Skip to main content

إلغاء ترخيص مؤسسة محمد عمر سنان للصرافة

الرقم: 44085894 التاريخ (م): 2023/5/30 | التاريخ (هـ): 1444/11/11

استناداً إلى المادة الرابعة من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ ، والفقرة (ب/7) من المادة (الرابعة والثلاثون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ.

أٌفيدكم بموافقة معالي محافظ البنك المركزي السعودي المؤرخة في 1444/11/09هـ بناء على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص مؤسسة / محمد عمر سنان للصرافة الصادر من البنك المركزي السعودي برقم (076-ج/ ص) لمزاولة أعمال الصرافة فئة (ج) لمركزها الرئيسي في مكة المكرمة والحاصلة على الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (7006834688) والسجل التجاري رقم (4031026134) وتاريخ 1413/01/18 هـ.

لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة، بإستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ستة أشهر من تاريخه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

للاطلاع، والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه على البريد الإلكتروني MoneyExchCircular@SAMA.GOV.SA .