القسم السادس تعاملات حامل البطاقة
عام
المادة 52
ينبغي استخدام الريال السعودي كأساس لحساب جميع عمليات ورسوم بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي استخدامه في جميع عمليات الإفصاح عن القيم النقدية للبطاقات المصدرة بالريال السعودي و/أو المقومة بالريال السعودي. أما بالنسبة للبطاقات المصدرة بعملات غير الريال السعودي، يكون أساس الحساب عملاتها التي أُصدرت فيها.
المادة 53
يحق لحامل البطاقة إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري إذا لم يوافق على التعديلات أو التغييرات وذلك بإخطار الجهة المُصدرة برغبته في إنهاء الاتفاقية خلال (14) يوم من استلامه لإشعار التغيير بواسطة وسيلة اتصال مضمونة. مع مراعاة تسوية جميع الأرصدة القائمة في حساب البطاقة، وينبغي أن يوضح في الإشعار أحقية حامل البطاقة بإنهاء الاتفاقية خلال (14) يوم.
المادة 54
ينبغي على حامل البطاقة تزويد الجهة المُصدرة للبطاقة بمعلوماته المُحدثة وبيانات عنوانه وسرعة إشعار الجهة المُصدرة عن طريق وسيلة اتصال موثقة بأي تغيير في تفاصيل معلومات الاتصال به. وفي حال عدم الايفاء بهذا المتطلب وتوفير المعلومات المطلوبة، فإن الجهة المصدرة للبطاقة. لا تتحمل الالتزامات الواردة في المادة 56.
المادة 55
يحق للجهة المُصدرة أن تسمح لحامل البطاقة بالسحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان او بطاقة الحسم الشهري بحد أقصى نسبته 30 % من حد البطاقة الائتماني، مع مراعاة الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف الآلي حسب انظمة المكان الموجود فيه جهاز الصراف المستخدم.
المادة 56
ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة أن تُضمّن اتفاقية بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري ما ينص على أحقية حامل البطاقة إلغاء الاتفاقية خلال 10 أيام من استلام بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري ولا يحق للجهة مُصدرة البطاقة مُطالبته بأي رسم أو عمولة خلال هذه الفترة ما لم يقوم بتنشيط البطاقة.
المادة 57
ينبغي على الجهة المُصدرة وبعد موافقة حامل البطاقة، تسجيل بيانات البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة وبما يتماشى مع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة وتحديث معلومات البطاقة بصفة دورية خلال فترة التعامل مع حامل البطاقة.
المادة 58
ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة العمل بشكل منتظم على توعية حاملي البطاقات من خلال استخدام رسائل قصيرة والبريد الإلكتروني والوسائل الإلكترونية الأخرى لإرسال رسائل توعوية يكون من ضمنها أهمية سداد المبلغ القائم دون تأخير، الإجراءات التي ينبغي على حامل البطاقة القيام بها في حال العمليات الاحتيالية وعند فقدان البطاقة أو سرقتها، إضافة إلى تفاصيل الاتصال.
المادة 59
على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع الأنظمة والإجراءات الكافية لمراقبة ومكافحة عمليات الاحتيال بهدف حماية نفسها وحاملي البطاقات. وكحد أدنى، ينبغي أن يكون لدى الجهة أنظمة لكشف العمليات غير العادية أو السلوك غير العادي للحساب وينبغي أن تتواصل مُسبقاً مع حاملي البطاقات للتحقق من أي عمليات مشبوهة.
المادة 60
ينبغي على الجهات المُصدرة للبطاقات التأكيد على عملائها التجار عدم تمرير/ فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان و/أو بطاقات الحسم عند استخدامها في محلاتهم التجارية، وعليها مسئولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملائمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية المطلوب الالتزام بها.
المادة 61
على الجهة المُصدرة للبطاقة التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه الضوابط وأنها تعمل لما فيه مصلحة حاملي البطاقات وتتحمل مسئولية حمايتهم، فمقدمي الخدمات المالية هم المسئولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن الجهات المُصدرة للبطاقات وحاملي البطاقات وفقاً لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من البنك المركزي.
المادة 62
ينبغي أن يتضمن كل كشف حساب شهري مثال توضيحي باللون الأحمر يشمل المعلومات الآتية:
أ) الفترة الزمنية التي يحتاجها حامل البطاقة لسداد مبلغ 7000 ريال أو رصيد كشف الحساب الفعلي في حال سداده للحد الأدنى الشهري فقط من اجمالي هذا المبلغ.
ب) اجمالي المبلغ مع التكلفة الذي سيقوم بدفعه حامل البطاقة عند نهاية الفترة نتيجة اختياره سداد الحد الادنى المُستحق.
المادة 63
ينبغي على الجهة المُصدرة ارسال رسائل الكترونية قصيرة لحامل البطاقة في الحالات الآتية:
أ) عند اجراء عمليات مدينة بحيث يتم ايضاح اسم التاجر، تاريخ ومبلغ عملية الخصم، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد تسجيل عملية الخصم.
ب) عند اجراء عمليات دائنة على حساب البطاقة بحيث يتم ايضاح اسم المودع، تاريخ ومبلغ العملية الدائنة، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد اضافة المبلغ المودع في حساب البطاقة.
ج) رفع الحجز عن مبالغ العمليات الموافق عليها مُسبقاً.
المادة 64
ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة اشعار حامل البطاقة بمبالغ العمليات المُستحقة عليه ومطالبته بالسداد خلال 90 يوم من تاريخ تنفيذ العملية كحد أقصى، ولا يحق لها الخصم من حساب حامل البطاقة بعد هذه الفترة إلا بعد الحصول على موافقة حامل البطاقة المُسبقة والموثقة.
المادة 65
ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع سياسة مكتوبة وواضحة بشأن قواعد سلوك الموظفين العاملين في مجال البطاقات، بما في ذلك، عمليات بيع وتسويق منتجات بطاقات الائتمان والحسم الشهري ومتابعة وتحصيل حساباتها المتعثرة والمتأخرة. وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة تزويد الموظفين بنسخة منها والتأكد من اطلاعهم عليها. وينبغي أن تمنع قواعد السلوك ما يلي:
أ) أي اتصال مع جيران حامل البطاقة المُتعثر في السداد أو مع أقربائه أو زملائه أو أصدقائه بشأن طلب معلومات حول ملاءة حامل البطاقة.
ب) أي اتصالات (شفهية أو مكتوبة) مع حامل البطاقة تتضمن معلومات خاطئة بشأن نتائج التعثر في سداد التزاماته تجاه الجهة المُصدرة للبطاقة. ج) إعادة الحيازة غير المشروعة للضمان المرهون باستثناء الضمان النقدي دون القيام بإجراءات قضائية أو موافقة حامل البطاقة تحديداً.
د) التواصل مع حامل البطاقة المُتعثر في السداد باستخدام مظاريف يمكن الاستدلال على محتوياتها بأنها معلومات تحصيل دين.
هـ) أي إخلال بسرية معلومات حامل البطاقة وحالات تضارب المصالح وعدم الالتزام بالقيم الأخلاقية.
المادة 66
لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات زيادة كلفة الأجل على الرصيد القائم بسبب التأخر في السداد أو التعثر.
المادة 67
تاريخ سداد المبالغ المُستحقة على بطاقات الائتمان و/أو الحسم الشهري ينبغي أن يكون في نفس التاريخ من كل شهر، وينبغي مُعاملة المبالغ المدفوعة حتى منتصف الليل من تاريخ الاستحقاق على أنها سددت دون تأخير. ولا يحق للجهات المصدرة للبطاقات فرض رسوم سداد متأخر إلا بعد منح حامل البطاقة فترة سماح مُدتها 21 يوم على الأقل لسداد المبالغ المُستحقة.
المادة 68
ينبغي ألا تتجاوز رسوم السداد المتأخر مبلغ 100 ريال سعودي، على ان لا تتجاوز الرسوم المبلغ القائم المُستحق.
المادة 69
لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات السماح لحامل البطاقة تجاوز حد البطاقة الائتماني واستقطاع رسم تجاوز الحد الائتماني المسموح به، وأي قرار تتخذه الجهة المُصدرة بالسماح لحامل البطاقة تجاوز حد البطاقة فينبغي أن يكون مبني على تقييم الجهة المُصدرة للمخاطر.
المادة 70
ينبغي ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي:
- 75 ريال سعودي لكل عملية سحب نقدي بمبلغ 5000 ريال سعودي وأقل.
- %3 من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز 5000 ريال سعودي، وبحد أقصى 300 ريال سعودي.
المادة 71
لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات احتساب رسوم على عمليات التحويل بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري في نفس البنك.
المادة 72
ينبغي على جهة اصدار البطاقة ايداع المبالغ المُحولة بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري في نفس تاريخ عملية التحويل.
المادة 73
ينبغي على جهة اصدار البطاقة اشعار حامل البطاقة عن نقاط المكافآت قبل شهر من نهاية تاريخ صلاحيتها واعادة اشعاره مرة اخرى قبل اسبوع من نهاية هذا التاريخ وذلك عن طريق ارسال رسائل قصيرة باستخدام وسائل اتصال مضمونة.