Skip to main content
  • تحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك

    الرقم: 43095743التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17الحالة: نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    إشارة الى التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41045379 وتاريخ 1441/07/01هـ، وحرصاً من البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية وسلامة التعاملات مع جميع الأطراف ذوي العلاقة.

    نفيدكم بتحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك لتتوافق مع معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والتي تحل محل القواعد المشار إليها أعلاه، مرافق القواعد المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف المحلية الالتزام بها.

    للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2022/09/01م. كما يجب على البنوك والمصارف إرسال خطط الالتزام الى البريد الالكتروني:BSD@SAMA.GOV.SA وذلك قبل تاريخ السريان المحدد.

    • 2. التعريفات

       

      يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
       
       
      1.البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
       
       
      2.القواعد: قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك.
       
       
      3.التعرض/المعاملة: تشمل التعرضات/المعاملات داخل الميزانية العمومية وخارجها, التي تتضمنها المحفظة البنكية أو محفظة المتاجرة، وتشمل الأدوات المنطوية على مخاطر ائتمان أطراف مقابلة وفق إطار عمل بازل لرأس المال المبني على المخاطر. ويُقصد بالمحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة نفس المعاني المحددة لهما في إطار عمل رأس المال المبني على المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل جميع المنتجات القائمة على الشريعة الإسلامية وتعرضات/معاملات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ عقود الخدمات، وشراء و بيع الأصول ، وعقود المقاولات، وعقود الإيجار (الإجارة)، التمويلات، الاقتراضات (عبر قرض)، وعمليات الشَّطب.

       
       
      4.قاعدة رأس المال المؤهل: المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الأول, الذي يستوفى المعايير المحددة في إطار عمل بازل 3.
       
       
      5.علاقة السيطرة: تتحقق علاقة السيطرة تلقائيًا حين يملك كيان أكثر من 50% من حق التصويت لكيان آخر. ويجب على البنوك التأكد من وجود علاقة السيطرة بالاعتماد على المعايير التالية:
       
       
       أ.اتفاقيات التصويت (مثل: السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاقية مع مساهمين آخرين)؛
       
       ب.التأثير الكبير على تعيين أو إقالة الجهاز الإداري للكيان أو إدارته أو مجلس إدارته، مثل: الحق في تعيين أو إقالة أغلبية الأعضاء في تلك المناصب، أو أن أغلبية الأعضاء قد تم تعيينهم نتيجة فقط لممارسة الكيان لحقه في التصويت؛
       
       ج.التأثير الكبير على الإدارة العليا، كأن يكون لأحد الكيانات، بموجب عقد أو غيره، صلاحية السيطرة على إدارة كيان آخر أو سياساته (مثلاً من خلال حق الموافقة على القرارات الرئيسة)،
        وعلى البنوك أيضًا الاطلاع على المعايير الموضحة في معايير المحاسبة المعترف بها دوليًا (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة في جميع البنوك العاملة في المملكة) للاستفادة منها عند تقييم وجود علاقة السيطرة.
       
      6.الأطراف ذوي العلاقة:
       
       
       أ.كبار المساهمين في البنك.
       
       ب.أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من الشركات التابعة/ الفرعية (الشركات الشقيقة والشركات المشتركة حسب التعريفات المقدمة بموجب المعايير المحاسبة) وأقاربهم.
       
       ج.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك (كما هو معين بموجب أحكام إطار الحوكمة الشرعية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41042498 بتاريخ 1441/06/18 هـ وأي تعديلات مستقبلية على هذا الإطار)، أو أقاربهم.
       
       د.كبار التنفيذيين في البنك أو أي من الشركات التابعة/ الفرعية وأقاربهم.
       
       هـ.أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الرئيسيين في البنك.
       
       و.الكيانات من غير الشركات المملوكة لما يلي:
       
        أ.أعضاء مجلس إدارة البنك أو أقاربهم.
       
       
        ب.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم.
       
       
        ج.كبار التنفيذيين في البنك أو أقاربهم.
       
       
       ز.الشركات التي يكون فيها أي من ما يلي عضوًا في مجلس إدارتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها أو له تأثير على قرارات الشركة ولو من خلال تقديم المشورة أو التوجيه:
       
        أ.أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
       
       
        ب.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم.
       
       
        ج.كبار التنفيذيين في البنك أو أقاربهم.
       
       
       ح.الشركات غير المساهمة التي يكون شريكًا فيها كلاً مما يلي:
       
        أ.أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
       
       
        ب.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم.
       
       
        ج.كبار التنفيذيين في البنك أو أقاربهم.
       
       
       ط.الشركات المساهمة التي يملك فيها كلاً مما يلي (5%) أو أكثر:
       
        أ.أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
       
       
        ب.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم.
       
       
        ج.كبار التنفيذيين في البنك أو أقاربهم. 
       ي.الشركات التابعة والشركات الفرعية.
       
      يُستثنى من أحكام الفقرة (ز) تقديم المشورة أو التوجيه الذي يتم على أساس مهني من قبل شخص مرخّص له بتقديم مثل هذه المشورة.
       
       
      7.الأقارب:
       
       
       أ.الآباء والأمهات والأجداد والجدات.
       
       ب.الأبناء والأحفاد.
       
       ج.الأشقاء والإخوة والأخوات غير الأشقاء.
       
       د.الأزواج والزوجات.
       
      على الرغم من تحديد معايير التبعية للأقارب بناء على تعريف الأطراف ذوي العلاقة، يجوز للبنك أن يثبت للبنك المركزي، في حالات استثنائية، إدارة كل فرد من الأقارب بوضوح لأنشطة الأعمال بشكل مستقل عن الآخر دون وجود تبعية اقتصادية أو دعم مالي أو مساهمة من الأقارب الآخرين.
       
       
      8.كبار المساهمين: أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من أسهم البنك أو حقوق التصويت فيه.
       
       
      9.الضمان: الضمان الذي يكون، في رأي البنك المركزي السعودي، مقبولاً عند البنك احترازيًا ويستوفي المعايير التالية:
       
       
       أ.إمكانية تحديد القيمة السوقية للأصل بسهولة أو إمكانية تقديرها والتحقق منها بشكل معقول.
       
       ب.قابلية الأصل للتداول وبالتالي وجود سوق ثانوية متاحة بسهولة للتصرف في الأصل.
       
       ج.حق البنك القانوني في استعادة الأصل دون عوائق.
       
       د.قدرة البنك على السيطرة على الأصل إذا لزم الأمر.
       
       هـ.امتلاك البنك الخبرة والأنظمة اللازمة لإدارة الأصل المعني.
       
      10.

      كبار التنفيذيين: المدير العام، الرئيس التنفيذي، والمدير الإداري ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الإدارات الرئيسية، ومسؤولي إدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، والامتثال, وغيرها من المناصب المماثلة في البنك، بالإضافة إلى شاغلي أي من المناصب الأخرى التي يحددها البنك المركزي.

       
    • 3. نطاق ومستوى التطبيق

      تسري هذه القواعد على المؤسسات التالية: 
      1.جميع البنوك المحلية المُرخّصة والمُؤسّسة في المملكة العربية السعودية. 
      2.جميع الفروع الأجنبية والشركات التابعة للبنوك المحلية المُرخّصة، العاملة خارج المملكة العربية السعودية.
       
      يجب على البنوك مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية عند تطبيق هذه القواعد على شركاتها التابعة وفروعها.
    • 4. الحوكمة وإدارة المخاطر

      1.يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن الإشراف على ارتباطات البنك مع الأطراف ذوي العلاقة, واعتماد السياسات التي تحكم تعاملات البنك وارتباطاته مع الأطراف ذوي العلاقة, ويجب على المجلس مراجعة هذه السياسات، سنويًا على الأقل، وضمان فعاليتها ومناسبتها لمستوى المخاطر المقبول وسجل المخاطر ورأس المال وحجم الميزانية العمومية ومستوى تعقيد أعمال البنك.
       
      2.يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات بشأن التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
       
      3.يجب على البنك وضع أنظمة وضوابط فعَّالة لتحديد تعرضات/معاملات البنك مع الأطراف ذوي العلاقة وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها في المواعيد المحددة، ويجب على البنك أيضًا مراجعة هذه التعرضات/المعاملات بشكل ربع سنوي على الأقل.
       
      4.يجب قياس التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على أساس التعاملات المعتادة ودون أي تفضيل أو تحيز. ويجب أن تتماشى هذه التعرضات/المعاملات الائتمانية مع سياسة البنك وإجراءاته الائتمانية وكذلك مع سياساته وإجراءاته بشأن التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
       
      5.يجب أن تتم الموافقة على أي تعرض/معاملة مع طرف ذي علاقة أو أي تعديل في شروط تعرض/معاملة مع طرف ذي علاقة على مستوى مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس. وعند النظر في أي مقترح إقراض لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي أطراف مرتبطة بهم، يجب على مجلس الإدارة التأكد من عدم مشاركة العضو المعني في المناقشة أو التأثير على القرار المتخذ بهذا الشأن.
       
      6.يجب على البنك وضع إجراءات تمنع الأطراف المستفيدة من أي تعرض/معاملة ائتمانية من أن يكون لهم دور في عملية معالجة التعرض/المعاملة أو اعتمادها.
       
      7.تستثنى من هذه القواعد أي تسهيلات يمنحها البنك لكبار التنفيذيين أو أعضاء الإدارة العليا كجزء من عقد التوظيف أو حزمة التعويضات الخاصة بهم.
    • 5. حدود التعرضات/المعاملات

      • 1.5 الحدود القصوى للتعرضات/المعاملات

        تخضع التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة لمتطلبات القياس الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي. تخضع أيضًا للحدود التالية:
         
        1.يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات/معاملات البنك مع الطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات. ومع ذلك، يجوز أن تصل نسبة تعرض/معاملة البنك لشركاته التابعة (غير البنكية) العاملة في القطاع المالي إلى 25% من رأس المال المؤهل للبنوك.
         
        2.تستثنى تعرضات/معاملات البنوك مع الطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من الحد الأقصى البالغ 5% المحدد في القسم 1.1.5، ويجب ألا يزيد مجموع قيم جميع التعرضات/المعاملات التي يقوم بها البنك مع الطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن 10% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات.
         
        3.تسري حدود التعرض/المعاملة الواردة في القسمين 1.1.5 و2.1.5 أعلاه بالإضافة إلى حدود التعرض للمجموعة من الأطراف المترابطة الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي على الأطراف ذوي العلاقة التي تكون ضمن مجموعة من الأطراف المترابطة.
         
        4.الحد التراكمي لجميع التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة غير البنكية هو 50% من رأس المال المؤهل للبنوك.
         
        يجب إبلاغ البنك المركزي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرض/المعاملة, كما يجب أن يتضمن الإبلاغ خطة عمل البنك لمعالجة التجاوز وإعادة التعرض/المعاملة ضمن الحد المسموح به، بالإضافة إلى ذلك، قد تُتخذ إجراءات إشرافية عقابية بحق البنك بناءً على مدى أهمية التجاوز.
      • 2.5 التعرضات/المعاملات المستثناة من حدود الأطراف ذوي العلاقة

        تُستثنى التعرضات/المعاملات التالية من الحدود المبينة في هذه القواعد: 
        1.تعرضات/معاملات البنوك مع حكومة المملكة السعودية والبنك المركزي، والجهات المرتبطة بحكومة المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
         
        2.الكيانات المرتبطة بالبنك فقط بسبب الملكية السيادية أعلاه في كل من الكيان والبنك. وينطبق هذا أيضًا في حال وجود عضو مجلس إدارة مشترك يمثل حكومة المملكة وتم تعيينه من قبلها في كل من الكيان ذوي العلاقة والبنك. ولا يستثنى الممثل نفسه بصفته الفردية من الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد.
    • 6. الضمان في معاملات الأطراف ذوي العلاقة

      1.تنص المادة 9 من نظام مراقبة البنوك على حظر البنوك من أن تعطي بلا ضمان قرضاً أو أن تمنح تسهيلات ائتمانية أو أن تقدم كفالة أو ضماناً أو أن تتحمل أي التزام مالي آخر لأي من الأطراف المحددة في النظام.
       
      2.فيما يتعلق بالقروض أو التسهيلات الائتمانية أو الكفالات أو الضمانات أو الالتزامات المالية الأخرى للشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة التي يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكًا فيها أو مديرًا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة، يتعين على البنوك التأكد من ضمان تلك التسهيلات الائتمانية بالكامل في حال وجود علاقة سيطرة من الطرف المعني. وفي حال عدم وجود علاقة سيطرة، يكون ضمان الاقتراض على أساس تناسبي، بحيث يجب فقط ضمان الحصة الفعلية للطرف ذوي العلاقة من التسهيلات ضمانًا كاملاً.
    • 7. رفع التقارير

      يجب على البنوك تقديم تقرير للبنك المركزي بجميع التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي تتجاوز نسبتها 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنوك في تاريخ التقرير, وذلك وفق النموذج المعتمد والمرفق في الملحق 1.

      يجب تقديم التقرير أعلاه إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع.
       

    • 8. تاريخ السريان

      تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022. ويجب على البنوك الالتزام بهذه القواعد عند إجراء أي تعرض/معاملة جديدة أو عند تجديد التعرضات/المعاملات القائمة بعد تاريخ السريان. يجب على البنوك أن تقدم للبنك المركزي قائمة بجميع التعرضات/المعاملات التي لا تستوفي متطلبات هذه القواعد (إن وجدت)، وخطة تصحيح عند الضرورة. 

    • الملحق - 1

         اسم البنك:

      بيان عن الشهر المنتهي: 

      بيان بالتعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي تجاوزت 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك

      (جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)

      الرقم التسلسلياسم المقترض وموقعهالقيمة الكلية لإجمالي التعرضات/المعاملاتقيمة تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلةصافي التعرضات/المعاملاتنسبة صافي التعرضات/المعاملات إلى رأس المال المؤهل للبنكأسباب الاستثناء في حال كانت التعرضات/المعاملات مستثناة
      داخل الميزانية العموميةخارج الميزانية العموميةالإجمالي

       

         
      12345=(4+3)    6 7=(6-5)89
       
       
       
       
       
       
       
       
             
      الإجمالي       
      أ. مجموع التعرضات/المعاملات على الأطراف ذوي العلاقة (بما فيها التعرضات/المعاملات المذكورة أعلاه).     
      ب. نسبة مجموع التعرضات/المعاملات على الأطراف ذوي العلاقة إلى رأس المال المؤهل للبنك.