع ضرورة إيجاد مكتب للمؤسسة أو الشركة في المدينة التي يوجد لها نشاط فيها.
المادة الثامنة
يلتزم المشرفين وحراس الأمن المدنيون بارتداء الزي الذي تحدده وتؤمنه لهم الجهة التي يعملون لديها وفق ما ورد في كتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة مع وضع شعار المؤسسة أو الشركة أو الجهة على شارة الكتف، ووضع بطاقة تعريفية للمشرف والحارس على الصدر.
المادة التاسعة
على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين وإحلال سعوديين محلهم خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بالنظام ولائحته، وتكوّن لذلك لجنة من مندوبين من أمارة المنطقة أو المحافظة ومن الشرطة والجوازات ومكتب العمل. وأن تكون برئاسة مدير شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة أو من ينيبه لمتابعة ذلك.
كما أن على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة المرخص لها بتعديل أوضاعها بما يتوافق ونظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية عند تجديد الترخيص.
المادة العاشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق باختصاصاتها.
المادة الحادية عشرة
تكوَّن بقرار من وزير الداخلية لجان بحسب الحاجة التي يقدرها مدير الأمن العام لكل منطقة - من ثلاثة أعضاء مشكلة من أمارة المنطقة أو محافظة والأمن العام (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة) ومكتب العمل وتكون برئاسة مدير الشرطة على أن يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته وتقدير العقوبة المناسبة وفق ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام ولائحته فيما لا يتعارض مع اختصاصات وأنظمة الجهات الأخرى وتعتمد قرارتها من وزير الداخلية.
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقربة من اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثانية عشرة
يعاقب من يخالف أي حكم من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
(أ) الإنذار الخطي.
(ب)إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر.
(ج)غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال يتم سدادها في أحد البنوك العاملة في المملكة لخزينة الدولة في الحساب الخاص لذلك، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة.
(د)إلغاء الترخيص. ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.
- ويكون تنفيذ قرار العقوبة على الجهة الخالفة من قبل الأمن العام (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة).
المادة الثالثة عشرة
تنشر هذا اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة
إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة رقم (٤١٠٣٩٠٥١) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣هـ في شأن الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٣٨٤٧٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ المتضمن على دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للمؤسسات المالية بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الحوادث لا قدّر الله.
يؤكد البنك المركزي بأنه يتعيّن على جميع المؤسسات المالية التقيّد والالتزام بتطبيق معايير الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الدليل المرافق.
دليل السلامة الأمنية
إن دليل السلامة الأمنية متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.التعامل مع حسابات مصرفية للسجناء
تلقّى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام السجون رقم 11/13346/9 وتاريخ 1423/6/26هـ ومفاده بأن بعض السجناء يرغبون القيام بتنفيذ بعض الخدمات البنكية كاستلام حوالات أو السحب من حساباتهم أو فتح حسابات بنكية، والتعليمات الأمنية تسمح بإرسالهم للبنوك رفق خفراء شريطة أن يبقى السجين داخل السيارة ولا ينزل منها بحيث تقدّم له الخدمة داخل السيارة من خلال شخوص أحد موظفي البنك إلى السيارة ومقابلته والتأكد من هويته وأخذ توقيعه، إلا أن بعض البنوك ترفض تقديم مثل هذه الخدمة. وأنه لصعوبة إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية وأخذ الدور بين المراجعين وما قد يعتري ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية فقد تم الطلب من البنك المركزي الموافقة على تقديم هذه الخدمة لنزلاء السجون.
نفيدكم بأنه تحقيقاً للمصلحة العامة والظروف الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع يوافق البنك المركزي بأن تقوم البنوك عند التقدم لها من قبل خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون بطلب خدمة بنكية لسجين مرافق في سيارات أمنية خارج مقار الفروع أن يتم تلبية الطلب وفق الضوابط التالية:
أولاً: الحصول من الخفراء المرافقين على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ونوع الخدمة المطلوبة ويحفظ بملف العميل أو مع قيد تنفيذ العملية في ذات اليوم بحسب الخدمة.
ثانياً: بعد ذلك يكلّف الصراف الأول بالفرع أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين والتأكد من شخصيته واستيفاء البيانات اللازمة حسب إجراءات البنك المعتادة والمضاهاة مع ما هو في السجلات، بحيث يكون التعامل مع السجين شخصياً في الخدمة المطلوبة والاستلام والتسليم. وإذا كانت الخدمة المطلوبة فتح حساب بنكي جديد فيتطلب تطبيق ما تضمنه دليل قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الصادر بالتعميم رقم 5082/م أ ت/55 وتاريخ 1423/3/2هـ بشأن المستندات المطلوبة وصلاحية الهوية والعناوين اللازمة بما فيها الإشارة إلى مقر تواجده بالسجن وقت طلب فتح الحساب.
ثالثاً: يحث البنك المركزي فروع البنوك بسرعة تقديم الخدمة المطلوبة للسجين حال وصوله.