Skip to main content
  • الملحق 3: إرشادات حول المعايير التي تحكم استخدام البنوك لخيارات نهج السيولة البديلة (ALA) بموجب متطلبات نسبة تغطية السيولة

    1. القواعد العامة والخاصة التالية التي تحكم استخدام البنوك للخيارات هي لتوجيه الجهات الرقابية في تطوير المعايير ذات الصلة لبنوكهم:
    • 1. القواعد العامة

      (1)يجب على البنك الذي يحتاج إلى استخدام معالجة بديلة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة  أن يُبلغ الجهة الرقابية على البنك بمستوى استخدامه بانتظام.
      2.يتعين على البنك إبقاء الجهة الرقابية على علم باستخدامه للخيارات، وذلك لتمكين الجهة الرقابية من إدارة الاستخدام الكلي للخيارات ضمن الولاية  القضائية ومراقبة، عند الضرورة، التزام البنوك التي تستخدم هذه الخيارات بالمتطلبات الرقابية ذات الصلة.
      بينما لا يتطلب الحصول على موافقة الجهة الرقابية للبنك على مستوى كل بنك على حدة لاستخدام خيارات السيولة البديلة (ALA)، فإن ذلك لا يمنع المراقبين الأفراد من النظر في منح موافقة محددة للبنوك لاستخدام الخيارات إذا كان ذلك مبررًا بناءً على الظروف الخاصة بكل ولاية قضائية. على سبيل المثال، سيتطلب استخدام الخيار 1 عادةً موافقة البنك المركزي على التسهيل الملتزم.
      (2)يجب على البنك ألا يستخدم المعالجة البديلة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أكثر من حاجته الفعلية كما ينعكس من العجز في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتغطية متطلبات  الأصول السائلة عالية الجودة في العملة المعنية.
      4. لا يُسمح للبنك الذي يحتاج إلى استخدام الخيارات بأن يتجاوز استخدامه لهذه الخيارات المستوى المطلوب لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة (بما في ذلك أي هامش معقول فوق معيار 100% قد تفرضه الجهة الرقابية). قد يرغب البنوك في القيام بذلك لعدة أسباب. على سبيل المثال، قد يرغبون في الحصول على تسهيل سيولة إضافي تحسباً لظروف سوقية ضيقة. ومع ذلك، قد تنظر الجهات الرقابية فيما إذا كان يجب تلبية ذلك. يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية أيضاً عملية (مثل المراجعات الدورية) لضمان أن الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المحتفظ بها من قبل البنوك ليست مفرطة مقارنةً بحاجتها الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقوم البنوك عمداً باستبدال مخزونها من الأصول من المستوى 1 أو المستوى 2 بأصول سائلة عالية الجودة غير مؤهلة لخلق عجز أكبر في السيولة لأسباب اقتصادية أو غير ذلك.
      (3)يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات معقولة لاستخدام الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 وتقليل مقدار مخاطر السيولة (كما يُقاس بتقليل التدفقات النقدية الصافية الخارجة في نسبة تغطية السيولة) لتحسين نسبته، قبل تقديم طلب لاستخدام المعالجة البديلة.
       
      5. إن الاحتفاظ بمحفظة من الأصول السائلة عالية الجودة ليس الوسيلة الوحيدة للتقليل من مخاطر السيولة لدى البنك. يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات ملموسة لتحسين نسبة تغطية السيولة الخاصة به قبل أن يطبق المعالجة البديلة. على سبيل المثال، يمكن للبنك تحسين تطابق أصوله والتزاماته، أو جذب مصادر تمويل مستقرة، أو تقليل أصوله طويلة الأجل. يجب ألا يعتبر البنوك استخدام الخيارات مجرد خيار اقتصادي.
      (4)يجب على البنك استخدام الأصول من المستوى 1 بمستوى يتوافق مع توافر هذه الأصول في السوق. سيتم تحديد الحد الأدنى من قبل الجهة الرقابية على البنك لضمان الالتزام.
      6. لضمان أن استخدام البنوك للخيارات يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 داخل الولاية القضائية، يمكن للجهة الرقابية على البنك تحديد حد أدنى من الأصول من المستوى 1 يجب أن يحتفظ به كل بنك، بما يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 في السوق. يجب على البنك بعد ذلك التأكد من أنه قادر على الاحتفاظ بالأصول من المستوى 1 وصيانتها بمستوى لا يقل عن الحد الأدنى عند تطبيق الخيارات.
    • 2. المعايير المحددة للخيار 2

      (5)يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 2 أن يُظهر أن نظام إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لديه قادر على قياس ومراقبة والتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن مراكز الأصول السائلة عالية الجودة  غير المتطابقة مع العملات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أن يثبت أنه يمكنه تحويل الأصول السائلة عالية الجودة غير المتطابقة مع العملات إلى سيولة بالعملة المحلية عند الحاجة، خاصة في سيناريو التحمل. 
      7. للتقليل من المخاطر الناتجة عن عدم تطابق العملات بشكل مفرط والذي قد يتداخل مع أهداف الإطار، يجب على مراقب البنك السماح فقط للبنوك القادرة على قياس ومراقبة والتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن مراكز الأصول السائلة عالية الجودة غير المتطابقة مع العملات باستخدام هذا الخيار. بما أن الأصول السائلة عالية الجودة بموجب الخيار 2 يمكن أن تكون مقومة بعملات أجنبية مختلفة، يتعين على البنوك تقييم إمكانية تحويل تلك العملات الأجنبية في سيناريو التحمل. كأطراف مشاركة في سوق الصرف الأجنبي، فإنها في أفضل وضع لتقييم عمق سوق المبادلة أو السوق الفوري لتحويل تلك الأصول إلى السيولة المطلوبة بالعملة المحلية في أوقات الضغط. كما يُتوقع من الجهة الرقابية تقييد العملات الخاصة بالأصول المؤهلة بموجب الخيار 2 لتكون تلك التي أثبتت تاريخياً قابليتها للتحويل إلى العملة المحلية في أوقات الضغط.
    • 3. المعايير المحددة للخيار 3

      (6)يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 3 أن يكون قادراً على إدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بالأصول الإضافية من المستوى A2. على الأقل، يجب أن يكون قادراً على إجراء اختبارات التحمل للتحقق من أن قيمة مخزونه من الأصول السائلة عالية الجودة تظل كافية لدعم نسبة تغطية السيولة الخاصة به خلال حدث ضغط على مستوى السوق. يجب على البنك أن يتخذ استقطاعًا أكبر (أي أكبر من الاستقطاع المفروض من الجهة الرقابية للخيار 3) على قيمة الأصول من المستوى A2 إذا كانت نتائج اختبار التحمل تشير إلى ضرورة ذلك.
      8. نظراً لأن جودة الأصول من المستوى A2 أقل من تلك الخاصة بالأصول من المستوى 1، فإن زيادة نسبتها ستزيد من مخاطر الأسعار وبالتالي تقلبات مخزون البنك من الأصول السائلة عالية الجودة. لتقليل عدم اليقين في أداء هذا الخيار، يتعين على البنوك أن تُظهر أن قيم الأصول تحت الضغط كافية. لذلك، يجب أن تكون قادرة على إجراء اختبارات التحمل لتحقيق ذلك. إذا كانت هناك أدلة تشير إلى أن معايير الضغط أكثر شدة من الاستقطاعات المحددة من قبل الجهات الرقابية على البنوك، يجب على البنك اعتماد المعايير الأكثر حذراً وزيادة الأصول السائلة عالية الجودة حسب الحاجة.
      (7)يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 3 أن يُظهر أنه قادر على تصفية الأصول الإضافية من المستوى A2 بشكل معقول في سيناريو التحمل.
      9. مع الاعتماد الإضافي على الأصول من المستوى A2، من الضروري ضمان أن يكون السوق لهذه الأصول يتمتع بعمق كافٍ. يمكن تنفيذ هذا المعيار بعدة طرق. يمكن للجهة الرقابية أن:
      يطلب أن تلبي الأصول من المستوى A2 التي يُسمح لها بتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% معايير مؤهلة أعلى (مثل الحد الأدنى من التصنيف الائتماني AA+ أو AA بدلاً من AA-، أو أن تكون مؤهلة للبنك المركزي، وما إلى ذلك).
      تحديد حد أدنى لحجم إصدار الأصول من المستوى A2 التي تؤهل للاستخدام بموجب هذا الخيار؛
      تحديد حد أقصى لحيازة البنك كنسبة مئوية من حجم إصدار الأصول المؤهلة من المستوى A2؛
      تحديد حد أقصى للفارق بين سعر العرض وسعر الطلب، أو الحد الأدنى للحجم، أو الحد الأدنى من حجم التداول للأصول المؤهلة من المستوى 2A؛ و
      أي معايير أخرى مناسبة للولاية القضائية.
      يجب أن تكون هذه المتطلبات أكثر صرامة من المتطلبات المرتبطة بالأصول من المستوى 2 ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. وذلك لأن الاعتماد المتزايد على الأصول من المستوى A2 سيزيد من مخاطر التركيز على المستوى الإجمالي، مما يؤثر بالتالي على سيولتها في السوق.