Skip to main content
  • 11. إطار تعديل تقييم الائتمان (CVA)

    • نظرة عامة على تعديل تقييم الائتمان (CVA)

      يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)ما لم يتم تحديد

      1.11لمخاطر تعديل القيمة الائتمانية عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في الفصل 11 من هذا الإطار في 5.12
       
      2.11في سياق هذا الإطار، يشير تعديل تقييم الائتمان (CVA) إلى تعديل تقييم الائتمان المحدد على مستوى الطرف المقابل. يعكس تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل أسعار المشتقات المالية ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) الخالية من المخاطر بسبب التخلف المحتمل عن السداد من جانب الطرف المقابل. 
       
      3.11خلاف ذلك صراحةً، فإن مصطلح تعديل تقييم الائتمان (CVA) في هذا الإطار يعني تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية. قد تختلف القيمة التراكمية التنظيمية عن القيمة التراكمية المستخدمة لأغراض المحاسبة على النحو التالي: 
       
       (1) تستبعد القيمة التراكمية التنظيمية تأثير التخلف عن السداد من جانب البنك؛ و
       
       (2)يتم فرض العديد من القيود التي تعكس أفضل الممارسات في المحاسبة تعديل تقييم الائتمان (CVA) على حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية.
       
      4.11يتم تعريف مخاطر القيمة السوقية المعادلة على أنها مخاطر الخسائر الناجمة عن تغيير قيم القيمة السوقية المعادلة استجابة للتغيرات في فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs).
       
      5.11يتعين على جميع البنوك المشاركة في المعاملات المغطاة في كل من دفتر البنوك ودفتر التداول حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA). تشمل المعاملات المغطاة:
       
       (1)جميع المشتقات باستثناء تلك التي يتم التعامل معها مباشرة مع طرف مقابل مركزي مؤهل وباستثناء تلك المعاملات التي تلبي شروط الفقرات من 14.8 إلى 16.8 من هذا الإطار؛ و 
       
       (2)المعاملات المالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من قِبل البنك لأغراض المحاسبة، إذا قررت البنك المركزي أن تعرض البنك لخسارة القيمة النقدية المضافة الناتجة عن معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة هو أمر جوهري. في حالة اعتبار البنك أن التعرضات غير جوهرية، يتعين على البنك تبرير تقييمه للبنك المركزي من خلال تقديم الوثائق الداعمة ذات الصلة. 
       
       (3)يتم تضمين معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة لأغراض المحاسبة والتي يسجل البنك فيها صفرًا لاحتياطيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لأغراض المحاسبة ضمن نطاق المعاملات المغطاة.
       
      6.11يتم حساب متطلبات رأس مال المخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنك على أساس مستقل. تتضمن محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل تقييم الائتمان (CVA) لكامل محفظة البنك من المعاملات المغطاة وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة.
       
      7.11هناك طريقتان متاحتان لحساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA): النهج المعياري النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان والنهج الأساسي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان). يتعين على البنوك استخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان ما لم تحصل على موافقة من البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.40
       
      8.11يمكن للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي لاستخدام معيار التقييم الائتماني الشامل أن تستثني من حسابات معيار التقييم الائتماني الشامل أي عدد من مجموعات المقاصة. يتعين حساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) لجميع مجموعات المقاصة المقطوعة باستخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان. عند تطبيق الاستقطاع، يمكن أيضًا تقسيم مجموعة المقاصة القانونية إلى مجموعتي مقاصة اصطناعيتين، تحتوي إحداهما على المعاملات المستقطعة الخاضعة لقانون التصفية المحاسبي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان) والأخرى تخضع لقانون التصفية المحاسبي (النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان)، مع مراعاة أحد أو كلا الشرطين التاليين: 
       
       (1)يكون التقسيم متوافقًا مع معالجة مجموعة المقاصة القانونية التي يستخدمها البنك لحساب التصفية المحاسبي (على سبيل المثال، حيث لا تتم معالجة معاملات معينة بواسطة نموذج التعرض المحاسبي/المكتب الأمامي)؛ أو
       
       (2)موافقة البنك المركزي على استخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان محدودة ولا تغطي جميع المعاملات ضمن مجموعة المقاصة القانونية.
       
      9.11بالنسبة للبنوك التي تقل عن عتبة (TH) الأهمية حيث يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، فقد تختار عدم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) باستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان أو النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان واختيار معالجة بديلة بدلاً من ذلك.
       
       (1)وفقًا للشروط والمعالجة المذكورة أعلاه،
       
        أ.يجوز للبنوك اختيار تحديد رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاص بها بما يعادل 100% من متطلبات رأس مال البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (مخاطر ائتمان الطرف المقابل)؛
       
        ب.لن يتم التعرف على تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنوك؛
       
        ج.يتعين على البنوك تطبيق هذه المعالجة على محفظة البنك بالكامل بدلاً من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.
       
       (2)ومع ذلك، قد لا تسمح البنك المركزي للبنوك بتطبيق المعالجة المذكورة أعلاه إذا قررت أن مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناتجة عن مراكز المشتقات المالية للبنك تساهم بشكل مادي في إجمالي مخاطر البنك.
       
      10.11معايير الأهلية لتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) محددة في 17.11 إلى 19.11 لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان وفي 37.11 إلى 39.11 لـ النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان. 
       
      11.11.يمكن أن تكون أدوات التحوط الخاصة بتعديل تقييم الائتمان (CVA) خارجية (أي مع طرف خارجي) أو داخلية (أي مع أحد مكاتب التداول الخاصة بالبنك).
       
       (1)يتعين تضمين جميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية (بما في ذلك تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية المؤهلة وغير المؤهلة) التي تمثل معاملات مغطاة في حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل للتحوط.
       
       (2)يتعين استبعاد جميع التحوطات الخارجية المؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA) من حسابات متطلبات رأس مال مخاطر السوق للبنك بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
       
       (3) يتم التعامل مع تحوطات القيمة السوقية الطوعية الخارجية غير المؤهلة كأدوات دفتر تداول ويتم رسملتها بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
       
       (4) تتضمن التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) موقعين متعادلين تمامًا: أحدهما لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) والموضع المقابل لمكتب التداول.
       
        أ)إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) غير مؤهلة، فإن كلا الموقفين ينتميان إلى دفتر التداول حيث يلغي كل منهما الآخر، وبالتالي لا يوجد تأثير على محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) أو دفتر التداول.
       
        ب)إذا كان التحوط الداخلي لتعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلاً، فإن موقف مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) هو جزء من محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) حيث يتم رسملته كما هو موضح في هذا الفصل، في حين أن موقف مكتب التداول هو جزء من دفتر التداول حيث يتم رسملته كما هو موضح في الفصل 2 إلى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
       
       (5)إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) تتضمن أداة تخضع لمخاطر الانحناء أو رسوم مخاطر التخلف عن السداد أو الإضافة للمخاطر المتبقية بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الفصل السادس إلى الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، فيمكن أن تكون مؤهلة فقط إذا قام مكتب التداول الذي يمثل الطرف المقابل الداخلي لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) بتنفيذ معاملة مع طرف مقابل خارجي يوازن بالضبط موقف مكتب التداول مع مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA).
       
      12.11يجوز للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) لحساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تضع حدًا أقصى لعامل تعديل الاستحقاق عند 1 لجميع مجموعات المقاصة المساهمة في رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) عندما تحسب متطلبات رأس مال مخاطر ائتمان الطرف المقابل بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية.
       

      40 لاحظ أن هذا يتناقض مع تطبيق مناهج مخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل 3 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، حيث لا تحتاج البنوك إلى موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري.

    • النهج الأساسي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان

      يتم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقلة للطرف

      13.11من الممكن إجراء حسابات النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان إما عبر الإصدار المختصر أو الإصدار الكامل. يمكن للبنك الذي يعمل وفقًا لنهج النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أن يختار ما إذا كان سينفذ الإصدار الكامل أو الإصدار المختصر حسب تقديره. ومع ذلك، يتعين على جميع البنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان حساب النسخة المخفضة من متطلبات رأس مال النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان لأن النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان المخفضة هي أيضًا جزء من حسابات رأس مال النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان الكاملة كوسيلة محافظة للحد من التعرف على التحوط.
       
       (1)تتعرف النسخة الكاملة على تحوطات فروق الطرف المقابل وهي مخصصة للبنوك التي تحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
       
       (2)يقوم الإصدار المختصر بإزالة عنصر التعرف على التحوط من الإصدار الكامل. تم تصميم الإصدار المختصر لتبسيط تنفيذ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان للبنوك الأقل تطوراً والتي لا تقوم بتحوط تعديل تقييم الائتمان (CVA).
       
       نسخة مخفضة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (لا يتم التعرف على التحوطات)
       
      14.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) بموجب النسخة المخفضة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (DSBA-CVA ×Kreduced، حيث يتم احتساب المقياس الخصمي( DSBA-CVA) = 0.65) على النحو التالي (حيث يتم أخذ المجاميع على جميع الأطراف المقابلة التي تقع ضمن نطاق رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA))، حيث:
       
       (1)SCVAC هو متطلب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي سوف يتلقاه الطرف المقابل c إذا تم النظر إليه على أساس مستقل (يشار إليه باسم "رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقل" أدناه). انظر 15.11لحسابها؛
       
       (2)ρ = 50% هو معامل الارتباط الإشرافي. يمثل مربعها، ρ2 = 25% الارتباط بين فروق أسعار الائتمان لأي طرفين متقابلين.41 في المعادلة أدناه، يتمثل تأثير (p) في الاعتراف بحقيقة مفادها أن مخاطر القيمة السوقية المضمونة التي يتعرض لها البنك أقل من مجموع مخاطر القيمة السوقية المضمونة لكل طرف متقابل، نظرًا لأن فروق أسعار الائتمان للأطراف المقابلة لا ترتبط بشكل مثالي عادةً؛ و
       
       (3)يجمع المصطلح الأول تحت الجذر التربيعي في الصيغة أدناه المكونات المنهجية لمخاطر القيمة السوقية المضمونة، ويجمع المصطلح الثاني تحت الجذر التربيعي المكونات غير النظامية لمخاطر القيمة السوقية المضمونة.
       
        
       
      15.11المقابل المستخدمة في الصيغة في 14.11 SCVA على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع مجموعات المقاصة مع الطرف المقابل)، حيث:
       
       (1)RWc هو وزن المخاطر للطرف المقابل c والذي يعكس تقلب انتشار الائتمان الخاص به. تستند أوزان المخاطر هذه إلى مزيج من جودة القطاع والائتمان للطرف المقابل كما هو منصوص عليه في 16.11.
       
       (2)MNS هو الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة NS. بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية، يتم حساب NNS وفقًا لـ 20.7 و 21.7 من هذا الإطار، باستثناء أن الحد الأقصى لمدة خمس سنوات الوارد في 20.7 لا يتم تطبيقه. بالنسبة للبنوك التي لا تمتلك موافقة البنك المركزي على استخدام طريقة النماذج الداخلية (IMM)، يتم حساب MNS وفقًا للفقرات من 46.12 إلى 54.12 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان، باستثناء عدم تطبيق الحد الأقصى لمدة خمس سنوات الوارد في الفقرة 46.12 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان.
       
       (3)EADNS هو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة (NS)، محسوبًا بنفس الطريقة التي يحسبه بها البنك لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
       
       (4)DFNS هو عامل خصم إشرافي. إنه 1 بالنسبة للبنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية لحساب التعرض الافتراضي (EAD)، وهو بالنسبة للبنوك التي لا تستخدم طريقة النماذج الداخلية.42
       
       (5)∝ = 1.4.43 
        
       
      16.11يتم عرض أوزان المخاطر الإشرافية (RWc) في الجدول 1. يتم تحديد جودة الائتمان على أنها إما من الدرجة الاستثمارية (IG)، أو العائد المرتفع (HY)، أو غير مصنفة (NR). في حالة عدم وجود تصنيفات خارجية أو عدم الاعتراف بالتصنيفات الخارجية ضمن نطاق السلطة القضائية، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، ربط التصنيف الداخلي بالتصنيف الخارجي وتعيين وزن مخاطر يتوافق مع IG أو HY. وإلا، فيتعين تطبيق أوزان المخاطر المقابلة لـ NR.
       
       

      RWc قطاع الطرف المقابل

      جدول 1: أوزان المخاطر الإشرافية، 
      جودة الائتمان للطرف المقابل
      IG(HY) و(NR)
      الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف0.5%2.0%
      الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة1.0%4.0%
      المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة5.0%12.0%
      المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر3.0%7.0%
      السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة3.0%8.5%
      التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية2.0%5.5%
      الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية1.5%5.0%
      قطاع آخر5.0%12.0%
       

      يمكن فقط للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة.يتعين أن تتضمن أدوات الائتمان ذات الاسم تم تحديد الارتباطات

       الإصدار الكامل من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (يتم التعرف على التحوطات)
       
      17.11كما هو موضح في 13.11(1) فإن النسخة الكاملة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان تعترف بتأثير تحوطات انتشار الائتمان للطرف المقابل. 
       
      18.11يمكن فقط لمقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد ومقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد المشروطة ومقايضات التخلف الائتماني (CDS) المؤشرية أن تكون تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلة.
       
      19.11الواحد المؤهلة ما يلي: 
       
       (1)تشير إلى الطرف المقابل بشكل مباشر؛ أو
       
       (2)الإشارة إلى كيان مرتبط قانونًا بالطرف المقابل؛ حيث يشير المرتبط قانونًا إلى الحالات التي يكون فيها اسم المرجع والطرف المقابل إما شركة أم وفرعها أو شركتين فرعيتين لشركة أم مشتركة؛ أو
       
       (3)الإشارة إلى كيان ينتمي إلى نفس القطاع والمنطقة مثل الطرف المقابل.
       
      20.11يتعين على البنوك التي تنوي استخدام النسخة الكاملة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أن تحسب النسخة المخفضة (Kreduced) أيضًا. بموجب النسخة الكاملة، يتم حساب متطلب رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)DSالنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان × Kfullعلى النحو التالي، حيث DSالنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان = 0.65، وβ= 0.25 هي معلمة الإشراف لدى البنك المركزي المستخدمة لتوفير حد أدنى يحد من المدى الذي يمكن أن يقلل فيه التحوط من متطلبات رأس المال لمخاطر
       
      تعديل تقييم الائتمان (CVA): Kfull = β ∙Kreduced + (1 - β) ∙ Khedged U
       
      21.11يتم حساب جزء متطلبات رأس المال الذي يعترف بالتحوطات المؤهلة (Khedged) بالصيغ التالية (حيث يتم أخذ المجاميع على جميع الأطراف المقابلة c التي تقع ضمن نطاق رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA))، حيث:
       
       (1)يتم تعريف كل من رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقل (SCVA) ومعلمة الارتباط (ρ) بنفس الطريقة تمامًا كما هو الحال بالنسبة لحساب النموذج المختصر النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان.
       
       (2)SNHc هي كمية تعطي اعترافًا بالانخفاض في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c الناشئ عن استخدام البنك لتحوطات الاسم الواحد لمخاطر انتشار الائتمان. اطلع على 23.11 لمعرفة طريقة الحساب.
       
       (3)IH هي الكمية التي تعطي اعترافًا بالتخفيض في مخاطر CVA عبر جميع الأطراف المقابلة الناشئة عن استخدام البنك لتحوطات المؤشر. اطلع على 24.11 لمعرفة طريقة الحساب.
       
       (4)HMAc هي كمية تميز عدم التوافق في التحوط، والتي تم تصميمها للحد من مدى قدرة التحوطات غير المباشرة على تقليل متطلبات رأس المال نظرًا لأنها لن تعوض بشكل كامل الحركات في انتشار الائتمان للطرف المقابل. وهذا يعني أنه مع وجود التحوطات غير المباشرة، لا يمكن لـ Khedged الوصول إلى الصفر. اطلع على 25.11 لمعرفة طريقة الحساب.
       
        
       
      22.11تتضمن معادلة Khedged في 21.11 ثلاثة مصطلحات رئيسية على النحو التالي:
       
       (1)الحد الأول 2(ρ • ∑c(SCVAc - SNHc) - IH) يجمع المكونات المنهجية لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناشئة عن الأطراف المقابلة للبنك، وتحوطات الاسم الفردي وتحوطات المؤشر.
       
       (2)الحد الثاني  (1- ρ2) • (SCVAc - SNHc)c∑ يجمع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناشئة عن الأطراف المقابلة للبنك، وتحوطات الاسم الفردي.
       
       (3)الحد الثالث c∑يقوم نموذج HMAc بتجميع مكونات التحوطات غير المباشرة التي لا تتوافق مع فروق أسعار الائتمان لدى الأطراف المقابلة.
       
      23.11يتم حساب الكمية SNHc على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع التحوطات ذات الاسم الفردي h التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c)، حيث:
       
       (1)rhc هو الارتباط الإشرافي المقرر بين انتشار الائتمان للطرف المقابل c وانتشار الائتمان للتحوط أحادي الاسم h للطرف المقابل c. يتم تحديد قيمة rhc في "جدول 2" من 26.11. يتم ضبطه عند 100% إذا كان التحوط يشير مباشرة إلى الطرف المقابل c، ويتم ضبطه عند قيم أقل إذا لم يفعل ذلك. 
       
       (2)MhSN هو الاستحقاق المتبقي للتحوط ذي الاسم الواحد h
       
       (3)BhSN هو المفهوم للتحوط ذو الاسم الواحد h. بالنسبة لمقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد، يتم تحديد القيمة الاسمية من خلال القيمة السوقية الحالية للمحفظة المرجعية أو الأداة.
       
       (4)DFhSN هو عامل الخصم الإشرافي المحسوب على النحو التالي. 
       
       (5)RWh هو وزن المخاطر الإشرافية للتحوط ذو الاسم الواحد h والذي يعكس تقلب انتشار الائتمان للاسم المرجعي لأداة التحوط. وتستند أوزان المخاطر هذه إلى مزيج من القطاع وجودة الائتمان للاسم المرجعي لأداة التحوط كما هو منصوص عليه في جدول 1 من 16.11
       
        
       
      24.11يتم حساب الكمية IH على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع تحوطات المؤشر i التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر CVA)، حيث:
       
       (1)Miind هو الاستحقاق المتبقي لتحوط المؤشر i.
       
       (2)Biind هو القيمة الاسمية لتحوط المؤشر i
       
       (3)DFiind هو عامل الخصم الإشرافي المحسوب ك
       
       (4)RWi هو وزن المخاطر الإشرافية للتحوط بالمؤشر i. تم أخذ RWi من الجدول 1 من 16.11بناءً على القطاع وجودة الائتمان لمكونات المؤشر وتم تعديله على النحو التالي:
       
        (أ)بالنسبة للمؤشر حيث تنتمي جميع مكونات المؤشر إلى نفس القطاع ولها نفس جودة الائتمان، يتم ضرب القيمة ذات الصلة في الجدول 1 من 16.11 في 0.7 لمراعاة تنويع المخاطر غير النظامية داخل المؤشر.
       
        (ب) بالنسبة للمؤشر الذي يشمل قطاعات متعددة أو مع مزيج من مكونات الدرجة الاستثمارية ومكونات أخرى، يتعين حساب متوسط ​​أوزان المخاطر المرجحة بالاسم من الجدول 1 من 16.11ثم ضربه في 0.7.
       
         
       
      25.11يتم حساب الكميةHMAc  على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع التحوطات ذات الاسم الفردي h التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c)، حيث rhcو MhSNو BhSN, DFhSN و RWh لها نفس التعريفات المحددة في 23.11.
       
       
       
      26.11الإشرافية المقررةrhc بين الفارق الائتماني للطرف المقابل c والفارق الائتماني للتحوط أحادي الاسم h في الجدول 2 على النحو التالي: 
       
       
      الجدول 2: الارتباطات بين الفارق الائتماني للطرف المقابل والتحوط
      أحادي الاسم التحوط أحادي الاسم h للطرف المقابل cقيمة rhc
      يرتبط بالطرف المقابل c مباشرة100%
      له علاقة قانونية مع الطرف المقابل c80%
      أسهم القطاع والمنطقة مع الطرف المقابل c50%
       

      41 أحد الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها تقييم مخاطر انتشار الائتمان هو أن مخاطر انتشار الائتمان المنتظم مدفوعة بعامل واحد. وبموجب هذا الافتراض، يمكن تفسير ρ على أنه الارتباط بين الفارق الائتماني للطرف المقابل وعامل الفارق الائتماني النظامي الفردي.
      42 DF هو عامل خصم البنك المركزي محسوبًا في المتوسط على مدى فترة من الوقت بين اليوم وتاريخ الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة. تم تحديد معدل الفائدة المستخدم في الخصم بنسبة 5%، وبالتالي 0.05 في الصيغة. إن حاصل ضرب التعرض الافتراضي (EAD) والاستحقاق الفعلي في صيغة النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان هو وكيل للمساحة الواقعة تحت ملف التعرض المتوقع المخصوم لمجموعة الشبكات. يتضمن تعريف طريقة النماذج الداخلية للاستحقاق الفعلي بالفعل عامل الخصم هذا، وبالتالي يتم تعيين DF على 1 بالنسبة لبنوك طريقة النماذج الداخلية. خارج سوق الأوراق المالية الدولية، يتم تعريف الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة على أنه متوسط استحقاقات تداول الفعلية. يفتقر هذا التعريف إلى الخصم، لذا تمت إضافة عامل خصم البنك المركزي للتعويض عن ذلك.
      43 ∝ هو المضاعف المستخدم لتحويل التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EEPE) إلى التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) في كل من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SACCR) وطريقة النماذج الداخلية (IMM). وبالتالي، فإن دورها في الحساب هو تحويل التعرض الافتراضي (EAD) لمجموعة الشبكات (EADNS) إلى EEPE مرة أخرى.

    • النهج المعياري لمخاطر تعديل تقييم الائتمان

       

      27.11إن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) هو عبارة عن تكييف للنهج المعياري لمخاطر السوق المنصوص عليه في الفصول من 6 إلى 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق. الاختلافات الأساسية بين النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) والنهج المعياري لمخاطر السوق هي: 
       
       
       (1)يتميز النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) بمستوى أقل تفصيلاً لعوامل مخاطر السوق؛ و
       
       
       (2)لا يتضمن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان ( SA-CVA) تقييم مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر الانحناء.
       
       
      28.11بموجب معايير تقييم المخاطر السوقية، يتعين حساب متطلبات رأس المال والإبلاغ عنها إلى البنك المركزي بنفس التكرار كما هو الحال بالنسبة لنهج تقييم المخاطر السوقية الموحد. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم معيار التقييم الائتماني القدرة على إنتاج حسابات متطلبات رأس المال لمعيار التقييم الائتماني بناءً على طلب البنك المركزي ويتعين عليها وفقًا لذلك تقديم الحسابات.
       
       
      29.11يستخدم النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان SA-CVA كمدخلات حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية تجاه فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل مخاطر السوق التي تحدد قيم المعاملات المغطاة. يتعين على البنوك حساب الحساسيات وفقًا لإرشادات التقييم الحصيفة المنصوص عليها في إطار بازل. 
       
       
      30.11لكي يُعتبر البنك مؤهلاً لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان من قِبل البنك المركزي كما هو موضح في 7.11 من هذا الإطار، يتعين على البنك تلبية المعايير التالية على الأقل. 
       (1) يتعين أن يكون البنك قادرًا على نمذجة التعرض وحساب، على أساس شهري على الأقل، تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق المحددة في 54.11 إلى 77.11 في هذا الإطار.
       
       
       (2)يتعين أن يكون لدى البنك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو وظيفة مخصصة مماثلة) مسؤولاً عن إدارة المخاطر والتحوط من تعديل تقييم الائتمان (CVA).
       
       
    • حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية

       

      31.11يتعين على البنك حساب القيمة التراكمية التنظيمية لكل طرف مقابل يكون لديه معه على الأقل مركز مغطى لغرض متطلبات رأس مال المخاطر الخاصة بالقيمة التراكمية التنظيمية.
       
        
      32.11يتعين حساب القيمة النقدية التنظيمية على مستوى الطرف المقابل وفقًا للمبادئ التالية. يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي التزامه بالمبادئ.
       
        
       (1)يتعين حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) على أنها توقع الخسائر المستقبلية الناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد على افتراض أن البنك نفسه خالٍ من مخاطر التخلف عن السداد. عند التعبير عن تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية، يتعين أن تحمل الخسائر غير الصفرية إشارة موجبة. ينعكس هذا في 52.11 حيث يتعين طرح WSkhdg من WSk تعديل تقييم الائتمان (CVA). 
       
        
       (2)يتعين أن يعتمد الحساب على المجموعات الثلاث التالية على الأقل من المدخلات: 
       
        
        أ)هيكل مصطلح احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق (PD)؛
       
        
        ب) الخسارة المتوقعة وفقًا لإجماع السوق في حالة التخلف عن السداد (ELGD)؛
       
        
        ج)مسارات محاكاة للتعرض المستقبلي المخفض.
       
        
       (3)يتعين تقدير هيكل مصطلح احتمالات التخلف عن السداد الضمني في السوق من خلال فروق الائتمان التي لوحظت في الأسواق. بالنسبة للأطراف المقابلة التي لا يتم تداول ائتمانها بنشاط (أي الأطراف المقابلة غير السائلة)، يتعين تقدير احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق من فروق الائتمان بالوكالة المقدرة لهذه الأطراف المقابلة وفقًا للمتطلبات التالية:
       
        
        أ)يتعين على البنك تقدير منحنيات فروق الائتمان للأطراف المقابلة غير السائلة من فروق الائتمان الملحوظة في أسواق أقران الطرف المقابل السائلين من خلال خوارزمية تميز على الأقل على المتغيرات الثلاثة التالية: مقياس جودة الائتمان (مثل التصنيف) والصناعة والمنطقة.
       
        
        ب)في بعض الحالات، قد يُسمح بربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك ربط البلدية ببلدها الأصلي (أي تحديد الفارق الائتماني للبلدية بحيث يساوي الفارق الائتماني السيادي بالإضافة إلى قسط). يتعين على البنك أن يبرر للبنك المركزي كل حالة من حالات ربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد
       
        
        ج)عندما لا تتوفر فروق الائتمان لأي من نظراء الطرف المقابل بسبب نوع الطرف المقابل المحدد (على سبيل المثال تمويل المشاريع، والصناديق)، يُسمح للبنك باستخدام تحليل أكثر جوهرية لمخاطر الائتمان لتمثيل انتشار الطرف المقابل غير السائل. ومع ذلك، عندما يتم استخدام احتمالات التخلف عن السداد التاريخية كجزء من هذا التقييم، لا يمكن أن يعتمد الفارق الناتج على احتمالات التخلف عن السداد التاريخية فقط بل يتعين أن يتعلق بأسواق الائتمان.
       
        
       (4)يتعين أن تكون قيمة ELGD التي يتفق عليها السوق هي نفسها المستخدمة لحساب احتمالية التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر من فروق الائتمان ما لم يتمكن البنك من إثبات أن أقدمية التعرض الناتج عن المراكز المغطاة تختلف عن أقدمية السندات العليا غير المضمونة. لا يؤدي الضمان المقدم من قِبل الطرف المقابل إلى تغيير أولوية التعرض.
       
        
       (5)يتم إنتاج المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال تسعير جميع المعاملات المشتقة مع الطرف المقابل على طول المسارات المحاكاة لعوامل مخاطر السوق ذات الصلة وخصم الأسعار إلى اليوم باستخدام أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على طول المسار.
       
        
       (6)يتعين محاكاة جميع عوامل مخاطر السوق المهمة للمعاملات مع الطرف المقابل كعمليات عشوائية لعدد مناسب من المسارات المحددة على مجموعة مناسبة من نقاط الوقت المستقبلية الممتدة إلى تاريخ استحقاق أطول معاملة.
       
        
       (7)بالنسبة للمعاملات التي يوجد فيها مستوى كبير من الاعتماد بين التعرض وجودة ائتمان الطرف المقابل، يتعين أخذ هذا الاعتماد في عين الاعتبار
       
        
       (8) بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يُسمح بالاعتراف بالضمانات كأداة لتخفيف المخاطر في ظل الشروط التالية:  
        أ) تم استيفاء متطلبات إدارة الضمانات الموضحة في 39.7 و40.7 في هذا الإطار.
       
        
        ب)يتعين أن تكون جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الاختصاص ذات الصلة. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ.
       
        
       (9)بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يتعين على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم أن تلتقط تأثيرات الضمانات ذات الهامش التي يتم التعرف عليها باعتبارها عامل تخفيف للمخاطر على طول كل مسار تعرض. يتعين أن يسجل نموذج التعرض بشكل مناسب جميع السمات التعاقدية ذات الصلة مثل طبيعة اتفاقية الهامش (أحادية الجانب مقابل ثنائية)، وتكرار استدعاءات الهامش، ونوع الضمانات، والحدود، والمبالغ المستقلة، والهوامش الأولية ومبالغ التحويل الدنيا. لتحديد الضمانات المتاحة للبنك في نقطة زمنية معينة لقياس التعرض، يتعين أن يفترض نموذج التعرض أن الطرف المقابل لن يقوم بنشر أو إعادة أي ضمانات خلال فترة زمنية معينة تسبق تلك النقطة الزمنية مباشرة. ولا يمكن أن تكون القيمة المفترضة لهذه الفترة الزمنية، المعروفة بفترة هامش المخاطر (MPoR)، أقل من الحد الأدنى الإشرافي للبنك المركزي. بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) والمعاملات التي تتم عن طريق المقاصة من قِبل العميل كما هو محدد في 8.12 في هذا الإطار، فإن الحد الأدنى للإشراف على MPoR يساوي 4+N أيام عمل، حيث N هي فترة إعادة الهامش المحددة في اتفاقية الهامش (على وجه الخصوص، بالنسبة لاتفاقيات الهامش مع التبادل اليومي أو اليومي للهامش، فإن الحد الأدنى لـ MPoR هو 5 أيام عمل). بالنسبة لجميع المعاملات الأخرى، فإن الطابق الإشرافي لـ MPoR يساوي 9+N يوم عمل.
       
        
      33.11يتم الحصول على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال نماذج التعرض التي يستخدمها البنك لحساب القيمة النقدية المضافة في المكتب الأمامي/ المحاسبة، مع تعديلها (إذا لزم الأمر) لتلبية المتطلبات المفروضة على حساب القيمة النقدية المضافة التنظيمية. يتعين أن تكون عملية معايرة النموذج (باستثناء MPoR) وبيانات السوق والمعاملات المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية هي نفسها المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) المحاسبية.
       
        
      34.11يتعين أن يفي إنشاء مسارات عوامل مخاطر السوق التي تشكل أساس نماذج التعرض بالمتطلبات التالية، ويتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي امتثاله للمتطلبات التالية:
       
        
       (1)يتعين أن تكون انحرافات عوامل الخطر متوافقة مع مقياس الاحتمال المحايد للمخاطر. لا يُسمح بالمعايرة التاريخية للانحرافات.
       
        
       (2)يتعين معايرة التقلبات والارتباطات بين عوامل المخاطرة في السوق وبيانات السوق كلما توفرت بيانات كافية في سوق معين. بخلاف ذلك، يُسمح بالمعايرة التاريخية.
       
        
       (3)يتعين أن يأخذ توزيع عوامل الخطر النموذجية في عين الاعتبار عدم الطبيعية المحتملة لتوزيع التعرضات، بما في ذلك وجود "الذيل السمين" (الذيل السمين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
       
        
      35.11يعتبر الاعتراف الصافي هو نفسه كما هو الحال في حسابات القيمة النقدية المحاسبي. وعلى وجه الخصوص، يمكن نمذجة عدم اليقين الصافي.
       
        
      36.11يتعين على البنك أن يستوفي المتطلبات التالية ويثبت للبنك المركزي التزامه بها:
       
        
       (1)يتعين أن تكون نماذج التعرض المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية جزءًا من إطار إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي يتضمن تحديد مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) وقياسها وإدارتها والموافقة عليها وإعداد التقارير الداخلية عنها. يتعين أن يكون لدى البنك سجل حافل في استخدام نماذج التعرض هذه لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق.
       
        
       (2)يتعين أن تشارك الإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويتعين أن تنظر إلى التحكم في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) باعتباره جانبًا أساسيًا من جوانب العمل الذي يتعين تخصيص موارد كبيرة له.
       
        
       (3) يتعين أن يكون لدى البنك عملية قائمة لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام التعرض المستخدم لحسابات القيمة النقدية المحاسبي.
       
        
       (4)يتعين أن يكون لدى البنك وحدة تحكم مستقلة مسؤولة عن التحقق الأولي والمستمر من نماذج التعرض. يتعين أن تكون هذه الوحدة مستقلة عن وحدات الائتمان والتداول التجارية (بما في ذلك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA))، ويتعين أن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ويتعين أن تقدم تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا للبنك.
       
        
       (5)يتعين على البنك توثيق عملية التحقق الأولي والمستمر لنماذج التعرض الخاصة به إلى مستوى من التفصيل من شأنه أن يمكن طرفًا ثالثًا من فهم كيفية عمل النماذج، وحدودها، وافتراضاتها الرئيسية؛ وإعادة إنشاء التحليل. يتعين أن تحدد هذه الوثائق الحد الأدنى للتكرار الذي سيتم به إجراء التحقق المستمر بالإضافة إلى الظروف الأخرى (مثل التغيير المفاجئ في سلوك السوق) التي يتعين بموجبها إجراء التحقق الإضافي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تصف الوثائق كيفية إجراء التحقق فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ، وما هي التحليلات المستخدمة وكيف يتم إنشاء محافظ الطرف المقابل التمثيلية.
       
        
       (6)يتعين اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب التعرض لمسار معين من عوامل مخاطر السوق مقابل معايير مستقلة مناسبة لمجموعة واسعة من حالات السوق كجزء من عملية التحقق الأولية والمستمرة من النموذج. يتعين أن تأخذ نماذج تسعير الخيارات في عين الاعتبار عدم خطية قيمة الخيار فيما يتعلق بعوامل مخاطر السوق.
       
        
       (7)ينبغي إجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الشاملة بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي الخاصة بالبنك. يتعين أن تتضمن هذه المراجعة كلاً من أنشطة مكتب تقييم المخاطر الطوعية ووحدة التحكم في المخاطر المستقلة. 
       (8) يتعين على البنك تحديد المعايير التي سيتم على أساسها تقييم نماذج التعرض ومدخلاتها وأن يكون لديه سياسة مكتوبة لوصف عملية تقييم أداء نماذج التعرض ومعالجة الأداء غير المقبول.
       
        
       (9)يتعين على نماذج التعرض التقاط معلومات خاصة بالمعاملات من أجل تجميع التعرضات على مستوى مجموعة المقاصة. يتعين على البنك التحقق من تعيين المعاملات لمجموعة المقاصة المناسبة ضمن النموذج.
       
        
       (10)يتعين أن تعكس نماذج العرض شروط المعاملات والمواصفات بطريقة سريعة وكاملة ومحافظة. يجب أن تتواجد الشروط والمواصفات في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. يتعين أن يخضع نقل بيانات شروط المعاملة والمواصفات إلى نموذج التعرض أيضًا للتدقيق الداخلي، ويتعين أن تكون هناك عمليات تسوية رسمية بين النموذج الداخلي وأنظمة البيانات المصدرية للتحقق بشكل مستمر من أن شروط المعاملة والمواصفات تنعكس في نظام التعرض بشكل صحيح أو على الأقل بشكل متحفظ.
       
        
       (11)يتعين الحصول على بيانات السوق الحالية والتاريخية بشكل مستقل عن خطوط العمل ويتعين أن تكون متوافقة مع المحاسبة. ويتعين إدخالها في نماذج التعرض في الوقت المناسب وبشكل كامل، والحفاظ عليها في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. ويتعين أن يكون لدى البنك أيضًا عملية متطورة لضمان سلامة البيانات للتعامل مع بيانات الملاحظات الخاطئة و/أو الشاذة. في حالة اعتماد نموذج التعرض على بيانات السوق بالوكالة، يتعين على البنك وضع سياسات داخلية لتحديد الوكالات المناسبة ويتعين على البنك أن يثبت بشكل تجريبي على أساس مستمر أن الوكالة توفر تمثيلاً متحفظًا للمخاطر الأساسية في ظل ظروف السوق المعاكسة.
       
        
       التحوطات المؤهلة
       
        
      37.11يمكن للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة. لا يمكن تقسيم المعاملات إلى عدة معاملات فعالة.
       
        
      38.11التحوطات المؤهلة يمكن أن تشمل ما يلي:
       
        
       (1)الأدوات التي تحوط من تقلبات الفارق الائتماني للطرف المقابل؛ و
       
        
       (2)الأدوات التي تحوط من تقلبات عنصر التعرض لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
       
        
      39.11لا يمكن للأدوات التي لا تتأهل لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق بموجب الفصول من 10 إلى 13 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق (على سبيل المثال مشتقات الائتمان المقسمة)، أن تكون تحوطات مؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
       
        
       مضاعف
       
        
      40.11من الممكن زيادة متطلبات رأس المال المجمعة من خلال مضاعف m تعديل تقييم الائتمان (CVA). 
       
        
      41.11مضاعف mCVA عند 1. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك استخدام قيمة أعلى من mCVA  إذا قرر البنك المركزي أن مخاطر نموذج تعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك تُبرر ذلك (على سبيل المثال إذا كان مستوى مخاطر النموذج لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مرتفعًا للغاية أو إذا لم يتم أخذ الاعتماد بين تعرض البنك للطرف المقابل وجودة ائتمان الطرف المقابل في عين الاعتبار بشكل مناسب في حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة به)  
    • الحسابات

      42.11يتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) كمجموع متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيجا المحسوبة لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) بأكملها (بما في ذلك التحوطات المؤهلة).
       
       
      43.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسيط لمتطلبات رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل لفئات المخاطر الستة التالية:
       
       
       (1)مخاطر أسعار الفائدة؛
       
       
       (2)مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX)؛
       
       
       (3)مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل
       
       
       (4)مخاطر انتشار الائتمان المرجعي (أي فروق الائتمان التي تدفع مكون التعرض لقيمة الفائدة التراكمية)؛ 
       
       
       (5)مخاطرالأسهم؛ و
       
       
       (6)مخاطر السلع
       
       
      44.11إذا تم اعتبار أداة ما بمثابة تحوط مؤهل لمخاطر دلتا انتشار الائتمان، فيتعين تخصيصها بالكامل (انظر 37.11 من هذا الإطار) إما إلى انتشار ائتمان الطرف المقابل أو إلى فئة مخاطر انتشار الائتمان المرجعية. لا يجوز تقسيم الأدوات بين فئتي المخاطر.
       
       
      45.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسيط لمتطلبات رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل لفئات المخاطر الستة التالية. لا توجد متطلبات رأس مال فيجا لمخاطر انتشار الائتمان للطرف المقابل.
       
       
       (1)مخاطر أسعار الفائدة؛ (IR)؛ 
       (2)مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX)؛
       
       
       (3)مخاطر انتشار الائتمان المرجعية؛
       
       
       (4)مخاطر الأسهم؛ و
       
       
       (5)مخاطر السلع
       
       
      46.11يتم حساب متطلبات رأس المال دلتا وفيجا بنفس الطريقة باستخدام نفس الإجراءات المنصوص عليها في 47.11 إلى 53.11 من هذا الإطار. 
       
       
      47.11بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم حساب (1) حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) المجمعة، skCVA، و(2)حساسية القيمة السوقية لجميع أدوات التحوط المؤهلة في محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA)، skHdg، لكل عامل مخاطر (k) في مجموعة المخاطر. يتم تعريف الحساسيات على أنها نسبة التغير في القيمة المعنية (أي (1) إجمالي القيمة المضافة النقدية أو (2) القيمة السوقية لجميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان "CVA") الناجمة عن تغير صغير في القيمة الحالية لعامل الخطر إلى حجم التغير. وترد تعريفات محددة لكل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار. تتضمن هذه التعريفات قيمًا محددة للتغيرات أو التحولات في عوامل الخطر. ومع ذلك، يجوز للبنك استخدام قيم أصغر لتحولات عوامل الخطر إذا كان القيام بذلك متوافقًا مع حسابات إدارة المخاطر الداخلية. يجوز للبنك استخدام التمايز الخوارزمي المجاور (AAD) وتقنيات حسابية مماثلة لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) بموجب النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان إذا كان القيام بذلك متوافقًا مع حسابات إدارة المخاطر الداخلية للبنك ومعايير التحقق ذات الصلة الموضحة في إطار النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان
       
       
      48.11إن حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمخاطر فيجا مهمة دائمًا ويتعين حسابها بغض النظر عما إذا كانت المحفظة تتضمن خيارات أم لا. عند حساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمخاطر فيجا، يتعين أن ينطبق تحول التقلب على كلا النوعين من التقلبات التي تظهر في نماذج التعرض: 
       
       
       (1)التقلبات المستخدمة لتوليد مسارات عوامل الخطر؛ و
       
       
       (2)التقلبات المستخدمة لتسعير الخيارات.
       
       
      49.11إذا كانت أداة التحوط عبارة عن مؤشر، فيتعين حساب حساسياتها لجميع عوامل الخطر التي تعتمد عليها قيمة المؤشر. يتعين حساب حساسية المؤشر لعامل الخطر (k) من خلال تطبيق تحول عامل الخطر (k) على جميع مكونات المؤشر التي تعتمد على عامل الخطر هذا وإعادة حساب القيمة المتغيرة للمؤشر. على سبيل المثال، لحساب حساسية دلتا S&P500 للشركات المالية الكبيرة، يتعين على البنك تطبيق التحول ذي الصلة على أسعار الأسهم لجميع الشركات المالية الكبيرة التي تُعدّ من مكونات S&P500 وإعادة حساب المؤشر 
       
       
      50.11بالنسبة لفئات المخاطر التالية، قد يختار البنك إدخال مجموعة من عوامل الخطر الإضافية التي تتوافق بشكل مباشر مع مؤشرات الائتمان والأسهم المؤهلة. بالنسبة لمخاطر دلتا، يكون مؤشر الائتمان أو الأسهم مؤهلاً إذا كان يلبي شروط السيولة والتنويع المحددة في الفصل 31.7 من متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق؛ بالنسبة لمخاطر فيجا، يكون أي مؤشر ائتمان أو أسهم مؤهلاً. بموجب هذا الخيار، يتعين على البنك حساب حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة لعوامل الخطر المؤهلة للمؤشر بالإضافة إلى الحساسيات لعوامل الخطر غير المرتبطة بالمؤشر. وبموجب هذا الخيار، بالنسبة لمعاملة مغطاة أو أداة تحوط مؤهلة يكون أساسها مؤشرًا مؤهلاً، يتم استبدال مساهمتها في الحساسيات لمكونات المؤشر بمساهمتها في حساسية واحدة للمؤشر الأساسي. على سبيل المثال، بالنسبة لمحفظة تتكون فقط من مشتقات الأسهم التي تشير فقط إلى مؤشرات الأسهم المؤهلة، لا يكون من الضروري إجراء أي حساب لحساسيات القيمة النقدية المضافة لعوامل خطر الأسهم غير المرتبطة بالمؤشر. إذا تم تعيين أكثر من 75% من مكونات مؤشر مؤهل (مع الوضع في عين الاعتبار أوزان المكونات) لنفس القطاع، فيتعين تعيين المؤشر بالكامل لهذا القطاع ومعاملته كحساسية اسم واحد في هذه المجموعة. في جميع الحالات الأخرى، يتعين تعيين الحساسية إلى مجموعة المؤشر المطبق.
       
       
       (1)مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل؛
       
       
       (2)مخاطر انتشار الائتمان المرجعية؛ و
       
       
       (3)مخاطر الأسهم.
       
       
      51.11يتم حساب الحساسيات المرجحة WSkCVA و WSkHdg لكل عامل مخاطر (k) عن طريق ضرب صافي الحساسيات SkCVA وSkHdg، على التوالي، في وزن المخاطر المقابل RWk (تم تحديد أوزان المخاطر المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار)
       
       
      WSkCVA = RWkskCVA 
       
       
      WSkHdg = RWkskHdg 
       
       
      52.11يتم إيجاد قيمة حساسية محفظة تعديل تقييم الائتمان المرجحة Sk إلى عامل المخاطر (k) من خلال44:
       
       
       
       
       
      53.11بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم تجميع صافي الحساسيات على النحو التالي:
       
       
       (1)يتعين تجميع الحساسيات المرجحة في متطلب رأس مالKb ضمن كل مجموعة b (يتم تحديد المجموعات ومعلمات الارتباط ρKl المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار)، حيث R هي معلمة عدم السماح بالتحوط، والتي تم ضبطها عند 0.01، والتي تمنع إمكانية التعرف على التحوط المثالي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
       
       
        
       
       
       (2)ويتعين بعد ذلك تجميع متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة عبر المجموعات داخل كل فئة من فئات المخاطر (يتم تحديد معلمات الارتباط γbc المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار). لاحظ أن هذه المعادلة تختلف عن معادلة التجميع المقابلة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق في الفصل 4.7 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، بما في ذلك مضاعف mCVA.
       
       
       
        
       
       
       (3)في حساب K في (2) أعلاه، يتم تعريف S على أنها مجموع الحساسيات b المرجحة WS لجميع عوامل الخطر k ضمن المجموعة b، مع تحديد الحد الأدنى بـ - K وk b مع تحديد الحد الأقصى بـ K، ويتم تعريف S بنفس الطريقة لجميع عوامل الخطر k في b c المجموعة c:
       
       
        
       
       
       مجموعة أسعار الفائدة وعوامل الخطر والحساسيات والمخاطر الأوزان والارتباطات
       
       
      54.11بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة دلتا وفيجا، يتعين تحديد مجموعات لكل عملة على حدة
       
       
      55.11بالنسبة لمخاطر دلتا أسعار الفائدة وفيجا، تم ضبط الارتباط بين المجموعة γbc  عند 0.5 لجميع أزواج العملات 
      56.11عوامل خطر دلتا سعر الفائدة لعملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك والعملات التالية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي، الكرونة السويدية أو الين الياباني:
       
       
       (1)عوامل خطر دلتا سعر الفائدة هي التغيرات المطلقة في معدل التضخم والعائدات الخالية من المخاطر لفترات الاستحقاق الخمسة التالية: سنة واحدة وسنتين وخمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة.
       
       
       (2)يتم قياس الحساسيات تجاه العائدات الخالية من المخاطر المذكورة أعلاه عن طريق تغيير العائد الخالي من المخاطر لفترة زمنية معينة لجميع المنحنيات بعملة معينة بنقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تغيير الائتمان (أو قيمة تعديل تقييم الائتمان) على 0.0001. يتم إيجاد حساسية معدل التضخم عن طريق تغيير معدل التضخم بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية التراكمية (أو قيمة تحوطات القيمة السوقية التراكمية) على 0.0001
       
       
       (3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي:
       
       
        
      جدول 3: وزن المخاطر لمخاطر أسعار الفائدة (العملات المحددة)
      عامل الخطرعام واحدعامان5 أعوام10 أعوام30 عامالتضخم الاقتصادي
      وزن المخاطر1.11%0.93%0.74%0.74%0.74%1.11%
       
       
       (4)يتم تحديد الارتباطات بين أزواج عوامل الخطر ρkl على النحو التالي:
       
       
        
      جدول 4: الارتباطات لعوامل مخاطر أسعار الفائدة (عملات محددة)
       عام واحدعامان5 أعوام10 أعوام30 عامالتضخم الاقتصادي
      عام واحد100%91%72%55%31%40%
      عامان 100%87%72%45%40%
      5 أعوام  100%91%68%40%
      10 أعوام   100%83%40%
      30 عام    100%40%
      التضخم الاقتصادي     100%
       
       
      57.11عوامل خطر دلتا أسعار الفائدة للعملات الأخرى غير المحددة في 56.11 من هذا الإطار:
       
       
       (1)عوامل خطر أسعار الفائدة هي التغير المطلق في معدل التضخم والتحول الموازي لمنحنى العائد الخالي من المخاطر بالكامل لعملة معينة.
       
       
       (2)يتم قياس الحساسية لمنحنى العائد من خلال تطبيق تحول موازٍ على جميع منحنيات العائد الخالية من المخاطر بعملة معينة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (أو قيمة تحوطات القيمة المضافة النقدية) على 0.0001. يتم الحصول على الحساسية لمعدل التضخم عن طريق تغيير معدل التضخم بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 بالقيمة المطلقة) وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي CVA (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.0001. 
       (3) المخاطر لكل من منحنى العائد الخالي من المخاطر ومعدل التضخم RWk عند 1.85% 
       (4) تم تحديد الارتباطات بين منحنى العائد الخالي من المخاطر ومعدل التضخم  ρKl عند 40%. 
       
       
      58.11عوامل خطر فيجا لسعر الفائدة لجميع العملات:
       
       
       (1)عوامل خطر فيجا لسعر الفائدة هي تغير نسبي متزامن لجميع التقلبات في معدل التضخم وتغير نسبي متزامن لجميع تقلبات أسعار الفائدة لعملة معينة.
       
       
       (2)يتم قياس الحساسية لـ (1) تقلبات أسعار الفائدة أو (2) تقلبات معدل التضخم من خلال تطبيق تحول متزامن على (1) جميع تقلبات أسعار الفائدة أو (2) تقلبات معدل التضخم بنسبة 1% بالنسبة لقيمها الحالية وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01.
       
       
       (3)تم ضبط أوزان المخاطر لكل من تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات معدل التضخم RWk على 100%. 
       
       
       (4)تم تحديد الارتباط بين تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات معدل التضخم ρKl  عند 40% 
       فئات الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
       
       
      59.11بالنسبة لمخاطر دلتا وفيجا في صرف العملات الأجنبية، يتعين تحديد مجموعات لكل عملة على حدة باستثناء عملة الإبلاغ الخاصة بالبنك.
       
       
      60.11 بالنسبة لمخاطر دلتا وفيجا لصرف العملات الأجنبية، تم ضبط الارتباط بين المجموعات γbc عند 0.5 لجميع أزواج العملات.
       
       
      61.11عوامل خطر دلتا الصرف الأجنبي لجميع العملات: 
       (1)يتم تعريف عامل خطر دلتا الصرف الأجنبي الوحيد على أنه التغير النسبي في سعر الصرف الأجنبي الفوري بين عملة معينة وعملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك، حيث يكون سعر الصرف الفوري هو السعر السوقي الحالي لوحدة واحدة من عملة أخرى معبرًا عنها بوحدات عملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك.
       
       
       (2)يتم قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية من خلال تحويل سعر الصرف بين العملة التي يقدم البنك تقاريره بها وعملة أخرى (أي قيمة وحدة واحدة من عملة أخرى معبرًا عنها بوحدات العملة التي يقدم البنك تقاريره بها) بنسبة 1% بالنسبة إلى قيمتها الحالية وقسمة التغيير الناتج في تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01. بالنسبة للمعاملات التي تشير إلى سعر صرف بين زوج من العملات غير المبلغة، يتعين قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية بين العملة المبلغة للبنك وكل من العملات غير المبلغة المشار إليها.45 
       
       
       (3)يتم تحديد أوزان المخاطر لجميع أسعار الصرف بين العملة التي يستخدمها البنك في تقاريره وعملة أخرى عند 11%.
       
       
      62.11عوامل مخاطر فيجا لسعر الصرف الأجنبي لجميع العملات: 
       (1)عامل خطر فيجا لسعر الصرف الأجنبي هو تغير نسبي متزامن لجميع التقلبات لسعر الصرف بين العملة التي يقدمها البنك لعملة أخرى معينة. 
       
       
       (2)يتم قياس الحساسيات تجاه تقلبات العملات الأجنبية عن طريق تحويل جميع التقلبات في وقت واحد لسعر صرف معين بين عملة التقارير الخاصة بالبنك وعملة أخرى بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) بنسبة 0.01. بالنسبة للمعاملات التي ترتبط بسعر الصرف بين زوج من العملات التي لا يستخدمها البنك في الإبلاغ، يتعين قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية بين العملة التي يستخدمها البنك للإبلاغ وكل من العملات غير المستخدمة في الإبلاغ المشار إليها.
       
       
       (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات العملات الأجنبية RWk عند 100% 
       الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
       
      63.11لا تخضع مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل لمتطلبات رأس المال المخاطر فيغا. يتم تحديد مجموعات مخاطر الدلتا على النحو التالي:
       
       (1)يتم تعريف مجموعات من 1 إلى 7 للعوامل التي ليست المؤشرات المؤهلة كما هو موضح في 50.11 من هذا الإطار؛ 
       
       (2)تم إعداد المجموعة رقم 8 للمعالجة الاختيارية للمؤشرات المؤهلة. وبموجب المعالجة الاختيارية، لا يمكن تعيين سوى الأدوات التي تشير إلى المؤشرات المؤهلة للمجموعة 8، في حين يتعين تعيين جميع التحوطات ذات الاسم الواحد وجميع المؤشرات غير المؤهلة للمجموعة 1 إلى 7 لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسياتها. بالنسبة لأي أداة تشير إلى مؤشر مخصص للمجموعات من 1 إلى 7، يتعين استخدام نهج البحث الشامل (أي يتعين حساب حساسية التحوط لكل مكون من مكونات المؤشر).
       
        
      الجدول 5: مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل
      رقم المجموعةالقطاع
      1أ) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف
      ب) الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
      2المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
      3المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
      4السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
      5التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
      6الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
      7قطاع آخر
      8المؤشرات المؤهلة
       
      64.11بالنسبة لمخاطر دلتا انتشار الائتمان بين الأطراف المقابلة، يتم تعيين الارتباطات بين مجموعات γbc على النحو التالي:
       
       
      الجدول 6: الارتباطات بين مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان بين الأطراف المقابلة
      المجموعة12345678
      1100%10%20%25%20%15%0%45%
      2 100%515%20%50%45%
      3  100%20%25%50%45%
      4   100%25%50%45%
      5    100%50%45%
      6     100%0%45%
      7      100%0%
      8       100%
       
      65.11عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل لمجموعة معينة:
       
       (1)عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل هي التحولات المطلقة في فروق الائتمان للكيانات الفردية (الأطراف المقابلة وأسماء المراجع لتحوطات انتشار الائتمان للطرف المقابل) والمؤشرات المؤهلة (إذا تم اختيار المعالجة الاختيارية) للفترات التالية: 0.5 سنة، سنة واحدة، 3 سنوات، 5 سنوات و10 سنوات.
       
       (2)بالنسبة لكل كيان ولكل نقطة استحقاق، يتم قياس الحساسيات عن طريق تحويل الفارق الائتماني ذي الصلة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) على 0.0001.
       
       (3)يتم تحديد أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتمادًا على مجموعة الكيان، حيث تمثل IG وHY وNR "درجة الاستثمار" و"العائد المرتفع" و"غير مصنف" كما هو محدد لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان في 16.11من هذا الإطار. ينطبق نفس وزن المخاطر لمجموعة معينة وجودة الائتمان المحددة على جميع فترات السداد.
       
        
      الجدول 7: مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل
      المجموعة1أ)1 ب)2345678
      أسماء IG0.5%1.0%5.0%3.0%3.0%2.0%1.5%5.0%1.5%
      أسماء HY وNR2.0%4.0%12.0%7.0%8.5%5.5%5.0%12.0%5.0%
       
       (4)بالنسبة للمجموعات من 1 إلى 7، يتم حساب معامل الارتباط ρkl بين حساسيتين مرجحتين WSk وWSi على النحو التالي، حيث: 
       
        أ)ρtenor يساوي 100% إذا كانت المدتان متماثلتين و90% بخلاف ذلك؛
       
        ب)ρname يساوي 100% إذا كان المؤشران متماثلين، و90% إذا كان الاسمان متميزين، ولكنهما مرتبطان قانونيًا و50% بخلاف ذلك؛
        ج)ρquality تساوي 100% إذا كانت جودة الائتمان للاسمين هي نفسها (أي IG وIG أو HY/NR وHY/NR) و80% بخلاف ذلك.
       

      ρkl = ρtenor ∙ ρname ∙ ρquality 

       (5)بالنسبة للمجموعة 8، يتم حساب معامل الارتباط ρkl بين حساسيتين مرجحتين WSk وWSi على النحو التالي، حيث 
       
        أ)ρtenor يساوي 100% إذا كانت المدتان متماثلتين و90% بخلاف ذلك؛
       
        ب)ρname يساوي 100% إذا كان المؤشران متماثلين ومن نفس السلسلة، و90% إذا كان المؤشران متماثلين، ولكن من سلسلة مميزة، و80% بخلاف ذلك؛
       
        ج)P جودة تساوي 100% إذا كانت جودة الائتمان للمؤشرين متماثلة (أي IG وIG أو HY وHY) و80% بخلاف ذلك. 
       
      ρkl = ρtenor ∙ ρname ∙ ρquality 
       
       فئات فروق الائتمان المرجعية وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات 
       
      66.11تخضع مخاطر انتشار الائتمان المرجعي لمتطلبات رأس المال المخاطر دلتا وفيغا. يتم تحديد مجموعات مخاطر دلتا وفيجا على النحو التالي، حيث تمثل IG وHY وNR "درجة الاستثمار" و"العائد المرتفع" و"غير مصنف" كما هو محدد لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان في 16.11 من هذا الإطار: 
       
       
      الجدول 8: مجموعات لمخاطر انتشار الائتمان المرجعية
      رقم المجموعةجودة الائتمانالقطاع
      1IGالهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
      2الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
      3المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
      4المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
      5السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
      6التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
      7الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
      8(HY) وNRالهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
      9الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
      10المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
      11المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
      12السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
      13التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
      14الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
      15(لا ينطبق)قطاع آخر
      16IGالمؤشرات المؤهلة
      17HYالمؤشرات المؤهلة
       
      67.11بالنسبة لمخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعية وفيجا، يتم تعيين الارتباطات بين مجموعات γbc على النحو التالي: 
       
       (1)يتم تعيين الارتباطات بين مجموعاتγbc بين مجموعات من نفس جودة الائتمان (أي إما IG أو HY/NR) على النحو التالي:
       
        
      الجدول 9: الارتباطات بين المجموعات لمخاطر انتشار الائتمان المرجعي
      المجموعة1/82/93/104/115/126/137/14151617
      1/8100%75%10%20%25%20%15%0%45%45%
      2/9 100%515%20%15%10%0%45%45%
      3/10  100%515%20%50%45%45%
      4/11   100%20%25%50%45%45%
      5/12    100%25%50%45%45%
      6/13     100%50%45%45%
      7/14      100%0%45%45%
      15       100%0%0%
      16        100%75%
      17         100%
       
       (2)بالنسبة لارتباطات مجموعات المتقاطعةγbc بين مجموعات من 1 إلى 14 ذات جودة الائتمان المختلفة (أي IG وHY/NR)، يتم قسمة الارتباطات γbc المحددة في 67.11 من هذا الإطار (1) على 2.
       
      68.11عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان المرجعية لمجموعة معينة:
       
       (1)عامل خطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي الوحيد هو تحول مطلق متزامن في فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
       
       (2)يتم قياس حساسية مخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي من خلال تحويل فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة في وقت واحد بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في قيمة تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) على 0.0001
       
       (3)يتم تعيين أوزان المخاطر  RWk على النحو التالي اعتماداً على مجموعة الاسم المرجعي:
        
      جدول 10: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي
      مجموعة IG123456789
      وزن المخاطر0.5%1.0%5.0%3.0%3.0%2.0%1.5%2.0%4.0%
      مجموعة HY/NR1011121314151617 
      وزن المخاطر12.0%7.0%8.5%5.5%5.0%12.0%1.5%5.0%
       
      69.11عوامل خطر فيجا انتشار الائتمان المرجعية لمجموعة معينة:
       
       (1)عامل خطر فيجا انتشار الائتمان المرجعي الوحيد هو تحول نسبي متزامن في تقلبات فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
       
       (2)يتم قياس الحساسية لعامل خطر انتشار الائتمان المرجعي من خلال التحويل المتزامن لتقلبات فروق الائتمان لجميع الفترات لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات CVA) بمقدار 0.01.
       
       (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات فروق الائتمان المرجعية بنسبة 100%.
       
        فئات الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
       
      70.11بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا للأسهم، يتم تعيين المجموعات على النحو التالي، حيث: 
       
       (1)يتم تعريف القيمة السوقية ("القيمة السوقية") على أنها مجموع القيم السوقية لنفس الكيان القانوني أو مجموعة الكيانات القانونية عبر جميع أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم. يشمل الإشارة إلى "مجموعة الكيانات القانونية" الحالات التي يكون فيها الكيان المدرج شركة أم لمجموعة من الكيانات القانونية. لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مجموع القيم السوقية للكيانات المدرجة ذات الصلة المتعددة لتحديد ما إذا كانت الكيانات المدرجة "ذات قيمة سوقية كبيرة" أو "ذات قيمة سوقية صغيرة". 
       
       (2)يتم تعريف "القيمة السوقية الكبيرة" على أنها القيمة السوقية التي تساوي أو تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي ويتم تعريف "القيمة السوقية الصغيرة" على أنها القيمة السوقية التي تقل عن 2 مليار دولار أمريكي. 
       
       (3)الاقتصادات المتقدمة هي كندا والولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة اليورو ودول غرب أوروبا غير الأعضاء في منطقة اليورو (المملكة المتحدة والنرويج والسويد والدنمرك وسويسرا) واليابان وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) وسنغافورة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
       
       (4)لتعيين التعرض للمخاطر لقطاع معين، يتعين على البنوك الاعتماد على التصنيف المستخدم عادة في السوق لتجميع الجهات المصدرة حسب قطاع الصناعة. يتعين على البنك تعيين كل جهة إصدار إلى إحدى مجموعات القطاعات الموضحة في الجدول أعلاه ويتعين عليه تعيين جميع الجهات الإصدار من نفس الصناعة إلى نفس القطاع. يتعين تخصيص مراكز المخاطر من أي جهة إصدار لا يستطيع البنك تخصيصها لقطاع بهذه الطريقة إلى "القطاع الآخر" (أي المجموعة 11). بالنسبة لمصدري الأسهم متعددي الجنسيات ومتعددي القطاعات، يتعين أن يتم التخصيص لمجموعة معينة وفقًا للمنطقة الأكثر أهمية والقطاع الذي يعمل فيه المصدر.
      الجدول
       
      11: مجموعات مخاطر الأسهم
      رقم المجموعةحجممنطقةالقطاع
      1كبيراقتصادات الأسواق الناشئةالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، الخدمة الصحية
      2الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
      3المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
      4المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة، والأنشطة العقارية، والتكنولوجيا
      5الاقتصادات المتقدمةالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، الخدمة الصحية
      6الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
      7المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
      8المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة، والأنشطة العقارية، والتكنولوجيا
      9صغيراقتصادات الأسواق الناشئةجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 1 و2 و3 و4
      10الاقتصادات المتقدمةجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 5 و6 و7 و8
      11(لا ينطبق)قطاع آخر
      12حد أقصى كبير، الاقتصادات المتقدمةالمؤشرات المؤهلة
      13أخرىالمؤشرات المؤهلة
       
      71.11بالنسبة لمخاطر دلتا الأسهم وفيجا، تم ضبط الارتباط بين مجموعات γbc عند 15% لجميع أزواج مجموعات المتقاطعة التي تقع ضمن أرقام مجموعات من 1 إلى 10. تم ضبط الارتباط بين مجموعات 12 و 13 على 75% والارتباط بين مجموعات 12 أو 13 وأي من المجموعات من 1 إلى 10 هو 45%. تم ضبط γbc على 0% لجميع الأزواج عبر المجموعات التي تتضمن المجموعة 11.
       
      72.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
       
       (1)عامل خطر دلتا الأسهم الفردي هو تحول نسبي متزامن للأسعار الفورية للأسهم لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
       
       (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر دلتا الأسهم من خلال تحويل الأسعار الفورية للأسهم لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة في نفس الوقت بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات قيمة CVA) على 0.01
       
       (3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتمادًا على مجموعة الاسم المرجعي:
       
        
      جدول 12: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا الأسهم
      رقم المجموعةوزن المخاطر
      155%
      260%
      345%
      455%
      530%
      635%
      740%
      850%
      970%
      1050%
      1170%
      1215%
      1325%
       
      73.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
       
       (1)عامل خطر دلتا الأسهم الوحيد هو تحول نسبي متزامن لأسعار الأسهم الفورية لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
       
       (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر الأسهم فيغا عن طريق تحويل التقلبات في الوقت نفسه لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.01.
       
       (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات الأسهم RWk عند 78% لمجموعات القيمة السوقية الكبيرة وعند 100% لمجموعات أخرى.  
       فئات السلع وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
      74.11بالنسبة لمخاطر دلتا السلع الأساسية وفيجا، يتم تعيين مجموعات على النحو التالي:
       
       
      الجدول 13: مجموعات لمخاطر السلع الأساسية
      رقم المجموعةمجموعة السلعأمثلة
      1الطاقة – المواد الصلبة القابلة للاشتعالالفحم، الفحم النباتي، حبيبات الخشب، الوقود النووي (مثل اليورانيوم)
      2الطاقة – المواد السائلة القابلة للاشتعالالنفط الخام (مثل الخفيف الحلو والثقيل وغرب تكساس الوسيط وبرنت)؛ الوقود الحيوي (مثل الإيثانول الحيوي والديزل الحيوي)؛ البتروكيماويات (مثل البروبان والإيثان والبنزين والميثانول والبوتان)؛ الوقود المكرر (مثل وقود الطائرات والكيروسين والديزل وزيت الوقود والنفتا ووقود التدفئة والديزل).
      3الطاقة – تداول الكهرباء والكربونالكهرباء (مثل السعر الفوري، والسعر قبل يوم واحد، وسعر الذروة، وسعر خارج الذروة)؛ تداول انبعاثات الكربون (مثل تخفيضات الانبعاثات المعتمدة، وشهر التسليم في EUA، ورخص ثاني أكسيد الكربون RGGI، وشهادات الطاقة المتجددة)
      4الشحنطريق الشحن الجاف (مثل سفن كيبسايز، وسفن باناماكس، وسفن هانديسايز، وسفن سوبراماكس)؛ طريق شحن الغاز/السوائل السائبة (مثل سفن سويزماكس، وأفراماكس، وناقلات النفط الخام الضخمة جدًا)
      5المعادن - غير الثمينةالمعادن الأساسية (مثل الألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك)؛ المواد الخام الفولاذية (مثل قضبان الفولاذ والأسلاك الفولاذية ولفائف الفولاذ وخردة الفولاذ وقضبان التسليح الفولاذية وخام الحديد والتنغستن والفاناديوم والتيتانيوم والتنتالوم)؛ المعادن الثانوية (مثل الكوبالت والمنغنيز والموليبدينوم)
      6المواد الغازية القابلة للاشتعالالغاز الطبيعي؛ الغاز الطبيعي المسال
      7المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب)الذهب؛ الفضة؛ البلاتين؛ البلاديوم
      8الحبوب والبذور الزيتيةالذرة؛ القمح؛ فول الصويا (مثل بذور فول الصويا وزيت فول الصويا ووجبة فول الصويا)؛ الشوفان؛ زيت النخيل؛ الكانولا؛ الشعير؛ بذور اللفت (مثل بذور اللفت وزيت بذور اللفت ووجبة بذور اللفت)؛ الفاصوليا الحمراء والذرة الرفيعة؛ زيت جوز الهند؛ زيت الزيتون؛ زيت الفول السوداني؛ زيت عباد الشمس؛ الأرز
      9الثروة الحيوانية ومنتجات الألبانالماشية (مثل الحيوانات الحية والمسمنة)؛ الدواجن؛ لحم الضأن؛ الأسماك؛ الروبيان؛ منتجات الألبان (مثل الحليب ومصل اللبن والبيض والزبدة والجبن)
      10المنتجات الزراعية الناعمة وغيرهاالكاكاو؛ القهوة (مثل أرابيكا وروبوستا)؛ الشاي؛ الحمضيات وعصير البرتقال؛ البطاطس؛ السكر؛ القطن؛ الصوف؛ الأخشاب واللب؛ المطاط
      11سلعة أخرىالمعادن الصناعية (مثل البوتاس والأسمدة وصخور الفوسفات)، والأتربة النادرة؛ وحمض التريفثاليك؛ والزجاج المسطح الذي لا ينكسر
       
      75.11بالنسبة لمخاطر دلتا السلع وفيجا، تم ضبط الارتباط بين مجموعات γbc  عند 20% لكل أزواج المجموعات المتقاطعة والتي تتضمن مجموعة 11.
       
      76.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
       (1)عامل خطر دلتا السلع الفردي هو تحول نسبي متزامن لأسعار السلع الفورية لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة. 
       
       (2)يتم قياس الحساسيات لعوامل خطر دلتا السلع الأساسية من خلال تحويل أسعار السلع الفورية في المجموعة بنسبة 1% بالنسبة لقيمها الحالية وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01.
       
       (3)يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتماداً على مجموعة الاسم المرجعي:
       
        
      جدول 14: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا السلع
      المجموعة1234567891011
      ترجيح المخاطر (RW)30%35%60%80%40%45%20%35%25%35%50%
       
      77.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
       
       (1)عامل خطر دلتا الأسهم الوحيد هو تحول نسبي متزامن لأسعار الأسهم الفورية لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
       
       (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر السلع الأساسية فيغا عن طريق تحويل التقلبات في الوقت نفسه لجميع السلع في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وقسمة التغير الناتج في إجمالي قيمة تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.01.
       
       (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات العملات الأجنبية RWk على 100%
       

      44 لاحظ أن الصيغة في 52.11 تم وضعها بموجب الاتفاقية التي تنص على أن تعديل تقييم الائتمان (CVA) موجب كما هو محدد في 32.11 (1). وتهدف إلى التعرف على تأثير التحوط في الحد من المخاطر. على سبيل المثال، عند التحوط من عنصر انتشار ائتمان الطرف المقابل لمخاطر القيمة السوقية المضمونة لطرف مقابل محدد عن طريق شراء الحماية الائتمانية للطرف المقابل: إذا اتسع انتشار ائتمان الطرف المقابل، فإن القيمة السوقية المضمونة (المعبر عنها بقيمة إيجابية) تزداد مما يؤدي إلى حساسية القيمة السوقية المضمونة الإيجابية لانتشار ائتمان الطرف المقابل. وفي الوقت نفسه، ومع ارتفاع قيمة التحوط من وجهة نظر البنك أيضًا (مع زيادة قيمة حماية الائتمان)، فإن حساسية التحوط تكون إيجابية أيضًا. يتم تعويض الحساسيات المرجحة الإيجابية لـ تعديل تقييم الائتمان (CVA) وتحوطاتها باستخدام الصيغة التي تحمل علامة الطرح. إذا تم التعبير عن خسارة القيمة النقدية المضافة كقيمة سلبية، فإن علامة الطرح في 52.11 كانت ستحل محلها علامة موجب.
      45 على سبيل المثال، إذا كان البنك الذي يقدم تقارير عن سعر الصرف الساري يحتفظ بأداة تشير إلى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني، فيتعين على البنك قياس حساسية القيمة النقدية المضافة لكل من سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه الإسترليني وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي.