Skip to main content
  • القسم الثاني عقود التمويل والضمانات

    • المادة 4 : عقود التمويل والضمانات

      1- يكون عقد التمويل أو اتفاقية الضمان في شكل:

              (أ) عقد كتابي موقع من المستفيد أو الضامن وجهة التمويل، أو

             (ب) عقد كتابي موقع من الجهة المقدمة للتمويل ويمثل عرضاً مقبولاً للمستفيد وفقاً لشروط العرض.

      2- تحرر كافة عقود التمويل، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمان، وجداول السداد، وخطاب إقرار المستفيد، وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي باللغة العربية، وإذا طلب المستفيد تحرير الوثائق وباللغة الإنجليزية فتحرر باللغتين. ويجب على جهة التمويل تزويد المستفيد بنسخ منها، وفي حال وجود التعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.

      3- يجب أن يزوّد كل طرف متعاقد بنسخة من عقد التمويل أو اتفاقية الضمان (حسب الحالة).

       

    • المادة 5: البيانات الواجب توافرها في عقود التمويل واتفاقيات الضمان

       

      1-يجب على جهة التمويل تقديم ملخص لكل عقد تمويل للمستفيد يتضمن وبلغة واضحة، المعلومات الأساسية للتمويل، بمافيها إجمالي تكلفة التمويل، كما يجب أن يتم توثيق تسلم المستفيد لهذا الملخص وتضمينه في ملف التمويل.
       
      2-يجب أن تتضمن عقد التمويل على الأقل المعلومات الآتية:
       
       
       
      (أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
       
       
       
      (ب) نوع التمويل.
       
       
       
      (ج) مدة الاستحقاق.
       
       
       
      (د) مبلغ التمويل.
       
       
       
      (هـ) شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
       
       
       
      (و) وصف منهج الاحتساب لتحديد كلفة الأجل، وذلك لتمكين المستفيد من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الاستحقاق.
       
       
       
      (ز) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل.
       
       
       
      (ح) معدل النسبة السنوي (APR) .
       
       
       
      (ط) إجمالي كلفة التمويل وإجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
       
       
       
      (ي) مبالغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها ومواعيد سدادها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية.
       
       
       
      (ك) الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
       
       
       
      (ل) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
       
       
       
      (م) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
       
       
       
      (ن) رسوم التوثيق أو المصادقة إذا كان هناك حاجة للتوثيق.
       
       
       
      (س) ضمانات التمويل والتأمين اللازم.
       
       
       
      (ع) إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
       
       
       
      (ف) إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض جهة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
       
       
       
      (ص) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
       
        (ق) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
       
        (ر) إذن المستفيد بإدراج معلوماته في شركات المعلومات الائتمانية.
       
        (ش) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
       
    • المادة 6: تعديل عقد التمويل

      يُعد أي تعديل (بما في ذلك أية إضافة) في عقد التمويل من قبل جهة التمويل بعد توقيعه من المستفيد غير نافذ، إلا إذا وافق عليه المستفيد خطياً.

    • المادة 7: نسخة من عقد التمويل واتفاقية الضمان الخاصة بالمستفيد والضامن حسب الاحتياج

      إذا كان يجب توقيع عقد تمويل أو اتفاقية ضمان من قبل المستفيد أو الضامن وإعادتها إلى جهة التمويل، فيجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد أو الضامن كلاً على حدة بنسخة موقعة للاحتفاظ بها حسب الحالة، في مدة لا تتجاوز (10) أيام بعد إبرام عقد التمويل أو اتفاقية الضمان.

    • المادة 8: معدل النسبة السنوي (APR)

      1.  يشمل معدل النسبة السنوي جميع التكاليف الإلزامية التي تندرج تحت أي تمويل استهلاكي، كما يظهر في الإشعارات أو المواد الإعلامية ذات الصلة.
      2. يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط.
      3. تكون كلفة الأجل ثابتة.
    • المادة 10: حق إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب

       

      1-يجوز للمستفيد إنهاء العقد بتزويد جهة التمويل بإشعار مكتوب في غضون مدة (10) أيام من تاريخ تنفيذ عقد التمويل، إلا إذا:
       
       
       
      (أ) تم سحب أي جزء من مبلغ التمويل، أو
       
        (ب) تم استخدام بطاقة ائتمان أو أي وسيلة أخرى من وسائل الحصول على التمويل مقدمة للمستفيد من جهة التمويل للحصول على السلع أو الخدمات، التي سيقدم تمويل مقابلها بموجب عقد التمويل.
       
      2- في حالة إنهاء العقد بموجب المادة 10-1، لا يجوز لجهة التمويل فرض أي كلفة أجل أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد إلا إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة 10-1 (أ) أو (ب).
       

      يستمر العمل بما ورد في هذه المادة على أن تنتهي أحقية العميل في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها خلال ‎(10)‏ أيام من تاريخ توقيع العقد عند استفادة العميل من التمويل، وعلى سبيل المثال لا الحصر الآتي:

      1) سحب أي جزء من مبلغ التمويل النقدي.

      2) إيداع الأسهم في محفظة العميل.

      3) تملك أو استخدام العميل للسلعة محل التمويل.

    • المادة 11: السداد المبكر

      1-يجب على جهة التمويل أن تقبل أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته.
       
      2-يجب على جهة التمويل أن تقيد كل سداد بموجب عقد تمويل لحساب المستفيد مباشرة بعد استلام السداد.
       
      3-للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد عن الآتي:
       
       
       
      (أ) كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
       
       
       
      (ب) ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات للمدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت النفقات لا يمكن استردادها، وشريطة أن توثق هذه النفقات حسب الأصول في ملف تمويل المستفيد.
       
      4-يجب على جهة التمويل أن تشعر المستفيد كتابياً بجميع الرسوم المستحق دفعها من قبل المستفيد والمذكورة في الفقرة 11-3 (أ) و (ب) أعلاه. ويجب على جهة التمويل أن ترسل ذلك الإشعار عن طريق وسائل اتصال مضمونة خلال عشرة أيام عمل بعد حصول أي من:
       
        (أ) استلام جهة التمويل إشعار من المستفيد مفاده بالسداد المبكر المزمع إجراؤه، أو
       
       
       
      (ب) استلام جهة التمويل للسداد المبكر.
       
    • المادة 12: تحويل الرصيد

      1. على جهات التمويل تسهيل عملية تحويل الرصيد أو الأرصدة بشكل سريع في الحسابات التمويلية الاستهلاكية التابعة لمستفيديهم إلى جهات تمويل أخرى. ولا يجوز لجهات التمويل الامتناع - بلا سبب معقول — عن الموافقة على أي طلب تحويل رصيد يتلقونه..
      2. لا يجوز لجهات التمويل أن تمتنع - بلا سبب معقول — عن إصدار كشف بالرصيد أو كشف بالالتزامات القائمة بناء على طلب المستفيد، وينبغي إصدار هذه الكشوفات خلال (7) أيام عمل من تاريخ الطلب.

         

    • المادة 13: التنازل عن الحقوق

      1. إذا تنازلت جهة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، فيجوز للمستفيد أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة جهة التمويل.
      2. يجب على جهة التمويل الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل التنازل عن أي عقد تمويل أو محفظة عقود تمويل إلى طرف آخر.
    • المادة 14 : الحد الأقصى للتمويل والحد الأقصى لمدة استحقاقه

      1. يجب على جهة التمويل أن تضمن، قبل منح تمويل استهلاكي جديد أو رفع الحد الخاص لأي تمويل استهلاكي، (دون إخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة) أن يكون إجمالي الاستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد بموجب جميع التزاماته الائتمانية لصالح كل جهات التمويل لا تتجاوز 33,33% من إجمالي الراتب الشهري للمستفيد خلال المدة التي تتم الاستقطاعات فيها. وبالنسبة للمستفيدين المتقاعدين يكون حد الاقتطاع ما نسبته 25% من إجمالي رواتبهم الشهرية.
      2. يجب على جهة التمويل، وبعد الحصول على موافقة المستفيد المسبقة، فحص السجل الائتماني للمستفيد لدى شركة او أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخصة، للتحقق من ملاءته المالية كما ورد في الفقرة ١٤-١ وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق موافقة المستفيد المسبقة في ملف التمويل.
      3. على جهة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخصة، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
      4. على جهة التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستفيد المشار إليها في الفقرتين (14-2) (14- 3) أعلاه.
      5. يجب على جهات التمويل ضمان ألا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات من تاريخ ايداع مبلغ التمويل.
      6. *في حال تغير ظروف المستفيد وطلبه تغيير حد الاستقطاع، يجب على جهات التمويل إعادة جدولة المديونية وتجاوز فترات السداد المحددة في المادة (14-5)‏ بخمس سنوات وفق الآتي:

          _  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.

          _ حالة الظروف الاختيارية: في حال التغير الاختياري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي ‎(APR)المتفق عليه في العقد.

        وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية ومع التقيد بمضمون المادة (14-1) وعلى جهات التمويل تقديم تقرير نصف سنوي للبنك المركزي لجميع حالات إعادة الجدولة.

      7. لغرض احتساب حد الاستقطاع الأعلى الذي يمثل 33,33% من راتب المستفيد و25% من راتب المستفيدين المتقاعدين، يجب على جهات التمويل إدراج جميع مدفوعات التمويل شاملة الحد الأدنى من الاستقطاع لكل بطاقة ائتمان مصدرة للمستفيد.

      * تم التعديل بموجب التعميم رقم (381000095088) وتاريخ 1438/09/10هـ.