Skip to main content
  • تعاميم بشأن الغاء تراخيص شركات الصرافة

    • مؤسسات الصرافة الملغاة تراخيصها

      1. إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة / هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة, الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (088 -ج/ص) وتاريخ 1433/11/22هـ لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006726595) والسجل التجاري رقم (4031071858) وتاريخ 1433/10/24هـ, بموجب التعميم رقم (46017780), وتاريخ 1446/03/15هـ.
      2. إلغاء ترخيص مؤسسة / محمد عمر سنان للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (076-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية( 7006834688) و السجل التجاري رقم (4031026134) وتاريخ 1413/01/18هـ, بموجب التعميم رقم (44085894), وتاريخ 1444/11/11هـ.
      3. إلغاء ترخيص مؤسسة / طارق عبدالله الجيار للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (112-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006366558) و السجل التجاري رقم (4650071257) وتاريخ 1435/05/12هـ, بموجب التعميم رقم (44085902), وتاريخ 1444/11/11هـ.
      4. إلغاء ترخيص مؤسسة / عبدالرحمن صالح البيحاني للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (082-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006586056) و السجل التجاري رقم (4031035167) وتاريخ 1416/06/11هـ, بموجب التعميم رقم (44060175), وتاريخ 1444/07/23هـ.
      5. إلغاء ترخيص شركة / أبناء حمادي مرشد العوفي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (095-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7009447629) و السجل التجاري رقم (4650059612) وتاريخ 1434/01/12هـ, بموجب التعميم رقم (44010743), وتاريخ 1444/02/10هـ.
      6. إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة / طارق عبدالله الجيار للصرافة, بموجب التعميم رقم (44007936), وتاريخ 1444/02/02هـ.
      7. إلغاء ترخيص مؤسسة / حاتم سليمان عبدالمطلب طلب للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (094-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7012305236) و السجل التجاري رقم (4031071673) وتاريخ 1433/10/18هـ, بموجب التعميم رقم (43097858), وتاريخ 1443/11/27هـ.
      8. إلغاء ترخيص مؤسسة / عويض مرشود راشد اللهيبي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (004-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7012297797) و السجل التجاري رقم (4650000641) وتاريخ 1388/10/13هـ, بموجب التعميم رقم (43092704), وتاريخ 1443/11/08هـ.
      9. إلغاء ترخيص مؤسسة عبدالله حمد النذير للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (089-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) في مدينة الرياض والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7003286908) و السجل التجاري رقم (1010345026) وتاريخ 1433/08/26هـ, بموجب التعميم رقم (43076261), وتاريخ 1443/09/02هـ.
      10. إلغاء ترخيص مؤسسة أسامة عبد المحسن صالح العمري للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (093-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7003287906) و السجل التجاري رقم (1010346277) وتاريخ 1433/09/11هـ, بموجب التعميم رقم (43076261), وتاريخ 1443/09/02هـ.
      11. إلغاء ترخيص شركة / ماجد محمد أحمد بامعوضة وشريكه للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (078-ج/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7011047623) و السجل التجاري رقم (4030225725) وتاريخ 1433/05/04هـ, بموجب التعميم رقم (43045417), وتاريخ 1443/05/19هـ.
      12. إلغاء ترخيص مؤسسة / فيصل دخيل العوفي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (097/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006749621) و السجل التجاري رقم (4650055941) وتاريخ 1433/06/01هـ, بموجب التعميم رقم (43044274), وتاريخ 1443/05/17هـ.
      13. رفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي, بموجب التعميم رقم (42061858), وتاريخ 1442/08/30هـ
      14. إلغاء ترخيص مؤسسة عيد نويمي اللهيبي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (072/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في المدينة المنورة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7011856528) و السجل التجاري رقم (4650055308) وتاريخ 1433/04/20هـ, بموجب التعميم رقم (42040476), وتاريخ 1442/06/14هـ.
      15. إلغاء ترخيص مؤسسة / مهناء دبوس العنزي للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (133/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة عرعر, بموجب التعميم رقم (42008969), وتاريخ 1442/02/18هـ.
      16. إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة أبناء عيد مانع العوفي وشركاتهم للصرافة, بموجب التعميم رقم (41052092), وتاريخ 1441/08/12هـ.
      17. إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ) , وتعديل تصنيفها إلى فئة (ب), بموجب التعميم رقم (2471/67), وتاريخ 1441/01/12هـ.
      18. إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (065/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة الخبر والفروع التابعة لها, بموجب التعميم رقم (48003/67), وتاريخ 1440/08/02هـ.
      19. إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (058/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والفروع التابعة لها, بموجب التعميم رقم (43931/67), وتاريخ 1440/07/12هـ.
      20. إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (108/ص) لمزاولة أعمال الصرافة -فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض, بموجب التعميم رقم (38467/67), وتاريخ 1440/06/20هـ.
      21. إعادة خدمة التحويل لشركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر اعتباراً من 1439/11/24هـ, بموجب التعميم رقم (2766/67), وتاريخ 1440/01/17هـ.
      22. إعادة مزاولة نشاط أعمال الصرافة لمؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة, بموجب التعميم رقم (53956/41), وتاريخ 1439/12/04هـ.
      23. إعادة مزاولة نشاط أعمال الصرافة لمؤسسة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة, بموجب التعميم رقم (53957/41), وتاريخ 1439/12/04هـ.
      24. إعادة مزاولة نشاط أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة, بموجب التعميم رقم (53958/41), وتاريخ 1439/12/04هـ.
      25. إيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة عن شركة أبناء عيد مانع العوفي للصرافة,  بموجب التعميم رقم (391000039816), وتاريخ 1439/04/07هـ.
      26. إيقاف نشاط التحويل لدى شركة عبد العزيز  الزامل للصرافة, بموجب التعميم رقم (381000092980), وتاريخ 1438/09/04هـ.
      27. إيقاف نشاط التحويل لدى شركة حلواني للصرافة, بموجب التعميم رقم (381000092980), وتاريخ 1438/09/04هـ.
      28. رفع وقف التحويلات المالية لشركة محمد حسن يعلا وأولاده للصرافة إلى خارج المملكة, بموجب التعميم رقم (37431/م أ ت/726), وتاريخ 1430/07/25هـ.
      29. إيقاف خدمة نشاط مزاولة أعمال الصرافة عن شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة, بموجب التعميم رقم (391000017752), وتاريخ 1439/02/16هـ.
    • رفع الإيقاف عن نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة

      إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000017752 وتاريخ 1439/02/16هـ بشأن قرار إيقاف شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة.

      نفيدكم أنه تقرر رفع الإيقاف عن نشاط الشركة المُشار إليها أعلاه.

       

    • إلغاء ترخيص مؤسسة مهناء دبوس العنزي للصرافة

      استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (‎(23 وتاريخ 1377/05/23هــ‏ واستناداً إلى الفقرة (أ/1) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/05/01هـ..

      أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم ‎(61)‏ وتاريخ 1441/9/3هـ‏ بناءً على الصلاحيات المخولة بإلغاء ترخيص مؤسسة / مهناء دبوس العنزي للصرافة الصادر عن البنك المركزي برقم ‎(133/ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة عرعر.

      لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات. إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة. باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه. إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

    • إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها

      استناداً الى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ، واستناداً الى الفقرة (أ/8) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/05/01هـ. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 381000125182 وتاريخ 1438/12/27هـ المُبلغ بموجبه قرار إيقاف نشاط تحويل الأموال عن شركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة.

      أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (11/ص/2019) وتاريخ 1441/01/11هـ، بإلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه الصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ)، وتعديل تصنيفها الى فئة (ب).

      لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها فقط، مع استمرار ترخيص نشاطات الصرافة الأخرى (شراء وبيع العملات الأجنبية – شراء وبيع الشيكات السياحية – شراء الشيكات المصرفية).

    • إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة والفروع التابعة لها

      استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، واستناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ.

      أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (60) وتاريخ 1440/7/28هـ بناءً على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن البنك المركزي برقم (065/ص) لمزاولة أعمال الصرافة – فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة الخبر والفروع التابعة لها.

      لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة، باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

      للاطلاع، والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

    • إعادة خدمة التحويل لشركة الزامل للصرافة

      إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000092980 وتاريخ 1438/9/4 هـ في شأن قرار إيقاف خدمة التحويل عن شركة الزامل وشركة حلواني للصرافة.

      أفيدكم أنه تقرر إعادة خدمة التحويل لشركة عبد العزيز عبد الله الزامل وأولاده للصرافة بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر اعتباراً من 1439/11/24هـ، لذا يمكن للبنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة التعامل مع الشركة خلال هذه الفترة.

    • إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة

      إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000090423 وتاريخ 1439/08/23هـ بشأن قرار إيقاف مؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

      أود إفادتكم أنه تقرر إعادة مزاولة النشاط للمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال إجراء التعاملات معها، والتحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

    • إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة

      إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000090425 وتاريخ 1439/08/23هـ بشأن قرار إيقاف شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

      أود إفادتكم أنه تقرر إعادة مزاولة النشاط للمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال إجراء التعاملات معها، والتحقق من تطبيقهم الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

    • إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة

      إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000090422 وتاريخ 1439/08/23هـ بشأن قرار إيقاف مؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

      أود إفادتكم أنه تقرر إعادة مزاولة النشاط للمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال إجراء التعاملات معها، والتحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

    • إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة

      استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ.

      أُفيدكم بصدور قرار البنك المركزي السعودي رقم (ص/24045) وتاريخ 1446/03/09هـ بإيقاف ترخيص مؤسسة/ هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (088 -ج / ص) وتاريخ 1433/11/22هـ لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006726595) والسجل التجاري رقم (4031071858) وتاريخ 1433/10/24.

      عليه يجب اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للتحقق من إيقاف جميع العمليات المالية مع المؤسسة على أن يتم تزويدنا بما تم اتخاذه من اجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه على البريد الالكتروني MoneyExchCircular@SAMA.GOV.SA