1,2 قواعد عامة لإصدار خدمة الدفع المسبق
1-2-أ خدمات الدفع المسبق المقيدة
يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المقيدة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. ولا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المقيدة عملية سحب النقد من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.
ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المقيدة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.
ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المقيدة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.
1-2-ب خدمات الدفع المسبق المحددة
يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المحددة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. لا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المحددة السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.
ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المحددة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.
ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المحددة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.
1-2-ج خدمات الدفع المسبق المفتوحة
يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المفتوحة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. کما يجوز لمنتج خدمة الدفع المسبق المفتوحة -ولکن لا يشترط ذلك- السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي، بما في ذلك الحوالات الدولية وبما يتفق مع قيود مبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال ومکافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القسم 2-5.
ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المفتوحة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل منتج.
1-2-د الإسناد الى طرف ثالث
يمکن لجهات الإصدار المرخصة (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار (جهة الإصدار) 1-2-1) إسناد نشاطات داخل المملکة إلی أطراف ثالثة موثوقة بموجب عقد خدمة إسناد، شريطة أن تتحمل جهة الإصدار المرخصة المسؤولية عن کافة الأعمال التي يقوم بها أي طرف آخر.
وذلك وفقاً لـ"تعليمات إسناد مهام إلی طرف ثالث" الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قسم 2-3 ، وعلی المصارف التأکد من حصولها علی عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل القيام بأي عملية إسناد إلی طرف ثالث.
1,1,2 جميع الإفصاحات
يجب أن تکون البيانات المطلوبة بموجب هذه القواعد التنظيمية باللغة العربية وبالتقويم الهجري و/أو بالتقويم الميلادي. ويمکن أن تقدم الإفصاحات باللغة الإنجليزية بناءً علی طلب حامل البطاقة الأساسي. ويجب أن يکون مشغل الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية ويسمح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ.
صدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود اختلاف في المعنی أو تفسير النص بينهما فيعتمد النص القائم باللغة العربية وهي الأصل، ويرجع إلی اللغة الإنجليزية للمساعدة في فهم هذه القواعد.
2,1,2 متطلبات الإفصاح
تطبق جميع متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية علی المنتجات المقدمة في مجملها من جهة وافقت علی إصدار خدمات الدفع المسبق والموافق عليها من البنك المركزي السعودي. وعند تقديم منتج مشترك، تطبق متطلبات الإفصاح علی الجهة التي وافقت البنك المركزي السعودي علی إصدار خدماتها للدفع المسبق.