الشيكات
الشيكات التي تحمل أسماء ثنائية وثلاثية
إشارةً إلى استفسار بعض البنوك بشأن صرف الشيكات الحكومية التي تصدر بأسماء ثنائية أو ثلاثية من قبل وزارة المالية والجهات الحكومية.
نفيدكم أنه تم الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي اعتباراً من بداية السنة المالية 1436/1435هـ بعدم صرف شيكات لأمر مستفيدين بأسماء ثنائية أو ثلاثية أو متبوعة بعبارات يصعب معها تحديد اسم المستفيد ويوجه المستفيد بمراجعة الساحب، وبناءً عليه نأمل مراعاة الآتي:
- إعادة الشيكات الحكومية الصادرة لأمر مستفيدين بأسماء ثنائية أو ثلاثية أو متبوعة بعبارات يصعب معها تحديد اسم المستفيد وتوجيه المستفيد بمراجعة الساحب لتعديلها.
- صرف شيكات الوافدين إذا كان اسم المستفيد في الشيك مطابقاً لما في هويته على أن يحتفظ البنك بصورة من ذلك موقع عليها من قبل المستفيد.
الالتزام بالتحديثات التي طرأت على تعليمات غرف مقاصة الشيكات، ودليل مواصفات ومحتويات الشيكات وإجراءات طباعتها
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000114254 وتاريخ 1434/9/23هـ والذي تضمن إلزام البنوك العمل بما جاء في تعليمات غرف مقاصة الشيكات، ودليل مواصفات ومحتويات الشيكات وإجراءات طباعتها المعتمدة من البنك المركزي والمعمول بها اعتباراً من 1435/1/1هـ والالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات.
ومن خلال الزيارات الميدانية للمختصين بالبنك المركزي للمطابع المعتمدة لطباعة الشيكات، اتضح عدم التزام بعض البنوك لما ورد في التعميم المشار إليه اعلاه حسب الآتي:
عدم الالتزام بالخانات المعتمدة لرقم الشيك التسلسلي (ثماني خانات).
عدم الالتزام برمز نوع الشيك (أفراد - شركات ومؤسسات خاصة - جهات حكومية ومؤسسات عامة).
لذا يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما جاء بالتعميم المشار إليه وإفادة البنك المركزي بما تم في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.
الالتزام بقبول وصرف الإصدار الجديد للشيكات السياحية بالريال السعودي
تأكيداً لتعاميم البنك المركزي السابقة المتضمنة طلب الالتزام بقبول صرف الشيكات السياحية بالريال السعودي التي تصدرها شركة الشيكات السياحية السعودية، نفيدكم أنه دعماً للشيك السياحي بالريال السعودي يهيب البنك المركزي جميع البنوك العاملة بالمملكة وجميع الصرافين المرخصين الالتزام بالآتي:
1- صرف الشيكات السياحية بالريال السعودي الإصدارين (القديم والجديد) فور تقديمها من حامليها من الحجاج والمعتمرين والزائرين والمواطنين دون أي عقبات أو فرض أي عمولات.
2- تعويض أصحاب المحلات التجارية والفنادق وغيرها من الشركات الخدمية بقيمة الشيكات المقبولة من عملاء الشركة فوراً مقابل مبيعاتهم أو خدماتهم.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية تعويض الجهات التي تقبل الشيكات السياحية بالريال السعودي فوراً لتعزيز مصداقيتها وتشجيع قبولها، ويأمل البنك المركزي إبلاغ هذا التعميم لجميع فروعكم للعمل بموجبه، والإفادة بما تم اتخاذه خلال عشرة أيام من تاريخه.
استيفاء بيانات الساحب كافة عند منح ورقة اعتراض على صرف شيك
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/796 وتاريخ 1429/12/23هـ المبلغ بموجبه نموذج ورقة الاعتراض الجديدة التي ينبغي على فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة العمل بها، والتعميم الإلحاقي رقم م أ ت/5824 وتاريخ 1431/03/06هـ بشأن التأكيد على وجوب استيفاء بيانات الساحب كاملة.
نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن بعض فروع البنوك ومراكز المقاصة لا تستوفي معلومات وبيانات الساحب كافة اللازم تدوينها على ورقة الاعتراض قبل تسليمها للمستفيد، مما تسبب في إعاقة سير العدالة عند معالجة تلك الحالات.
وبناء على ما سبق يود البنك المركزي التأكيد على توجيه الموظفين المعنيين عند تحقق أي حالة من الحالات الواردة في ورقة الاعتراض التي يتعذر معها صرف الشيك، تحرير ورقة اعتراض تسلم لحامل الشيك في الحال مستوفية معلومات وبيانات الساحب كافة، وعدم المماطلة لأي سبب كان. وتكليف إدارة المراجعة إعداد تقرير عن جميع أوراق الاعتراض الصادرة من إدارات المقاصة والفروع ابتداء من 1432/1/1هـ وحتى نهاية العام، يتضمن حصر أوراق الاعتراض الصادرة وعدد الأوراق غير المستوفية للبيانات والمعلومات والإجراءات التصحيحية، والعقوبات المتخذة بشأن الموظفين المخالفين، وتزويد البنك المركزي به في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2012م.
حالات إختلاف المبالغ المذكورة على الشيكات بالأحرف والأرقام
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/924 وتاريخ 1430/10/09هـ بشأن ملاحظة رفض عدد من البنوك صرف الشيكات التي يختلف فيها المبلغ المكتوب بالأحرف (التفقيط) عن المبلغ المكتوب بالأرقام، مخالفين بذلك نص المادة رقم (117) من نظام الأوراق التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 1383/10/11هـ الخاصة بقواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته ومن ضمنها المادة الخامسة التي تنص على أنه "إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف والأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل". فإن البنك المركزي يؤكد وجوب التقيد والالتزام بما تضمنته المادتين المشار إليهما أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه، وإبلاغ فروع وإدارات البنك بذلك ومتابعة الالتزام بالتطبيق وتدريب الموظفين ذوي الاختصاص.
شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
إشارة إلى الشيكات المصرفية التي تصدرها البنوك لأمر/البنك المركزي بطلب من مواطن أو مقيم لقاء رسوم بعض الخدمات أو الغرامات المترتبة لأي من الجهات الحكومية، وحيث أن البنوك تطلب من (الآمر: الذي طلب من البنك إصدار الشيك) عند المطالبة بإعادة قيمة تلك الشيكات في حالة فقدها أو العدول عن طلب الخدمة مراجعة البنك المركزي لإحضار ما يثبت عدم تقديمها للصرف، فقد درس البنك المركزي معاملة هذه الشيكات بما لا يتعارض مع التعليمات المنظمة لها، وعليه نبلغكم أن على البنوك معالجة الموضوع المذكور بعاليه على النحو الآتي:-
1- إعادة قيمة الشيكات الصادرة لأمر/البنك المركزي إلى (الآمر) عند المطالبة بذلك وتقديمه أصل الشيك. 2- إعادة قيمة الشيكات الصادرة لأمر/البنك المركزي في حالة فقدانها إلى (الآمر) أو إصدار بديل عنها حسب طلبه، بعد انقضاء ميعاد تقديمها المحدد في نظام الأوراق التجارية (7) أشهر، وأن يقدم (الآمر) ورقة اعتراض في وفاء شيك مفقود تتضمن أن للبنك الحق في صرف قيمة الشيك للمستفيد الأول في حالة تقديمه للصرف في ميعاد تقديمه دون الرجوع لطالب إصدار الشيك، وأخذ تعهد عليه بأنه في حالة خلاف ذلك سيتعرض لما ورد في نص المادة رقم (118) من نظام الأوراق التجارية. للإحاطة، والعمل بموجبه خلال شهر من تاريخه، والإفادة بما يتخذ.
قواعد لمعالجة حالات إختلاف المبالغ المذكورة على الشيكات بالأحرف والأرقام
نظراً لما لاحظه البنك المركزي من عدم قيام بعض البنوك بصرف الشيكات التي يختلف فيها المبلغ المكتوب بالأحرف (التفقيط) عن المبلغ المكتوب بالأرقام: و مخالفة ذلك لنظام الأوراق التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 1383/10/11 هـ الذي نصت المادة رقم (117) منه بأن هناك مواد تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة ومن ضمنها المادة رقم (5) والتي تنص على أنه " إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل".
ونظراً لما يترتب على مثل هذا الإجراء من مخالفة للمواد الواردة في نظام الأوراق التجارية، وما قد ينتج عن ذلك من إشكاليات قد تعيق تداول الشيكات، عليه نأمل التقيد بما تضمنته مواد النظام المشار إليها أعلاه، والإفادة بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال اسبوع من تاريخه.
للإحاطة والعمل بموجبه،
تعميم إلحاقي بشأن ضرورة اشتمال الشيك على مكان إنشائه واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب إسمه
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم أ ق/1755 وتاريخ 1425/4/17هـ بشأن ضرورة اشتمال الشيك على مكان إنشائه واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب اسمه ومراعاة ذلك عند إصدار دفاتر جديدة للعملاء.
نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن البنوك لا زالت تسلم لعملائها دفاتر شيكات تخلو من بيان مكان إنشاء الشيك وهذا يخالف تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه المبني على المادة رقم 91 من نظام الأوراق التجارية التي قضت بأن مكان إنشاء الشيك هو أحد البيانات الإلزامية، والمادة رقم 92 منه التي نصت على أن "الصك الخالي من البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في حالتين منها أنه "إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب" فإذا لم يتضمن الشيك أيضاً مكاناً بجانب اسم الساحب فإنه لا يعتبر شيكاً.
ونظراً إلى أن عدم ذكر مكان إنشاء الشيك يفقده قيمته كورقة تجارية وسيترتب على ذلك أضرار للبنوك وعملائها. لذا يأمل البنك المركزي مراعاة ذلك عند إصدار الشيكات للعملاء والإفادة بما تم اتخاذه نحو تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه، وكذلك ما سيتم اتخاذه نحو كافة الشيكات التي سبق إصدارها للعملاء ولم تشتمل على متطلب مكان الإنشاء واسم المدينة التي يقيم فيها الساحب بجانب اسمه، مع العلم أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية بوزارة التجارة والصناعة سوف تتخذ الاجراءات القانونية حيال تخلف هذا البيان الإلزامي من الشيكان المسحوبة وذلك اعتباراً من 1430/1/1هـ.
للإحاطة، والعمل بموجبه، وإفادة البنك المركزي خلال شهر من تاريخه.
تعميم موجه لجميع البنوك العاملة بالمملكة بشأن ورقة الإعتراض على الشيك
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت / 9 وتاريخ 1424/01/7هـ المرفق به ورقة الإعتراض على الشيك المعتمد العمل بها.
نود الإحاطة أن البنك المركزي قام بإعادة دراسة بنود ورقة الإعتراض على الشيك المبلغة للبنوك بموجب التعميم المشار إليه أعلاه وذلك بالتعاون مع لجنة العمليات المصرفية ولجنة الأوراق التجارية والإدارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة وقد خلصت إلى إجراء بعض التعديلات.
لذا نرفق نسخة من النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك الذي ينبغي تطبيقه والعمل به من قبل فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة ، وإرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك وذلك لكل شيك على حدة . كما نود التنويه إلى أن مسئولية التحقق من نظامية حمل الشيكات المقدمة للبنوك بما في ذلك التحقق من الوكالات الشرعية سارية المفعول وصكوك الإرث والولاية والوصاية ووثائق ومستندات إثبات الهوية والتسجيل للحساب المعني وحفظ تلك المستندات وغير ذلك من المستندات والإجراءات تقع كاملة على عاتق البنوك قبل تقديم الشيكات لغرفة المقاصة ، كما تقع عليها المسئولية عن أي مخالفة تظهر فيما بعد .
لذا نأمل إعتماد تطبيقه والعمل به على الأوراق الخاصة بكم إعتباراً من 1430/01/01هـ وإفادة البنك المركزي (إدارة التفتيش البنكي) بصورة مما يتخذ.
استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 357/م أ ت/3 وتاريخ 1428/1/3هـ بشأن تطبيق البنوك لنموذج ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب، وذلك بغرض تعزيز الثقة في التعامل بالشيكات كأداة وفاء للالتزامات المالية في المعاملات التجارية، وللحيلولة دون التلاعب على الأنظمة والاستغلال من قبل المحتالين وسييء النية، وتجنباً للمسؤولية النظامية التي يقع تحت طائلتها كل من الساحب والبنك (المسحوب عليه) والتي نصت عليها المواد رقم (108، 118، 119) من نظام الأوراق التجارية، ولتفعيل التطبيق الإيجابي للمادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية.
نفيدكم أنه تقرر استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود عند تقدمها للإبلاغ عن شيكات مفقودة مسحوبة من قبلها، وقبول المعارضة من تلك الجهات بموجب خطاب رسمي صادر عن شخص مسؤول مخول بالتوقيع على الشيكات مختص من تلك الجهة شريطة أن يبين سبب المعارضة في الوفاء بصراحة ووضوح.
للإحاطة، والعمل بموجبه.
عدم إصدار شيكات مصرفية لإيرادات أو غرامات للدولة بأسماء أو وظائف مسئولي القطاعات الحكومية
تلقى البنك المركزي نسخة من خطاب سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات بالنيابة رقم 68388 وتاريخ 1429/8/23 هـ بشأن ملاحظة قيام العملاء بإصدار الشيكات المصرفية الممثلة لإيرادات أو غرامات للدولة بأسماء أو وظائف مسؤولي القطاعات الحكومية وهذا مخالف لمقتضى الفقرة رقم (6) من الباب الثاني لتعليمات جباية وإيداع الإيرادات التي نصت على أن تكون الشيكات المصرفية لأمر وزارة المالية مناولة رئيس الجهة أو من ينيبه.
لذا يأمل البنك المركزي التقيد التام بعدم إصدار الشيكات المصرفية الممثلة لإيرادات أو غرامات للدولة بأسماء أو وظائف مسؤولي القطاعات الحكومية، حيث ينبغي أن تصدر لأمر وزارة المالية مناولة رئيس الجهة أو من ينيبه.
للإحاطة وإبلاغ كافة فروعكم للعمل بموجبه.
استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
نظراً لما لاحظه البنك المركزي من تعدد الشكاوى المتعلقة بتظلم العملاء (المستفيدين) من رفض البنوك (المسحوب عليها) صرف الشيكات الشخصية بسبب وجود تعليمات من العملاء (الساحبين) بإيقاف صرف تلك الشيكات بحجة ضياع (فقدان) تلك الشيكات استغلالاً لمواد نظام الأوراق التجارية ذات العلاقة ومنها المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية والتي تنص على أن "للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء موعد تقديمه ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته" وأن الحاجة تدعو إلى إصدار تعليمات تحد من هذه الظاهرة.
لذا قام البنك المركزي بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بموجب الخطاب رقم 1727/م ظ/م أ ت وتاريخ 1426/11/20 هـ حيال ذلك وقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 11/2561 وتاريخ 1427/7/4هـ ومفاده أن معاليه يشاطر البنك المركزي الرأي حيال هذه الظاهرة والاستغلال لنص المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية، وأن معاليه يتفق مع البنك المركزي في إصدار تعليمات تحد من المخالفات الواردة في تلك الشكاوى.
وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز الثقة في التعامل بالشيكات كأداة وفاء للالتزامات المالية في المعاملات التجارية، وللحيلولة دون التلاعب على الأنظمة والاستغلال من قبل المحتالين وسيء النية، وتجنباً للمسؤولية النظامية والعقوبات التي قد يقع تحت طائلتها كل من الساحب والبنك (المسحوب عليه) والتي نصت عليها المواد رقم (108، 118، 119) من نظام الأوراق التجارية.
نفيدكم أن الحالات التي يعتبر فيها الشيك مفقوداً المشار إليها بكلمة ضياعه في نص المادة رقم (105) من نظام الأوراق التجارية هي الحالات التالية:
1) إذا فقد الشيك الشخصي من الساحب قبل أن يقوم بتسليمه إلى المستفيد منه.
2) إذا فقد الشيك المصرفي من الأمر بإصداره قبل أن يقوم بتسليمه إلى المستفيد منه.
3) إذا فقد الشيك سواء الشخصي أو المصرفي من المستفيد قبل أن يقبض ثمنه من البنك.
ولتحقيق التطبيق الإيجابي للمادة المشار إليها أعلاه يتوجب على البنك في حال تقدم له العميل الساحب للشيك للإبلاغ عن فقده لشيك سبق له تحريره لأحد المستفيدين، أن يطلب منه البنك تحرير ورقة اعتراض في وفاء الشيك المفقود تشتمل على رقم الشيك وتاريخه ومبلغه واسم المستفيد والظروف التي أحاطت بفقدانه وإقرار منه بأنه متى ما تبين للبنك أن الشيك في حيازة المستفيد الأول وليس مظهراً لغيره وقدمه للبنك للصرف في ميعاد تقديمه، وتأكد البنك من اكتمال الشروط الشكلية للشيك، وصحة توقيع الساحب، وتوفر قيمة الشيك في حساب العميل (الساحب) فإنه سيصرف قيمة الشيك للمستفيد مباشرة دون الرجوع إلى الساحب وأن تتضمن ورقة الاعتراض تذكير الساحب بما ورد في نص المادة رقم 118 من نظام الأوراق التجارية، ومرفق نموذج لورقة اعتراض في وفاء الشيك.
للاطلاع والعمل بموجبه وتطبيق نموذج ورقة الاعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب، علماً بأن البنك المركزي سيقوم بدراسة ومعالجة الشكاوى المماثلة الواردة لها واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة حيالها على هذا الأساس.
ضرورة ذكر مكان إنشاء الشيك (اسم المدينة التي يقيم فيها الساحب) بجانب اسمه بالشيك
لاحظ البنك المركزي أن الشيكات التي تسلمها البنوك لعملائها لا تشتمل على بيان مكان الإنشاء، وكذلك عدم الإشارة إلى العنوان بجانب اسم الساحب.
وحيث أن مكان إنشاء الشيك هو أحد البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة 91 من نظام الأوراق التجارية، وحيث أن المادة 92 من ذات النظام تنص على أن الصك الخالي من البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة السابقة، لا يعتبر شيكاً إلا في حالتين، منها أنه إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب الساحب.
ونظراً إلى أنه في حالة عدم ذكر مكان إنشاء الشيك فقد يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية، ولما يترتب على ذلك من أضرار، يأمل البنك المركزي مراعاة ذلك عند إصدار دفاتر شيكات جديدة لعملائكم، بحيث يتم إضافة اسم المدينة التي يقيم فيها عميل البنك، إلى جانب اسمه المبين على الشيك.
النموذج الجديد لورقة الاعتراض على الشيك- 2003
بناء على الاقتراح المقدم من فرع البنك المركزي بالرياض بتغيير نموذج ورقة الاعتراض على الشيك المستخدم حالياً نظراً لأنه قديم ولم يعد يفي بالغرض، فقد تم تشكيل فريق عمل من البنك المركزي ومن بعض البنوك المحلية وقد خلص في دراسته إلى إعداد نموذج جديد موحد لاستخدام البنوك وفروع البنك المركزي على حد سواء يراعي التطورات التقنية والإجرائية في البنوك وفروع البنك المركزي.
وقد أرفقنا نسخة من النموذج الجديد لورقة الاعتراض على الشيك حيث ينبغي استخدامه حالياً من قبل فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة وإرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك وذلك لكل شيك على حدة. ونأمل اعتماد تطبيقه والعمل به على الأوراق الخاصة بكم بعد شهر من تاريخه. كما نود التنويه إلى أن مسؤولية التحقق من نظامية حمل الشيكات المقدمة للبنوك بما في ذلك التحقق من الوكالات الشرعية سارية المفعول وصكوك حصر الإرث والولاية والوصاية ووثائق ومستندات إثبات الهوية والتسجيل للحساب المعني وحفظ تلك المستندات وغير ذلك من المستندات والإجراءات تقع كاملة على عاتق البنوك قبل تقديم الشيكات لغرف المقاصة كما تقع عليها المسؤولية عن أي مخالفة تظهر فيما بعد.
الشيكات المتضمنة عبارة "مناولة"
بالإشارة إلى استفسار البنوك حول هذا الموضوع، نفيدكم بأن الشيك المسحوب من قبل إحدى جهات الإسناد لأمر المقاول المتعاقد معها والمذكور فيه عبارة "مناولة بنك كذا" بعد اسم المقاول يأخذ حكم الشيك المسطر تسطيراً خاصاً ويرتب نفس آثاره، ومثل هذا الشيك يجوز تداوله بطريق التظهير متى كان شيكاً للأمر، ووفقاً لتوجيهات مقام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخطابها رقم 2/611/ح وتاريخ 1492/4/3هـ فإن ذكر كلمة "مناولة" أو "بواسطة" في الشيك تعني أن المفوض باستلام مبلغ الشيك هو الاسم الذي يرد بعد إحدى الكلمتين.
ولا يرى البنك المركزي مبرراً للعدول عن صيغة "المناولة" التي قد ترد في الشيكات التي تمثل مستحقات متنازل عنها للبنوك، لأن تلك الصيغة كافية للحفاظ على حقوق البنوك، ولأن العرف قد استقر عليها وهو عرف لا يخالف النظام.
للإحاطة واعتماده والعمل بموجبه.
قبول التوقيع الآلي على شيكات الرواتب
تلقى البنك المركزي خطاب سعادة رئيس ديوان المراقبة العامة رقم 1/1/ و وتاريخ 1417/1/1هـ المعطوف على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12535/12 وتاريخ 1416/10/27هـ بشأن موافقة معاليه على قيام البنك المركزي بتعميد البنوك التي تتولى صرف مرتبات موظفي الدولة بقبول التواقيع الآلي على شيكات الرواتب للجهات التي ترغب في تطبيق هذه الطريقة على ان يتم ختمها بمعرفة الشؤون المالية في تلك الادارات الحكومية.
وحيث طلب الديوان تزويده ببيان بأسماء الجهات التي صدرت موافقة البنك المركزي لها على نسخ تواقيع شيكات الرواتب آليا وبما يصدر من موافقات مستقبلا.
لذا نأمل تعميد المختصين لديكم بتزويدنا بأسماء الجهات التي تقوم بتنفيذ طباعة التواقيع آليا على شيكات وليكن ذلك عاجلا للأهمية.
عدم ممانعة البنك المركزي من قبول نسخ التواقيع آلياً على شيكات الرواتب من المخولين بالتوقيع على الشيكات للجهات الحكومية
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/ 12535 وتاريخ 1416/10/27هـ المتضمن إِفادة معاليه بأنه لامانع من قبول التوقيع الآلي على شيكات الرواتب للجهات التي ترغب في تطبيق هذه الطريقة بعد ختمها من الجهة المختصة بالشئون المالية وتحت مسؤوليتها حتى تنتهي اللجنة التي تقوم بدراسة طريقة الإِيداع الإِلكتروني للرواتب من بحثها لهذه الطريقة والخروج برأي محدد يتم إِبلاغه للجهات المختصة .
لذا نأمل اتخاذ اللازم نحو إِبلاغ المختصين لديكم بأنه لا مانع من قبول نسخ التواقيع آلياً على شيكات الرواتب من المخولين بالتوقيع على الشيكات للجهات الحكومية التي ترغب في تطبيق هذه الطريقة بعد ختمها من الجهة المختصة بالشئون المالية وتحت مسؤوليتها.
تعميم إلحاقي بشأن عدم الممانعة من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بالحساب الموحد لكل بنك
إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6497 /م أ م /254 وتاريخ 21 /5 /1416هـ المتضمن عدم ممانعته من طباعة الشيكات الممغنطة الخاصة بالحساب الموحد لكل بنك إِذا رغب البنك في ذلك على أن تؤخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على نموذج الشيك قبل الطباعة، وملاحظة أن يقتصر استخدام تلك الشيكات في مسحوباتكم ومدفوعاتكم من وإِلى البنك المركزي والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة.
نرفق لكم نموذجاً للشيك الذي سيستخدم للأغراض المشار إِليها بعاليه، ونفيدكم بأنه لابد من أخذ موافقة البنك المركزي على هذا النموذج قبل طباعته إِذا رغب البنك بذلك.
مخالفة بعض البنوك لتعليمات البنك المركزي بضرورة وجود التوقيع اليدوي لصرف الشيكات
بلغ لعلم البنك المركزي قيام بعض فروع البنوك المحلية قبول صرف رواتب بعض منسوبي الجهات الحكومية بواسطة شيكات تحمل خاتم الجهة الحكومية، وغير موقعة توقيعاً يدوياً.
ونظراً لأن هذا الإِجراء يعتبر مخالفاً لتعميم البنك المركزي رقم ١٢٦٦٥ / م أ /٦٣٣ وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤١٥هـ الذي نصت الفقرة الرابعة منه على : « أن على البنوك التجارية عدم قبول أي شيك يحمل ختماً أو توقيعاً واحداً. وضرورة وجود التوقيع اليدوي ».
بناءً عليه فإِن البنك المركزي يؤكد على ضرورة التقيد والعمل بما نص عليه التعميم المذكور أعلاه، وإِبلاغ جميع فروعكم للعمل بموجبه.
عدم الممانعة من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بحسابكم الموحد
إِشارة إِلى تعميم البنك المركزي المرسل إِليكم بتاريخ ٢٧ /٣ /١٤١٦هـ بشأن توحيد حساباتكم الجارية لدى فروع البنك المركزي بحساب موحد لدى المركز الرئيسي، وحيث أن الفقرتين الخامسة والسادسة من التعميم المذكور أشارتا إِلى ضرورة أن تكون مسحوباتكم النقدية والإِيرادات المحصلة لحساب الحكومة وهيئاتها المختلفة بموجب شيكات مسحوبة على الحساب الموحد.
نفيدكم بأنه لامانع لدى البنك المركزي من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بحسابكم الموحد إِذا رغبتم بذلك على أن تؤخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على نموذج الشيك قبل الطباعة مع ملاحظة أن استخدام تلك الشيكات سوف يقتصر على مسحوباتكم ومدفوعاتكم من وإِلى البنك المركزي والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة.
نأمل الإِحاطة والتقيد بموجبه.
قائمة برموز المعاملات المصرفية
بالإِشارة إِلى التقارير الإِحصائية الخاصة بالمقاصة والتي ترد من فروع البنك المركزي إِلى المركز الرئيسي، فإِنه يتضح أن نسبة كبيرة من شيكات البنوك تسجل وترمز على أنها شيكات شخصية مما يؤثر على دقة التقارير المذكورة.
لذا يجب التنبيه على المختصين لديكم بأهمية أن تكون الشيكات المصرفية تحمل الرمز (08) في حقل رمز المعاملة، وهي عبارة عن:
١ - الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على فروع البنك المركزي.
٢ - الشيكات المسحوبة من / على المركز الرئيسي للبنك المركزي على / من فروعها.
٣ - الشيكات المسحوبة من فرع البنك المركزي على فرع آخر للبنك المركزي.
٤ - الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على فروعها.
كما نرفق لكم قائمة برموز المعاملات المصرفية التي يسمح بترميزها في الحقل المذكور وذلك حسب طبيعة الوسيلة التي تحمله راجين التقيد بها.
نوع المعاملة
الرمز
شيك عادي
شيك عادي
شيك عادي
وسيلة رزمة خلفية
شيك مرجع
شيك مصدق
شيك مصرفي
شيك سياحي
وسيلة رزمة أمامية
فراغ بدون ترميز
0
1
2
5
7
8
9
12
إجازة تجيير شيكات المرتبات الخاصة بالنساء والعاملة بالرئاسة العامة لتعليم البنات
إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م أ /183 وتاريخ 1405/7/20هـ بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية والذي نص في البند ( ٦ ) على أن تلك الشيكات « غير قابلة للتجيير إِلا للبنوك فقط «.
ونظراً لأن غالبية المستفيدات من شيكات الرئاسة العامة لتعليم البنات من النساء العاملات بها وتختلف طريقة الصرف لهن عن الرجال فقد وافق معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 1889/12 وتاريخ 1411/3/11 هـ إِلى معالي الرئيس العام لتعليم البنات والموجه نسخة منه إِلى البنك المركزي على إِجازة تجيير شيكات المرتبات الخاصة بالنساء والعاملات بالرئاسة العامة لتعليم البنات كاستثناء من حظر التجيير الوارد بعاليه.
ولهذا يمكن للمستفيدة من أحد الشيكات بعاليه صرف الشيك نقداً بنفسها من البنك المسحوب عليه بموجب اثبات هوية مثل جواز السفر ويمكنها إِيداع الشيك بحسابها لدى البنك. وبإِمكان هذه المستفيدة تفويض غيرها في صرف قيمة الشيك ( بطريق التظهير) ويكون ذلك بالتوقيع خلف الشيك بحيث يقوم المظهر إِليه بصرف قيمته نقداً من البنك المسحوب عليه أو إِيداعه بحسابه لدى البنك، ومن المفضل أن يرد هذا التظهير خلف الشيك بالعبارة التالية ( وعنا لأمر فلان - اسم المستفيدة - التوقيع) مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بالفقرة (٦) من التعميم بعاليه من أن مدة صرف شيكات الرواتب ثلاثون يوماً من تاريخ إِصدارها.
عدم قبول تحويلات الأجانب أو إصدار شيكات لهم إلا بعد التأكد من مشروعية إقامتهم
يود البنك المركزي التأكيد على تعاميمه السابقة والمتعلقة بعدم قبول تحويلات الأجانب أوإِصدار شيكات لهم إِلا بعد التأكد من مشروعية إِقامتهم وأنها سارية المفعول وأخذ البيانات الكافية عنهم. وكذلك إِشعار أقرب قسم للمباحث الجنائية في مديرية الشرطة بأسرع وسيلة متوفرة على أي طلب لتحويل عملات للخارج يبدو غير طبيعي ويشتبه فيه وذلك لإِحاطة المباحث قبل إِجراء عملية التحويل لكي تتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.
نأمل التأكيد على كافة فروعكم العاملة في المملكة للتقيد بالتعليمات المشار إِليها، وتأييد استلامكم لهذا التعميم.
ورقة الإعتراض التي ينبغي إرفاقها عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /5153 وتاريخ 2 /6 /1406هـ المبنى على خطاب معالي وزير التجارة رقم 11/426 في 26 /1406/2هـ بشأن طلب معاليه تعميد البنوك العاملة في المملكة بما يلي :
١- ضرورة ذكر أسباب عدم صرف الشيكات التي تقدم للبنك وعدم الاكتفاء بعبارة (مراجعة الساحب)، ولذا فإِنه يجب تعديل العبارة المذكورة بورقة اعتراض البنك لتصبح - حسب الحالة - على النحو التالي ووفقاً للنموذج المرفق :
(مراجعة الساحب لعدم وجود رصيد).
(أو مراجعة الساحب لعدم كفاية الرصيد).
٢- تضمين شيكات المؤسسة الفردية التي لها حساب لدى البنك اسم صاحب هذه المؤسسة الفردية بالإِضافة إِلى اسم تلك المؤسسة.
نرفق لكم طيه ورقة الاعتراض التي ينبغي إِرفاقها عند إِعادة الشيك إِلى غرفة المقاصة أو إِلى العميل مقدم الشيك ليبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخه. ونأمل إِفادتنا بالاستلام، والتنبيه على كافة فروعكم العاملة بالمملكة بالالتزام بما تقدم.
استخدام الشيكات السياحية السعودية
حرصاً على خدمة الاقتصاد السعودي وتطويره، وتشجيعاً لشركة الشيكات السياحية السعودية باعتبارها شركة وطنية أسست بموافقة البنك المركزي وتحت إِشرافه بغرض إِصدار شيكات سياحية بالريال السعودي في المملكة ونظراً لان الشيكات التي يصدرها تحقق خدمات وتسهيلات جمة للمواطنين والمقيمين والمسافرين والحجاج، لذا يأمل البنك المركزي مساهمتكم في تشجيع استخدام الشيكات السياحية بالريال السعودي وذلك بمراعاة مايلي :
١- القيام بصرف قيمة الشيكات السياحية السعودية فور تقديمها إِليكم أو قبولها كودائْع لدى البنك بتاريخ تقديمها، ولاتؤخذ الشيكات المذكورة برسم التحصيل.
٢- القيام بتعويض صغار أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية والفنادق فوراً بقيمة الشيكات السياحية السعودية التي يقدمونها لكم بعد أن قبلوها مقابل بعض مبيعاتهم وخدماتهم، ولولم يكن لهم حسابات جارية طرفكم.
٣- تسهيل صرف قيمة الشيكات المذكورة لمقدميها وذلك بتطبيق الأعراف المصرفية المتبعة في صرف الشيكات السياحية فقط ودون اللجوء إِلى تكليف مقدميها بتعبئة نماذج أوطلبات.
نأمل تعميم ذلك على جميع فروعكم للعمل بموجبه.
فقدان الشيكات الوزارية
طلبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخطابها رقم ١٩٠ /٨٨٥٠ وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٠٥هـ الرجوع إِليها في حالة فقدان شيكات وزارية نظراً لأنها الجهة الساحبة لتلك الشيكات.
وبناءً عليه، نأمل إِرسال طلباتكم الخاصة بالتعميم بإِيقاف صرف الشيكات الوزارية المفقودة إِلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني مباشرة، والتي ستقوم بإِخطار الإِدارة العامة لمراقبة البنوك بالمركز الرئيسي للبنك المركزي ليتولى التعميم بموجبه، مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الموضحة لكم بتعميمنا رقم ٩٠١٣ /م /أ /١١٤ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٠٢هـ بشأن الشيكات المفقودة.
البيانات الواجب توافرها في الخطابات الخاصة بفقدان الشيكات
يتلقى البنك المركزي خطابات من بعض البنوك العاملة بالمملكة وفروع البنك المركزي بشأن فقدان الشيكات، ويلاحظ أن بعض هذه الخطابات لاتتضمن كل البيانات التي على أساسها يقوم البنك المركزي بالتعميم بفقدان الشيكات على جميع البنوك وفروع البنك المركزي.
نأمل أن تصلنا خطاباتكم الخاصة بفقدان الشيكات متضمنة ما يلي :
رقم الشيك - تاريخ الشيك - مبلغ الشيك - الساحب - المستفيد - المسحوب عليه .
حذراً ضد استعمال أقلام الحبر الجاف الذي يمكن محوه
لوحظ وجود أقلام حبر جاف من إِنتاج شركة بيبرميت ماركة « ريبلاي » مع احتمال وجود تقليداً لها داخل المملكة، ومن خواص هذه الأقلام أن حبرها يمحى بسهولة بممحاة عادية وعليه نأمل من كافة البنوك التعميم على عملائها بخطورة استعمال هذه الأقلام والتحذير من استعمالها على الشيكات حتى لا يحدث تغيير فيها بعد إِصدارها قد يؤدي لتزويرها ويمكن للبنوك وضع لوحة تحذيرية في مبنى البنك لإِشعار عملائهم عن هذه الأقلام كما وأننا نقترح إِضافة كلمة « تحذير » من استعمال هذه الأقلام في صفحات الغلاف الداخلية لدفتر الشيكات.
الشيكات المفقودة
لاحظ البنك المركزي تأخر إِجابات بعض البنوك على التعاميم الصادرة منها بشأن الشيكات المفقودة، لشهور طويلة مما يسبب للمستفيدين مشاكل متعددة ويلحق بهم الضرر في معاملاتهم التجارية ولهذا اهتم البنك المركزي بدراسة هذا الموضوع لتخفيف بعض من الإِجراءات السابقة، وتركيز المسئولية بين الجهة الساحبة والجهة المسحوب عليها الشيك. ولتطبيق ذلك فإِن البنك المركزي يأمل منكم اتباع الآتي :
أولا : الشيكات الحكومية :
- شيكات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالريال أو العملات الأجنبية.
- شيكات مصلحة معاشات التقاعد بالريال.
- شيكات الإِدارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بالريال المسحوبة على حساباتها لدى فروع البنك المركزي.
- سحوبات الاعتمادات الداخلية المسحوبة على فروع البنك المركزي.
- الشيكات المسحوبة من المركز الرئيسي للبنك المركزي بالعملة المحلية على فروع البنك المركزي والشيكات المسحوبة من فروع البنك المركزي على المركز الرئيسي أو على بعضها البعض.
- الشيكات المسحوبة من المركز الرئيسي للبنك المركزي وفروعه بالعملة المحلية على البنوك المحلية.
الشيكات المسحوبة من البنك المركزي، المركز الرئيسي وفرع الرياض بالعملة الأجنبية على مراسليهما خارج البلاد.
بالنسبة لجميع هذه الشيكات يقوم الساحب بإِبلاغ المسحوب عليه بفقدان الشيك مطالبا إِيقاف صرفه وعلى المسحوب عليه إِيقاف صرف الشيك فوراً مالم يكن قد سبق صرفه فعلا. ويخطر البنك المركزي (إِدارة مراقبة البنوك) لتتولى التعميم على فروعها والإِدارات العامة للبنوك المحلية لإِبلاغ فروعها لتنفيذ ذلك.
ولتلافي تعطيل مصالح المستفيد للشيك المفقود يتعين على الجهة الساحبة أن تصدر شيكاً آخراً، بعد مرور شهر واحد من تاريخ تعميم البنك المركزي بفقدان الشيك، مع أخذ التعهدات اللازمة من المستفيد أو الساحب أو الجهة التي فقد منها الشيك أو الجهة التي طلبت إِصدار الشيك (حسبما يتطلبه الحال) بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأشكال.
وأما الشيكات المسحوبة من قبل البنك المركزي /المركز الرئيسي وفرع الرياض على مراسليهما خارج البلاد بالعملة الأجنبية، فيصدر فرع البنك المركزي بالرياض أو إِدارة الحوالات بالمركز الرئيسي أمراً بالتلكس إِلى البنك المراسل بالخارج المسحوب عليه الشيك بإِيقاف الصرف بعد التأكد من عدم حصول ذلك من واقع سجلاتها وكذلك من واقع كشوف المراسل التي وصلت حتى تاريخ الإِيقاف ثم تبلغ إِدارة مراقبة البنوك لتتولى التعميم على فروع البنك المركزي والإِدارات العامة للبنوك المحلية للإِحاطة، على أن تقوم إِدارة الحوالات وفرع الرياض بإِصدار شيك آخر بعد مرور شهر واحد من تاريخ إِخطار الجهة المسحوب عليها الشيك.
ثانياً : الشيكات المصرفية :
- الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على المركز الرئيسي للبنك المركزي وفروعه.
- الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية على فروعها أو على بنوك محلية أخرى.
- الشيكات المسحوبة من البنوك المحلية بالعملات الأجنبية على مراسليها خارج البلاد.
- الشيكات المسحوبة على بنوك محلية من قبل مراسليها خارج البلاد بالعملات المختلفة.
الشيكات المسحوبة على البنك المركزي - المركز الرئيسي وفرع الرياض من قبل المراسلين بالعملات المختلفة.
يتعين على الجهة الساحبة إِبلاغ الجهة المسحوبة عليها سواء داخل المملكة أو خارجها باعتماد إِيقاف صرف الشيك المفقود، والتعميم على كافة فروع البنوك داخل المملكة وإخطار البنك المركزي (إِدارة مراقبة البنوك) بالنسبة للبند «1» من المادة ( ثانياً) لتتولى إِحاطة فروعها علماً بذلك.
ويتعين على الجهة المسحوب عليها الشيك المفقود حسبما هو وارد بالبندين الرابع والخامس من المادة (ثانياً) إِبلاغ الجهة الساحبة للشيك المفقود حال تلقيها الإِفادة بذلك، بأنها قد اعتمدت إِيقاف صرفه بعد التأكد من حصول ذلك فعلاً.
ولتلافي تعطيل مصالح المستفيد يتعين على الجهة الساحبه للشيك المفقود أن تصدر شيكا آخراً بعد مرور شهر واحد من تاريخ اخطار الجهة المسحوب عليها مع أخذ التعهدات اللازمه من المستفيد أو أي جهة أخرى (حسبما يتطلبه الحال) بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأ شكال.
ثالثاً : شيكات الشركات والأفراد المسحوبة على البنوك المحلية
الشيكات المسحوبة من الشركات والأفراد بالعملة المحلية أوالعملة الأجنبية على بنوك محلية.
يتعين على المستفيد الرجوع إِلى الساحب ليتولى الساحب تعميد البنك المسحوب عليه باعتماد إِيقاف الشيك نظراً لفقدانه، كما يتعين على الساحب بعد أن يتلقى تأكيداً كتابياً من البنك المسحوب عليه وخلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إِبلاغة عن فقدان الشيك بأنه قد اعتمد إِيقاف صرفه لديه ولدى جميع فروعه العاملة في المملكة، إِصدار شيك آخر وأخذ التعهدات اللازمة من المستفيد بإِعادة الشيك المفقود إِن وجد أو إِعادة قيمته إِن كان قد صرف بأي شكل من الأشكال.
رابعاً : تلتزم فروع البنك المركزي وكافة البنوك المحلية العاملة بالمملكة بإِمساك سجل خاص بالشيكات المفقوده يكون مبوباً حسب نوعية الشيك يوضح به أرقام وتواريخ وأقيام الشيكات وأسماء المستفيدين لتتم مراجعة السجل المذكور قبل إِجازة الصرف.
نأمل التقيد بما ذكر بعاليه مع ملاحظة أن هذا الإِجراء يطبق على كافة التعاميم الأخرى التى صدرت من البنك المركزي بهذا الشأن. ونأمل كذلك أن تقوم البنوك بدورها بإِبلاغ هذه التعليمات لفروعها بالتلكس أو برقياً، كما نأمل من فروع البنك المركزي والبنوك إِجراء اللازم كل فيما يخصه، وتأييد استلامكم لتعميمنا هذا.
سحب البنوك شيكات لأمر عملائها من الأفراد و الشركات على حساباتها لدى فروع البنك المركزي
لوحظ في الآونة الاخيرة أن البنوك أخذت تسحب على حساباتها لدى فروع البنك المركزي شيكات لأمر عملائها من الأفراد والشركات، وهذا الإِجراء مخالفًا لمفاهيم التعامل بين البنوك والبنك المركزي عدا أنه يصرف جزءاً كبيراً من أوقات البنك المركزي في عمليات ثانوية جداً وخارجة عن منهجها.
لذلك يطلب البنك المركزي من البنوك مراعاة مايلي :
1- أن تقتصر سحوبات البنوك التي لها حسابات جارية مع فروع البنك المركزي على الأمور التالية : أ- تغذية صناديقها بالنقد اللازم عند الضرورة بمبالغ لا يقل كل منها عن خمسة ملايين ريال. ب- تسديد التزاماتها تجاه فروعها أو تجاه البنوك المحلية الأخرى، على أن تقدم هذه الشيكات لفروع البنك المركزي المختصة مباشرة لتتم تسويتها خارج غرفة المقاصة. ج- تسديد التزاماتها للإِدارات والمصالح والمؤسسات الحكومية. د- إِجراء الحوالات لصالح فروع البنك في مناطق أخرى بالمملكة. هـ- تسديد أرصدة المقاصة بموجب ما جاء في المادة 23 من نظام غرفة المقاصة المبلغ لكم بالتعميم رقم 667/ 96/32 وتاريخ 1387/1/28. و- إِذا قام بنك ما بصرف شيك مسحوب على فرع من فروع البنك المركزي في بلد غير بلد ذلك البنك فعليه أن يرسله إِلى فرع البنك في البلد الذي يقع فيه فرع البنك المركزي المسحوب عليه ليقوم بتحصيله، ومثل الشيك المذكور لا يقبل في غرفة مقاصة في أي بلد غير البلد الذي يقع فيه فرع البنك المركزي المسحوب عليه . 2- يحظر سحب الشيكات على البنك المركزي من قبل فروع البنك التي ليست لها حسابات جارية مع فروع البنك المركزي . 3- تقوم البنوك التي لها فروع في المملكة بسحب شيكاتها على فروعها تلك، تطبيقاً للمادة (96) من نظام الأوراق التجارية، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (1) أعلاه. 4- البنوك التي ليست لها فروع في المملكة يجوز لها أن تسحب على فروع البنك المركزي بصفة استثنائية لتسديد التزاماتها فقط. 5- تقتصر سحوبات الإِدارات العامة للبنوك على حساباتها لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي بالرياض لتغطية مشترياتها من العملات الأجنبية فقط وفقاً لتعليمات البنك المركزي السابقة الموجهة لكم برقياً. نأمل التقيد بما ذكر أعلاه وإِبلاغ فروعكم العاملة بالمملكة للعمل موجبه.
عدم طباعة اسم أي شخص إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له
بالإشارة إلى تعاميم البنك المركزي التالية: رقم م/أ/204 وتاريخ 98/4/16، رقم م/أ/35 وتاريخ 99/1/26، م/أ/52 وتاريخ 1400/3/19 بشأن تدقيق الشيكات قبل صرفها، وضرورة أخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إذا استدعى الأمر ذلك، والحرص على حفظ أختام ومستندات البنك في خزائن أمينة.
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 306/س/400 وتاريخ 1400/5/13هـ بشأن إبلاغ البنوك بأن لا يطبع اسم أي شخص على الشيك إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له حتى لا يكون هناك مجال للنصب والاحتيال.
وبناءً عليه، يأمل البنك المركزي اعتماد ما ورد بعاليه وإبلاغ كافة فروعكم بذلك. وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.
تأخر بعض البنوك في الإجابة على الخطابات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي والخاصة بفقدان الشيكات والحجوزات على أرصدة الأفراد
لقد لاحظ البنك المركزي أن بعض البنوك تتأخر في الإِجابة على الخطابات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي والخاصة بفقدان الشيكات والحجوزات على أرصدة الأفراد. وحيث أن هذا التأخير يسبب الإِضرار بمصالح الجهات المختصة. لذلك فإِن المصلحة العامة تقتضي من البنك اتخاذ الترتيبات اللازمة التي تكفل الالتزام ببعث إِجابتكم وفروعكم العاملة بالمملكة للبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخ استلامكم للتعاميم المذكوره.
يرجى من كافة البنوك عمل الترتيبات العاجلة لهذا الأمر تحقيقاً للمصلحة العامة.