الافصاحات العامة
المادة 44
ينبغي على جهة إصدار البطاقة، أن تُصدر بيان موجز بلغة واضحة من صفحة واحدة مرفقاً مع البطاقة يحتوي على المعلومات الأساسية عن البطاقة عند اصدارها، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف المختلفة التي قد تكون مستحقة على بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري. وينبغي أن يكون البيان بالصيغة التي يوصي بها البنك المركزي وأن يتم توثيق عملية استلام حامل البطاقة لهذا البيان (مُلحق 2).
المادة 45
إذا تم تعديل اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة أن تقوم خطياً وخلال فترة لا تقل عن 30 يوماً تقويمياً قبل أن يُصبح التعديل نافذاً بالإفصاح لحامل البطاقة عن أي تغييرات في بنود الاتفاقية باستثناء التغييرات المُرتبطة بالآتي:
أ) تمديد مهلة السماح.
ب) تخفيض في رسوم غير العمولة أو رسوم التخلف عن السداد.
ج) تغيير يتعلق بمعلومات حول أي خدمة اختيارية مرتبطة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.
المادة 46
ينبغي على الجهة المُصدرة أن تُرسل لحامل البطاقة كشف الحساب الشهري بالبريد أو بأي وسيلة مُراسلات مضمونة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق، ويحق للجهة المُصدرة عدم إرسال كشوف حساب ورقية إذا وافق حامل البطاقة على استلامها إلكترونية. ولا يحق للجهة المُصدرة فرض رسوم اضافية في حال عدم استيفاء هذا الشرط.
المادة 47
ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين بيانات تحذيرية في جميع الاتفاقيات والشروط والأحكام، ونماذج الطلب والإعلانات بالخط الأحمر توضح النتائج المُترتبة على حامل البطاقة في حال الآتي:
أ) عدم الوفاء بشروط بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري على النحو المتفق عليه في الاتفاقية.
ب) سداد المبلغ الأدنى المُستحق كُل شهر.