Skip to main content
  • 10- نهج النماذج الداخلية: أحكام عامة

    • المعايير العامة

      1.10استخدام النماذج الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق مرهون بموافقة البنك المركزي الصريحة
       
        
      2.10لن يوافق البنك المركزي على استخدام البنك للنماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إلا إذا تحقق ما يلي على أقل تقدير:
       
        
       (1)تأكد البنك المركزي من سلامة نظام إدارة المخاطر للبنك مفاهيميًا وتنفيذه على نحو صحيح؛ و
       
       
       (2)يرى البنك المركزي أن البنك لديه عدد كافٍ من الموظفين المهرة في استخدام النماذج المتطورة، ليس فقط في مجال التداول، بل وكذلك في مجالات مراقبة المخاطر والتدقيق، وأيضًا في ما يخص المكاتب الخلفية إذا لزم الأمر؛ و
       
       
       (3)يتمتع نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول لدى البنك بسجل مثبت من الدقة المعقولة في قياس المخاطر وفقًا لتقدير البنك المركزي؛ و
       
       
       (4)يجري البنك اختبارات الإجهاد بشكل منتظم على النحو المنصوص عليه في[19.10] إلى [23.10]؛ و
       
       
       (5)أن تكون المراكز المدرجة في نماذج إدارة مخاطر مكتب التداول الداخلي للبنك لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال لمخاطر السوق مُحتفظ بها لدى مكاتب التداول المعتمدة لاستخدام تلك النماذج والتي اجتازت الاختبارات المطلوبة الموضحة في [17.10].
       
       
       (6)يجب كذلك أن يكون بوسع البنك المشاركة في الاختبارات لتوفير أي معلومات إضافية مطلوبة لإقناع البنك المركزي بمدى كفاية النموذج الداخلي (قبل الموافقة على النموذج وبعدها إذا رغب البنك المركزي في مراجعة النموذج الداخلي).
       
       
      3.10يجوز للبنك المركزي الإصرار على فترة من المراقبة الأولية والاختبار المباشر لنموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول الداخلي لدى البنك قبل استخدامه لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
       
        
      4.10يُتبع نهج ثلاثي لتحديد نطاق محافظ التداول المؤهلة لاستخدام النماذج الداخلية في تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق على النحو التالي:
       
        
       (1)يجب على البنك إقناع البنك المركزي بأن كل من بنيته التحتية التنظيمية (بما في ذلك تعريف مكاتب التداول وهيكلها) ونموذج إدارة المخاطر الداخلية على مستواه يلبيان معايير التقييم النوعي، كما هو موضح في [5.10] إلى [16.10].
       
       
       (2)يجب على البنك ترشيح مكاتب تداول فردية على النحو موضح في [1.4] إلى [6.4]، والتي يسعى البنك لاعتماد النماذج من أجلها بهدف استخدام نهج النماذج الداخلية (IMA).
       
       
        (أ)يجب على البنك ترشيح مكاتب التداول التي يخطط لضمها إلى نطاق اعتماد النماذج ومكاتب التداول التي يخطط لإخراجها من نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية. يجب على البنك تحديد أساس هذه الترشيحات كتابيًا.
       
        (ب)يجب على البنك عدم ترشيح مكاتب التداول لتكون خارج نطاق اعتماد النموذج بسبب متطلبات رأس المال لمكتب تداول معين والتي يتم تحديدها باستخدام النهج الموحد وتقل عن المتطلبات المحددة باستخدام نهج النماذج الداخلية.
       
        (ج)يجب على البنك استخدام النهج الموحد لتحديد متطلبات رأس المال مخاطر السوق لمكاتب التداول خارج نطاق اعتماد النموذج. يجب دمج المراكز في مكاتب التداول خارج النطاق مع جميع المراكز الأخرى الخاضعة للنهج الموحد بهدف تحديد متطلبات رأس المال للنهج الموحد لدى البنك.
       
        (د)لن تتأهل مكاتب التداول التي لا يرشحها البنك لاعتماد النماذج في وقت الاعتماد لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمدة لا تقل عن عام واحد من تاريخ أحدث اعتماد للنماذج الداخلية.
       
       (3)يتعين على البنك الحصول على موافقة البنك المركزي لتطبيق نهج النماذج الداخلية على مكاتب التداول الفردية. تحدد هذه الخطوة-بعد تحديد مكاتب التداول المؤهلة-مكاتب التداول التي ستقع ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية وكذلك عوامل الخطر لمكاتب التداول ضمن النطاق المؤهلة لتضمنيها في النماذج الداخلية للعجز المتوقع (ES) لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [13].
       
       
        (أ)يتعين على كل مكتب تداول تلبية متطلبات اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تحديد مجموعة عوامل الخطر المزمع استخدامها لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لإجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر.
       
        (ب)كما يجب على كل مكتب تداول تلبية متطلبات الاختبار الرجعي على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [4.12] إلى [19.12].
       
        (ج)يجب على البنوك إجراء اختبارات عزو الأرباح والخسائر والاختبارات الرجعية كل ثلاثة أشهر لتحديث الأهلية وتصنيف مكاتب التداول في عزو الأرباح والخسائر لمكاتب التداول الواقعة ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
       
        (د)يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لعوامل الخطر التي تلبي اختبار أهلية عوامل الخطر كما هو موضح في [12.11] إلى [24.11] باستخدام نماذج العجز المتوقع كما هو موضح في [1.13] إلى [15.13].
       
        (هـ)يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لعوامل الخطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل الخطر باستخدام نماذج العجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) كما هو محدد في [16.13] إلى [17.13]
       
      تتطلب عملية اعتماد النماذج إجراء تقييم شامل لنموذج رأس المال للمخاطر الداخلية على مستوى البنك. المقصود بعبارة "على مستوى البنك" هو مجموعة مكاتب التداول التي يرشحها البنك على أنها ضمن نطاق طلبه لتطبيق نهج النماذج الداخلية. 
       
        
      تقع مراكز التوريق خارج نطاق المعالجة التنظيمية لرأس المال لدى نهج النماذج الداخلية، ولذلك، لا يتم أخذها في الحسبان لاختبارات أهلية النماذج. يعني هذا أنه لا يجوز للبنوك إدراج عمليات التوريق في مكاتب التداول التي تحدد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لديها باستخدام نهج النماذج الداخلية. يجب تضمين عمليات التوريق في مكاتب التداول التي يتم تحديد متطلبات رأس المال لديها باستخدام النهج الموحد. كما يجوز للبنوك إدراج أدوات التحوط في مكاتب التداول التي تشمل عمليات التوريق والتي يتم رسملتها باستخدام النهج الموحد. 
       
        
    • المعايير النوعية

      5.10يجب على البنك في سبيل استخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تكون لديه أنظمة لإدارة مخاطر السوق سليمة من الناحية المفاهيمية ويتم تنفيذها بشكل صحيح. وعليه، يتعين على البنك استيفاء المعايير النوعية الموضحة أدناه باستمرار. سيقيم البنك المركزي مدى استيفاء البنك للمعايير قبل السماح له باستخدام نهج النماذج الداخلية.
       
       
      6.10يجب أن يكون لدى البنك وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر تضطلع بمسؤولية تصميم نظام إدارة مخاطر السوق للبنك وتنفيذه. يجب على وحدة مراقبة المخاطر إعداد وتحليل التقارير اليومية حول مخرجات نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول، بما في ذلك تقييم العلاقة بين مقاييس التعرض للمخاطر وحدود التداول. يجب أن تكون وحدة مراقبة المخاطر مستقلةً عن وحدات التداول التجارية وأن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى الإدارة العليا للبنك.
       
       
      7.10يجب على وحدة مراقبة المخاطر لدى البنك إجراء اختبارات رجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر بشكل منتظم على مستوى مكتب التداول. يجب على البنك أيضًا إجراء اختبارات رجعية منتظمة لنماذجه الداخلية على مستوى البنك والتي تُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
       
       
      8.10يجب على وحدة مميزة لدى البنك بمعزل عن الوحدة التي تصمم النماذج الداخلية وتنفذها أن تجري عملية التحقق الأولي والمستمر لجميع النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على وحدة التحقق من صحة النموذج التحقق من صحة جميع النماذج الداخلية المستخدمة لأغراض نهج النماذج الداخلية على أساس سنوي على أقل تقدير.
       
       
      9.10يجب على مجلس الإدارة واللجان المعنية المنبثقة عن المجلس والإدارة العليا للبنك المشاركة بفعالية في عملية مراقبة المخاطر وتخصيص الموارد المناسبة لمراقبة المخاطر باعتبارها من الجوانب الأساسية للأعمال. وفي هذا الصدد، تجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة من قبل مستوى إداري يتمتع بأقدمية وسلطة كافيين لإنفاذ عمليات خفض مراكز المتداولين الأفراد وتعرض البنك للمخاطر بشكل عام.
       
       
      10.10من المرجح أن تختلف النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق عن تلك التي يستخدمها البنك في الوظائف اليومية لإدارة المخاطر الداخلية. مع ذلك، ينبغي أن تكون العناصر الأساسية في تصميم كل من نموذجي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية هي نفسها.
       
       
       (1)ينبغي أن تكون نماذج التقييم لكلا النموذجين متشابهةً. يتعين أن تكون نماذج التقييم هذه جزءًا جوهريًا من العمليات الداخلية لتحديد مخاطر الأسعار داخل مكاتب التداول للبنك وقياسها وإدارتها وإعداد التقارير عنها.
       
       (2)على أقل تقدير، يجب استخدام نماذج إدارة المخاطر الداخلية لتقييم مخاطر المراكز الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق، على الرغم من أنه يجوز استخدامها لتقييم مجموعة أوسع من المراكز.
       
       (3)لا بد أن يعتمد بناء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول على المنهجيات المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر الداخلية للبنك في ما يتعلق بتحديد عوامل الخطر وتقدير المعلمات ومفاهيم المقاييس البديلة، ويجب ألا يحيد إلا عند الاقتضاء بسبب المتطلبات التنظيمية. يجب أن يتناول نموذجا متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية لدى البنك مجموعةً متطابقةً من عوامل الخطر.
       
      11.10إجراء اختبارات الإجهاد بشكل روتيني ودقيق من الأمور المطلوبة. في ما يخص نتائج اختبار الإجهاد، لا بد: 
       
       
       (1)أن تراجعها الإدارة العليا كل شهر على الأقل؛ و
       
       (2)أن تُستخدم في التقييم الداخلي للبنك لمدى كفاية رأس المال؛ و
       
       (3)أن تنعكس في السياسات والحدود التي تضعها إدارة البنك ومجلس إدارته.
       
      12.10عندما تكشف اختبارات الإجهاد عن نقطة ضعف معينة لمجموعة معينة من الظروف، يجب على البنك اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدة تلك المخاطر بشكل مناسب (مثلًا عن طريق التحوط ضد تلك النتيجة، أو تقليل حجم تعرضات البنك، أو زيادة رأس المال).
       
       
      13.10يجب على البنك المداومة على بروتوكول للامتثال لمجموعة موثقة من اللوائح الداخلية والسياسات والضوابط والإجراءات المتعلقة بتشغيل النموذج الداخلي لإدارة مخاطر السوق. يجب أن يكون نموذج إدارة المخاطر لدى البنك حسن التوثيق. يجوز أن يشمل هذا التوثيق دليلاً شاملاً لإدارة المخاطر يصف المبادئ الأساسية لنموذج إدارة المخاطر ويقدم شرحاً مفصلاً للأساليب التجريبية المُتبعة لقياس مخاطر السوق.
       
       
      يجب على البنك الحصول علىموافقة البنك المركزي قبل تنفيذ أي تغييرات كبيرة على نماذجه الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
       
       
      15.10يجب أن تتناول النماذج الداخلية لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق المجموعة الكاملة للمراكز التي تندرج ضمن نطاق تطبيق النموذج. يجب أن تستند جميع قياسات المخاطر لدى النماذج إلى أساس نظري سليم، وحسابها بشكل صحيح، والإبلاغ عنها بدقة.
       
       
      16.10يجب على أقسام البنك الداخلية للمراجعة والتحقق أو المراجع الخارجي إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس مخاطر السوق كل سنة على الأقل. يجب أن يشمل نطاق المراجعة المستقلة أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر على حد سواء. يجب أن تكون المراجعة المستقلة مفصلة بما يكفي لتحديد مكاتب التداول المتأثرة بأي عجز. يجب أن يتضمن نطاق المراجعة المستقلة ما يلي على الأقل:
       
       
       (1)تنظيم وحدة مراقبة المخاطر؛ و
       
       (2)مدى كفاية توثيق نموذج وعملية إدارة المخاطر؛ و
       
       (3)دقة نماذج إدارة مخاطر السوق وملاءمتها (بما في ذلك أي تغييرات كبيرة)؛ و
       
       (4)التحقق من اتساق مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية ودقة توقيتها وموثوقيتها واستقلاليتها؛ و
       
       (5)عملية الموافقة على نماذج تسعير المخاطر وأنظمة التقييم المستخدمة من قبل موظفي المكاتب الأمامية والخلفية للبنك؛ و
       
       (6)نطاق مخاطر السوق المنعكسة في نماذج إدارة المخاطر لمكاتب التداول؛ و
       
       (7)سلامة نظام معلومات الإدارة؛ و
       
       (8)دقة بيانات المركز واكتمالها؛ و
       
       (9)دقة افتراضات التقلب والارتباط وملاءمتها؛ و
       
       (10)دقة حسابات تقييم المخاطر وتحويلها؛ و
       
       (11)التحقق من دقة نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبارات الرجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر المتكررة؛ و
       
       (12)المواءمة العامة بين النموذج المستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق والنموذج الذي يستخدمه البنك في وظائف الإدارة الداخلية اليومية.
       
    • معايير التحقق من صحة النماذج

       

      17.10يتعين على البنوك المداومة على عملية لضمان التحقق من صحة نماذجها الداخلية بشكل كافٍ بواسطة أطراف مؤهلة على نحو مناسب تكون بمعزل عن عملية وضع النماذج، وذلك لضمان سلامة كل نموذج من الناحية المفاهيمية وأن يعكس بشكل مناسب جميع المخاطر الجوهرية. يجب التحقق من صحة النماذج عند وضعها في بادئ الأمر وعندما تطرأ أي تغييرات كبيرة عليها. يجب على البنك إعادة التحقق من صحة نماذجه بصورة دورية، خاصةً عندما تطرأ تغييرات هيكلية كبيرة على السوق أو تكوين محفظة البنك، والتي قد تؤدي إلى أن تصبح النماذج غير كافيةً لتحقيق الغرض منها. يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي، ويجب كذلك أن تتضمن ما يلي على أقل تقدير:
       
        
       (1)إجراء اختبارات لإثبات أن أي افتراضات موضوعة ضمن النماذج الداخلية مناسبة ولا تهون من شأن المخاطر. قد يتضمن ذلك مراجعة مدى ملاءمة افتراضات التوزيعات الطبيعية وأي نماذج تسعير.
       
       
       (2)يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النماذج تقييم منهجية حساب الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL)، وذلك بالإضافة إلى برامج الاختبار الرجعي التنظيمي.
       
       
       (3)يجب على البنك استخدام محافظ افتراضية للتأكد من أن النماذج الداخلية قادرة على أخذ السمات الهيكلية الخاصة التي قد تنشأ في الحسبان. على سبيل المثال، عندما لا يفي سجل البيانات لأداة معينة بالمعايير الكمية المذكورة في [1.13] إلى [12.13] ، ويربط البنك هذه المراكز بالمقاييس البديلة، يجب عليه التأكد من أن المقاييس البديلة تؤدي إلى نتائج متحفظة في ظل سيناريوهات السوق المعنية، مع إيلاء اهتمام كافٍ لضمان:
       
       
        (أ) أن المخاطر الأساسية الجوهرية تنعكس بشكل كافٍ (بما فيذلك عدم التطابق بين المراكز الطويلة والقصيرة حسب الاستحقاق أو المُصدر)؛ و
       
         أن النماذج تعكس مخاطر التركيز التي قد تنشأ في محفظة غير متنوعة.
       
    • التحقق الخارجي

      18.10ينبغي أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج الداخلي للبنوك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، والتي يجريها المدققون الخارجيون و/أو السلطات الإشرافية، الخطوات التالية على أقل تقدير:
       
       
       (1)التأكد من إجراء عمليات التحقق الداخلية الموضحة في [17.10] بطريقة مرضية؛ و
       
       (2)التأكد من أن المعادلات المستخدمة في الحساب، وكذلك تسعير الخيارات والأدوات المعقدة الأخرى، يتم التحقق من صحتها من قبل وحدة مؤهلة، والتي يجب أن تكون مستقلة عن منطقة التداول لدى البنك في جميع الأحوال؛ و
       
       (3)التأكد من أن هيكل النماذج الداخلية مناسب لأنشطة البنك وتغطيته الجغرافية؛ و
       
       (4)مراجعة نتائج كل من الاختبار الرجعي لنماذج البنك الداخلية (أي مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر مع الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية) وعملية عزو الأرباح والخسائر لضمان أن النماذج توفر مقياسًا موثوقًا للخسائر المحتملة بمرور الوقت. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي و/أو مراجعيه الخارجيين عند الطلب النتائج والمدخلات الأساسية لحسابات العجز المتوقع وتفاصيل عملية عزو الأرباح والخسائر؛ و
       
       (5)التأكد من أن تدفقات البيانات والعمليات المرتبطة بنظام قياس المخاطر تتسم بالشفافية وسهولة الاطلاع عليها. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي ومدققيه الخارجيين، عند الطلب ووفق الإجراءات القائمة، إمكانية الاطلاع على مواصفات النماذج ومعلماتها.
       
    • اختبار التحمل

      19.10يجب على البنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق تطبيق برنامج صارم وشامل لاختبار التحمل على مستوى كل من مكتب التداول والبنك.
       
       
      20.10يتعين على سيناريوهات التحمل لدى البنوك أن تغطي مجموعة من العوامل (أ) يمكنها أن تتسبب في خسائر أو أرباح غير عادية في محافظ التداول، أو (ب) تجعل السيطرة على المخاطر في تلك المحافظ صعبةً للغاية. تشمل هذه العوامل الأحداث منخفضة الاحتمال في جميع أنواع المخاطر الرئيسية، بما في ذلك المكونات المختلفة لمخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية. يجب على البنك تصميم سيناريوهات إجهاد لتقييم أثر مثل هذه العوامل على المراكز ذات خصائص الأسعار الخطية وغير الخطية (أي الخيارات والسندات ذات الخصائص المشابهة للخيارات).
       
       
      21.10يجب أن تكون اختبارات التحمل لدى البنوك ذات طبيعة كمية ونوعية وتتضمن جوانب كل من مخاطر السوق والسيولة الناتجة عن اضطرابات السوق.
       
       
       (1)ينبغي للعناصر الكمية أن تحدد سيناريوهات التحمل المعقولة التي قد تتعرض لها البنوك.
       
       (2)من الناحية النوعية، ينبغي لبرنامج اختبار التحمل لدى البنك تقييم قدرة رأس مال البنك على استيعاب الخسائر الكبيرة المحتملة وتحديد الخطوات التي يمكنه اتخاذها للحد من المخاطر والحفاظ على رأس المال.
       
      22.10يجب على البنوك إبلاغ الإدارة العليا بنتائج اختبارات التحمل بصورة روتينية، وإبلاغ مجالس إداراتها بها بصفة دورية.
       
       
      23.10ينبغي للبنوك أن تجمع بين استخدام سيناريوهات التحمل من وضع البنك المركزي واختبارات التحمل التي تضعها بنفسها بما يعكس خصائص المخاطر المحددة لديها. قد تشمل سيناريوهات التحمل ما يلي:
       
       
       (1)سيناريوهات البنك المركزي التي لا تتطلب إجراء البنوك لأي محاكاة. يجب أن يتوفر لدى البنك معلومات عن أكبر الخسائر التي تكبدها خلال فترة إعداد التقارير، وقد يُطلب منه توفير هذه المعلومات ليراجعها البنك المركزي. قد يقارن البنك المركزي معلومات الخسارة بمستوى متطلبات رأس المال المستمدة من نظام القياس الداخلي للبنك. على سبيل المثال، قد يُطلب من البنك تزويد البنك المركزي بتقييم لعدد أيام خسائر يوم الذروة التي كان من الممكن تغطيتها بتقدير عجز متوقع معين.
       
       (2)سيناريوهات تتطلب إجراء البنك لمحاكاة. ينبغي للبنوك أن تُخضع محافظها لسلسلة من سيناريوهات التحمل المحاكاة وأن تقدم نتائجها إلى البنك المركزي. قد تشمل هذه السيناريوهات اختبار المحفظة الحالية ومقارنتها بفترات سابقة من الاضطرابات الكبيرة (مثل انهيار الأسهم في عام 1987، أو أزمات آلية سعر الصرف في عامي 1992 و1993، أو زيادة أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 1994، أو الأزمة المالية الروسية في عام 1998، أو انفجار فقاعة أسهم التكنولوجيا في عام 2000، أو أزمة الرهن العقاري الثانوي في عامي 2007 و2008، أو أزمة منطقة اليورو في عامي 2011 و2012) مع دمج كل من حركات الأسعار الكبيرة والانخفاض الحاد في السيولة المرتبطين بهذه الأحداث. يقيّم نوع السيناريوهات الثاني حساسية التعرض لمخاطر السوق لدى البنك تجاه التغيرات في الافتراضات المتعلقة بالتقلبات والارتباطات. من شأن تطبيق هذا الاختبار أن يتطلب تقييم النطاق التاريخي للتباين في التقلبات والارتباطات، وتقييم المراكز الحالية لدى البنك مقارنةً بالقيم القصوى للنطاق التاريخي. ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتغيرات الحادة التي طرأت أحيانًا في غضون أيام خلال فترات الاضطرابات الكبيرة في السوق. على سبيل المثال، تضمنت المراكز المذكورة أعلاه ارتباطات ضمن عوامل الخطر تقترب من القيم القصوى البالغة 1 أو -1 لعدة أيام في ذروة الاضطراب.
       
       (3)سيناريوهات التحمل من وضع البنوك. بالإضافة إلى السيناريوهات التي حددها البنك المركز وفق [23.10](1)، ينبغي للبنوك أيضًا وضع اختبارات التحمل الخاصة به والتي تحددها على أنها الأكثر سلبيةً بناءً على خصائص محافظها (على سبيل المثال، مشكلات في منطقة رئيسية من العالم مقترنة بحركة حادة في أسعار النفط). ينبغي للبنوك أن تقدم للبنك المركزي وصفًا للمنهجية المستخدمة لتحديد السيناريوهات وتنفيذها بالإضافة إلى وصف النتائج المستمدة من تلك السيناريوهات.