Skip to main content
  • 14- النهج الموحّد المبسّط

    • الأصول مرجحة المخاطر ومتطلبات رأس المال

      1.14الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج الموحّد المبسّط تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل حتى الفقرة [5.12].
       
       
       (1)الفقرات من [3.14] إلى [73.14] تتناول مخاطر سعر الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع.
       
       (2)الفقرات من [74.14] إلى [86.14] تحدد عددًا من الطرق الممكنة لقياس مخاطر السعر في عقود الخيارات بجميع أنواعها.
       
       (3)وستكون متطلبات رأس المال في سياق النهج الموحّد المبسّط هي مقاييس المخاطر التي تم الحصول عليها من [14.2] إلى [86.14], وقد تم تلخيصها حسابيًا.
       
      2.14متطلبات رأس المال الناشئة عن النهج الموحّد المبسّط هي المجموع البسيط لمتطلبات رأس المال المُعاد معايرتها الناشئة عن ك فئة من فئات المخاطر الأربعة – وهي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الأسهم ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر السلع كما هو مفصل في المعادلة التالية، حيث:
       
       
       (1)CRIRR = متطلبات رأس المال بموجب [3.14] إلى [40.14] (مخاطر معدل الفائدة), بالإضافة إلى متطلبات إضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الدين (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
       
       (2)CREQ = متطلبات رأس المال بموجب [41.14] إلى [52.14] (equity risk), بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الأسهم (مخاطر غير دلتا) [74.14] إلى[86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
       
       (3)CRFX = متطلبات رأس المال بموجب [53.14] إلى [62.14] (مخاطر العملات الأجنبية)، بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات العملات الأجنبية (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
       
       (4)CRCOMM = متطلبات رأس المال بموجب [63.14] إلى [73.14](مخاطر السلع) بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات السلع (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
       
       (5)CFIRR = عامل قياس 1.30؛
       
       (6)CFEQ = عامل قياس 3.50؛
       
       (7)CFCOMM = عامل قياس 1.90؛
       
       (8)CFFX = عامل قياس 1.20.
       

       
    • مخاطر معدل الفائدة

      3.14يحدد هذا القسم النهج القياسي المبسط لقياس مخاطر امتلاك أو التداول على سندات الديون وغيرها من الأدوات المرتبطة بأسعار الفائدة في دفتر التداول. تشمل الأدوات المشمولة جميع سندات الدين ذات السعر الثابت والسعر العائم التي تتصرف مثلها، بما في ذلك الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل.53 وسيتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل، أي إصدارات الديون أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بالسعر المحدد إلى أسهم عادية للمُصدر، على أنها سندات دين إذا تم تداولها مثل سندات الدين وكأسهُم إذا تم تداولها مثل الأسهم. الجزء من [31.14] إلى [40.14] ينظر في أساس التعامل مع المشتقات.
       
      4.14يتم التعبير عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال من خلال مبلغين محسوبين بشكل منفصل، أحدهما ينطبق على "المخاطر المحددة" لكل واحدة من الأوراق المالية، سواء كان المركز بيع أو شراء، والآخر ينطبق على مخاطر سعر الفائدة في المحفظة (تسمى "مخاطر السوق العامة") حيث يُمكن تعويض مراكز الشراء والبيع في الأوراق المالية أو الأدوات المختلفة.
       
      مخاطر محددة 
       
       
      5.14تم تصميم متطلبات رأس المال لمخاطر محددة للحماية من الحركة السلبية لسعر الورقة المالية الفردية بسبب عوامل تتعلق بالجهة المُصدرة الفردية. وعند قياس المخاطر، ستقتصر المقاصة على المراكز المتطابقة على نفس السند المُصدر (بما في ذلك التداول على المشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير.
       
       
      ولا يُسمح بالتقاص إلا في ظل ظروف محدودة للمخاطر الخاصة بأسعار الفائدة كما هو موضح في [5.14]: "يقتصر التقاص على المراكز المتطابقة في نفس السند المُصدر (بما في ذلك المراكز الخاصة بالمشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير." بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بالتقاص الجزئي في مجموعتين أخريين من الظروف. يرد وصف مجموعة واحدة من الظروف في [21.14] وهي تتعلق بالمنتجات المُجمعة على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default". ومجموعة الظروف الأخرى الموضحة في [16.14] إلى [18.14] تتعلق بالتقاص بين أحد مشتقات الائتمان (سواء كان إجمالي مقايضة العائد أو مقايضة التخلف عن سداد الائتمان) والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي). وعلى الرغم من أن هذه المعاملة تنطبق بشكل عام بأسلوب "واحد لواحد"، فمن الممكن أن تتحد أدوات متعددة لإنشاء تحوط يكون مؤهلًا للنظر في إمكانية التقاص الجزئي. ويدرك البنك المركزي أنه في حالة وجود أدوات متعددة تتألف من جانب واحد من المركز، فإن الشروط اللازمة (أي قيمة اتجاهين يتحركان في ناحيتين متعاكستين، والسمات التعاقدية الرئيسية لمشتق الائتمان، والالتزامات المرجعية المتطابقة وعدم تطابق العملة/الاستحقاق) سيكون من الصعب للغاية الوفاء بها، من الناحية العملية. 
       
       
      6.14ستكون متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة للفئات "الحكومية" و"الأخرى" على النحو التالي:
       
       
      متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمخاطر جهة الإصدار 
      فئة الحكومية والفئات "الأخرى"الجدول 1
      الفئاتتقييم الائتمان الخارجيمتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة
      الحكوميةAAA إلى AA-0%
       A+ إلى BBB-0.25% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أشهر أو أقل)
      1.00% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي أكبر من 6 وحتى 24 شهرًا)
      1.60% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي تتجاوز 24 شهرًا)
      BB+ إلى B-8.00%
      تحت B-12.00%
      غير مصنف8.00%
      المؤهل 0.25% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أشهر أو أقل)
      1.00% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي أكبر من 6 وحتى 24 شهرًا)
      1.60% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي تتجاوز 24 شهرًا)
      آخرBB+ إلى BB-8.00%
      تحت BB-12.00%
      غير مصنف8.00%

      7.14

      ستشمل الفئة الحكومية جميع أشكال الأوراق54 الحكومية بما في ذلك السندات وأذون الخزانة وغيرها من الأدوات قصيرة الأجل، ولكن يحتفظ البنك المركزي بالحق في فرض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، لا سيما الأوراق المالية المقوّمة بعملة غير عملة الحكومة المُصدِرة.
       
       
      8.14عندما تكون الورقة الحكومية مقوّمة بالعملة المحلية وممولة من البنك بنفس العملة، قد يتم وفقًا لتقدير البنك المركزي في مرحلة لاحقة خفض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة.
       
       
      9.14تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن كيانات القطاع العام وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى التي ينطبق عليها ما يلي:
       
       
       (1)تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" 55 من اثنتين على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني التي يحددها البنك المركزي؛ أو
       
       (2)تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" من وكالة تصنيف واحدة وما لا يقل عن تصنيف "درجة استثمار" من أي وكالة تصنيف أخرى يحددها البنك المركزي (مما يخضع للبنك المركزي وهيئة السوق المالية)؛ أو
       
       (3)رهنًا بموافقة البنك المركزي، ورقة مالية غير مصنفة ولكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لدرجة استثمار لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها.
       
      10.14سيكون البنك المركزي مسؤولًا عن مراقبة تطبيق هذه المعايير المؤهِلة، لا سيما فيما يتعلق بالمعيار الأخير حيث يُترك التصنيف الأولي بشكل أساسي للبنوك المُبلغة. وسيكون للبنك المركزي أيضًا سلطة تقديرية لإدراج سندات الدين الصادرة عن بنوك البلدان التي نفذت هذا الإطار ضمن الفئة المؤهلة، مع مراعاة الفهم الصريح بأن البنك المركزي يتخذ إجراءات تصحيحية فورية إذا لم ينجح البنك المعنيّ في تلبية معايير رأس المال المنصوص عليها في هذا الإطار. وبالمثل، يكون للبنك المركزي السلطة التقديرية في إدراج سندات الدين الصادرة عن شركات الأوراق المالية التي تخضع لقواعد مماثلة ضمن الفئة المؤهلة.
       
       
      11.14علاوةً على ذلك، يجب أن تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن المؤسسات التي تعتبر معادِلة لجودة "درجة استثمار" وخاضعة للترتيبات التنظيمية للبنك المركزي المماثلة للترتيبات الواردة في هذا الإطار.
       
       
      12.14يجوز إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة عندما تخضع لموافقة البنك المركزي - غير مصنفة لكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لـ"درجة استثمار" لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها. وسيبقى هذا البند من دون تغيير بالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج الموحّد المبسّط. وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية (IRB) للمحفظة، يُمكن إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
       
       
       (1)الأوراق المالية مصنفة بما يعادل56 "درجة استثمار" بموجب نظام التصنيف الداخلي للبنك المُبلغ، الذي أكد البنك المركزي أنه يتوافق مع متطلبات نهج التصنيفات الداخلية؛ و
       
       (2)الجهة المُصدرة لديها أوراق مالية مدرجة في بورصة معترف بها.
       
      13.14ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذا قد يقلل في بعض الحالات إلى حد كبير من وزن المخاطر المحددة لأدوات الدين التي لها عائد مرتفع على السداد مقارنةً بسندات الدين الحكومية، سيكون للبنك المركزي السلطة التقديرية:
       
       
       (1)في فرض رسوم مخاطر محددة أعلى على هذه الأدوات؛ و/أو
       
       (2)عدم السماح بالتقاص لأغراض تحديد مدى مخاطر السوق العامة بين هذه الأدوات وغيرها من أدوات الدين.
       
      14.14متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز التوريق على النحو المحدد في الفقرات من [1.18]إلى [6.18] من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للبنك المركزي الواردة في دفتر التداول يتم احتسابها وفقًا للطريقة المنقحة لهذه المراكز في الدفتر المصرفي على النحو المنصوص عليه في مراجعات إطار التوريق. يحسب البنك متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة المنطبقة على كل من مراكز التوريق الصافية بقسمة وزن المخاطر المحسوب كما لو كان في الدفتر المصرفي على [12.5].
       
       
      15.14قد يحد البنك من متطلبات رأس المال لمركز واحد في أداة ائتمانية مشتقة أو أداة توريق إلى الخسارة القصوى المحتملة. بالنسبة إلى مراكز مخاطرة البيع يمكن حساب هذا الحد كتغيير في القيمة بسبب أن الأسماء الأساسية تصبح على الفور خالية من مخاطر التخلف عن السداد. بالنسبة إلى مركز مخاطرة الشراء، يمكن حساب الخسارة القصوى المحتملة على أنه التغير في القيمة في حال تخلف جميع الأسماء الأساسية عن السداد مع عدم وجود أي عمليات استرداد للقيمة. ويجب حساب الخسارة القصوى المحتملة لكل مركز على حدة.
       
       
      عندما يشتري البنك حماية ائتمانية لشريحة أوراق مالية مدعومة بالأصول و(بسبب قواعد التقاص) يتم التعامل مع البنك على أنه يمتلك مركز بيع صافٍ، غالبًا ما تتحدد متطلبات رأس المال الموحّدة المبسّطة لمركز الشراء الصافي من خلال الحد الأقصى للخسارة المحتملة. ويكون هذا صحيح تحديدًا عندما يتم تخفيض تصنيف شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول وخفض سعرها في الدفتر. على وجه الخصوص، تلاحظ البنوك أنه إذا استمر تدهور الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأساسية، فإن متطلبات رأس المال الإجمالية تزداد تدريجيًا وتهيمن عليها الرسوم المفروضة على جانب البيع من مركز التحوط. 
       
       
      ونوضح ببعض الأمثلة (من دون التقاص وبه) كيفية تطبيق مبدأ الخسارة القصوى. 
       
       
      الخسارة القصوى من دون تقاص: 
       
       
      لنفترض أن البنك لديه مراكز بيع صافية ومراكز شراء صافية مرتبطة بأصول أساسية متماثلة، لكنها ليست نفس الأصول. بعبارة أخرى، يتحوّط البنك على شريحة أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمة افتراضية=100 دولار أمريكي) بمقايضة تقصير ائتماني على شريحة أخرى لكن مماثلة من أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمتها الافتراضية أيضًا=100 دولار أمريكي).
       
       
      لنفترض أن شريحة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني التي يملكها البنك أصبح تصنيفها الآن C، وأصبحت قيمتها 15 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أيضًا أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني على شريحة الأوراق الأخرى أصبحت الآن 80 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض علاوةً على ذلك أن شريحة الأوراق الأخرى المرتبطة بها مقايضة التقصير الائتماني أصبح تصنيفها الآن C وقيمتها 20 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أخيرًا أن مقايضة التقصير الائتماني تصبح قيمتها –2 دولارًا أمريكيًا إذا افترضنا أن شريحة الأوراق المالية الأساسية ستتعافى بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر. 
       
       
      تكون المعاملة الصحيحة كما يلي: الحد الأدنى(15 دولارًا، 15 دولارًا) (اتجاه الشراء) + الحد الأدنى(20 دولارًا، 82 دولارًا) (اتجاه البيع) = 35 دولارًا.
       
       
      ولن يُسمح بإجراء مقاصة في هذا المثال، لأنه لم يتم التحوط من نفس الأصل الأساسي. ولذلك، يجب حساب متطلبات رأس المال عن طريق جمع الرسوم من اتجاهي الشراء والبيع. وينطبق مبدأ الخسارة القصوى على كل مركز على حدة.
       
       
      يُرجى ملاحظة أنه قد تم تطبيق القيمة السوقية للأصل الأساسي عند تحديد قيمة التعرض لمقايضة التقصير الائتماني. 
       
       
      الخسارة القصوى مع التقاص: 
       
       
      لنفترض أن البنك يتحوّط لشريحة وسطى من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني تحمل تصنيف A بمقايضة تقصير ائتماني على نفس الشريحة بقيمة افتراضية 100 دولار أمريكي. ولنفترض أن الشريحة أصبحت الآن تحمل تصنيف C وقيمتها 15 دولارًا أمريكيًا، في حين أن القيمة الحالية لمقايضة التقصير الائتماني هي 85 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني ستساوى –2 دولارًا أمريكيًا لكي تتعافى الشريحة بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر.في
       
       
      هذا المثال، إذا كانت مقايضة التقصير الائتماني متقابلة تمامًا مع شريحة الأوراق المالية في فترة الاستحقاق، فقد ينطبق التقاص. وفي هذه الحالة، يجب أن تساوي متطلبات رأس المال 20% كحد أقصى{الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 3 دولار. 
       
       
      لكن إذا لم تكن الفترات متطابقة (أي أن هناك عدم تطابق في أجل الاستحقاق)، فيجب على متطلبات رأس المال أن تساوى الحد الأقصى {الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 15 دولارًا. 
       
       
      يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن تطبيق مبدأ الخسارة القصوى على أساس المحفظة. 
       
       
      16.14سيتم الاعتراف بالبدل الكامل للمراكز المُتحوط منها بمشتقات ائتمانية عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس وبنفس القدر عامةً. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية، وفي هذه الحالات لا ينطبق أي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على اتجاهي المركز:
       
       
       (1)يتكون كلا الاتجاهين من أدوات متطابقة تمامًا؛ أو
       
       (2)يتم التحوط من المركز النقدي للبيع (أو المشتق الائتماني) بمبادلة العائد الإجمالي (أو العكس)، وهناك تقابل تام بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي).57
       
      وفقًا للفقرات من [16.14] إلى [18.14]، يتم تطبيق معاملة التقاص على مركز نقدي يتم التحوط منه بمشتق ائتماني، أو مشتق ائتماني يتم التحوط منه بمشتق ائتماني آخر، على افتراض وجود تقابل تام من حيث الالتزامات المرجعية. ويكون توضيح المعاملة على النحو التالي: 
       
       
      [16.14] إلى [18.14] تكون منطبقة ليس فقط عندما يكون المركز الأساسي المُتحوط منه هو مركز نقدي، لكن أيضًا عندما يكون المركز المُتحوط منه هو مقايضة تقصير ائتماني أو غيرها من المشتقات الائتمانية. كما أنها تنطبق بغض النظر عما إذا كانت المراكز النقدية أو الالتزامات المرجعية للمشتقات الائتمانية هي تعرضات ذات اسم واحد أو تعرضات توريق.
       
       
      على سبيل المثال، عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء باستخدام مقايضة التقصير الائتماني، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% لـ[17.14] (معاملة البدل الجزئي لـ[18.14]) تنطبق جزئيًا بشكل عام عندما يكون الالتزام المرجعي لمقايضة التقصير الائتماني هو الأداة النقدية التي يتم التحوط منها وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للوضعين متقابلة (غير متقابلة). وبالمثل، عندما يتم التحوط من مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة بمقايضة تقصير ائتماني مُباعة، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% (معاملة البدل الجزئي) تنطبق بشكل عام عندما تكون مقايضتي التقصير الائتماني المشتراة والمباعة لهما نفس الالتزامات المرجعية وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للمقايضتين المباعة والمشتراة متقابلة (غير متقابلة). لا تنطبق معادلة البدل الكامل (التقاص بنسبة 100%) بشكل عام إلا عندما يكون هناك خطر أساسي صفري بين الأداة المُتحوط منها وأداة التحوط، على سبيل المثال عندما يتم التحوط من مركز نقدي بمبادلة العائد الإجمالي يشير إلى نفس الأداة النقدية ولا يوجد عدم تقابل في العملة، أو عندما يتم التحوط لمركز مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة من خلال بيع مقايضة تقصير ائتماني بشروط متطابقة من جميع النواحي، بما في ذلك الالتزام المرجعي والعملة وأجل الاستحقاق وبنود التوثيق (مثل أحداث دفع العائد أو طرق تحديد المدفوعات للأحداث الائتمانية... إلخ) وهيكل المدفوعات الثابتة والمتغيرة بمرور الوقت.
       
       
      وتجدر الإشارة إلى أن الشروط التي يتم بموجبها تحديد التقاص الجزئي أو الكامل لمراكز المخاطر التي تخضع لمخاطر محددة لسعر الفائدة تتحدد في نطاق ضيق. من الناحية العملية، يُرجع أن يتم الاعتراف بالتقاص ما بين مراكز التوريق ومشتقات الائتمان في معظم الحالات بسبب المتطلبات الصريحة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] بشأن الأسماء المرجعية وما إلى ذلك. 
       
       
      17.14سيتم الاعتراف بتقاصٍ بنسبة 80% عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس ولكن ليس نفس القدر عامةً. سيكون هذا هو الحال عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء (أو مشتق ائتماني) عن طريق مقايضة التقصير الائتماني أو ورقة مرتبطة بالائتمان (أو العكس) وهناك تطابق تام من حيث الالتزام المرجعي، وأجل الاستحقاق كل من الالتزام المرجعي ومشتق الائتمان، وعملة التعرض الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتسبب السمات الرئيسية لعقد مشتقات الائتمان (مثل تعريفات أحداث الائتمان وآليات التسوية) في انحراف حركة سعر مشتق الائتمان ماديًا عن تحركات أسعار المركز النقدي. إلى الحد الذي تنقل فيه المعاملة المخاطر (بمعنى أن يؤخذ في الاعتبار أحكام الدفع التقييدية مثل العوائد الثابتة ومقاييس الأهمية النسبية)، سيتم تطبيق تقاص مخاطر محددة نسبته 80% على جانب المعاملة الذي له متطلبات رأس المال الأعلى، في حين أن متطلبات المخاطر المحددة للجانب الآخر ستكون صفرًا.
       
       
      18.14سيتم الاعتراف ببدل جزئي عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) عادةً في الاتجاه المعاكس. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية:
       
       
       (1)المركز مُشار إليه في [16.14] (2)، لكن هناك عدم تقابل في الأصول بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي. ومع ذلك، فإن المركز يفي بالمتطلبات الواردة في [CRE22.86].
       
       (2)(2) المركز مُشار إليه في [16.14](1) أو [17.14]، لكن هناك عدم تقابل في العملة أو أجل الاستحقاق58 بين حماية الائتمان والأصل الأساسي.
       
       (3)المركز مُشار إليه في [17.14] لكن هناك عدم تقابل في الأصل ما بين المركز النقدي (أو مشتق الائتمان) والتحوط من مشتق الائتمان. ومع ذلك، يتم تضمين الأصل الأساسي في الالتزامات (القابلة للتسليم) في وثائق مشتقات الائتمان.
       
      19.14وفي كل واحدة من هذه الحالات الواردة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] تنطبق القاعدة التالية. بدلًا من إضافة متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لكل جانب من جوانب المعاملة (أي حماية الائتمان والأصل الأساسي) سيتم تطبيق متطلبات رأس المال الأعلى فقط بين الجانبين.
       
       
      20.14وفي الحالات التي لم ترد في الفقرات من [16.14] إلى [18.14]، سيتم تقييم متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مقابل كل جانب من جانبيْ المركز.
       
       
      21.14المشتق الائتماني بأسلوب "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" هو عقد يعتمد فيه المردود على الأصل رقم N الذي يتخلف عن السداد في سلة من الأدوات المرجعية الأساسية. ما إن يحدث التخلف عن السداد بالرقم المحدد N، تنتهي المعاملة وتتم تسويتها.
       
       
       (1)متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتقات الائتمان المتخلفة عن السداد أولًا تكون الأقل من بين ما يلي:
       
        (أ)مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة؛ و
       
       
        (ب)الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد.
       
       
       (2)عندما يكون لدى البنك مركز مخاطرة على إحدى أدوات الائتمان المرجعية التي يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد ويؤدي هذا المشتق الائتماني إلى التحوط من مركز مخاطر البنك، يُسمح للبنك فيما يتعلق بالمبلغ المحوط بخفض كل من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأداة الائتمان المرجعية وهذا الجزء من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتق الائتمان الذي يتعلق بأداة الائتمان المرجعية هذه. عندما يكون لدى البنك مراكز مخاطر متعددة في أدوات ائتمان مرجعية أساسية يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد، لا يٌسمح بهذه المقاصة إلا لأداة الائتمان المرجعية الأساسية التي لديها أدنى متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة.
       
       (3)في حال مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من واحد، فإن متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لها تكون الأقل من بين ما يلي:
       
        (أ)مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة مع تجاهل التزامات (n-1) بأقل متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة؛ و
       
       
        (ب)الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد. بالنسبة إلى مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من 1، لا يُسمح بالتقاص لمتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مع أي أداة ائتمان مرجعية أساسية.
       
       
       (4)إذا تم تصنيف مشتق ائتماني قائم على أول المتخلفين عن السداد أو ترتيب التخلف عن السداد تصنيفًا خارجيًا، كان على بائع الحماية حساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة باستخدام تصنيف المشتق المالي وتطبيق أوزان مخاطر التوريق المعنيّة كما هو محدد في [14.14]، حسب الاقتضاء.
       
       (5)متطلبات رأس المال مقابل كل مركز مشتق ائتماني صافٍ قائم على "ترتيب التخلف عن السداد" تنطبق بغض النظر عما إذا كان للبنك مركز شراء أو بيع، أي يحصل على الحماية أو يقدمها.
       
      لا يذكر إطار العمل إلا الشرائح والمنتجات القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" بشكل صريح، ولكن ليس منتجات تعدد التخلف عن السداد "nth to n+m-th-to-default" (على سبيل المثال، تعتمد القيمة على التخلف عن السداد في المنتج الخامس والسادس والسابع والثامن في المجموعة؛ في حالات محددة فقط يُمكن تمثيل هذا المنتج على سبيل المثال بشريحة من 5% إلى 8% إذا كانت مثلًا هناك قيمة إسمية واحدة لجميع المنتجات الأساسية). إطار العمل يتناول منتجات تعدد التخلف عن السداد أو "nth to n+m-th-to- default"، ويجب تفكيك هذه المنتجات إلى منتجات فردية على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" وتنطبق عليها قواعد هذه المنتجات كما وردت في [21.14]. 
       
       
      في المثال المذكور أعلاه، سيتم احتساب متطلبات رأس المال لمقايضة التخلف عن السداد للسلة التي تغطي التخلف عن السداد للمنتجات من خمسة إلى ثمانية كمجموع متطلبات رأس المال لمقايضة تخلف المنتج الـ5 ومقايضة تخلف المنتج الـ6 ومقايضة تخلف المنتج الـ7 ومقايضة تخلف المنتج الـ8. 
       
       
      22.14ويجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط (CTP) على النحو التالي:
       
       
       (1)يحسب البنك:
       
        (أ)إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز الشراء من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للشراء مجتمعةً؛ و
       
       
        (ب)إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز البيع من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للبيع مجتمعةً.
       
       
       (2)ويكون أكبر هذه المبالغ الإجمالية هو متطلب رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط.
       
      إن نهج اختيار أكبر متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز الشراء ومتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز البيع لا ينطبق على مراكز التوريق بالرافعة المالية أو منتجات الخيارات في مراكز التوريق. مراكز التوريق بالرافعة المالية ومنتجات الخيارات في مراكز التوريق هي مراكز توريق. وهي غير مقبولة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة كمجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز صافي الشراء وصافي البيع. 
       
       
      مخاطر السوق العامة 
       
       
      23.14الغرض من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق العامة هو اكتشاف مخاطر الخسارة الناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. ويُسمح الاختيار بين طريقتين رئيسيتين لقياس المخاطر – طريقة الاستحقاق وطريقة فترة الاسترداد. وفي كل واحدة من هاتين الطريقتين، تكون متطلبات رأس المال هي مجموع أربعة مكونات:
       
       
       (1)صافي مركز البيع أو الشراء في سجل التداول بأكمله؛
       
       (2)نسبة صغيرة من المراكز المتقابلة في كل فترة زمنية ("تصفية مراكز الفائض والعجز داخل الفترات الزمنية")؛
       
       (3)نسبة أكبر من المراكز المتطابقة عبر فترات زمنية مختلفة ("تصفية المراكز داخل المناطق")؛
       
       (4)صافي الرسوم للمراكز على الخيارات عند الاقتضاء (انظر [84.14] و [85.14]).
       
      24.14يجب استخدام سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة ويجب حساب متطلبات رأس المال لكل عملة على حدة ثم تلخيصها من دون مقاصة بين مراكز العلامة المقابلة. في حالة تلك العملات التي تكون فيها الأعمال غير مهمة، لا يلزم وجود سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة. يجوز للبنك بدلًا من ذلك أن ينشئ سلم استحقاق واحد وأن يضيف - ضمن كل فترة زمنية مناسبة - صافي مركز الشراء أو البيع لكل عملة. ومع ذلك، يجب تلخيص هذه المراكز الصافية الفردية ضمن كل فترة زمنية، بغض النظر عما إذا كانت مراكز شراء أو بيع، لاستنتاج رقم مركز إجمالي.
       
       
      25.14في طريقة الاستحقاق (انظر [29.14] لطريقة فترة الاسترداد)، مراكز الشراء أو البيع على سندات الدين وغيرها من مصادر التعرض لأسعار الفائدة بما في ذلك الأدوات المشتقة توضع في سلم استحقاق يتكون من 13 مدة زمنية (أو 15 مدة زمنية في حال أدوات قسيمة منخفضة). يجب تخصيص أدوات ذات سعر ثابت وفقًا للمدة المتبقية حتى الاستحقاق وأدوات ذات سعر عائم وفقًا للمدة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير التالي. يمكن حذف المراكز المتقابلة بنفس المبلغ في نفس الإصدارات (لكن ليس في الإصدارات المختلفة لنفس جهة الإصدار)، سواء كانت فعلية أو افتراضية، من إطار استحقاق سعر الفائدة، بالإضافة إلى المقايضات المتطابقة بدرجة كبيرة، والعقود الآجلة (forwards)، والعقود المستقبلية (futures) واتفاقيات الأسعار الآجلة (FRAs) التي تفي بالشروط المنصوص عليها في [35.14] و [36.14] أدناه.
       
       
      26.14تتمثل الخطوة الأولى في الحساب في ترجيح المراكز في كل فترة زمنية بعامل مصمم ليعكس حساسية سعر تلك المراكز للتغيرات المفترضة في أسعار الفائدة. يتم تحديد الأوزان لكل فترة زمنية في الجدول 4. ويجب تحديد فترات زمنية لسندات القسيمة الصفرية وسندات الخصم العميق (التي تُعرّف على أنها سندات بقسيمة أقل من 3%) وفقًا للفترات الزمنية الموضحة في العمود الثاني من الجدول 4.
       
       
      طريقة الاستحقاق: الفترات الزمنية والأوزانالجدول 4
      قسيمة 3% أو أكثرقسيمة أقل من 3%وزن المخاطرالتغيرات المفترضة في العائد
      شهر واحد أو أقلشهر واحد أو أقل0.00%1.00
      1 إلى 3 أشهر1 إلى 3 أشهر0.20%1.00
      3 إلى 6 أشهر3 إلى 6 أشهر0.40%1.00
      6 إلى 12 شهر6 إلى 12 شهر0.70%1.00
      عام واحد إلى عامين1.0 إلى 1.9 عام1.25%0.90
      عامين إلى 3 أعوام1.9 إلى 2.8 أعوام1.75%0.80
      3 إلى 4 أعوام2.8 إلى 3.6 أعوام2.25%0.75
      4 إلى 5 أعوام3.6 إلى 4.3 أعوام2.75%0.75
      5 إلى 7 أعوام4.3 إلى 5.7 أعوام3.25%0.70
      7 إلى 10 أعوام5.7 إلى 7.3 أعوام3.75%0.65
      10 إلى 15 عام7.3 إلى 9.3 أعوام4.50%0.60
      15 إلى 20 عام9.3 إلى 10.6 أعوام5.25%0.60
      أكثر من 20 عام10.6 إلى 12 عام6.00%0.60
       12 إلى 20 عام8.00%0.60
       أكثر من 20 عام12.50%0.60

      27.14

      الخطوة التالية في الحساب هي إجراء التقاص لعمليات الشراء والبيع المرجحة في كل نطاق زمني، مما يؤدي إلى مركز بيع أو شراء واحد لكل فترة زمنية. ومع ذلك، نظرًا لأن كل فترة ستشمل أدوات مختلفة وآجال استحقاق مختلفة، فسيتم فرض متطلبات رأس مال بنسبة 10% لتعكس مخاطر الأساس ومخاطر الفجوة على المراكز الأصغر للتقاص، سواء كانت بيع أو شراء. وبالتالي، إذا كان مجموع عمليات الشراء المرجحة في نطاق زمني يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ومجموع عمليات البيع المرجحة يبلغ 90 مليون دولار أمريكي، فإن ما يُسمى بتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية سيكون 10% من 90 مليون دولار أمريكي (أي 9 ملايين دولار أمريكي).
       
       
      28.14نتيجة الحسابات المذكورة أعلاه هي إنتاج مجموعتين من المراكز المرجحة، صافي مراكز الشراء أو البيع في كل نطاق زمني (10 ملايين دولار أمريكي في المثال السابق) وتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية، التي ليست لها علامة.
       
       
       (1)بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للبنوك بإجراء جولتين من المقاصة داخل المناطق:
       
        (أ)أولًا بين المراكز الصافية في كل منطقة من المناطق الثلاثة، حيث تكون المنطقة 1 من صفر إلى سنة واحدة، والمنطقة 2 من سنة واحدة إلى 4 سنوات، والمنطقة 3 من 4 سنوات فأكثر (ومع ذلك، بالنسبة إلى القسائم التي تقل عن 3%، تكون المنطقة 2 من سنة واحدة إلى 3.6 سنوات، والمنطقة 3 من 3.6 فأكثر)؛ و
       
       
        (ب)بعد ذلك بين المراكز الصافية في المناطق الثلاث المختلفة.
       
       
       (2)ستخضع المقاصة لمقياس تصفية المراكز المعبر عنه ككسر من المراكز المتطابقة كما هو موضح في الجدول 5. ويجوز التقاص بين مراكز الشراء والبيع المرجحة في كل منطقة من المناطق الثلاث، مع مراعاة الجزء المتطابق الذي يجذب عامل تصفية المراكز الذي يعد جزءًا من متطلبات رأس المال. يُمكن ترحيل المركز الصافي المتبقي في كل منطقة وتطبق المقاصة عليه مقابل المراكز المقابلة في المناطق الأخرى، مع مراعاة مجموعة ثانية من عوامل تصفية المراكز.
       
      تصفية المراكز داخل المناطقالجدول 5
      المناطق59الفترة الزمنية57داخل المنطقةبين المناطق المتجاورةبين المنطقتين 1 و 3
      المنطقة 1

      0 إلى 1 شهر

      1 إلى 3 أشهر

      3 إلى 6 أشهر

      6 إلى 12 شهرًا

      40%40%100%
      المنطقة 2

      1-2 عام

      2-3 أعوام

      3-4 أعوام

      4-5 أعوام

      30%40%
      المنطقة 3

      5-7 أعوام

      7-10 أعوام

      10-15 عام

      15-20 عام

      أكثر من 20 عام
      30% 

      29.14

      بموجب الطريقة البديلة التي تُعرف بطريقة فترة الاسترداد، يجوز للبنوك التي تمتلك القدرة اللازمة - بموافقة البنك المركزي- استخدام طريقة أكثر دقة لقياس جميع مخاطر السوق العامة من خلال حساب حساسية السعر لكل مركز على حدة. ويجب على البنوك اختيار الطريقة واستخدامها على أساس (إلا إذا وافق البنك المركزي على تغيير الطريقة) وستكون البنوك خاضعة لمراقبة البنك المركزي للأنظمة التي تستخدمها. وآليات هذه الطريقة هي:
       
       
       (1)أولًا، حساب حساسية السعر لكل أداة من حيث التغير في أسعار الفائدة بين 0.6 و1.0 نقطة مئوية اعتمادًا على استحقاق الأداة (انظر الجدول 6)؛
       
       (2)وضع مقاييس الحساسية الناتجة في سلم قائم على فترة الاسترداد مع الفترات الزمنية الـ15 الموضحة في الجدول 6؛
       
       (3)إخضاع مراكز الشراء والبيع في كل فترة زمنية لتصفية داخل الفترة الزمنية بنسبة 5% مصممة لاحتساب مخاطر الأساس؛ و
       
       (4)ترحيل صافي المراكز في كل فترة زمنية للتقاص داخل المناطق مع مراعاة تصفية المراكز المنصوص عليها في الجدول 5 أعلاه.
       
      طريقة فترة الاسترداد: الفترات الزمنية والتغيرات المفترضة في العائدالجدول 6
       التغير المفترضة في العائد التغير المفترضة في العائد
      المنطقة 1: المنطقة 3: 
      شهر واحد أو أقل1.003.6 إلى 4.3 أعوام0.75
      1 إلى 3 أشهر1.004.3 إلى 5.7 أعوام0.70
      3 إلى 6 أشهر1.005.7 إلى 7.3 أعوام0.65
      6 إلى 12 شهر1.007.3 إلى 9.3 أعوام0.60
      المنطقة 2: 9.3 إلى 10.6 أعوام0.60
      1.0 إلى 1.9 عام0.9010.6 إلى 12 عام0.60
      1.9 إلى 2.8 أعوام0.8012 إلى 20 عام0.60
      2.8 إلى 3.6 أعوام0.75أكثر من 20 عام0.60

      30.14

      في حالة العملات المتبقية (انظر [24.14] أعلاه)، يخضع إجمالي المراكز في كل فترة زمنية إما للمخاطر المرجحة المنصوص عليها في [26.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة الاستحقاق، أو التغيير المفترض في العائد المنصوص عليه في الفقرة [29.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة فترة الاسترداد، مع عدم وجود أي تقاص آخر.
       
       
      مشتقات سعر الفائدة 
       
       
      31.14يجب أن يتضمن نظام القياس جميع مشتقات أسعار الفائدة والأدوات خارج الميزانية العمومية في دفتر التداول التي تتفاعل مع التغيرات في أسعار الفائدة (مثل اتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة الأخرى والعقود المستقبلية للسندات ومقايضات أسعار الفائدة ومراكز الصرف الأجنبي الآجلة). يمكن التعامل مع الخيارات بعدة طرق كما هو موضح في الفقرات من [74.14] إلى [86.14]. يرد ملخص لقواعد التعامل مع مشتقات أسعار الفائدة في [40.14].
       
       
      32.14يجب تحويل المشتقات إلى مراكز على المنتج الأساسي ذي الصلة وتصبح خاضعة لرسوم مخاطر السوق المحددة والعامة كما هو موضح أعلاه. ومن أجل حساب الصيغة القياسية الموضحة أعلاه، يجب أن تكون المبالغ المحسوبة هي القيمة السوقية للمبلغ الرئيسي للمنتج الأساسي أو المنتج الأساسي الافتراضي الناتج عن إرشادات التقييم الحكيم.
       
       
      33.14يتم التعامل مع العقود المستقبلية والآجلة (بما في ذلك اتفاقيات الأسعار الآجلة) على أنها مزيج من مركز شراء وبيع على ورقة مالية حكومية افتراضية. ويكون أجل استحقاق العقد المستقبلي أو اتفاقية الأسعار الآجلة هو الفترة المنقضية حتى تسليم العقد أو إنفاذه، بالإضافة إلى عمر الأداة الأساسية عند الاقتضاء. على سبيل المثال، يُحسب مركز شراء على عقد مستقبلي لسعر فائدة مدته 3 أشهر في يونيو (متمم في أبريل) كمركز شراء على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته خمسة أشهر ومركز بيع على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته شهرين. وعندما يمكن تسليم مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم للوفاء بالعقد، يتمتع البنك بالمرونة لاختيار الورقة المالية القابلة للتسليم التي تدخل في سلم الاستحقاق أو الاسترداد لكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أي عامل تحويل تحدده البورصة. وفي حالة وجود عقد مستقبلي على مؤشر سندات شركات، يتم تضمين المراكز بالقيمة السوقية للمحفظة الأساسية الافتراضية للأوراق المالية.
       
       
      34.14سيتم التعامل مع المقايضات كمركزين افتراضيين على الأوراق المالية الحكومية ذات آجال الاستحقاق ذات الصلة. على سبيل المثال، مقايضة أسعار الفائدة التي يتلقى البنك بموجبها فائدة بسعر عائم ويدفع فائدة ثابتة سيتم التعامل معها على أنها مركز شراء على أداة ذات سعر عائم يعادل أجل استحقاقها الفترة المنقضية حتى تاريخ تثبيت الفائدة، ومركز بيع على أداة ذات سعر ثابت لها
       
       
      35.14يجوز للبنوك أن تستبعد تمامًا من إطار استحقاق سعر الفائدة تمامًا (لكل من مخاطر السوق المحددة والعامة) مراكز الشراء والبيع (الفعلية والافتراضية) للأدوات المتطابقة التي لها نفس جهة الإصدار والقسيمة والعملة وآجل الاستحقاق. وقد يتم أيضًا إجراء تقاص كامل لمركز متطابق على عقد مستقبلي أو آجل والمنتج الأساسي المقابل له60 وبالتالي استبعاده من الحساب. عندما يشتمل العقد المستقبلي أو الآجل على مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم تُعوض مراكز في العقد المستقبلي أو الآجل ويكون المنتج الأساسي لها مسموح به فقط في الحالات التي يوجد فيها ورقة مالية أساسية يمكن تحديدها بسهولة وهي الأكثر ربحية للمتداوِل الذي لديه مركز بيع يجب عليه تسليمه. يجب أن يتحرك سعر هذه الورقة المالية، الذي يُطلق عليه "أرخص سعر تسليم"، وسعر العقد المستقبلي أو الآجل، في مثل هذه الحالات، في تحاذٍ وثيق. لن يُسمح بالتقاص بين مراكز على عملات مختلفة؛ يجب التعامل مع الاتجاهين المنفصلين لمقايضات العملات المختلفة أو صفقات العملات الأجنبية الآجلة على أنها مراكز افتراضية على الأدوات ذات الصلة وإدراجها في الحسابات الملائمة لكل عملة.
       
       
      36.14بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار المراكز المعاكسة في نفس الفئة من الأدوات61 في ظروف معينة على أنها متطابقة والسماح بالتقاص الكامل. وللتأهل لهذه المعاملة، يجب أن تتعلق المراكز بنفس الأدوات الأساسية وتكون لها نفس القيمة الإسمية وتكون مقومة بنفس العملة.62 بالإضافة إلى ذلك:
       
       
       (1)للعقود المستقبلية: يجب لمراكز المقاصة للأدوات الافتراضية أو الأساسية التي يتعلق بها العقد المستقبلي أن تكون لمنتجات متطابقة وأن تكون مستحقة في غضون 7 أيام من بعضها بعضًا؛ و
       
       (2)بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة، يجب أن يكون السعر المرجعي (لمراكز السعر العائم) متطابقًا، وأن تتطابق القسيمة بشكل وثيق (أي ضمن 15 نقطة أساس)؛ و
       
       (3)بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة: فإن تاريخ تحديد الفائدة التالي أو - لمراكز القسيمة الثابتة أو العقود الآجلة - أجل الاستحقاق المتبقي يجب أن يتوافق في الحدود التالية:
       
        (أ)أقل من شهر واحد وبالتالي: في نفس اليوم؛
       
       
        (ب)ما بين شهر وسنة واحدة وبالتالي: في غضون سبعة أيام؛
       
       
        (ج)على مدى سنة واحدة وبالتالي: في غضون 30 يومًا.
       
       
      37.14قد تستخدم البنوك التي لديها دفاتر مقايضة كبيرة صيغًا بديلة لهذه المقايضات لحساب المراكز التي سيتم تضمينها في سلة الاستحقاق أو فترة الاسترداد. تتمثل إحدى الطرق في تحويل المدفوعات التي تتطلبها المقايضة إلى قيمها الحالية أولًا. ولهذا الغرض، يجب خصم كل دفعة باستخدام عوائد القسائم الصفرية، وإدخال رقم صافٍ واحد للقيمة الحالية للتدفقات النقدية في الفترة الزمنية المناسبة باستخدام الإجراءات التي تنطبق على سندات القسائم الصفرية (أو المنخفضة)؛ ويجب إدراج هذه الأرقام في الإطار العام لمخاطر السوق على النحو المبين أعلاه. وهناك طريقة بديلة وهي حساب حساسية صافي القيمة الحالية التي يعكسها التغيير في العائد المستخدم في طريقة الاستحقاق أو فترة الاسترداد، وتوزيع هذه الحساسيات على الفترات الزمنية المنصوص عليها في [26.14] أو [29.14]. ويُمكن أيضًا استخدام طرق أخرى تؤدي إلى نتائج مماثلة. ومع ذلك، لن يُسمح بهذه المعاملات البديلة إلا إذا:
       
       
       (1)كان البنك المركزي راضيًا تمامًا عن دقة الأنظمة المستخدمة؛
       
       (2)تعكس المراكز المحسوبة بالكامل حساسية التدفقات النقدية لتغيرات أسعار الفائدة، ويتم إدخالها في الفترات الزمنية المناسبة؛
       
       (3)المراكز مُقوّمة بنفس العملة.
       
      38.14إن مقايضات أسعار الفائدة والعملات، واتفاقيات الأسعار الآجلة، وعقود العملات الأجنبية الآجلة والعقود المستقبلية لأسعار الفائدة لن تخضع لرسوم للمخاطر المحددة. كما ينطبق هذا الإعفاء على العقود المستقبلية على مؤشر أسعار الفائدة (مثل سعر العرض بين البنوك في لندن "ليبور"). ومع ذلك، في حالة العقود المستقبلية حيث يكون الأساس هو سند دين، أو مؤشر يمثل سلة من سندات الدين، سيتم تطبيق رسوم المخاطر المحددة وفقًا لمخاطر الائتمان للمصدر على النحو المبين في الفقرات من [5.14] إلى [21.14].
       
       
      39.14تنطبق مخاطر السوق العامة على المراكز في جميع المنتجات المشتقة بنفس الطريقة التي تنطبق بها على المراكز النقدية، وتخضع فقط للإعفاء من المراكز المتطابقة بالكامل أو بدرجة كبيرة في أدوات أو بدرجة كبيرة في الأدوات المتطابقة على النحو المحدد في [الفقرات 718(xiii) و718(xiv) / [35.14] و[36.14]. يجب وضع الفئات المختلفة من الأدوات في سلم الاستحقاق والتعامل معها وفقًا للقواعد المحددة سابقًا.
       
       
      40.14يقدم الجدول 7 ملخصًا للمعاملة التنظيمية لمشتقات أسعار الفائدة، لأغراض مخاطر السوق.
       
       
      ملخص معاملة مشتقات أسعار الفائدةالجدول 7
      الأداةرسوم المخاطر المحددة63رسوم مخاطر السوق العامة
      العقود المستقبلية المتداولة في البورصة  
      سندات الدين الحكوميةأجل64أجل، كمركزين
      سندات ديون الشركاتنعمأجل، كمركزين
      مؤشرات أسعار الفائدة (مثل "ليبور")لاأجل، كمركزين
      عقود آجلة متداولة خارج البورصة  
      سندات الدين الحكوميةأجل63أجل، كمركزين
      سندات ديون الشركاتنعمأجل، كمركزين
      مؤشرات أسعار الفائدةلاأجل، كمركزين
      اتفاقيات الأسعار الآجلة، المقايضاتلاأجل، كمركزين
      عقود العملات الأجنبية الآجلة
       
      لاأجل، كمركز واحد على كل عملة
       
      عقود الخيارات
       
       أيهما
       
      سندات الدين الحكوميةأجل63(أ) اجتزاء جنبًا إلى جنب مع مراكز التحوط المرتبطة بها: النهج المبسط؛ تحليل السيناريو؛ النماذج الداخلية
       
      سندات ديون الشركاتنعم(ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة)
      مؤشرات أسعار الفائدةلا
      اتفاقيات الأسعار الآجلة، المقايضاتلا

      53 تتمتع سندات الرهن العقاري ومنتجات مشتقات الرهن العقاري المتداولة بخصائص فريدة بسبب مخاطر الدفع المسبق. وبناءً على ذلك، لن يتم في الوقت الحالي تطبيق أي معاملة مشتركة على تلك السندات، وسيتعامل معها البنك المركزي في مرحلة لاحقة. إن الورقة المالية التي تخضع لاتفاقية إعادة الشراء أو إقراض الأوراق ستُعامل كما لو كانت لا تزال مملوكة لمقرض الورقة المالية، أي أنها ستُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها مراكز الأوراق المالية الأخرى.
      54 بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية الخاضعة لوزن مخاطر الائتمان الصفري في إطار مخاطر الائتمان.
      55 على سبيل المثال، درجة استثمار تتضمن تصنيف Baa أو أعلى من "موديز" وBBB أو أعلى من "ستاندرد أند بورز".
      56 والتعادل بين السندين يعني أن سند الدين باحتمال تخلف عن السداد يبلغ عامًا واحدًا يساوي أو أقل من احتمال التخلف عن السداد عامًا واحدًا الذي يعكسه متوسط احتمال التخلف عن السداد لعام واحد على المدى الطويل للأوراق المالية التي تحمل تصنيف "درجة استثمار" أو أفضل من وكالة تصنيف مؤهلة.
      57 وقد يكون أجل استحقاق المقايضة نفسه مختلفًا عن التعرض الأساسي.
      58 ويجب أن ينعكس عدم تطابق العملات في الحسابات المعتادة لمخاطر العملات الأجنبية.
      59 مناطق القسائم الأقل من 3% هي 0 إلى عام واحد، وعام واحد إلى 3.6 أعوام، و3.6 أعوام فأكثر.
      60 والاتجاه الذي يمثل الوقت المتبقي حتى انتهاء صلاحية العقد المستقبلي يجب أن يوضع في الحسابات رغم ذلك.
      61 وهذا يتضمن القيمة المكافئة لدلتا لعقود الخيارات. وبالنسبة إلى مكافئات دلتا للاتجاهات الناشئة عن معاملة الحدود الدنيا والقصوى على النحو المنصوص عليه في [78.14] فيُمكن أيضًا إجراء المقاصة بينها بموجب القواعد المنصوص عليها في هذه الفقرة.
      62 وكذلك يُمكن مطابقة الاتجاهات المنفصلة للمقايضات المختلفة وفقًا لنفس الشروط.
      63 وهذه هي رسوم المخاطر المتعلقة بجهة إصدار الأداة. وبموجب قواعد مخاطر الائتمان، تنطبق متطلبات منفصلة لرأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
      64 ولا تنطبق متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة إلا على سندات الدين الحكومية التي تحمل تصنيفًا أقل من AA - (انظر [6.14] و[7.14]).

    • مخاطر الأسهم

      41.14يوضح هذا القسم أدنى معيار لرأس المعال لتغطية مخاطر قبض أو حيازة مراكز في الأسهم في دفتر التداول. ونطبق هذا المعيار على المراكز المكشوفة والدائنة في جميع الأدوات التي تظهر سلوك السوق المماثل للأسهم، ولكن ليس للأسهم المميزة غير القابلة للتحويل (والتي تغطيها متطلبات مخاطر سعر الفائدة الموضحة في [3.14] إلى [40.14]). وقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والدائنة على أساس صافٍ. وتشمل الأدوات المغطاة الأسهم العادية (سواء التي لها حق التصويت أم لا)، والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد والتي تتعامل مثل أسهم الملكية، والالتزامات بشراء أو بيع أوراق مالية متداولة. والتعامل مع المنتجات المشتقة ومؤشرات الأسهم ومؤشر المراجحة مذكور في [44.14] إلى [52.14] أدناه.
       
       
      مخاطر السوق الخاصة والعامة 
       
       
      42.14وكما هو الحال مع سندات الدين، فيتم التعبير عن أدنى معيار لرأس المال بالنسبة للأسهم من حيث مطلبين لرأس المال يتم احتسابهما بشكلٍ منفصل لخطر معين لحيازة مركزًا مكشوفًا أو دائنًا في سهم واحد ولخطر السوق العام لحيازة مركز مكشوف أو دائن في السوق ككل. يُعرف الخطر الخاص بأنه إجمالي مراكز الأسهم للبنك (أي مجموع كافة مركز الأسهم المكشوفة وجميع مراكز الأسهم الدائنة) ويُعرف خطر السوق العام على أنه الفرق بين مجموع المراكز المكشوفة ومجموع المراكز الدائنة (أي المركز الصافي الكلي في سوق الأسهم). ويجب احتساب المركز المكشوف أو الدائن في السوق على أساس كل سوق على حدة، أي يجب أن يتم الاحتساب بشكلٍ منفصل لكل سوق محلي والذي فيه يمتلك البنك أسهمًا.
       
       
      43.14سيصل متطلب رأس المال للخطر الخاص وخطر السوق العام إلى 8% لكلٍ منهما.
       
       
      مشتقات الأسهم 
       
       
      44.14فيما عدا الخيارات، التي يتم التعامل معها في [74.14] إلى [86.14]، يتعين إدراج مشتقات الأسهم والمراكز التي خارج الميزانية والتي تتأثر بالتغييرات في أسعار الأسهم في نظام القياس.65 وهذا يشمل العقود المستقبلية والمقايضات على الأسهم الفردية وعلى مؤشرات أسعار الأسهم. ويجب تحويل المشتقات إلى مراكز في المكان الخاص بها. ويتم تلخيص التعامل مع مشتقات الأسهم في [52.14] أدناه.
       
       
      45.14ومن أجل احتساب المعادلة المعيارية لمخاطر السوق الخاصة والعام، فيتعين تحويل المراكز في المشتقات إلى مراكز أسهم اسمية:
       
       
       (1)يتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالأسهم الفردية بأسعار السوق الحالية.
       
       (2)ويتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية في مؤشرات الأسهم على أنها القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الأساسية الاسمية.
       
       (3)ويجب التعامل مع مضايقات الأسهم على أنها مركزين اسميين.66
       
       (4)ويتعين إما تكوين خيارات الأسهم وخيارات مؤشر الأسهم مع الأنواع الأساسية المصاحبة لها أو إدخالها في قياس خطر السوق العام المذكور في هذا القسم وفقًا لطريقة دلتا بلس.
       
      46.14ويجوز عمل مقاصة للمراكز المتوافقة في كل سهم مطابق أو مؤشر أسهم في كل سوق بالكامل، مما يؤدي إلى صافي مركز دائن أو مكشوف واحد والذي ستطبق عليه رسوم مخاطر السوق الخاص والعام. على سبيل المثال، يمكن عمل مقاصة لعقد مستقبلي في سهم معين مقابل مركز نقدي مقابل في نفس السهم.67
       
       
      47.14علاوة على خطر السوق العام، ستنطبق نسبة 2% لمتطلب رأس المال على صافي المركز المكشوف أو الدائن في عقد مؤشر يتألف من محفظة متنوعة من الأسهم. والهدف من متطلب رأس المال هذا هو تغطية عوامل مثل خطر التنفيذ. سوف يحرص البنك المركزي على ضمان تطبيق نسبة 2% هذه للخطر المرجح فقط على المؤشرات المتنوعة، وليس على، على سبيل المثال، المؤشرات القطاعية.
       
       
      48.14وفي حالة استراتيجيات المراجحة المرتبطة بالعقود الآجلة الموضحة أدناه، يجوز تطبيق نسبة 2% لمتطلب رأس المال المذكور أعلاه (المبين في [47.14]) على مؤشر واحد فقط مع إعفاء المركز المعاكس من متطلب رأس المال. والاستراتيجيات هي:
       
       
       (1)عندما يحصل البنك على مركزًا معاكسًا في نفس المؤشر بتواريخ مختلفة أو في مراكز سوق مختلفة،
       
       (2)عندما يكون لدى البنك مركزًا معاكسًا في العقود في نفس التاريخ في مؤشرات مختلفة لكنها متشابهة، بموجب رقابة البنك المركزي ويحتوي المؤشران على عناصر مشتركة كافية لتبرير المقاصة.
       
      49.14إذا كان البنك يشارك في استراتيجية مراجحة مقصودة، والتي فيها يتوافق عقد مستقبلي على مؤشر راسخ مع سلة من الأسهم، فسوف يتم السماح له بتكوين كلا المركزين عن طريق الأسلوب المعياري المبسط بشرط أن:
       
       
       (1)تم إبرام التداول عن عمد والسيطرة عليه بشكلٍ منفصل،
       
       (2)تكوين سلة الأسهم يمثل ما لا يقل عن 90% من المؤشر عند تقسيمها إلى عناصره الاسمية.
       
      50.14في تلك الحالة الموضحة في [49.14] سيكون أدنى متطلب لرأس المال 4% (أي 2% من القيمة الإجمالية للمركز في كل جانب) ليعكس مخاطر التباين والتنفيذ. وينطبق هذا الأمر حتى إذا تمت حيازة جميع الأسهم التي تشكل المؤشر في مراكز متطابقة. يجب التعامل مع أي قيمة زائدة للأسهم التي تشكل السلة عن قيمة العقود الآجلة أو القيمة الزائدة للعقود المستقبلية على قيمة السلة على أنها مركزًا مكشوفًا أو دائنًا مفتوحًا.
       
       
      51.14وإذا اتخذ البنك مركزًا في إيصالات إيداع مقابل مركزًا مقابلًا في الأسهم الأساسية أو الأسهم المتطابقة في أسواق مختلفة، فيجوز عمل مقاصة للمركز (أي عدم تحمل متطلب رأس المال) لكن فقط بشرط وضع أي تكاليف تحويل على الحساب بالكامل.68
       
       
      52.14يلخص الجدول 8 التعامل التنظيمي لمشتقات الأسهم لأغراض مخاطر السوق.
       
       
      مخلص التعامل مع مشتقات الأسهم
       
      الجدول 8
       
      الأداة
       
      الخطر الخاص69
       
      خطر السوق العام
       
      العقود المستقبلية المتداولة في البورصة والمتداولة خارج البورصة
       
        
      الأسهم الفردية
       
      نعم
       
      نعم، كمؤشر
       
      أساسي
       
      2%
       
      نعم، كخيارات
       
      أساسية
       
       أيضًا
       
      أسهم فردية
       
      نعم
       
      (أ) تم تكوينها مع مراكز التحوط المصاحبة: الأسلوب المبسط، تحليل السيناريو، والنماذج الداخلية
       
      المؤشر2%(ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة)

      65 إذا كانت الأسهم جزءًا من عقد آجل، مستقبلي أو خيار (استلام أو تسليم كمية من الأسهم)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من الجزء الآخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14].
      66 على سبيل المثال، سيتم التعامل مع مضايقة أسهم والتي فيها يستلم البنك مبلغًا بناءً على تغيير في قيمة سهم واحد معين أو مؤشر أسهم ويدفع مؤشر الفرق على أنه مركزًا مكشوفًا في المركز الأول ومركزًا مكشوفًا في الأخير. إذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متقلب، فيتعين تقسيم ذلك التعرض إلى فترات زمنية لإعادة تسعير الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14]. يتعين تغطية مؤشر الأسهم من خلال التعامل مع الأسهم.
      67 ومع هذا، ينبغي الإبلاغ عن خطر سعر الفائدة كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14].
      68 كذلك يجب الإبلاغ عن أي مخاطر للصرف الأجنبي الناجمة عن هذه المراكز كما هو مبين في [53.14] إلى [67.14].
      69 وهذه هي تكلفة الخطر الخاص المرتبطة بمُصدر الأداة. بموجب قواعد المخاطر الائتمانية، ينطبق متطلب منفصل لرأس المال على الخطر الائتماني المقابل.

    • مخاطر الصرف الأجنبي

      53.14يوضح هذا القسم الأسلوب المعياري المُبسط لقياس خطر حمل أو حيازة مراكز بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الذهب.70
       
       
      54.14هناك عمليتان يجب تواجدهما من أجل حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الصرف الأجنبي.
       
       
       (1)الأولى هي قياس التعرض في مركز عملة واحدة كما هو موضح في [55.14] إلى [58.14].
       
       (2)الثانية هي قياس المخاطر الموروثة في المزيج البنكي من المراكز المكشوفة والدائنة بمختلف العملات كما هو موضح في [59.14] إلى [62.14].
       
      قياس التعرض في عملة واحدة 
       
       
      55.14يتعين احتساب صافي الوضع المفتوح للبنك في كل عملة من خلال حساب المجموع:
       
       
       (1)صافي الوضع الفوري (أي جميع بنود الأصول مخصومًا منها جميع بنود الالتزام، بما في ذلك الفائدة المتراكمة، مقومة بالعملة المستخدمة)، 
       
       (2)صافي المركز الآجل (أي جميع المبالغ التي سيتم استلامها مخصومًا منها جميع المبالغ التي سيتم دفعها بموجب معاملات آجلة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك عقود العملة المستقبلية وأصل الدين على مقايضات العملة ليس مشمولًا في المركز الفوري)،
       
       (3)الضمانات (والأدوات المماثلة) التي من المؤكد المطالبة بها وعلى الأرجح ستكون غير قابلة للاسترداد،
       
       (4)صافي الدخل/المصروفات المستقبلية التي لم تتحقق بعد لكن تم التحوط منها بالفعل (حسب حرية البنك المُبلغ)،
       
       (5)أي بند آخر يمثل ربحًا أو خسارة في أسعار الصرف الأجنبي (بناءً على معاهدات محاسبية خاصة في الدول المختلفة)،
       
       (6)صافي المكافئ بناءً على طريقة دلتا لإجمالي دفتر خيارات الصرف الأجنبي.71
       
      56.14ينبغي الإبلاغ عن المراكز في العملات المركبة بشكلٍ منفصل، بالنسبة لقياس مراكز البنك المفتوحة، وربما يتم التعامل معها كعملة على حالتها أو تقسيمها إلى أجزاء على أساس متوافق. وينبغي قياس المراكز في الذهب بنفس الطريقة المذكورة في [68.14].72
       
       
      57.14وينبغي التعامل مع الفائدة والدخل والمصروفات كما يلي. يتعين إدراج الفائدة المستحقة (أي المكتسبة لكن لم يتم استلامها بعد) في أحد المراكز. يتعين إدراج المصروفات المستحقة أيضًا. يجوز إدراج الفائدة المستقبلية غير المستحقة لكن متوقعة وكذلك المصروفات المتوقعة ما لم تكن المبالغ محددة والبنوك حصلت على فرصة لتحوطها. إذا قامت البنوك بإدراج الدخل/المصروفات المستقبلية فعليها أن تفعل ذلك بشكلٍ ثابت، ولا يُسمح لها باختيار فقط التدفقات المستقبلية المتوقعة والتي تقلل من مركزها.
       
       
      58.14يتعين قياس مراكز العملة الآجلة والذهب كما يلي: سيتم تقييم مراكز العملة الآجلة والذهب بشكلٍ طبيعي على أسعار صرف السوق الفوري الحالية. واستخدام أسعار الصرف الآجلة سيكون غير مناسب لأنه سيؤدي إلى مراكز تم قياسها تعكس أسعارًا متعددة لسعر الفائدة الحالي إلى حدٍ ما. ومع هذا، فمن المتوقع للبنوك التي تؤسس حسابات الإدارة العادية على صافي القيم الحالية أن تستخدم صافي القيم الحالية لكل مركز، مخصومًا باستخدام أسعار الفائدة الحالية ومُقيمًا بالأسعار الفورية الحالية، لقياس مراكز عملتها الآجلة والذهب.
       
       
      قياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب  
       
       
      59.14لقياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب كما هو مبين في [54.14](2)، فالبنك الذي لم يوافق له البنك المركزي على استخدام النماذج الداخلية يجب عليه استخدام طريقة مختصرة والتي تتعامل مع جميع العملات بالتساوي.
       
       
      60.14وفي الطريقة المختصرة، يتم تحويل المبلغ الاسمي (أو صافي القيم الحالية) لصافي المركز في كل عملة أجنبية وفي الذهب بالأسعار الفورية إلى العملة الرئيسية.73 ويتم قياس صافي المركز المفتوح العام من خلال تجميع الحساب:
       
       
       (1)مجموع صافي المراكز الدائنة أو مجموع صافي المركز المكشوفة، أيهما أكبر،74 بالإضافة إلى
       
       (2)المركز الصافي (الدائن أو المكشوف) في الذهب، بغض النظر عن العلامة.
       
      61.14سيكون متطلب رأس المال 8% من صافي المركز المفتوح العام (راجع المثال في الجدول 9). وبالتحديد، سيكون متطلب رأس المال 8% من أعلى إما صافي مراكز العملة المكشوفة أو صافي مراكز العملة الدائنة (أي 300) وصافي المركز في الذهب (35) = 335 × 8% = 26.8.
       
       
      مثال القياس المختصر لمخاطر الصرف الأجنبيالجدول 9
       الين اليابانييوروجنيه استرلينيدولار كنديدولار أمريكيذهب
      الوضع الصافي بالعملة+50+ 100+ 150-20-180-35
      صافي الوضع المفتوح+300-20035

      62.14

      أما البنك الذي لا يهتم بالعملة الأجنبية في أعماله ولا يأخذ مراكز الصرف الأجنبي في حسابه فيجوز إعفائه حسبما يرى البنك المركزي من متطلبات رأس المال بشأن هذه المراكز بشرط أن:
       
       
       (1)لا تتجاوز أعمال عملته الأجنبية، والمحددة بأنها أكبر من مجموع إجمالي المراكز المكشوفة ومجموع إجمالي المراكز الدائنة به في جميع العملات الأجنبية عن 100% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في رأس المال التنظيمي في اتفاقية بازل الثالثة في وثيقة الدليل النهائي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة،
       
       (2)لا يتجاوز صافي مركزها المفتوح العام كما هو مُعرف في [60.14] أعلاه 2% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في مستند الدليل المعتمد التنظيمي لرأس المال في اتفاقية بازل 3 بشأن تنفيذ اتفاقية بازل 3 الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة.
       

      70 يجب التعامل مع الذهب على أنه مركز صرف أجنبي أكثر منه سلعة لأن تقلباته السعرية تتماشى أكثر مع العملات الأجنبية تديره البنوك بطريقة مشابهة لإدارة العملات الأجنبية.
      71 وبموجب متطلبات رأس المال المحسوبة بشكلٍ منفصل لجاما وفيجا كما هو مذكور في [77.14] إلى [80.14]؛ فبدلًا من ذلك، تخضع الخيارات وأسسها المصاحبة إلى إحدى الوسائل الأخرى الموضحة في [74.14] إلى [86.14].
      72 وإذا كان الذهب جزءًا من عقد آجل (استلام أو تسليم كمية من الذهب)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من جزءٍ آخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و[55.14] أعلاه.
      73وإذا كانت البنوك تقيم مخاطر سعر الصرف لديها على أساسٍ مجمع، فربما يكون من غير العملي من الناحية التقنية في حالة بعض العمليات الهامشية إدراج مراكز العملة لفرع أجنبي أو شركة تابعة للبنك. وفي تلك الحالات، ربما يتم استخدام الحد الداخلي في كل عملة كوكيل للمراكز. بشرط وجود رقابة لاحقة كافية للمراكز الفعلية مقابل تلك الحدود، ويتعين إضافة الحدود، بغض النظر عن العلامة، إلى صافي المركز المفتوح في كل عملة.
      74 وطريقة الحساب البديلة، والتي تنتج نفس النتيجة، هي إدراج العملة الرئيسية على أنها متبقية والحصول على مجموع المراكز الدائنة (أو المكشوفة).

    • مخاطر السلع

      63.14يذكر هذا القسم المنهج المعياري المبسط لقياس مخاطر حيازة مناصب في السلع، بما في ذلك المعادة النفسية، مع استبعاد الذهب (والذي يتم التعامل معه على أنه عملة أجنبية وفقًا للمنهجية المبينة في [53.14] إلى [62.14] أعلاه). تُعرف السلعة على أنها منتج مادي والذي يمكن تداوله في سوق ثانوي، على سبيل المثال، المنتجات الزراعية والمعادن (بما في ذلك النفط) والمعادن النفيسة.
       
       
      64.14وفي الغالب تكون مخاطر الأسعار في السلع أكثر تعقيدًا وتقلبًا مما تكون عليه مع العملات وأسعار الفائدة. كذلك قد تكون أسواق السلع أقل سيولة من أسواق أسعار الفائدة والعملات، ونتيجة لذلك، يمكن للتغيرات في العرض والطلب أن يكون لها أثر هائل على السعر والتقلبات السعرية.75 وخصائص هذه الأسواق يمكن أن تجعل من الشفافية السعرية والتحوط الفعال للمخاطر السلع أكثر صعوبة.
       
       
      65.14وتشمل المخاطر المصاحبة للسلع المخاطر التالية:
       
       
       (1)بالنسبة للتداول الفوري أو المادي، فالخطر الاتجاهي الناشئ عن تغيير في السعر الفوري هو أكثرهم أهمية.
       
       (2)وعلى أية حالة، فإن البنوك التي تستخدم استراتيجيات المحفظة التي تنطوي على عقود آجلة ومشتقات هي معرضة للعديد من المخاطر الإضافية، والتي يقد تكون أكبر من خطر التغيير في السعر الفوري. وهذه تشمل:
       
        (أ)خطر الأساس (خطر تغيير العلاقة بين أسعار السلع المتشابهة مع الوقت)،
       
       
        (ب)خطر سعر الفائدة (خطر التغيير في تكلفة ترحيل المراكز والخيارات الآجلة)،
       
       
        (ج)خطر الفجوة الآجلة (خطر أن السعر الآجل قد يتغير لأسبابٍ غير تغيير في أسعار الفائدة).
       
       
       (3)علاوة على هذا، فقد تواجه البنوك خطر ائتمان الطرف المقابل على المشتقات المتداولة خارج البورصة، إلا أن هذا يحدث بإحدى الطرق الموضحة في 5 إلى 9 و 11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك المركزي.
       
       (4)قد يفتح تمويل مراكز السلع بنكًا على سعر فائدة أو تعرضًا للصرف الأجنبي وإذا حدث ذلك فينبغي إدراج المراكز الملائمة في مقاييس سعر الفائدة وخطر الصرف الأجنبي المذكور في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14]، على التوالي.76
       
      66.14هناك بديلان لقياس المخاطر على مركز السلع في ظل المنهج المعياري المبسط والموضحة في [68.14] إلى [73.14] أدناه. يمكن أيضًا قياس المخاطر على السلع باستخدام إما (أولًا) أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، والذي فيه يستحوذ نظام القياس على الفجوة الآجلة ومخاطر أسعار الفائدة كلٌ على حدة من خلال تأسيس المنهجية على سبع فترات زمنية كما هو موضح في [68.14] إلى [71.14] أدناه أو (ثانيًا) الأسلوب المبسط، والذي هو إطار عمل بسيط للغاية كما هو موضح في [72.14] و [73.14] أدناه. وكلٌ من أسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المُبسط مناسبان للبنوك فقط التي تدير قدرًا محدودًا من تجارة السلع.
       
       
      67.14بالنسبة لأسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المبسط، فقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة على أساس صافي لأغراض حساب المراكز المفتوحة. ومع هذا، فالمراكز في السلع المختلفة، كقاعدة عامة، لن تكون قابلة للمعاوضة بهذه الطريقة. ومن ثم، فإن البنك المركزي لديها الحرية في السماح بالمقاصة بين الفئات الفرعية المختلفة77 من نفس السلعة في الحالات التي تكون فيها الفئات الفرعية قابلة للتسليم مقابل بعضها البعض. كذلك يمكن اعتبارها قابلة للمعاوضة إذا كانت بدائل متماثلة مقابل بعضها لبعض وأدنى قدر من الارتباط وهو 0.9 بين تحركات السعر يمكن تأسيسه بوضوح على فترة بحد أقصى عام واحد. وعلى أية حال، فالبنك الذي يرغب في تأسيس حسابه لمتطلبات رأس المال للسلع على الارتباطات سيكون عليه إبلاغ البنك المركزي بدقة الطريقة التي تم اختيارها والحصول على موافقتها المسبقة.
       
       
      أسلوب تدرج آجال الاستحقاق 
       
       
      68.14عند حساب متطلبات رأس المال حسب أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، سوف يكون على البنوك أولًا التصريح بمركز كل سلعة (الفوري مع الآجل) من حيث الوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك). ثم سيتم تحويل صافي المركز لكل سلعة بالأسعار الفورية الحالية إلى العملة المحلية.
       
       
      69.14وبعد ذلك، ومن أجل تحديد الفجوة الآجلة وخطر سعر الفائدة في فترة زمنية معينة (والتي أحيانًا يُشار إليها بمخاطر الهامش)، وستحمل المراكز المتشابهة المكشوفة والدائنة في كل فترة زمنية متطلب لرأس المال. المنهجية مماثلة للمستخدمة للأدوات ذات الصلة بسعر الفائدة كما هو موضح في [3.14] حتى [40.14]. سيتم إدخال المراكز في السلع المختلفة (التي يتم التعبير عنها من حيث الوحدة المعيارية للقياس) في تدرج آجال الاستحقاق بينما يتعين تخصيص البضائع المادية على الفترة الزمنية الأولى. سيتم استخدام تدرج منفصل لآجال الاستحقاق لكل سلعة كما هو معرف في [67.14] أعلاه.78 وبالنسبة لكل فترة زمنية مذكورة في الجدول رقم 10، يتم ضرب مجموع المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة المتوافقة أولًا في السعر الفوري للسلعة ثم في هامش سعري قدره 1.5%.
       
       
      الفترات الزمنية والهوامش السعريةالجدول رقم 10
      الفترة الزمنيةالهامش السعري
      0 إلى 1 شهر1.5%
      1 إلى 3 أشهر1.5%
      3 إلى 6 أشهر1.5%
      6 إلى 12 شهرًا1.5%
      1-2 عام1.5%
      2-3 أعوام1.5%
      أكثر من 3 أعوام1.5%

      70.14

      ثم بعد ذلك يمكن ترحيل صافي المراكز المتبقية من أقرب فترات زمنية إلى تعرضات المقاصة في فترات زمنية أبعد. ومع هذا، وبالإقرار بأن ذلك التحوط للمراكز بين الفترات الزمنية المختلفة هو أمر غير دقيق، فسيتم إضافة رسم إضافي يساوي 0.6% من صافي المركز المرحل فيما يتعلق بكل فترة زمنية يتم ترحيل صافي المركز إليها. سيتم حساب متطلب رأس المال لكل مبلغ متوافق وتم إيجاده من خلال صافي المراكز المرحلة كما في [69.14] أعلاه. في نهاية هذه العملية، سيكون لدى البنك إما مراكز مكشوفة أو مراكز دائنة، والتي سينطبق عليها مطلب رأس المال بنسبة 15%
       
       
      71.14يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. يشمل هذا العقود المستقبلية للسلع والمقايضات والخيارات حيث يتم استخدام طريقة "دلتا بلس"79 (انظر[77.14] إلى [80.14] أدناه). ومن أجل حساب الخطر، يتعين تحويل مشتقات السلع إلى مراكز سلعية اسمية وتحديد مواعيد الاستحقاق كما يلي:
       
       
       (1)يتعين دمج العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالسلع الفردية كمبالغ اسمية للوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك) ويتعين تحديد موعد الاستحقاق مع الإشارة إلى تاريخ الانتهاء.
       
       (2)يتعين دمج مقايضات السلع حيث يكون جزء واحد هو سعر ثابت والآخر سعر السوق الحالي كسلسلة من المراكز التي تساوي المبلغ الاسمي للعقد، مع مركز واحد مقابل لكل دفعة على المقايضة محددة في تدرج آجال الاستحقاق وفقًا لذلك. ستكون المراكز مكشوفة إذا كان البنك يدفع بطريقة ثابتة ويستلم بتعويم، وتكون المراكز دائنة إذا كان البنك يستلم بطريقة ثابتة ويدفع بالتعويم.80
       
       (3)يجب دمج مقايضات السلع حيث تكون فيها الأجزاء بسلع مختلفة في تدرج آجال الاستحقاق. لن يتم السماح بالمقاصة في هذا الجانب ما عدا إذا كانت السلع تنتمي لنفس الفئة الفرعية كما هو مُعرف في [67.14] أعلاه.
       
      الأسلوب المُبسط 
       
      72.14عند حساب متطلب رأس المال للمخاطر التوجيهية من خلال الأسلوب المُبسط، سيتم تطبيق نفس الإجراء كما في أسلوب تدرج آجال الاستحقاق المذكورة أعلاه (أنظر [68.14] و[71.14]. ومرة أخرى، يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. سوف يساوي متطلب رأس المال 15% من الوضع الصافي، المركز المكشوف أو الدائن، في كل سلعة.
       
      73.14من أجل حماية البنك من مخاطر الأساس، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الفجوة الآجلة في الأسلوب المُبسط، سيكون متطلب رأس المال لكل سلعة كما هو مذكور في [68.14] و [71.14] بناءً على متطلب رأس مال إضافي مساوٍ لنسبة 3% من المراكز الإجمالية للبنك، والمراكز المكشوفة والدائنة، في تلك السلعة بالتحديد. وعند تقييم المراكز الإجمالية في مشتقات السلع لهذا الغرض، يتعين على البنوك استخدام السعر الفوري الحالي.
       

      75 ينبغي على البنوك أيضًا الحذر من الخطر الذي ينشأ عند حلول موعد سداد المركز الدائن قبل المركز المكشوف. بسبب نقص السيولة في بعض الأسواق، قد يكون من الصعوبة غلق المركز الدائن وقد تستحوذ السوق على البنك.
      76 وإذا كانت أي سلعة جزء من عقد آجل (كمية السلع التي سيتم استلامها أو التي سيتم تسليمها)، فأي سعر فائدة أو تعرض الصرف الأجنبي من جزء آخر من العقد يتعين الإبلاغ عنه كما هو موضح في [3.14] إلى 40.14] و [53.14] إلى [62.14]. وقد يتم حذف المراكز التي هي تمويل للأسهم فقط (أي تم بيع بضائع مادية بالآجل وتم غلق تكلفة التمويل حتى تاريخ البيع بالآجل) من حساب مخاطر السلع على الرغم من أنها ستخضع لمتطلبات مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الطرف المقابل.
      77 ويمكن تجميع السلع في فئات ومجموعات فرعية وسلع فردية. على سبيل المثال، قد توجد فئة سلع الطاقة، والتي يكون فيها الهيدروكربونات أسرة مع خام النفط ويمثلان مجموعة فرعية وكذلك خام غرب تكساس والنفط العربي الخفيف وخام بيرنت على أنها سلع فردية.
      78 بالنسبة للأسواق التي لديها مواعيد تسليم يومية، فيجوز عمل مقاصة لأي عقود تستحق الأداء في غضون 10 أيام من بعضها البعض.
      79 وبالنسبة للبنوك التي تستخدم أساليب أخرى لقياس مخاطر الخيارات، فينبغي إدراج كافة الخيارات والأسس لمصاحبة لها.
      80 وإذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متغير، فينبغي تقسيم ذلك التعرض إلى فترة استحقاق معادة التسعير بالشكل المناسب في تدرج لآجال الاستحقاق والتي تغطي الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة.

    • معالجة الخيارات

      74.14إدراكًا للتنوع الواسع في أنشطة البنوك في مجال الخيارات وصعوبة قياس مخاطر الأسعار للخيارات، فسيكون هناك نهجان بديلان مسموح بهما وفقًا لتقدير البنك المركزي بموجب النهج المعياري المبسط.
       
       
       (1)يمكن للبنوك التي تستخدم الخيارات المشتراة فقط81 استخدام النهج المبسط الموضح في [76.14] أدناه؛
       
       (2)ومن المتوقع أن تستخدم البنوك التي تقوم أيضًا بإنشاء عقود الخيارات طريقة دلتا بلس أو نهج السيناريو وهي الأساليب الوسيطة كما هو موضح في [77.14] إلى [86.14]. كلما كان نشاط التداول الخاص بالبنك أكبر، كان من المتوقع أن يستخدم البنك نهجًا متطورًا، ومن المتوقع أن يستخدم البنك ذو النشاط التجاري الكبير النهج الموحد أو نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [6] إلى [9] أو [10] إلى [13].
       
      75.14في النهج المبسط للخيارات، لا تخضع مراكز الخيارات والأصول الأساسية المرتبطة بها، سواء كانت نقدية أو آجلة، للمنهجية الموحدة، بل يتم اقتطاعها وعرضها لمتطلبات رأس المال المحسوبة بشكل منفصل والتي تتضمن كل من مخاطر السوق العامة والمخاطر المحددة. تتم بعد ذلك إضافة أرقام المخاطر الناتجة إلى متطلبات رأس المال للفئة ذات الصلة، أي الأدوات المتعلقة بأسعار الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع كما هو موضح في [3.14] إلى [73.14]. تستخدم طريقة دلتا بلس معلمات الحساسية أو الحروف اليونانية المرتبطة بالخيارات لقياس مخاطر السوق ومتطلبات رأس المال. وبموجب هذه الطريقة، يصبح موقف مكافئ دلتا لكل خيار جزءًا من النهج الموحد المبسّط الموضح في[3.14] إلى [73.14] مع كون قيمة مكافئ دلتا خاضعة لرسوم مخاطر السوق العامة المعمول بها. ويتم بعد ذلك تطبيق متطلبات رأس المال المنفصلة على مخاطر جاما وفيجا لمراكز الخيار. يستخدم نهج السيناريو تقنيات المحاكاة لحساب التغيرات في قيمة محفظة الخيارات وفقًا للتغيرات في مستوى وتقلب الأصول الأساسية المرتبطة بها. وبموجب هذا النهج، يتم تحديد تكلفة مخاطر السوق العامة من خلال شبكة السيناريوهات (أي التركيبة المحددة للتغيرات الأساسية والتقلبات) التي تنتج أكبر خسارة. بالنسبة لطريقة دلتا بلس ونهج السيناريو، يتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة بشكل منفصل عن طريق ضرب مكافئ دلتا لكل خيار بأوزان المخاطر المحددة الموضحة في [3.14] إلى [52.14].
       
       
      النهج المبسّط 
       
      76.14يمكن للبنوك التي تتعامل مع مجموعة محدودة من الخيارات المشتراة أن تستخدم النهج المبسّط الموضح في "جدول 11" لعمليات تداول معينة. كمثال على كيفية إجراء العملية الحسابية، إذا كان حامل 100 سهم بقيمة 10 دولارات أمريكية للسهم حاليًا يحمل خيار بيع مكافئ بسعر تنفيذ يبلغ 11 دولارًا أمريكيًا، فإن متطلب رأس المال سيكون: 1000 دولار أمريكي × 16% (أي 8% محددة بالإضافة إلى 8% مخاطر السوق العامة) = 160 دولارًا أمريكيًا، مطروحًا منه المبلغ الذي يمثله الخيار في النقود (11 دولارًا أمريكيًا - 10 دولارات أمريكية) × 100 = 100 دولار أمريكي، أي أن متطلب رأس المال سيكون 60 دولارًا أمريكيًا. وتنطبق منهجية مماثلة على الخيارات التي تعتمد على عملة أجنبية أو أداة مرتبطة بسعر الفائدة أو سلعة.
       
      النهج المبسّط: متطلبات رأس المال
       
      جدول 11
       
      الموقف
       
      المعالجة
       
      النقد الطويل والبيع الطويل أو النقد القصير والشراء الطويل
       
      سيكون متطلب رأس المال هو القيمة السوقية للأوراق المالية الأساسية82 مضروبةً في مجموع رسوم مخاطر السوق العامة والخاصة83 بالنسبة للأصل الأساسي مطروحًا منها المبلغ الذي يكون عليه الخيار ضمن نطاق السعر المستهدف (إن انطبق ذلك) محدودًا عند الصفر84
       
      خيار الشراء الطويل أو خيار البيع الطويلسيكون متطلب رأس المال هو الأقل من: (أ) القيمة السوقية للأوراق المالية الأساسية مضروبة في مجموع رسوم مخاطر السوق العامة والخاصة82 بالنسبة للأصل الأساسي و(ii) القيمة السوقية للخيار85
       
       
      طريقة دلتا بلس 
       
       
      77.14سيتم السماح للبنوك التي تقوم بإنشاء خيارات بتضمين أوضاع خيارات مرجحة بدلتا ضمن النهج المعياري المبسّط الموضح في [3.14] إلى [73.14]. ويجب إعداد التقارير عن مثل هذه الخيارات باعتبارها وضعًا يساوي القيمة السوقية للأصل الأساسي مضروبة في دلتا. ومع ذلك، بما أن دلتا لا تغطي بشكل كاف المخاطر المرتبطة بأوضاع الخيارات، فستكون البنوك ملزمة أيضًا بقياس حساسية جاما (التي تقيس معدل تغير دلتا) وفيجا (التي تقيس حساسية قيمة الخيار فيما يتصل بتغير التقلب) من أجل حساب متطلبات رأس المال الإجمالي. سيتم حساب هذه الحساسيات وفقًا لنموذج تبادل معتمد أو وفقًا لنموذج تسعير الخيارات الخاص بالبنك الخاضع لإشراف البنك المركزي .86
       
       
      78.14سيتم إدراج المواقف المرجحة بدلتا مع الأوراق المالية الدائنة أو أسعار الفائدة باعتبارها الأساس في نطاقات زمنية لأسعار الفائدة، كما هو موضح في [3.14] إلى [40.14]، وفقًا للإجراء التالي. ينبغي استخدام نهج ذي ساقين كما هو الحال بالنسبة للمشتقات الأخرى، مما يتطلب إدخالاً واحدًا في الوقت الذي يدخل فيه العقد الأساسي حيز التنفيذ وإدخالاً ثانيًا في الوقت الذي يُستحق فيه العقد الأساسي. على سبيل المثال، سيتم اعتبار خيار الشراء الذي تم شراؤه على عقد آجل لسعر الفائدة في يونيو لمدة ثلاثة أشهر في أبريل، على أساس قيمة مكافئ دلتا له، بمثابة مركز مكشوف مع استحقاق لمدة خمسة أشهر ومركز دائن مع استحقاق لمدة شهرين.87 سيتم تصنيف عقد الخيار على نحو مماثل كمركز مكشوف مع أجل استحقاق لمدة شهرين ومركز دائن مع أجل استحقاق لمدة خمسة أشهر. سيتم التعامل مع الأدوات ذات الأسعار العائمة ذات الحدود القصوى أو الدنيا باعتبارها مزيجًا من الأوراق المالية ذات الأسعار العائمة وسلسلة من الخيارات ذات النمط الأوروبي. على سبيل المثال، فإن حامل السند ذو معدل الفائدة العائم لمدة ثلاث سنوات والمرتبط بسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر بحد أقصى 15% سوف يعامله على أنه:
       
       
       (1)سند دين يتم إعادة تسعيره خلال ستة أشهر؛ و
       
       (2)سلسلة من خمسة خيارات شراء مكتوبة على اتفاقية السعر الآجل (FRA) بمعدل مرجعي 15%، ولكل منها إشارة سلبية في وقت سريان اتفاقية السعر الآجل (FRA) الأساسية وإشارة إيجابية في وقت استحقاق اتفاقية السعر الآجل (FRA) الأساسية.88
       
      79.14سيتم أيضًا تحديد متطلبات رأس المال للخيارات التي تعتمد على الأسهم كأساس لها بناءً على المراكز المرجحة بدلتا والتي سيتم دمجها في مقياس مخاطر الأسهم الموضح في [41.14] إلى [52.14]. ولأغراض هذه العملية الحسابية، ينبغي التعامل مع كل سوق وطنية باعتبارها سوقًا أساسية منفصلة. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للخيارات على مراكز صرف العملات الأجنبية والذهب بناءً على طريقة مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية كما هو موضح في [53.14] إلى [62.14]. بالنسبة لمخاطر دلتا، سيتم دمج المعادل الصافي القائم على دلتا للعملات الأجنبية وخيارات الذهب في قياس التعرض لمركز العملة (أو الذهب) المعني. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للخيارات على السلع الأساسية على أساس النهج المبسّط أو نهج سلم الاستحقاق لمخاطر السلع الأساسية كما هو موضح في [63.14] إلى [73.14]. سيتم دمج المراكز المرجحة بدلتا في أحد المقاييس الموضحة في هذا القسم.
       
       
      80.14بالإضافة إلى متطلبات رأس المال المذكورة أعلاه والتي تنشأ عن مخاطر دلتا، هناك متطلبات رأس مال أخرى لمخاطر جاما وفيجا. سيتعين على البنوك التي تستخدم طريقة دلتا بلس حساب جاما وفيجا لكل مركز للخيار (بما في ذلك مراكز التحوط) بشكل منفصل. ينبغي حساب متطلبات رأس المال بالطريقة التالية:
       
       
       (1)بالنسبة لكل خيار فردي، يجب حساب تأثير جاما وفقًا لتوسع سلسلة تايلور على النحو التالي، حيث يمثّل VU الاختلاف في الأساس للخيار.
       

       
       (2)يتم حساب VU كالتالي:
       
        (أ)بالنسبة لخيارات أسعار الفائدة، إذا كان الأصل الأساسي عبارة عن سند، فيجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي بأوزان المخاطر الموضحة في [26.14]. يجب إجراء حساب مكافئ حيث يكون الأساس هو سعر الفائدة، مرة أخرى بناءً على التغييرات المفترضة في العائد المقابل في [26.14].
       
       
        (ب)بالنسبة للخيارات على الأسهم ومؤشرات الأسهم: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 8%.89
       
       
        (ج)بالنسبة لخيارات العملات الأجنبية والذهب: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 8%.
       
       
        (د)بالنسبة لخيارات السلع: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 15%.
       
       
        (3)لغرض هذه العملية الحسابية، ينبغي التعامل مع المراكز التالية باعتبارها نفس المراكز الأساسية:
       
        (أ)بالنسبة لأسعار الفائدة،90 كل نطاق زمني كما هو موضح في [الفقرة 718(iv) / [26.14]؛91
       
       
        (ب)بالنسبة للأسهم ومؤشرات الأسهم، كل سوق وطنية؛
       
       
        (ج)بالنسبة للعملات الأجنبية والذهب، كل زوج من العملات والذهب؛ و
       
       
        (د)بالنسبة للسلع، كل سلعة فردية كما هو محدد في [67.14].
       
       
       (4)سيكون لكل خيار على نفس الأساس تأثير جاما إما إيجابي أو سلبي. سيتم جمع هذه التأثيرات الفردية لجاما، مما يؤدي إلى الحصول على تأثير جاما صافٍ لكل أصل أساسي سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا. سيتم تضمين تأثيرات جاما الصافية السلبية فقط في حساب متطلبات رأس المال.
       
       (5)وسيكون إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر جاما هو مجموع القيمة المطلقة للتأثيرات السلبية الصافية لجاما كما تم حسابها أعلاه.
       
       (6)بالنسبة لمخاطر التقلب، ستكون البنوك ملزمة بحساب متطلبات رأس المال عن طريق ضرب مجموع مخاطر فيجا لجميع الخيارات على نفس الأساس، كما هو محدد أعلاه، بتحول نسبي في التقلب بمقدار ± 25%.
       
       (7)سيكون إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا هو مجموع القيمة المطلقة لمتطلبات رأس المال الفردية التي تم حسابها لمخاطر فيجا.
       
      نهج السيناريو 
       
      14.81قد تختار البنوك الأكثر تطورًا أن تستند متطلبات رأس مال مخاطر السوق لمحافظ الخيارات ومراكز التحوط المرتبطة بها على تحليل مصفوفة السيناريو. ويتم تحقيق ذلك من خلال تحديد نطاق ثابت من التغييرات في عوامل المخاطرة في محفظة الخيارات وحساب التغييرات في قيمة محفظة الخيارات في نقاط مختلفة على طول هذه الشبكة. ولغرض حساب متطلبات رأس المال، يقوم البنك بإعادة تقييم محفظة الخيارات باستخدام مصفوفات للتغيرات المتزامنة في السعر أو المعدل الأساسي للخيار وفي تقلب هذا السعر أو المعدل. سيتم إعداد مصفوفة مختلفة لكل أساس فردي كما هو موضح في [14.80] أعلاه. وبدلاً من ذلك، وبناءً على تقدير البنك المركزي السعودي، يُسمح للبنوك التي تعتبر من المتداولين الرئيسيين في الخيارات بالنسبة لخيارات أسعار الفائدة بأن تستند الحسابات إلى ما لا يقل عن ست مجموعات من النطاقات الزمنية. عند استخدام هذه الطريقة، لا يجوز دمج أكثر من ثلاثة نطاقات زمنية كما هو محدد في [14.26] و [14.29] في مجموعة واحدة.
       
      82.14سيتم تقييم الخيارات ومراكز التحوط ذات الصلة على مدى نطاق محدد أعلى وأسفل القيمة الحالية للأصل الأساسي. إن نطاق أسعار الفائدة يتوافق مع التغيرات المفترضة في العائد في [26.14]. ينبغي للبنوك التي تستخدم الطريقة البديلة لخيارات أسعار الفائدة الموضحة في [81.14] أعلاه أن تستخدم، لكل مجموعة من النطاقات الزمنية، أعلى التغيرات المفترضة في العائد والمطبقة على المجموعة التي تنتمي إليها النطاقات الزمنية.92 النطاقات الأخرى هي ± 8% للأسهم،93 ± 8% بالنسبة للعملات الأجنبية والذهب، و± 15% للسلع الأساسية. بالنسبة لجميع فئات المخاطر، يجب استخدام سبع ملاحظات على الأقل (بما في ذلك الملاحظة الحالية) لتقسيم النطاق إلى فترات زمنية متباعدة بشكل متساوٍ.
       
      83.14ويتضمن البعد الثاني للمصفوفة تغيرًا في تقلبات السعر أو السعر الأساسي. ومن المتوقع أن يكون التغيير الواحد في تقلب السعر الأساسي أو السعر الذي يساوي تحولاً في التقلب بنسبة + 25% و- 25% كافيًا في معظم الحالات. ومع ذلك، حسبما تقتضي الظروف، قد يختار البنك المركزي أن يطلب استخدام تغيير مختلف في التقلبات و/أو حساب النقاط الوسيطة على الشبكة.
       
      84.14بعد حساب المصفوفة، تحتوي كل خلية على صافي الربح أو الخسارة للخيار وأداة التحوط الأساسية. سيتم بعد ذلك حساب متطلبات رأس المال لكل أصل أساسي باعتباره أكبر خسارة موجودة في المصفوفة.
       
      85.14ويخضع تطبيق تحليل السيناريو من قِبل أي بنك محدد لموافقة البنك المركزي، وخاصة فيما يتعلق بالطريقة الدقيقة التي يتم بها تصميم التحليل. سيخضع استخدام البنوك لتحليل السيناريو كجزء من النهج الموحد المبسّط أيضًا للتحقق من قِبل البنك المركزي، وكذلك المعايير النوعية للنماذج الداخلية كما هو موضح في [10].
       
      86.14بالإضافة إلى مخاطر الخيارات المذكورة أعلاه، فإن البنك المركزي على دراية بالمخاطر الأخرى المرتبطة أيضًا بالخيارات، على سبيل المثال rho (معدل تغير قيمة الخيار مع تغيّر سعر الفائدة) وtheta (معدّل تغير قيمة الخيار مع مرور الوقت). ورغم أن التقرير لا يقترح نظامًا لقياس هذه المخاطر في الوقت الحاضر، فإنه يتوقع من البنوك التي تقوم بأعمال خيارات كبيرة أن تراقب مثل هذه المخاطر عن كثب على أقل تقدير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للبنوك بدمج rho في حسابات رأس المال الخاصة بها لمخاطر أسعار الفائدة، إذا رغبت في ذلك.
       

      81 ما لم يتم تغطية جميع مراكز خياراتهم بمراكز مكشوفة متطابقة تمامًا في نفس الخيارات تمامًا، وفي هذه الحالة لا يلزم وجود متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
      82 في بعض الحالات مثل سوق العملات الأجنبية، قد يكون من غير الواضح أي جانب هو الورقة المالية الأساسية؛ يجب اعتبار هذا هو الأصل الذي سيتم استلامه إذا تم تنفيذ الخيار. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام القيمة الاسمية للعناصر حيث يمكن أن تكون القيمة السوقية للأداة الأساسية صفرًا، على سبيل المثال، الحدود القصوى والدنيا، وخيارات المبادلة وما إلى ذلك.
      83 لا تنطوي بعض الخيارات (على سبيل المثال حيث يكون الأصل الأساسي هو سعر الفائدة أو العملة أو السلعة) على مخاطر محددة ولكن المخاطر المحددة ستكون موجودة في حالة الخيارات على أدوات معينة مرتبطة بأسعار الفائدة (على سبيل المثال الخيارات على سندات الدين للشركات أو مؤشر سندات الشركات؛ انظر [3.14] إلى [40.14] لمعرفة متطلبات رأس المال ذات الصلة) وللخيارات على الأسهم ومؤشرات الأسهم (انظر [41.14] إلى [52.14]). ستكون الرسوم بموجب هذا الإجراء على خيارات العملة 8% وعلى خيارات السلع 15%.
      84 بالنسبة للخيارات التي يبلغ تاريخ استحقاقها المتبقي أكثر من ستة أشهر، يجب مقارنة سعر التنفيذ بالسعر المستقبلي، وليس الحالي. يجب على البنك الذي لا يستطيع القيام بذلك أن يعتبر قيمة الخيار ضمن السعر المستهدف تساوي صفر.
      85 عندما لا يقع المركز ضمن دفتر التداول (أي الخيارات على بعض مراكز النقد الأجنبي أو السلع التي لا تنتمي إلى دفتر التداول)، قد يكون من المقبول استخدام القيمة الدفترية بدلاً من ذلك.
      86 قد يرغب البنك المركزي في إلزام البنوك التي تتعامل في فئات معينة من الخيارات الغريبة (مثل الخيارات المقيّدة والخيارات الرقمية) أو في الخيارات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها باستخدام إما نهج السيناريو أو النماذج الداخلية البديلة، وكلاهما يمكن أن يستوعب نهج إعادة التقييم الأكثر تفصيلاً.
      87سيتم اعتبار خيار الشراء لمدة شهرين على عقد سند مستقبلي حيث يتم تسليم السند في سبتمبر في أبريل بمثابة خيار شراء السند وخيار بيع وديعة مدتها خمسة أشهر، حيث يتم ترجيح كلا الموقفين على أساس دلتا.
      88 القواعد التي تنطبق على المراكز المتقاربة الموضحة في [36.14] ستنطبق أيضًا في هذا الصدد.
      89 لا تهدف القواعد الأساسية الموضحة هنا لخيارات أسعار الفائدة والأسهم لاكتشاف مخاطر محددة عند حساب متطلبات رأس المال لجاما. ومع ذلك، قد يرغب البنك المركزي في إلزام بنوك محددة بالقيام بذلك.
      90 يتعين تقسيم المراكز إلى سلالم استحقاق منفصلة حسب العملة.
      91 ينبغي للبنوك التي تستخدم طريقة المدة أن تستخدم النطاقات الزمنية الموضحة في [29.14].
      92 على سبيل المثال، إذا تم دمج النطاقات الزمنية 3 إلى 4 سنوات، و4 إلى 5 سنوات، و5 إلى 7 سنوات، فإن أعلى تغيير مفترض في العائد لهذه النطاقات الثلاثة سيكون 0.75.
      93 لا تهدف القواعد الأساسية الموضحة هنا لخيارات أسعار الفائدة والأسهم لاكتشاف مخاطر محددة عند حساب متطلبات رأس المال لجاما. ومع ذلك، قد يرغب البنك المركزي في إلزام بنوك محددة بالقيام بذلك.