أولاً: التعريفات والأحكام العامة
أ. التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
جهة التمويل: البنوك والمصارف التجارية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وجهات التمويل الحكومية كالبنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني.
التمويل: الائتمان الممنوح للعميل من جهة التمويل.
العميل: شخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.
أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل: خدمة تقدمها البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات مالية بشكلٍ دوري من حساب العميل إلى حساب جهة التمويل خلال فترة ومبلغ محددين لسداد التمويل.
وسائل الاتصال الموثوقة: وسيلة اتصال مسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.
ب. الهدف
تهدف هذه الضوابط إلى وضع الحد الأدنى من الأحكام التي يتعيّن الالتزام بها في شأن أمر الدفع المستديم لصالح جهات التمويل، وتعزيز وحماية المنافسة بين جهات التمويل، ودعم إتاحة الخيارات التمويلية للعملاء، وكذلك المساهمة في خفض مخاطر التعثر في السداد.
ج. نطاق التطبيق
تُطبق هذه الضوابط على كافة منتجات التمويل، دون الإخلال بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد وضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.