Skip to main content
  • 1,1. تعریف خدمة الدفع المسبق

    تعرف خدمة الدفع المسبق، بموجب هذه القواعد بأنها: امتلاك قيمة نقدية في سجل حسابي/الکتروني مسبق الدفع يمکن استخدامها لشراء سلع أو خدمات من مؤسسة تجارية أو أکثر توافق علی الاشتراك في برنامج الدفع المسبق حسب الآتي:

    • يحتفظ بالقيمة النقدية في حساب بنکي لاستخدامها لشراء سلع وخدمات لقاء مبالغ مختلفة وفق ما يتم تحديده والاتفاق عليه بين الدافع وبين المدفوع له وقت شراء خدمة الدفع المسبق.
    • يمکن تسوية المعاملات بين منشآت تجارية خاصة غير مرتبطة ببعضها.

    ملاحظة: لأغراض هذه الوثيقة؛ تستخدم مصطلحات "حساب" و"سجل الالکتروني" و"سجل فرعي" بحيث تدل علی المعنی نفسه.

     

    "الخدمة المفتوحة" تعني شراء سلع وخدمات من مجموعة من المؤسسات التجارية غير المرتبطة مع بعضها من خلال حساب الدفع المسبق باستخدام علامة دفع تجارية مقبولة لدى التجار المشارکين، أي أن الخدمة يشارك فيها مجموعة من الجهات المتعاقدة، ومجموعة من مصدري البطاقات ومجموعة من المستقبلين(مضيفين). خدمة الدفع المسبقة المفتوحة تتطلب القيام بتقديم خدمات المقاصة والتسوية بين مؤسسات مختلفة، ويشمل هذا القدرة علی قبض قيمة أي جزء من الرصيد المدفوع مسبقاً من خلال شبکة طرف ثالث، مثل شبکات أجهزة الصرف الآلي.

     

    "الخدمة المحددة" مجموعة فرعية من برنامج الخدمة المفتوحة، ويقتصر قبول البرنامج علی تاجر محدد أو شبکة محددة من التجار. وتشمل الأمثلة برنامج الخدمة المحددة الحسابات المدفوعة مسبقا لشراء خدمات أو سلع محددة عبر شبکة من التجار (علی سبيل المثال، بطاقة مسبقة الدفع للحصول علی قهوة التي تقبلها مجموعة من المقاهي غير المرتبطة مع بعضها، أو بطاقة سوق تجارية لا تکون مقبولة إلا في المواقع التجارية داخل سوق تجارية محددة فقط).

     

    "الخدمة المقيدة" تعني شراء السلع والخدمات المدفوعة مسبقا داخل کيان محدد، أي کيان متعاقد واحد، وجهة إصدار واحدة، ومستقبل (مضيف) للخدمة أو عدة مستقبلين (مضيفين) لها. وفي أکثر أشکالها تقييداً، تعني حسابات مدفوعة مسبقًا لشراء سلع أو خدمات من تاجر معين أو سلسلة تجارية للإستفادة من عمليات تسوية ومقاصة خدمة الدفع المسبق. (علی سبيل المثال، يقدم متجر تجزئة معروف علی الصعيد المحلي بطاقة مسبقة الدفع صالحة للاستخدام محلياً، ويقدم تاجر مستقل بطاقة مسبقة الدفع صالحة للاستخدام في متجر واحد تابع له والاستفادة في الوقت نفسه من خدمة الدفع المسبق لعمليات التسوية والمقاصة).

     

    وتشمل سلع وخدمات الدفع المسبقة المقيدة الآتي:

    1. الحسابات المدفوعة مسبقاً لشراء سلع أو خدمات محددة، مثل رسوم النقل العام المدفوعة مسبقاً أو رسوم البث المدفوعة مسبقاً للحصول علی خدمات الهاتف النقال.
    2. قسائم (شهادة ورقية أو سلسلة من الأرقام الالکترونية تمثل مبلغاً غير قابل للشحن مرة أخرى تتيح لحاملها دفع المبلغ نفسه حداً أقصی لتاجر أو سلسلة تجار محددين).
    3.  بطاقات الهدايا للاستخدام لدى تاجر أو سلسلة تجار.

    تمثل أداة الدفع المسبق وسيلة وصول، أو رمز هوية، تمکن من الوصول إلی رصيد حساب ممول مسبقاً ومفتوح لدى جهة الإصدار (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) وخصم عملية تجارية منه. ووسيلة الوصول قد تکون بطاقة دفع أو محفظة إنترنت أو جهازاً يستخدم تقنية الاتصالات المتنقلة.

    وتشمل وسائل الدفع المسبق المشمولة في هذا الإطار التنظيمي؛ أي وسيلة وصول يمکن أن توفر خدمات تعاملية مقابل رصيد مدفوع مسبقاً، بما في ذلك،علی سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

    أولا. البطاقات الذکية (EMV)(بطاقات دفع ذات معالج صغير مدمج).

    ثانيا. البطاقات الممغنطة (بطاقات دفع ذات الشريط المغناطيسي).

    ثالثا. محافظ إنترنت (حسابات إنترنت تخزن القيمة بها).

    رابعا. مدفوعات الهاتف الجوال.

    خامسا.مدفوعات الاتصال غير المباشرة (تقنية الاتصالات الميدانية القريبة).

    • 1,1,1 القبول

      يمکن أن تستخدم خدمات الدفع المسبق، المشار إليها في وثيقة القواعد هذه، مجموعة من نماذج قبول مختلفة، أو برامج خدمات دفع مسبق. وتشمل الآتي:

       

      أ. خدمات الدفع المسبق المقيدة2. تعني خدمة الدفع المسبق المقيدة منتجاً مدفوعاً مسبقاً قابلاً لإستخدام قيمته لدى تاجر واحد أو لدى مجموعة من التجار يحملون نفس الاسم أو العلامة التجارية أو الشعار نفسه3. ويتم شراء جهاز السداد علی أساس الدفع المسبق ويحظی بالقبول عند تقديمه لدى التاجر الواحد أو مجموعة مرتبطة من التجار. وقد تکون منتجات الخدمة المقيدة المدفوعة مسبقاً قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن.

      ومن الأمثلة علی منتجات الدفع المسبق المقيدة الآتي:

       

      أولاً: بطاقات الهدايا ذات الاسم التجاري للتاجر.

      ثانياً: بطاقات المخازن ذات الاسم التجاري للتاجر.

       

      ب. خدمات الدفع المسبق المحددة. تمثل خدمة الدفع المسبق المحددة منتجاً مدفوعاً مسبقاً يستخدم للحصول علی السلع والخدمات لدى شبکة محددة من مقدمي الخدمات (مثل محطات الوقود)، سواء داخل منطقة محددة بشکل واضح، أو استخدامه لدفع ثمن مجموعة محددة من السلع والخدمات. وقد تکون الخدمة المحددة المدفوعة مسبقاً قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن.

      ومن الأمثلة علی منتجات الدفع مسبقاً المحددة الآتي:

      أولاً: خدمات الدفع المسبق المقبولة لدى التجار ضمن منطقة محددة بوضوح مثل بطاقات التسوق أو بطاقات مرکز تجاري. وتشمل الأمثلة الأخرى وسائل الدفع المتاحة في حرم جامعي، وبطاقات المؤتمرات وبطاقات الملاعب الرياضية، وأي بطاقات أخرى مقبولة داخل أماکن مغلقة محددة.

      ثانياً: خدمات الدفع المسبق المقبولة لدى التجار في مواقع مختلفة ويمکن استخدامها لشراء مجموعة محددة من السلع والخدمات مثل بطاقات الوقود أو قسائم الوجبات أو بطاقات النقل العام 4.

       

      ج. خدمات الدفع المسبق المفتوحة. تمثل خدمة الدفع المسبق المفتوحة منتجاً مدفوعاً مسبقاً يستخدم للحصول علی السلع والخدمات. وهي أدوات دفع يمکن استخدامها لدى التجار جميعهم أو مقدمي خدمة حيث يقبل السداد بالعلامة التجارية دون قيود.

      وقد تکون منتجات خدمة الدفع المسبق المفتوحة قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك.

       


      2 يجوز إصدار خدمات الدفع المسبق المقيدة بموجب هذه القواعد في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لا يتوقع أن تمثل معظم البرامج المقدمة.

      3 يمكن استخدام خدمة الدفع المسبق لشراء أو الحصول على مجموعة من السلع أو الخدمات غير المحددة مسبقاً عند تحميل الحساب مسبق الدفع بالرصيد. (مثل البث الهوائي)

      4 على سبيل المثال، بطاقات النقل المقبولة لدى شركات النقل ( السيارات, والقطارات وغيرها).

    • 2,1,1 قابلية إعادة الشحن

      تنظم القواعد التنظيمية المبينة في هذه الوثيقة منتجات خدمة الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن.

      أ.خدمة الدفع المسبق غير القابلة لإعادة الشحن. تصنف خدمة الدفع المسبق بأنها غير قابلة للشحن إذا لم تزود بآلية الحصول علی أموال إضافية تضاف إلی الرصيد الأولي بعد الإصدار الأولي.
       
        
      ب.خدمة الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن. تکون خدمة الدفع المسبق قابلة لإعادة الشحن إذا جرى تزويدها بآلية تمکنها من إضافة مال بعد الإصدار الأولي
       
        

      ووفقاً لتقدير الجهة المصدرة للبطاقة المدفوعة مسبقاً، تحدد قابلية المنتج لإعادة الشحن من عدمه. (مع ملاحظة أن بطاقات إعادة الشحن تخضع لمتطلبات مبدأ اعرف عميلك ومتطلبات مکافحة غسل الأموال بشکل أکثر تحديداً).

      ومن السمات المشترکة لخدمات الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة؛ وجود حساب ودائع يحتفظ بالرصيد المتاح في الحساب حتی استخدامه من خلال الصرف من الرصيد أو السحب النقدي، عندما تکون هذه الخدمة مسموحاً بها.