Skip to main content
  • القسم الثالث الحدود الائتمانية

    • المادة 24

      ينبغي على الجهة المُصدرة عدم زيادة حد البطاقة الائتماني إلا بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي ووفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي توثيق الموافقة المسبقة من حامل البطاقة الرئيسي في ملفه الائتماني. ولا تسري هذه المادة على بطاقات الحسم الشهري.

       

    • المادة 25

      عند تحديد الحد الائتماني الأولي للبطاقة، ينبغي على جهة الإصدار مُراعاة الآتي:

      أ) نتائج تحليل عبء الدين (الفرق بين دخل حامل البطاقة ونفقاته).
       
        
      ب)معلومات سلوك الحساب (للحسابات القائمة)، مثل مبلغ العمليات المُنفذة، تواريخ سداد المبالغ المُستحقة.
       
        
    • المادة 26

      لا يحق للجهة المصدرة إصدار بطاقة أو زيادة حد بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري دون التحري عن سجلات حامل البطاقة الائتمانية لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة. وكذلك فحص اجمالي الحدود الائتمانية لحامل البطاقة للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على السداد وسلوكه الائتماني.

    • المادة 27

      يتعين على الجهة المُصدرة تنفيذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر، مثل استخدام نظام نقاط الائتمان وحالات التعثر عند عملية الاصدار والتجديد لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري وذلك لتحديد الحدود الائتمانية المُناسبة لحاملي البطاقات.

    • المادة 28

      ينبغي على الجهة المصدرة مراجعة إجراءات إدارة المخاطر ونظام نقاط الائتمان سنويًا كحد أدنى أو حسب طلب البنك المركزي. وينبغي أن يكون تقييم سلوك الحساب وحالات التأخر في السداد جزء أساسي من هذه المراجعة السنوية.

       

    • المادة 29

      إذا لم يسدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشهري كاملاً " ثلاثة أقساط " متتالية مع قيام جهة الاصدار بإبلاغه بذلك مُسبقاً، فيحق لها اتخاذ الآتي:

      أ)تجميد حساب البطاقة فوراً و يعامل على أنه متعثر في السداد.
       
        
      ب)تُعرض على حامل البطاقة خدمات استشارية ائتمانية مجاناً (حول كيفية التعامل مع الصعوبات المالية).
       
        
      ت)العمل على التوصل إلى تسوية قبل تطبيق الإجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد.
       
        
      ث)ينبغي على الجهة المصدرة التواصل مباشرة مع حامل البطاقة خلال هذه الفترة بشأن السداد، ويمكن للجهة تكليف جهة داخلية أو خارجية بشأن تحصيل المبلغ خلال شهر من انقضاء فترة الحد الادنى للسداد " ثلاثة أشهر"، وينبغي على الجهة المصدرة تقديم الخدمات الاستشارية مباشرة لحامل بطاقة الائتمان المتعثر في السداد.
       
        
    • المادة 30

      لا يحق لجهة الإصدار تخفيض مبلغ الحد الأدنى الشهري المُستحق على حامل بطاقة الائتمان إلى أقل من 5٪ من اجمالي المبلغ المستحق اعتباراً من تاريخ صدور كشف الحساب الشهري.

       

    • المادة 31

      ينبغي على الجهة المُصدرة إغلاق حساب بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري عند تلقي طلب من حامل البطاقة عبر وسيلة اتصال موثقة وذلك بعد سداد كامل المبلغ المُستحق على البطاقة، وينبغي على الجهة المُصدرة إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه لحامل البطاقة خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ سداد كامل المبلغ المستحق والنهائي وتحديث سجل حامل البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة.