Skip to main content
  • 1. حساب المقياس

    189. يتم تحديد البسط في المؤشرين "أ" و"ب" من خلال دراسة تركيزات التمويل حسب الطرف المقابل أو نوع الأداة/المنتج. يجب على البنوك والجهات الرقابية مراقبة النسبة المطلقة للتعرضات التمويلية، وكذلك الزيادات الكبيرة في التركيزات.
     
    • (1) الأطراف المقابلة الأساسية

      190. يتم حساب البسط بالنسبة للأطراف المقابلة عن طريق تجميع إجمالي أنواع الالتزامات تجاه طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة المتصلة أو التابعة، بالإضافة إلى جميع القروض المباشرة الأخرى، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة، والتي يمكن للبنك تحديدها على أنها ناتجة عن نفس الطرف المقابل 58 (مثل التمويل عبر الأوراق التجارية(CP) / شهادة الإيداع (CD) قصيرة الأجل).
       
      191. يتم تعريف "الطرف المقابل الأساسي" على أنه طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة المتصلة أو التابعة التي تمثل معًا أكثر من 1% من إجمالي الميزانية العمومية للبنك، على الرغم من أنه في بعض الحالات قد تكون هناك خصائص تعريفية أخرى تعتمد على ملف التمويل للبنك. يتم تعريف مجموعة الأطراف المقابلة المتصلة في هذا السياق بنفس الطريقة كما في لائحة "التعرضات الكبيرة" في البلد المضيف في حالة التقرير الموحد لأغراض الملاءة. يجب تحديد الودائع بين الشركات التابعة والودائع من الأطراف ذات الصلة بشكل محدد في هذا المقياس، بغض النظر عما إذا كان يتم حساب المقياس على مستوى الجهة الاعتبارية أو على مستوى المجموعة، بسبب القيود المحتملة على المعاملات بين الشركات في ظروف الضغط.
       

      58 بالنسبة لبعض مصادر التمويل، مثل إصدارات الديون القابلة للنقل بين الأطراف المقابلة (مثل تمويل الأوراق التجارية / شهادات الإيداع التي لها تاريخ استحقاق أطول من ليلة واحدة، وما إلى ذلك)، فإنه ليس من الممكن دائمًا تحديد الطرف المقابل الذي يحمل الدين.

    • (2) الأدوات / المنتجات الأساسية

      192. يجب حساب البسط  لكل نوع أداة/ منتج تمويلي أساسي بشكل فردي، بالإضافة إلى حساب مجموعات من الأنواع المماثلة من الأدوات/المنتجات.
       
      193. يتم تعريف "الأداة/المنتج الأساسي" على أنه أداة/منتج واحد أو مجموعة من الأدوات/المنتجات المماثلة التي تمثل معًا أكثر من 1% من إجمالي الميزانية العمومية للبنك.
       
    • (3) العملات الأساسية

      194. من أجل احتساب مقدار التفاوت الهيكلي في العملات بين أصول البنك والتزاماته، يُطلب من البنوك تقديم قائمة بمقدار الأصول والالتزامات بكل عملة أساسية.
       
      195. يتم اعتبار العملة "أساسية" إذا كانت إجمالي الالتزامات المقومة بتلك العملة تشكل 5% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك.
       
    • (4) الخانات الزمنية

      196. يجب أن يتم الإبلاغ عن المقاييس المذكورة أعلاه بشكل منفصل لفترات الزمنية أقل من شهر، من 1 إلى 3 أشهر، من 3 إلى 6 أشهر، من 6 إلى 12 شهراً، ولأكثر من 12 شهراً.