Skip to main content
  • 2. التدفقات النقدية الداخلة

    142. عند النظر في التدفقات النقدية الداخلة المتاحة، يجب على البنك فقط إدراج التدفقات الداخلة التعاقدية (بما في ذلك مدفوعات الفائدة) من التعرضات القائمة التي تحقق أداءً كاملاً والتي ليس لدى البنك سبب لتوقع التخلف عن السداد خلال أفق زمني مدته 30 يومًا. لا يتم تضمين التدفقات الطارئة في إجمالي صافي التدفقات النقدية الداخلة.
     
    143. يتعين على البنوك والجهات الرقابية مراقبة تركيز التدفقات الداخلة المتوقعة عبر الأطراف المقابلة في قطاع الجملة في سياق إدارة سيولة البنوك من أجل ضمان أن مركز السيولة لديها لا يعتمد بشكل مفرط على وصول التدفقات الداخلة المتوقعة من واحد أو عدد محدود من الأطراف المقابلة في قطاع الجملة.
     
    144. حد أقصى للتدفقات النقدية الداخلة: من أجل منع البنوك من الاعتماد فقط على التدفقات النقدية المتوقعة لتلبية متطلبات السيولة، ولضمان الحفاظ على مستوى أدنى من حيازة الأصول السائلة عالية الجودة، يتم تحديد الحد الأقصى للتدفقات النقدية الداخلة التي يمكن أن تعوض التدفقات النقدية الخارجة بنسبة 75% من إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة الخارجة كما هو محسوب في المعيار. ويتطلب هذا أن يحتفظ البنك بحد أدنى من الأصول السائلة عالية الجودة يعادل 25% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة.