القسم الرابع الدعاية والإعلان
المادة 32
ينبغي على الجهة المُصدرة التي تُعلن عن بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري أن تُفصح عن اسم المُنتج ومُعدل النسبة النسوية المُتعلق بالائتمان بشكل واضح وان لا يتضمن الإعلان أي أتعاب أخرى مثل كلفة الأجل.
المادة 33
ينبغي على الجهة المُصدرة التي تقوم بإطلاق حملة يعلن من خلالها عن عروض ترويجية خاصة بدون تكلفة أو ربح لمدة محددة أن تضمن أن الإعلان يكشف على نحو واضح ما إذا كان استحقاق العمولة أو الربح خلال الفترة المحددة، ويكون واجب الدفع بعد نهاية الفترة أم لا، مع إيضاح التاريخ النهائي لفترة العمولة الخاصة أو العرض المجاني بوضوح في الإعلان.
المادة 34
ينبغي أن ينص أي إعلان من الجهة المُصدرة وبشكل واضح على هوية هذه الجهة، وينبغي أن يتضمن كحد أدنى اسم المصدر وشعاره ومعلومات الاتصال به.
المادة 35
إذا لم يلتزم الإعلان بالمُتطلبات السابقة، سيقوم البنك المركزي بمُطالبة الجهة المُصدرة بسحب الإعلان فوراً خلال يوم عمل واحد من تاريخ اشعار البنك المركزي للجهة بذلك.
المادة 36
ينبغي على الجهة المُصدرة اشعار حامل البطاقة قبل أسبوع من تاريخ انتهاء فترة النسبة الترويجية المبدئية في حال كانت تمنح تلك النسبة. وينبغي أن توفر الجهة المُصدرة لحامل البطاقة معدل التكلفة وأي تغييرات حدثت في أي شروط وأحكام البطاقة في الفترة اللاحقة. ولحامل البطاقة الحق في إغلاق حساب البطاقة خلال هذه الفترة. ويُعتبر موافق على الشروط والأحكام الجديدة إذا لم يبلغ الجهة المُصدرة بخلاف ذلك خلال 10 أيام بعد انتهاء فترة النسبة الترويجية المبدئية.
المادة 37
ينبغي على الجهة المُصدرة توخي الحذر والحرص في أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات المنتج او الخدمة المعلن عنها، وينبغي أن تكون كافة العبارات والارقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء واضح بما في ذلك الهوامش (الحد الأدنى لحجم الخط يعادل Arial 9).
المادة 38
يحضر على الجهات المُصدرة الآتي:
أ) تقديم عرض غير صحيح أو ان تكون صياغته بعبارات من شأنها ان تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مُباشرة إلى خداع أو تضليل حامل البطاقة.
ب) تقديم اعلان يتضمن شعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها او استعمال علامة مُقلدة.