Skip to main content
  • كشف الإفصاح

    • المادة 39

      يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة التي تعتزم الدخول مع حامل البطاقة في اتفاقية اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري ان تزود حامل البطاقة خطياً بمعلومات الافصاح الأولية، وينبغي أن يكون الافصاح في صورة واضحة ولغة سهلة القراءة، ويبرز على نحو وافٍ الشروط والأحكام التي سوف تؤثر على حقوق والتزامات حامل البطاقة. وينبغي على الجهة المُصدرة استخدام أي صيغة يحددها البنك المركزي من وقت لآخر لهذا الغرض.

      اضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن الافصاح الاولي الشروط المُحددة في المادة 74 والتي تُمثل خطا/نزاع حول كشف الحساب. وينبغي تزويد حامل البطاقة بالإفصاح الاولي وفق إحدى الإجراءات الآتية:

      أ) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق أحد الوسائل الالكترونية المُعتمدة لدى الجهة المُصدرة بعد الحصول على موافقته.
       
        
      ب) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق فاكس الجهة المُصدرة المُعتمد بعد الحصول على موافقته.
       
        
      ت) يُرسل إلى حامل البطاقة عن طريق البريد المُسجل ويُسلم خلال أسبوعين من تاريخ الارسال.
       
        
      ث) يُسلم بأي وسيلة أخرى معتمدة.
       
        
    • المادة 40

      ينبغي أن يتضمن بيان الافصاح الاولي، كحد أدنى المعلومات التالية:

      أ) حد الائتمان المبدئي، إذا كان معروفاً في وقت إعداد الإفصاح.
       
      ب) معدل النسبة السنوية ومُعدل العمولة أو الربح السنوي.
       
      ج) طبيعة ومبالغ أي أتعاب متكررة غير مُتصلة بالعمولة.
       
      د) الحد الأدنى للمبلغ المُستحق خلال كل فترة دفع وطريقة تحديده.
       
      هـ) كل فترة يقدم عنها كشف حساب.
       
      و) التاريخ الذي تتراكم فيه أو بعده العمولات او الأرباح، والمعلومات المتعلقة بمهلة السماح السارية.
       
      ز) طبيعة كافة الرسوم والعمولات.
       
      ح)معلومات عن أي خدمة اختيارية متعلقة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري موافق عليها خطياً، وأتعاب كل خدمة اختيارية، والاحوال التي يحق فيها لحامل البطاقة أن يُلغي الخدمة.
       
      ط)الطريقة التي يُحتسب فيها معدل الكلفة.
       
      ي)إذا كان على حامل البطاقة بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أن يسدد المبلغ القائم بالكامل عند استلام كشف الحساب، فإنه ينبغي:
       
       
       
      1) ايضاح مضمون ذلك الشرط.
       
        2) فترة السماح التي ينبغي على حامل البطاقة بنهايتها سداد المبلغ القائم.
       
        3) الرسوم الجزائية المحسوبة كأتعاب على أي رصيد قائم لم يتم دفعه عند استحقاقه.
       
      ك) معلومات عن كافة الرسوم التي ستُطبق بما في ذلك حالات التعثر التي سيتم رفعها إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة أو الجهات الرقابية الأخرى وفق تعليمات البنك المركزي.
       
      ل) مثال توضيحي يصف نموذجاً لرسوم تحويل عملة أجنبية إلى الريال السعودي، ويظهر فيها رسم تحويل النقد الأجنبي أو العمولة المستخدمة عند قيام الجهة المُصدرة بعملية تحويل النقد الأجنبي إلى الريال السعودي. وينبغي أن تتضمن العمليات الحسابية عملية شراء نقد أجنبي واحدة وعملية سلفة نقدية واحدة عبر جهاز صراف آلي/ نقطة بيع طرفية خارج المملكة العربية السعودية.
       
    • المادة 41

      يمكن أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أو في نموذج طلب لبطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري، أو أن يكون مُلحقاً بالمُستندات السابقة، وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة الحصول على إقرار خطي من حامل البطاقة بأنه قرأ واستلم بيان الإفصاح الأولي. وينبغي الاحتفاظ بهذا الإقرار الموقع، حتى بعد قيام حامل البطاقة بإغلاق الحساب.

       

    • المادة 42

      إذا وافق حامل البطاقة بموجب اتصال موثق، فيحق تقديم بيان الإفصاح بواسطة وسيلة إلكترونية يمكن لحامل البطاقة أن يسترجعها ويحتفظ بها.

    • المادة 43

      إذا كان الحد الائتماني المبدئي غير معروف عند اعداد بيان الافصاح الأولي، فعلى المُصدر أن يُفصح عنه في:

      أ) أول كشف حساب يُرسل لحامل البطاقة، أو
       
        
      ب) في كشف مُستقل يستلمه حامل البطاقة في أو قبل تاريخ استلامه لأول كشف حساب.