Skip to main content
  • الفصل الرابع: أحكام مزاولة النشاط

    • المادة التاسعة عشرة: التزامات الشركة

      على الشركة الالتزام بالاتي:

      1. مبادئ التمويل المسئول للأفراد، الصادرة عن البنك المركزي
      2. فحص السجل الائتماني للعميل, بعد موافقته, للتحقق من ملاءته المالية وقدرنه على الوفاء وسلوكه الائتماني, وتوثيق ذلك.
      3. تسجيل المعلومات الائتمانية للعميل, بعد موافقته, لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة, وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل .
      4. وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل التعامل معه, على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window).
      5.  اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
      6. التعرف على العميل والتحقق من هويته من خلال مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
      7. التأكيد على المتاجر -المتعاقد معها- عدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل, وعلى الشركة متابعة ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك، وتزويدهم بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.
      8. الاحتفاظ بمخصصات للخسائر أو التعثرات أو المخاطر المحتملة, وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وما يحدده البنك المركزي.
    • المادة العشرون: حدود النشاط

      يُحظر على الشركة الآتي:

      1. فرض رسوم على العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث. ويٌستثنى من ذلك ما قد يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقًا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد.
      2. طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
      3. تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن (18) الثامنة عشرة عامًا هجريًا.
      4. تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
      5. شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
    • المادة الحادية والعشرون: العناية الواجبة تجاه العميل

      1.على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن البرنامج -كحدٍ أدنى- سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:
        (أ) مبدأ اعرف عميلك.
        (ب) أمن المعلومات.
        (ج) خصوصية وسرية البيانات.
      2.على الشركة الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي:
        (أ) التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص، بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق.
        (ب) 

      التأكد من صحة العنوان الوطني الخاص بالعميل.

       

    • المادة الثانية والعشرون: حدود الائتمان

      1. دون الإخلال بِنسَب التحمل المُحددة في مبادئ التمويل المسئول للأفرإد، يجب ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد عن مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا.
      2. يجب ألّا تتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن (12) اثني عشرة قسطًا كحد أقصى.
      3.  تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.
      4. لايجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة عن (20) عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبًا.
      5. لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
    • المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإعلان

      1.مع مراعاة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية, الصادرة عن البنك المركزي، يجب على الشركة الالتزام بالآتي:
        (أ)أن يتضمن الإعلان اسم الشركة وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
        (ب) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن عرضًا أو يبانًا أو ادعاءً كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أوتضليل العميل.
        (ج) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلاً من الاحتياجات الفعليّة.
      2.للبنك المركزي إلزإم الشركة التي لا تتقيّد بالشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
    • المادة الرابعة والعشرون: تعارض المصالح

      على الشركة ووضع سياسة تنظيمية مناسبة ومكتوبة للتعامل مع حالات تعارض المصالح المحتملة، على أن تتضمن هذه السياسة التدابير الكافية للحد من حالات تعارض المصالح وآلية التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل والمتاجر.

       

    • المادة الخامسة والعشرون: الإفصاح

      على الشركة الالتزام من خلال الوسائل التي تزاول عبرها النشاط —كحد ادنى— بالآتي:

      1. التوضيح والإفصاح عن كافة الشروط والأحكام, والتعليمات الأمنية, وطرق السداد، وسرية المعلومات, وأي بيانات أخرى واجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
      2. الإفصاح عن معلومات ترخيص الشركة وفقًا لتعليمات الإفصاح عن التراخيص، الصادرة عن البنك المركزي.
    • المادة السادسة والعشرون: متطلبات عقد (شـروط وأحكام) التمويل

      على الشركة تحرير عقد (شروط وأحكام) التمويل مع العميل قبل أي تعامل, على أن يُعرض ويكون واضحا وسهل الفهم وغير مضلل، وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, كما يجب أن يتضمن العقد (الشروط والأحكام) —كحدٍ أدنى— الآتي:

      1. بيانات الشركة والعميل (الأطراف).
      2. مدة التمويل.
      3. نوع السلع أو الخدمات، ومواصفتها، ومتطلباتها -إن وجد-.
      4. التزامات وحقوق الأطراف.
      5. مقدار مبلغ الأقساط المتعين على العميل سدادها وعددها ومددهـا، والتزام الشركة بتذكير العميل بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله.
      6. بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
      7. آلية إلغاء طلب الشراء وإجراءات إرجاع مبلغ الشراء وشروطه ومدة التنفيذ.
      8.  إجراءات السداد المبكر, وإجراءات تعويض الشركة عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
      9. إجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد.
      10. إذن العميل بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
      11. آلية تسوية المنازعات.
      12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
    • المادة السابعة والعشرون: متطلبات العقد يبن الشركة والمتاجر

      يجب أن يحرر عقد بشكل ورقي أو إلكتروني بين الشركة والمتاجر وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه, على أن يتضمن العقد —كحدٍ أدنى— الآتي:

      1. أطراف العقد وبياناتهم.
      2. مدة العقد، وربط سريانه بسريان التصاريح أو التراخيص اللازمة للطرفين.
      3. التزامات و حقوق أطراف العقد.
      4. هيكلة التسعير.
      5. إجراءات الانسحاب وشروطه.
      6. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
      7. أحكام حماية العملاء.
      8. التزام الطرفين بالتقيد بكافة أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
      9. أحكام تجديد العقد وإعادة التفاوض.
      10. كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
      11. إجراءات الإبلاغ والتصعيد، وآلية حل النزاعات.
      12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.